قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك التقنيين . 1217
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك التقنيين وفقا للقرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 340)
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة ..
المادة 4
فتح المادةيجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني للادماج الاستثنائي الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي - طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ،
ب - اختبار تقنى يقتصر على حساب جزء من الاشغال ويتطلب معرفة في مقاومة المعادن والاسمنت المسلح، المدة 3 ساعات، المعامل 4 ،
ج - اختبار فى اللغة الوطنية للتمرشحين الذين لا يحررون بهذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل 12 2 اختبار شفهي للنجاح :
المدة 15 دقيقة .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد على قرآن مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين . - ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستشنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين والعاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو 1981 والمتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستشنائي في اسلاك غير اسلاك الادارة العامة المصنفة في السلم 6 فما فوق، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 وفقا للقرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 185)
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى للادماج المفتوح للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للاسكان والتعمير على الاختبارات التالية : 1 (1) اختبارات للقبول :
اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- اختبار تقني في موضوع يتعلق بالرسم، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يختبرون باللغة الوطنية، المدة ساعتان المعامل 2. 2 (2) اختبار شفوى للنجاح :
مدته 15 دقيقة ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد على | قران مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . - ان وزين الاسكان والتعمير .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير، ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستشنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين والعاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الملحقين الاداريين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلملك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) . • 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق يوليو سنة 1981 • .
الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
- مرسوم رقم 79-205
- مرسوم رقم 68-360
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.