قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين. 2090
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التربويين، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 395 منصبا | موزعة حسب القائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار، بمقر مديرية التربية لكل ولاية في 18 ديسمبر سنة 1982.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية التربية لكل ولاية قبل 18 نوفمبر سنة 1982 تاريخ اقفال التسجيل.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لمصلحة المساعدين التربويين على الاختبارات التالية :
ب الاختبارات الكتابية للقبول.
- اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
اختبار كتابي يتعلق بالتنظيم التربوى - والادارى العام للتعليم المتوسط، المدة : 2 ساعتان المعامل : 2.
اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين - يحررون باللغة الاجنبية، المدة : 2 ساعتان.
2 - اختبار شفوى للنجاح في التشريع المدرسي وتنظيم النشاطات الثقافية في مؤسسة التعليم المتوسط، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاسئلة 15 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي للجمهورية الجزائرية 2091 قائمة الولايات المعنية بالامتحان المهني لادماج المساعدين التربويين عدد المناصب الولاية المعروضة أدرار 04 الشلف 04 02 أم البواقي 15 باتنة 05 بجاية 139 بسكرة 10 بشار 04 البليدة 05 تامنر است 10 تلمسان 04 تيارت 20 الجزائر 50 الجلفة об جيجل 18 سعيدة 05 سكيكدة 10 سيدي بلعباس 04 قالمة 23 قسنطينة 05 المدية 22 مستغانم IO المسيلة 03 معسكر 16 ورقلة 05 المجموع العام 395 الملحق البرنامج أ المواد :
I علم نفس الطفل والمراهق.
2 - مختلف الاعمار العقلية من 10 الى 20 سنة. 2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه -3 - معلومات طبية حول التنمية والازمات الفيزيولوجية للطفل والمراهق خلال الدراسة. 4 معلومات حول طباع الطفل والمراهق.
5 - الطفل والوسط العائلي.
6 - الطفل والوسط المدرسي.
7 - مجموعات الاطفال والمراهقين. 8 علم النفس الخاص بالتلميذ الداخلي.
9 - طرق التربية العملية، والتطبيقات في الوسط المدرسي.
IO - المعلومات العامة حول التغذية والنظافة المدرسية.
ب - التشريع المدرسي :
I - المؤسسات العمومية للتعليم المتوسط، تنظيم الدروس مختلف المجالس وصلاحياتها.
2 - المعاهد التكنولوجية للتربية التنظيم - و وا التسيير . 3 التعليم التقني التنظيم والتسيير. -4 النشاطات الثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم.
5 - التشريع الخاص بالحوادث المدرسية. 6 التشريع الخاص بالعقوبات والانضباط.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-307
- مرسوم رقم 79-205
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.