مرسوم رقم 76-79 ملغى

مرسوم رقم 76 79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — المفتشية العامة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — المديريات الوظيفية

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الباب الثالث — المديريات القطاعية

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)

المادة 21

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)

المادة 25

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22

    « الثقيلة لا سيما الفقرة 3 المقاطع ب د ه من المادة الاولى، والمواد 22، 24، 25 من المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-21

    « المخالفة للصلاحيات المحددة في هذا المرسوم، لا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-120

    « به العمل .. ; المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة وبالخصوص : 1) المادة 23 ، 2 - ب) من المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشمار اليه أعلاه . 2 (2) »

  4. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-210

    « تلغى أحكام المراسيم الآتي ذكرها : المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 31 ديسمبن سنة 1977 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
  • مرسوم رقم 84-128

    مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084

  • مرسوم رقم 80-16

    مرسوم رقم 80-16 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة 138

  • مرسوم رقم 80-22

    مرسوم رقم 80 22 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة . 157

  • مرسوم رقم 80-21

    مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155

  • مرسوم رقم 80-39

    مرسوم رقم 80-39 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 265

  • مرسوم رقم 80-38

    مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201

  • مرسوم رقم 77-217

    مرسوم رقم 77-217 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 سنة 1978 يتضمن تأميم شركة سيف باشي» • 92 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 94

  • مرسوم رقم 78-120

    مرسوم رقم 78 120 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 11/63/225 كيلو فولط بشرق مدينة الجزائر، من المنفعة العمومية 634

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات توتر قدره 60 كيلو فولط تربط بين مراكز 30/60 كيلو فولط جنوب حاسي مسعود وشماله وحوض الحمراء من المنفعة العمومية - 634

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذى توتر قدره 225/03 / كيلو فولط بباتنة من المنفعة العمومية . 633

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط في شلغوم العيد من المنفعة العمومية . 632

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي بخنشلة ذى توتر قدره 33/63/90/225 كيلو فولط من المنفعة العمومية . 632

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء حط كهربائي ذى توتر قدره 33/63 كيلو فولط ببني صاف، من المنفعة العمومية . 619

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز جنوب وهران ذى توتر قدره 33/63/33/63/11 / كيلوفولط من المنفعة العمومية 620

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط بالمحمدية من المنفعة - العمومية 618

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط حاسي الرمل بتيلغمت من المنفعة العمومية . 619 قدره 33/63/225 / كيلو فولط بجنوب بجاية من المنفعة العمومية . 619

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات 60 كيلو فولط تربط سطيف بالمركز الجديد 60/220/60 / كيلو فولط للحاسي واشتقاق من خط الخروب سطيف ذي توتر قدره 60 كيلوفولط بمركز الحاسي من المنفعة العمومية 620

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضن التصريح بأن أشغال بناء مركز بوادي رهيو ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط من المنفعة العمومية . 620

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق و يوليو سنة 1976 يتعلق بالتنظيم الداخلى لوزارة الصناعة والطاقة 1056

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.