قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المراقبين التقنيين . 1216
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستشفائي في سلك المراقبين التقنيين وفقا للقرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 290 .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي - طابع سياسي أو اقتصادى أو ، اجتماعى، المدة 3 ساعات المعامل 3.
اختبار تقنى يتضمن مشروع رسم المدة 3 ساعات المعامل 3 ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يحررون بهذه اللغة المدة ساعتان، المعامل ..
2 - اختبار شفوى للنجاح :
المدة 15 دقيقة .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 . • .
الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.