مرسوم رقم 76 79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 12 74 12 74 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة بمساعدة الكاتب العام لهذه الوزارة، على ما يلى :
I - مفتشية عامة للصناعة والطاقة ،
2 - مديرية عامة وثلاث مديريات ذات اختصاص وظيفي ..
وهي :
أ - المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية ، ب مديرية العلاقات الصناعية ، ج مديرية التنسيق الخارجي ،
د - مديرية الادارة العامة
3 - مديرية عامة وثماني مديريات ذات اختصاص قطاعي ، وهي :
أ - المديرية العامة للطاقة والوقود ، ب مديرية المناجم والجيولوجيا ،
ج - مديرية الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية ، د مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن
ه - مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ، 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه و مديرية الصناعات الغذائية ،
ز - مديرية الصناعات اليدوية والصناعات المتنوعة て ط - مديرية مواد البناء ،
ط - - مديرية الصناعة التقليدية والحرفية .
الباب الاول — المفتشية العامة
المادة 2
فتح المادةتتناول مهمة المفتشية العامة للصناعة والطاقة الاشراف والمراقبة على المؤسسات الاشتراكية التابعة لوصاية وزارة الصناعة والطاقة ولاسيما من وجهة نظر متابعة نشاطاتها مهما كانت طبيعتها .
وهي تضع التقرير الدورى للاعلام الخاص بوزير الصناعة والطاقة والذي من شأنه أن يمكنه ، عند الاقتضاء ، من اتخاذ المقررات الملائمة واللازمة .
المادة 3
فتح المادةتقوم المفتشية العامة للصناعة والطاقة، فضلا عما تقدم ، بتنسيق ومتابعة ومراقبة النشاطات المتعلقة بمديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
ولهذا الغرض ، فانها تكلف على وجه الخصوص بما يلى :
السهر على أن تقوم مديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية باتمام مهامها المحددة لها في اطار قانون الولاية ، السهر على انشاء العلاقات الصوابية للعمل بين مديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ومديريات الادارة المركزية المختصة والمؤسسات الاشتراكية المعنية وذلك :
بجعل كل مسألة أو اخبار يهم مديريات الولايات والذي يمكن أن يرفع اليها أو تعلم به ، ينعكس على مديريات الادارة المركزية والمؤسسات الاشتراكية المعنية، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، بجعل كل مسألة أو اخبار يهم المؤسسات الاشتراكية العاملة في تلك الولايات، والذي يمكن أن يرفع اليها أو تعلم به ينعكس على مديريات الولايات المعنية ،
- وأخيرا ، التدخل أو القيام بجميع الاعمال لدى المديريات الوظيفية والقطاعية وعند الاقتضاء لدى المؤسسات الاشتراكية | لحملها على التحقيق في الملفات والاجابة على كل مراسلة صادرة عن مديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)
المادة 4
فتح المادةتكلف المفتشية العامة للصناعة والطاقة بالتالي، بمتابعة السير العام لمجالس العمال واستغلال نتائج اشغالها وذلك عن طريق محاضر الاجتماعات وتقارير الاجتماعات على وجه الخصوص، واستخلاص النتائج الضرورية، وأخذها بعين الاعتبار في وضع التقرير الدورى المشار اليه في المادة 2 أعلاه وبصفة عامة لممارسة المهمة المحددة بموجب المادة 2 أعلاه
المادة 5
فتح المادةتؤهل المفتشية العامة للصناعة والطاقة باجراء التحقيقات الدقيقة والدورية .
ولهذا الغرض، يحق لها الدخول لجميع المصالح والورش أو المعامل التابعة للمؤسسات الاشتراكية ووحداتها. ويمكنها أن تطلب وتستحصل على كل وثيقة أو أى معلومات يقتضيها استكمال تحقيقها. ويتعين على أعوان هذه المصالح أو الورش أو المعامل مهما كانت رتبتهم أن يقدموا مباشرة كل وثيقة أو أي معلومات تطلبها المفتشية العامة وأن يسهلوا لها ما يؤدى الى اتمام مهمتها .
ويجوز فضلا عن ذلك ، لوزير الصناعة والطاقة أن يعهد الى المفتشية العامة للصناعة والطاقة مهام التحقيقات الخاصة وكل مهمة أخرى يرى لزوما لها .
الباب الثاني — المديريات الوظيفية
المادة 6
فتح المادةتتولى المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية تنسيق نشاط مديريات الوزارة في القضايا الخاصة بتوسع قطاع الصناعة، وذلك بالاتصال ، فيما يتعلق باختصاصاتها ، مع المديريات الوظيفية والقطاعية .
و تنصرف مهمتها العامة الى الدراسة والتحليل في مجالات التقدير والآفاق المستقبلة والمسائل المالية والرقابة الحسابية والتشريع والتنظيم في جوانبها المتصلة بالاقتصاد الصناعي والتسيير الصناعي .
وتتابع المسائل الخاصة بالاستثمارات الصناعية والسهر على انجازها في أحسن الاوضاع. وتعمل من أجل هذا، بالاتصال مع المديريات القطاعية، على تنسيق برامج التنمية الصناعية، كما تتابع تنفيذ البرامج المعمول بها ومراقبة نتائجها. وتقوم بصورة خاصة بالاتصال مع المديريات القطاعية المختصة، وفي كل حالة على حدة، بالمساعدة على اعداد كافة مشاريع استثمار الصناعة الوطنية، ومتابعة انجازها ابتداء من الدراسات المسبقة حتى انطلاق العمل في الوحدات المنجزة .
وهي تقوم بادارة مجموع الدراسات التي يقتضيها تحضير المخطط وتتابع تطبيقها مع المديريات المعنية .
وتنظم تمثيل الوزارة لدى السلطات الوطنية التي تقوم باعداد المخطط ولدى كافة الهيئات الوزارية المشتركة اذا كانت المسألة المطروحة تتعلق بعدة مديريات وليس لها ارتباط مباشر بالعلاقات الخارجية وتقوم باعداد واقتراح التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصناعية كما تسير الدراسات الجماعية الضرورية والطويلة الاجل .
و تدرس المشاكل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الشاملة للقطاع الصناعي، وتنسق العمليات الخاصة في السياسة الصناعية التي تؤديها مختلف المديريات وتقترح الاجراءات المناسبة للتنمية الصناعية المتوسطة الأجل والطويلة الاجل .
وتعود اليها مهمة الرقابة والتنسيق والتدعيم والتحسين في أداء الخدمات المختلفة التي تقدم للقطاع الصناعي في المجالات التالية : الدراسات وحماية البيئة والابحاث الهندسية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية والتنظيم والتسيير وتقنية الاعلام وتوحيد المنتجات الصناعية والملكية الصناعية .
وهي مكلفة في اطار وزارة الصناعة والطاقة - بترقية واستخدام النشاطات الملائمة فى مجالات الاحصائيات والتزويد بالوثائق والاعلام .
وهي مكلفة بوجه عام بالضبط اليومى للمعلومات اللازمة المتابعة ومراقبة التطور في القطاع الصناعي
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية على المديريات التالية :
I - مديرية التوسع الصناعي ، 2 مديرية المشروعات الصناعية ، 3 مديرية التسيير الصناعي ،
4 - مديرية الخدمات الصناعية ، -5 مديرية الاحصائيات والوثائق والاعلام .
المادة 8
فتح المادةتقوم مديرية التوسع الصناعى بدراسة التنمية الصناعية في مجموعها اتجاها وتقديرا وبرمجة وهي تضع المنهجية العامة في تصميم المشاريع الصناعية، بالاتصال مع المديريات المعنية، وتقوم بتقدير المشاريع الابتدائية ومعالجة المسائل التى تتعلق بالاستثمارات المختلطة والخاصة وكذلك القضايا التي تهم الصناعة الصغيرة والمتوسطة ولا سيما في اطار التنمية الجهوية والمقاولة من الباطن ::
ولهذا الغرض فانها تسهر على تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل وهي تشتمل على :
المديرية الفرعية للتقدير ،
- المديرية الفرعية للاستثمارات ،
- المديرية الفرعية للتصنيع الجهوى .
أ المديرية الفرعية للتقدير : تتولى مسؤولية كافة الابحاث والاعمال الخاصة باستغلال مستقبل الصناعة والتوجيه وتقدير النشاط الصناعي وتنسيق عمليات تحضير المخطط ووضع النماذج التقديرية .
ب - المديرية الفرعية للاستثمارات: تعالج كافة المسائل المتصلة بتنسيق وانسجام وتماسك برامج الاستثمارات السنوية للمؤسسات الاشتراكية والمسائل التي تتعلق بتحسين الاستثمارات والمشاريع الصناعية وباعداد كافة النماذج الخاصة بالبت في البرامج والمشروعات ، وهي مكلفة اضافة الى ذلك بتقدير المشروعات في مرحلة الابحاث التحضيرية السابقة للاستثمار .
ج المديرية الفرعية للتصنيع الجهوى : تساهم في دراسة المشاكل العامة للتنمية الصناعية على المستوى الجهوى وتنسق كافة الاعمال الخاصة بالصناعة الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بشأن الاستثمارات الحاصلة بمبادرة الجماعات المحلية بالاتصال مع وزارة الداخلية وكذلك الاستثمارات المختلطة والخاصة. وتعتنى تلك للجمهورية الجزائرية 563 المديرية الفرعية بتنسيق وتنظيم أعمال وزارة الصناعة والطاقة في مجال المقاولة من الباطن
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية المشروعات الصناعية بالرقابة العامة على تطبيق المشروعات الصناعية للمؤسسات الاشتراكية .
ويتم تنفيذ المشروعات من خلال المراحل الثلاثة التالية :
- دراسة المشروع نهائيا على مستوى النظرى والتقنى واعداد المخططات النهائية والضبط الاخير للتفصيلات التقنية.
المناقصات وابرام العقود وتسليم التوريدات ، تأسيس الانتاج والشروع فيه .
ولهذا الغرض، تقع المسؤوليات الرئيسية التالية على عاتق مديرية المشروعات الصناعية :
- تتابع تقدم العمل في كافة اجزاء المشروع مع التأكيد من حسن تنفيذها ، تلفت النظر عن كافة التعديلات الجوهرية التي تطرأ حالا ومستقبلا على المخططات الاصلية وتقترح جميع التدابير الخاصة .
وتكون دائمة الاتصال بالمسؤولين في المؤسسات الاشتراكية وبرؤساء المشروعات، وهم الذين يقدمون اليها كافة المستندات التي تفيدها في أداء مهمتها ، وتقوم بكافة الدراسات أو التحقيقات في عين المكان .
وتقترح توجيه الانذار الى المسؤول عن العملية أو الى رئيس المشروع واتخاذ كل تدبير تحفظي ازاء مدير المؤسسة.
وتشتمل مديرية المشروعات الصناعية على :
- - المديرية الفرعية للمخططات والصفقات ، المديرية الفرعية للبيئة المحيطة بالمشروعات ، - المديرية الفرعية للتجهيزات .
أ - المديرية الفرعية للمخططات والصفقات : تتولى مسؤولية ضمان حسن السير في اعداد المشروع النهائي، وتسهر بالاتصال مع المديريات الاخرى المعنية بهذا المجال، على ابرام الصفقات الخاصة بالاموال وبالخدمات ضمن أحسن الشروط في السعر والجودة والآجال، كما تتابع تنفيذها على مستوى التعاقد .
ب - المديرية الفرعية للبيئة المحيطة بالمشروعات : وتكلف بمراجعة كافة العمليات أو التحققات أو القيام بها والداخلة في المشروعات أو الخارجة عنها، وذلك بشأن تهيئة التجهيزات المشتركة التي يستلزمها تشغيل كل مشروع. وهي تسهر في حالة العمليات على اتساق الارتباط الزمني لمختلف مراحل انجاز المشروعات .
وتتولى بشأن المشاريع الوطنية، تمثيل الوزارة لدى السلطات المكلفة بالمناطق الصناعية ج المديرية الفرعية للتجهيزات : تعالج كافة المسائل الخاصة بتسيير المشروعات ابتداء من مرحلة الاعمال الهندسية حتى مرحلة انطلاق الاستغلال 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396
المادة 10
فتح المادةمديرية التسيير الصناعي : وهى مكلفة بدراسة | المشاكل العامة في تسيير المؤسسات الاشتراكية، فيما لها على الاخص من الجوانب المالية والحسابية والقانونية، وهي مسؤولة أيضا عن متابعة سير الميزانية في كافة العمليات التي تتم على قروض الاستثمارات وكذلك عن تطبيق التدابير والاجراءات المتعلقة باستخدام وسائل الدفع من المؤسسات الاشتراكية. وتسهر على الرقابة الحسابية للاستهلاكات والالتزامات المتعلقة بالقطاع الصناعي الوطني .
وتشتمل مديرية التسيير الصناعي على :
المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية لاثمان التكلفة والاسعار ،
- الفرعية للمراقبة ،
- المديرية المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادي والمالي . - أ المديرية الفرعية للمالية : تعالج المسائل التي تتعلق بالخزينة وبتمويل انتاج المؤسسات الاشتراكية ومخزونها وتمويل الاستثمارات ونتائجها على الهيكل المالي لتلك المؤسسات ، وهي تتابع مجرى العلاقات بين المؤسسات والمصارف ..
ب المديرية الفرعية لاثمان التكلفة والاسعار : وهى مكلفة | بمتابعة تطور اثمان الانتاج وأثره على نشاط المؤسسات .
وهي مكلفة على الخصوص بالمسائل المتعلقة بالاسعار الصناعية ونفقات التوزيع وأسعار البيع وذلك في اطار اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة ...
المديرية الفرعية للمراقبة : وهى مكلفة بفحص والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية تلك الوزارة ، وتختص بالمسائل التي تتعلق بحماية البيئة والمرتبطة بالتصنيع ، وتعالج المسائل الخاصة بالخدمات الهندسية. وكذلك أهداف وزارة الصناعة والطاقة وأعمالها في هذا الشأن .
و تمارس نفس المهمة في النشاطات الخاصة بتنظيم التسيير و مجلس التسيير ، وتقوم باعداد أهداف وزارة الصناعة والطاقة وانجازها في ميدان الاعلام التقنى مع وضع تلك السياسة موضع التنفيذ وتقوم بتنظيم وتنمية النشاطات التقنية للوزارة في مجالات توحيد معايير الانتاج والملكية الصناعية .
وتشتمل مديرية الخدمات الصناعية على :
المديرية الفرعية لمراقبة الدراسات ، - المديرية الفرعية للهندسة والتنظيم ،
- المديرية الفرعية للخدمات التقنية .
- المديرية الفرعية لمراقبة الدراسات : وهي مسؤولة عن تتابع الدراسات على أنواعها التي يتم أداؤها لحساب الوزارة والمؤسسات الاشتراكية المشمولة بالوصاية ،
ب - المديرية الفرعية للهندسة والتنظيم : وهي مكلفة بترقيات النشاطات الهندسية والتنظيم والاعلام وهي تعد وتنشط وتنسق وتتابع انجاز الاهداف الخاصة بالوزارة وبأعمالها في هذا المجال .
ج المديرية الفرعية للخدمات التقنية : وهي تعد وتقترح
ج - ميزانيات المؤسسات الاشتراكية وحساباتها السنوية | أهداف الوزارة في مجالات توحيد معايير الانتاج والملكية وبدراستها التحليلية على مستوى الوزارة، وتتولي في عين المكان عند الاقتضاء ، وبناء على المستندات المقدمة مراقبة حسابات المؤسسات الاشتراكية مستهدفة على وجه الخصوص التأكيد من سلامة تقدير الاصول والتحقق من مدى الالتزامات المتعلقة بكل مؤسسة .
د المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادي والمالي : وهي مكلفة ببحث مشاكل ملائمة الهياكل والانظمة القانونية والجبائية والادارية مع مقتضيات التنمية الصناعية ومستلزمات تسيير المؤسسات الاشتراكية.
المادة 11
فتح المادةمديرية الخدمات الصناعية : وهي تتولى مضاعفة فعالية الخدمات التي تستعملها أو تنتفع بها وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الاشتراكية والهيئات الملحقة بها .
وتمتد المهمة لكافة الاعمال التي ترمى الى التنسيق الافضل للخدمات واستعمالها وكذلك التنظيم الصوابي لتلك الخدمات وتنمية الخدمات المقدمة .
ومن أجل هذا فان تلك المديرية :
تتابع الدراسات التي يتم إنجازها من طرف هيئات خارجية لحساب المصالح المركزية لوزارة الصناعة والطاقة الصناعية ، وتتولى متابعة الاعمال التي تتم في هذا الشأن برعاية الوزارة ...
المادة 12
فتح المادةمديرية الاحصائيات والوثائق والاعلام : وهي تتولى المهام الاساسية التالية والتي تمارسها في اطار اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة :
وضع الاحصائيات عن النشاط الصناعي وبوجه عام ، الاحصائيات الضرورية للاطلاع على عناصر الاعلام اللازمة لوزارة الصناعة والطاقة ، تصميم وتكوين فهرس البطاقات الصناعية وكذلك السجل المركزي للمهن ،
- جمع كافة الوثائق الخاصة بالصناعة والسياسة الصناعية الوطنية وكذلك الوثائق الخاصة بالتنمية الصناعية في العالم ، المشاركة في اعداد نتائج المحاسبة الوطنية ودراسات
- البرمجة والتخطيط التقديرية لقطاع الصناعة والطاقة ، القيام بالتحليل للوضع الصناعي الوطني والدولي ، - تقديم المساعدة التقنية لمديريات الوزارة وللمؤسسات الاشتراكية وللهيئات الملحقة بها .
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565
- القيام بالاتصال مع مديريات الوزارة، بانجاز ونشر المعلومات الاحصائية لدى الادارات والمؤسسات والجمهور وكذلك المعلومات العامة بشأن الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية وسياسة التنمية الصناعية، وذلك في اطار التعليمات والاحكام النظامية وتشتمل مديرية الاحصائيات والوثائق والاعلام على :
المديرية الفرعية للاحصائيات ،
- المديرية الفرعية للاعلام ،
- المديرية الفرعية للوثائق
أ - المديرية الفرعية للاحصائيات : وتكلف بجمع ومعالجة كافة المعلومات الاحصائية التي تفيد وزارة الصناعة والطاقة. وتضع بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات منهجية النشاطات الاحصائية داخل القطاع الصناعي وتسهر على انسجامها. وتنسق تلك النشاطات وتقدم المساعدة التقنية المطلوبة بشأن جمع ومعالجة النتائج. وتشترك بالنسبة للجزء الاحصائي، في أشغال التقدير والبرمجة
ب - المديرية الفرعية للاعلام : وهى مكلفة في اطار القوانين والانظمة المطبقة في هذا المجال بنشر الاحصائيات والمعلومات اللازمة والخاصة بنشاطات القطاع الصناعي.
ج - المديرية الفرعية للوثائق : وتكلف، من أجل الاستعمال والتوزيع عند الاقتضاء، بتجميع واعداد البيانات الاحصائية بقصد استعمالها والمستلمة من الوزارة وكذلك الاحصائيات التي انتهت المديرية الفرعية للاحصائيات من دراستها، وبمسك فهرس البطاقات الصناعية، كما تتولى تجهيز الوثائق العامة للوزارة مع وضعها تحت تصرف مجموع المديريات. ويمكن نشر الاحصائيات المجمعة أو المعدة وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل
المادة 13
فتح المادةتختص مديرية العلاقات الصناعية بكافة أعمال وزارة الصناعة والطاقة والمتصلة بالمشاكل البشرية للتكوين والاتقان ولعلاقات العمل، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وتقوم بالمهام الرئيسية التالية :
اقتراح وتطبيق كافة الإجراءات ذات الطابع النظامي والتربوى والمادى والتي تستهدف ترقية وتنسيق عمليات التكوين اللازمة لسير العمل في الصناعة الوطنية وتنميتها ، السهر على تحقيق الاهداف الوطنية في محو الامية والتعريب وترقية قدماء المجاهدين وكافة العمال بوجه عام ضمن المؤسسات الاشتراكية للقطاع الصناعي ، تنسيق نشاطات التكوين في البلاد الاجنبية وترقية التكوين المستمر لمستخدمى المؤسسات الاشتراكية ، وكذلك القيام بكافة نشاطات الانعاش اللازمة للتنمية الصناعية .
وفي اطار تشريع وتنظيم العمل الجاري بهما العمل :
- متابعة تطبيق النصوص في القطاع الصناعي والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، متابعة اعداد نصوص التطبيق والاسهام واثراء النصوص التي تسود التسيير الاشتراكي ، متابعة تطوير علاقات العمل والقيام بكل نشاط يسهل تحسينها المستمر وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية .
وتشتمل مديرية العلاقات الصناعية على :
- المديرية الفرعية للتكوين والاتقان ،
- المديرية الفرعية للبرامج والبحث ،
- المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية ..
أ - المديرية الفرعية للتكوين والاتقان : وهي تعالج جميع المسائل المتعلقة بالتربية الاساسية (محو الامية والتعريب لمستخدمى المؤسسات الاشتراكية والمسائل المتصلة بالتكوين المهنى وتعالج كذلك جميع المسائل المتعلقة بالتكوين في البلاد الاجنبية والتكوين الدائم الاتقان والتدريب الاضافي وأعمال الانعاش الثقافي والعلمى والتقنى (مؤتمرات وملتقيات ومحاضرات الوطنية والدولية حول المواضيع التي تهم التنمية الصناعية ،
ب - المديرية الفرعية للبرامج والبحث : وهي مكلفة بالتكوين التقني العالي تطابق الاحتياجات وتعريف الوسائل والبرامج الخاصة بالتكوين ومتابعة ومراقبة التكوين الحاصل في المراكز والمعاهد التابعة لوصاية وزارة الصناعة والطاقة. وهى مكلفة كذلك بترقية البحث الصناعي ،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية : وهي تكلف بتسهيل اقامة تأسيسات التسيير الاشتراكي في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والطاقة، وتقوم أيضاء بمتابعة تطبيق أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بعمال المؤسسات الاشتراكية وبأن تتابع بوجه عام علاقات العمل في نفس المؤسسات بمساهمتها في تقديم الحلول الواجبة لتسوية تلك المسائل وفقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل .
وتتولى من ناحية أخرى دراسة أوضاع مشاكل الاستخدام وتطورها في القطاع الصناعي وتؤدى كافة الاعمال التي يكون من شأنها تيسير التوافق في الاستخدام بين العرض والطلب .
المادة 14
فتح المادةمديرية التنسيق الخارجي : وهي تعالج كافة ما .
يخص العلاقات الاقتصادية الخارجية في مختلف فروع النشاط التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وتقوم باعداد وتنسيق الاقتراحات التي تتعلق بالقطاع الصناعي في مجال المبادلات الخارجية وعلاقات التعاون الاقتصادي .. 566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه وتتولى بشأن القضايا التي تدخل في اختصاصها تمثيل الوزارة لدى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة ووزارة المالية (مديرية الجمارك وكذلك الهيئات الدولية .
وتقوم مديرية التنسيق الخارجي بهذه المهام بالاتصال مع المديريات ذات الكفاءة الوظيفية والمديريات القطاعية .
وفي اطار السياسة الوطنية في مجال التجارة الخارجية والاختصاصات المسندة لوزارة الصناعة والطاقة تضطلع مديرية التنسيق الخارجي بالعلاقات التجارية - الثنائية والمتعددة الجوانب - مع البلاد الاجنبية، طبقا للتوجيهات المحددة من الحكومة ، وتتابع على المستوى الوطني متابعة المسائل الخاصة بسياسة التجارة الخارجية. وتقوم بالاتصال بمديريات الوزارات بانعاش ومتابعة أعمال التعاون التي تخص وزارة الصناعة والطاقة .
وتقوم من جهة أخرى بمهمة العلاقات العمومية للوزارة وتحوز بهذا الشأن الاختصاص المتعلق بالعلاقات الصحفية .
تشتمل مديرية التنسيق الخارجي على :
المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية ، المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية ،
- الفرعية للعلاقات العمومية ...
المديرية
أ - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية : وهي مكلفة بكافة الدراسات والاعمال التمهيدية - ذات الطابع الخاص أو النوعي - بشأن العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال الصناعة .
ب - المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية : وهي مكلفة بدراسة وتطبيق التدابير اللازمة لانسجام المبادلات الخارجية طبقا للاهداف المحددة من طرف الحكومة ولهذا الغرض، فانها تتدخل في مختلف المستويات التنظيمية وبرامج التصدير والاستيراد والاتفاقيات الدولية ،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية : وهي مكلفة بانعاش وتنسيق العلاقات العمومية لوزارة الصناعة والطاقة والهيئات التابعة لها .
وتتولى على هذا الاساس اتصال الوزارة بسائر الاجهرة المكلفة بالاعلام والبروتوكول التابعة لمصالح وزارية أخرى ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الاعلام والثقافة
المادة 15
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة المهام التالية :
توفير ما يلزم للادارة المركزية وبصفة عامة لمجموع مصالح وزارة الصناعة والطاقة من المستخدمين والوسائل الضرورية لتسييرها ، ترقية سياسة المستخدمين بشأن الاعوان التابعين لجميع - الاصناف تسيير وسائل الوزارة بالمستخدمين وأماكن العمل
- والمعدات والاعتمادات والخدمات العامة 6 تحسين أوضاع انشاء المصالح وأساليبها .
ومن أجل هذا يدخل في اختصاصها :
تعيين المستخدمين والقانون الاساسي والتسيير التقديري للمستخدمين وكذلك تقديم وتنظيم مهنة أعوان الوزارة وسير الخدمات الاجتماعية ، تسيير العقارات والمعدات ، دراسة واقتراح الاجراءات التي ترمي الى تحسين أوضاع أماكن العمل وأساليب العمل للمصالح ، الشؤون المالية العامة ولا سيما اعداد وتنفيذ ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتجميع المعلومات اداريا بشأن ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المشمولة بوصاية الوزارة ، الاتاوى والرسوم المقتطعة بعنوان نشاطات الرقابة التقنية التي تتولاها مديرية المناجم والجيولوجيا .
الشؤون القانونية والقضائية للمستخدمين والمعدات .
تشتمل مديرية الادارة العامة على :
- 1 المديرية الفرعية للمستخدمين ، المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية للوسائل العامة 1 المديرية الفرعية للمستخدمين : وهي مكلفة بالشؤون
- الاساسي والتسيير وبالتعيين المتعلق الخاصة بالقانون بالتكوين والاتقان لمستخدمى الادارة المركزية وبصفة عامة المجموع المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وذلك بالاتصال مع المديريات الوظيفية والقطاعية المعنية.
وهي مكلفة بالنشاط الاجتماعي لفائدة موظفي الوزارة .
ب - المديرية الفرعية للمالية وهى مكلفة بمعالجة كافة العمليات المالية في شؤون الميزانية والمحاسبة الخاصة بسير الادارة المركزية وبصفة عامة مجموع المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة • المديرية الفرعية للوسائل العامة : وهي مكلفة بتسيير ج - وصيانة عقارات ومعدات الوزارة وبتطبيق اجراءات الامن في الاماكن التي تشغلها الادارة المركزية وتسيير حظيرة السيارات والخدمات العامة الأخرى ، وكذلك المسائل الخاصة بالقواعد القياسية والاساليب .
الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 16
فتح المادةالمديرية العامة للطاقة والوقود : وهي تكلف بالمهمة المتعلقة بدراسة واعداد الاهداف والتوجيهات في مجال الوقود والطاقة والسهر على وضع السياسة الوطنية موضع التنفيذ وتختص لهذا الغرض بتوجيه واعداد وتنسيق الاعمال الخاصة بالوقود السائل والمحروقات والزيوت والوقود الغازي والكهرباء وكافة أنواع الطاقة ويمارس هذا الاختصاص في مجالات البحث عن الوقود والطاقة واستغلالها وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها واستخدامها، وكذلك في مجالات الحفاظ على حقول الوقود وتنميتها .
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويعمل بهذا الاختصاص طبقا للتشريع الجارى به العمل وللقواعد التنظيمية والتقنية والاقتصادية والمالية لتلك النشاطات وبوجه خاص في الاستثمارات وفى السياسة | التجارية والاسعار .
المادة 17
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للوقود والطاقة على المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية . 2 مديرية المحافظة على الوقود ،
3 - مديرية تحويل الوقود ، 4 مديرية الطاقة
المادة 18
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والاقتصادية : وهى المسؤولة عن جميع الوثائق القانونية والاحصائية وعن الدراسات، وكذلك عن اعداد القواعد التنظيمية لكافة المسائل والشؤون القانونية والاقتصادية والمالية والجبائية والتجارية الخاصة بقطاع الوقود والطاقة، ويقع عليها متابعة ومراقبة تسيير المؤسسات الاشتراكية في قطاع الوقود والطاقة لا سيما فيما يتصل بجوانبها المالية والتجارية. وتسهر لهذا الغرض على تطبيق الاحكام القانونية والنظامية وتشتمل مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية على :
المديرية الفرعية للشؤون الادارية والقانونية ،
- المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية .
المديرية الفرعية للتسويق أ المديرية الفرعية للشؤون الادارية والقانونية : وهي مكلفة بجمع الوثائق القانونية واعداد التنظيم وبدراسة .
القضايا على المستوى الادارى ومراقبة تطبيق القواعد المعمول بها في كل ما يخص النشاطات البترولية والمتعلقة بالطاقة ،
ب - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية : وهي مكلفة بجمع الاحصائيات التي تهم قطاعي الوقود والطاقة وبكل دراسة اقتصادية شاملة من الزاوية التقديرية لهذين القطاعين وبتنسيق الاعمال التمهيدية في التخطيط والبرمجة على مستوى المديرية العامة ومتابعة ودراسة كلفة الانتاج وهيكل الاسعار والتسعير في قطاعي الوقود والطاقة وهي مكلفة أيضا بدراسة ومراقبة الحسابات والميزانيات | الخاصة باستغلال المؤسسات الاشتراكية المشمولة بالوصاية .
وتعالج المسائل المتعلقة بالجباية لقطاع الوقود والطاقة المديرية الفرعية للتسويق : وهى مكلفة بمتابعة 2- ومراقبة المعاملات التجارية للمؤسسات الاشتراكية في قطاع الوقود والطاقة، وكذلك بمتابعة كافة مشاكل التسويق وعلى وجه خاص المسائل التي تتعلق بتوزيع المنتجات داخل البلاد .
المادة 19
فتح المادةمديرية المحافظة على الوقود : وهي تكلف بالمتابعة والمراقبة والمساهمة في توجيه النشاطات المرتبطة للجمهورية الجزائرية 567 بالتنقيب عن الوقود السائل والغازى وبعمليات الحفر والانتاج والنقل الخاصة بها . وهي تسهر على مراعاة القواعد المتعلقة بحفظ حقول الوقود والطبقات المائية والاستعمال والتشغيل الصوابي للتجهيزات والمنشآت .
وتشتمل مديرية المحافظة على الوقود على :
المديرية الفرعية للتنقيب ، المديرية الفرعية للحفر ، المديرية الفرعية للانتاج ..
المديرية الفرعية للنقل ..
أ المديرية الفرعية للتنقيب : وهي مكلفة بمتابعة - نشاطات البحث عن الوقود السائل والغازي وتتولى دراسة برامج البحث ومراقبة تنفيذها
ب - المديرية الفرعية للحفر : وهى مكلفة بمتابعة برمجة وتنفيذ كافة عمليات الحفر التي يتم انجازها في اطار نشاطات بحث وامتداد وتنمية حقول الوقود السائل والغازي . وتدرس تلك المديرية الفرعية البرامج الخاصة بحفر وصيانة الآبار ومتابعة تنفيذها، وهي تسهر على الاستعمال الصوابي للتجهيزات التي يحتاج اليها هذا الفرع من النشاط .
المديرية الفرعية للانتاج : وهي مكلفة بمتابعة ج نشاطات استغلال حقول الوقود السائل والغازي وبمراقبة تطبيق القواعد المعمول بها للمحافظة على الحقول وهي تتولى دراسة برامج الانتاج بشأن الوقود السائل والغازي ومراقبة تنفيذها .
د المديرية الفرعية للنقل : وهي مكلفة بالمتابعة والمراقبة والاسهام في توجيه النشاطات الخاصة بنقل الوقود السائل والغازي ، وتتولى دراسة برامج النقل ومراقبة تنفيذها .
المادة 20
فتح المادةمديرية تحويل الوقود : وهي مكلفة بالمتابعة والاسهام في توجيه النشاطات الخاصة بتحويل الوقود السائل والغازي فيما عدا النشاطات الخاصة بالمواد البتروكيميائية وهي تشترك في دراسة خطط الاستثمار المسبق في الوحدات والمركبات الصناعية وتتابع انجاز المشروعات بالاتصال مع المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية. وهي تسهر على الاستغلال الصوابي لوحدات ومركبات تحويل الوقود السائل والغازى . وهى مكلفة أيضا باعداد قواعد الامن التقنية ومتابعة تطبيقها في قطاع الوقود والطاقة، وذلك بالاتصال مع مصالح المديرية العامة الأخرى وتشتمل مديرية تحويل الوقود على :
- المديرية الفرعية لتحويل الوقود السائل ،
- المديرية الفرعية لتحويل الوقود الغازي ، المديرية الفرعية للامن .
ا - المديرية الفرعية لتحويل الوقود السائل : وهي مكلفة بمتابعة النشاطات الخاصة بتكرير الوقود السائل لغاية 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه مرحلة انتاج المحروقات السائلة التقليدية والقار
المادة 22
فتح المادةمديرية المناجم والجيولوجيا : وهي تتولى مهمة والزيوت فيما عدا ما يمتد منها الى المواد | توجيه وتنسيق ومراقبة نشاط الابحاث المنجمية والجيولوجيا البتروكيميائية .
ب - المديرية الفرعية لتحويل الوقود الغازي : وهي مكلفة بمتابعة النشاطات الخاصة بتمييع الغاز الطبيعي والمسؤولة بشكل خاص على دراسة كافة برامج وحدات التمييع واعادة النظر احتماليا فيها وتحقيق اتساقها وفق افتراضات التصدير المقرر .
ج المديرية الفرعية للامن : وهى تعالج كافة مسائل الامن النوعية والتي تخص قطاعى الوقود والطاقة .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)
المادة 21
فتح المادةمديرية الطاقة : وهى تعالج كافة المسائل الخاصة برفع مستوى التنسيق في استخدام مختلف أشكال الطاقة. وهي تكلف في سبيل ذلك بمتابعة ومراقبة وتنسيق وتوجيه النشاطات الخاصة بتموين الداخل بالطاقة الانتاج والنقل والتوزيع وكهربة الريف وذلك طبقا للاهداف الوطنية وتقوم بالاتصال مع مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية بتنسيق توزيع المنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي وغازات البترول السائلة المخصصة للاستهلاك الوطني وتتولى وضع الموازنة الخاصة بالطاقة في البلاد والسهر بالاتصال مع المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية على ملاءمة شبكات توزيع الكهرباء والغاز لمقتضيات التنمية الاقتصادية الوطنية .
وتشتمل مديرية الطاقة على :
المديرية الفرعية للكهرباء ،
- المديرية الفرعية للغاز والمحروقات ،
- المديرية الفرعية لتنسيق الطاقة أ المديرية الفرعية للكهرباء : وهي مكلفة بمتابعة ومراقبة نشاطات الطاقة الكهربائية، انتاجا ونقلا وتوزيعا ومكلفة كذلك بالشؤون الخاصة بكهربة الريف
ب - المديرية الفرعية للغاز والمحروقات : وهي مكلفة على المستوى الطبيعي بمتابعة ومراقبة النشاطات الخاصة بتوزيع المنتجات المكررة والغاز الطبيعي وغاز البترول السائل والمخصصة للاستهلاك الوطني .
وتتولى دراسة اقتراح أى اجراء يكفل ضمان أكبر قدر من التنسيق فى التمويل الداخلي بالوقود والغاز وغاز البترول السائل والزيوت وتقوم ببحث ومراقبة برامج توزيع تلك المنتجات داخليا بواسطة المؤسسات الاشتراكية المشمولة بالوصاية ..
ج - المديرية الفرعية لتنسيق الطاقة : وهى مكلفة بمتابعة وتحقيق الانسجام في كافة النشاطات التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من التنسيق في الطاقة، كما تبحث و تقترح أي اجراء مخصص لترقية الاشكال الاخرى | من الطاقة وتقدير احتمال استخدامها المقبل ..
ار وكذلك تقييم واستغلال المواد المعدنية الطبيعية فيما عدا ما يقابلها من النشاطات المتعلقة بالوقود، وهي مكلفة بتأمين التموين الوطني بالمواد المعدنية الصلبة .
و تتولى اعداد النصوص الخاصة بالبحث عن المواد المستخرجة من المناجم والمقالع واسغلالها ومراقبة تطبيق تلك النصوص .
وتسهر من ناحية أخرى على تطبيق الاحكام التشريعية والنظامية بشأن الاشراف التقني والامن في المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات وأجهزة الضغط البخاري أو الغازي والمعدات التي تستعمل في المحيط القابل للتفجير • وتسهر أيضا على تطبيق الاحكام الخاصة بالرقابة على أجهزة القياس والرقابة التقنية على السيارات طبقا للتشريع الجاري به العمل .
وتشتمل مديرية المناجم والجيولوجيا على :
المديرية الفرعية للمناجم ،
- المديرية الفرعية للجيولوجيا ، المديرية الفرعية لاعمال الرقابة التقنية .
1 - المديرية الفرعية للمناجم : وهى مكلفة باعداد وتطبيق الاحكام النظامية بشأن استغلال كافة المناجم والمقالع وبمتابعة ومراقبة تقييم الحقول والحفاظ عليها وكذلك كافة الدراسات والابحاث التي تتعلق باستغلال المناجم والنصوص التي تصدر خصيصا لعمال المناجم والمقالع وأيضا مراقبة استعمال المتفجرات .
ب - المديرية الفرعية للجيولوجيا : وهي مكلفة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة النشاطات الخاصة بالهياكل الاساسية للجيولوجيا وبعمليات البحث في باطن الارض وكذلك بجرد المناجم المعدنية .
وهي تسهر على تنفيذ جميع الاشغال الضرورية لاستثمار المناجم .
ج المديرية الفرعية للرقابة التقنية : وهي مكلفة باعداد وتطبيق القوانين والقواعد التنظيمية التي تتعلق بالرقابة على أجهزة القياس ومراقبة أجهزة الضغط بالغاز والبخار واستعمالها. وتكلف أيضا بتطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال المراقبة التقنية للسيارات
المادة 23
فتح المادة1 مديرية الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وهي تتولى مهمة ترقية ومراقبة التنمية والتسيير وكذلك التوزيع لمنتوجات الصناعات التي تتعلق على وجه الخصوص بالفروع التالية : الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة السليلوز والورق والصناعات البتروكيميائية وصناعات الاسمدة والمنتجات المبيدة لامراض النباتات • ومن أجل هذا فهي مكلفة بما يلى :
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569
- اعداد وتطبيق كافة اجراءات القواعد التنظيمية ، اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية وتسييرها .
وهي مكلفة على الخصوص ، في اطار الصناعات التي تدخل في اختصاصها وطبقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل بمتابعة ومراقبة :
الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج والتسويق وتنفيذ تلك البرامج ، برامج التسويق وتنمية هذه البرامج ،
- تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة 2 تشتمل مديرية الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية على :
- المديرية الفرعية للبتروكيمياء ، المديرية الفرعية للكيمياء ،
- المديرية الفرعية للاسمدة والمنتجات المبيدة لامراض النباتات .
وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجارى به العمل :
أ المديرية الفرعية للبتروكمياء : وهى تقول المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بكافة نشاطات تحويل البترول والغاز كيميائيا من أجل صنع مشتقات الوقود من غير المحروقات والزيوت وكذلك كافة النشاطات الخاصة بتحويل منتجات البلاستيك
ب - المديرية الفرعية للكيمياء : وهى تتولى المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بالصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعات السليلوز والورق وصناعات الزجاج والخزف
ج - المديرية الفرعية للاسمدة والمنتجات المبيدة لأمراض النباتات : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة ضمن المجالات الخاصة بكافة النشاطات التي تتعلق بالاسمدة والمنتجات المبيدة لامراض النباتات
المادة 24
فتح المادةI - مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن :
وهي تتولى مهمة ترقية ومراقبة تنمية الصناعات وتسييرها وتوزيع منتجات الصناعات التي تتعلق على وجه الخصوص بالفروع التالية :
صناعة الحديد والصلب وتحويل الفولاذ وصناعة المعادن اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية وتسييرها .
وهي مكلفة على وجه الخصوص بأن تتابع وتراقب في مجال الصناعات الداخلة في اختصاصها وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل :
الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج والتسويق وتنفيذ تلك البرامج .
برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة . 2 تشتمل مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن على :
- المديرية الفرعية لصناعة الحديد والصلب ،
- المديرية الفرعية للمعادن غير الحديدية ، المديرية الفرعية للانشاءات المعدنية ، المديرية الفرعية للانشاءات الميكانيكية الثقيلة . - وتمارس المديريات الفرعية جميع اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل :
أ المديرية الفرعية لصناعة الحديد والصلب : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمن المجالات الخاصة بانتاج الحديد والصلب ومختلف أنواع الفولاذ وصنع المنتجات الحديدية على كافة انواعها ومستويات جودتها وكذلك المرحلة الأولى من تحويلها
ب - المديرية الفرعية للمعادن غير الحديدية : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمن المجالات المتعلقة بانتاج مجموع المعادن غير الحديدية وكذلك تحويلها الى منتجات وسيطة ونصف مصنعة على كافة الاشكال ومستويات الجودة .
ج المديرية الفرعية للانشاءات المعدنية : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمن المجالات ا المتعلقة بصنع الهياكل المعدنية والمراجل وكذلك منتجات الصهر والسبك • د المديرية الفرعية للانشاءات الميكانيكية الثقيلة : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بانشاءات السكك الحديدية والسفن والتجهيزات الآلية المائية وآليات النقل والرفع.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)
المادة 25
فتح المادة1 - تتولى مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية مهمة الترقية ومراقبة التنمية وتسيير وتوزيع منتجات الصناعات التي تتعلق على وجه الخصوص بصنع الحالية من الحديد والعمليات الاولى من تحويلها | المركبات والدراجات والدراجات النارية والمركبات الصناعية والانشاءات المعدنية والانشاءات الميكانيكية الثقيلة • وهي مكلفة من أجل هذا بالامور التالية :
- اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية .
ومحركات المعدات اللازمة للاشغال العمومية والزراعية والمعدات الكهربائية والالكترونية وتجهيزات الصناعة وهي مكلفة من أجل هذا بما يلى : 570 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه وضع جميع التدابير التنظيمية وتطبيقها ، القيام بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية - وتسييرها .
و تكلف بصفة خاصة في مجال الصناعات التابهيمة لاختصاصها وطبقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل، بمتابعة ومراقبة :
دراسات المشاريع الخاصة بالانجاز والتنمية أو التوسع - الصناعي وتنفيذ هذه المشارريع .
برامج الانتاج وتنفيذ تلك البرامج ، برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة .. 2 تشتمل مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية على :
المديرية الفرعية للمركبات الصناعية ومحركات الديزل
- ومعدات الاشغال العمومية والزراعية ، المديرية الفرعية للمركبات والدراجات والدراجات - النارية ، المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية . - وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل :
أ - المديرية الفرعية للمركبات الصناعية ومحركات الديزل ومعدات الاشغال العمومية والزراعية، وهي التي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالمركبات الصناعية ومحركات الديزل ومعدات الاشغال العمومية والزراعية .
ب - المديرية الفرعية للمركبات والدرجات والدراجات النارية : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالمركبات غير الصناعية وبالدراجات والدراجات النارية
ج - المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية :
وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بناشاطات قطاعي الكهرباء والالكترون والنشاطات الخاصة بكافة المعدات الاخرى للتجهيزات الصناعية والتجهيزات على أنواعها التي لا يشملها اختصاص المديريات الاخرى .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)
المادة 26
فتح المادة1 - تتولى مديرية الصناعات الغذائية مهمة ترقية ومراقبة تنمية وتسيير وتوزيع المنتجات الصناعية التي تتعلق على الخصوص بالفروع التالية : صناعة الطحانة والصناعات الملحقة بها صناعات السكر والمأكولات المحفوظة والشحوم ومشتقاتها وصناعة المشروبات .
وهي مكلفة من أجل هذا بالامور التالية :
- اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية .
اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار - أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية - ومراقبة تسييرها وهي مكلفة بوجه خاص بمتابعة ومراقبة ما يلى من الامور في المجالات الصناعية التي تدخل في اختصاصها طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية، انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج وتنفيذ تلك البرامج برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ،
- تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة .
تشتمل مديرية الصناعات الغذائية على :
المديرية الفرعية لصناعة الطحانة ومشتقاتها .
المديرية الفرعية لصناعات السكر والمأكولات المحفوظة - والشحوم ومشتقاتها ،
- المديرية الفرعية للمشروبات .
وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل :
أ - المديرية الفرعية لصناعة الطحانة ومشتقاتها : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بصناعة الطحانة ومشتقاتها ، وعلى وجه الخصوص : تحويل الحبوب، صناعة العجائن الغذائية والكسكس وتحويل منتجات الطحانة.
ب - المديرية الفرعية لصناعات السكر والمأكولات المحفوظة والشحوم ومشتقاتها : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بصناعات السكر والمأكولات المحفوظة والشحوم ومشتقاتها ، المديرية الفرعية للمشروبات : وهي تقوم بالمهام ج - المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بصناعة المشروبات بأسرها .
المادة 27
فتح المادة1 - مديرية الصناعات اليدوية والصناعات المتنوعة : وهى تتولى مهام الترقية ومراقبة التنمية والتسيير وكذلك توزيع منتجات الصناعات الخاصة بالفروع التالية :
صناعات النسيج والجلود والتبغ ، وبوجه عام المنتجات المصنوعة يدويا والتي لا تدخل في اختصاص مديرية قطاعية أخرى .
وهي مكلفة من أجل هذا بمايلي : | اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية ، اتمام كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية - ومراقبة تسييرها ..
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية . وهي مكلفة بوجه خاص بمتابعة ومراقبة الامور التالية في مجال الصناعات الداخلة في اختصاصها وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل :
الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية ، انجازا | للجمهورية الجزائرية 571 مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية ومراقبة تسييرها .
وهي مكلفة بوجه خاص بمتابعة ومراقبة الامور التالية في مجال الصناعات الداخلة في اختصاصها وذلك طبقا للقوانين
- - والانظمة الجاري بها العمل :
وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج والتسويق وتنفيذ تلك البرامج ،
- برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات - المختلطة والخاصة . 2 تشتمل مديرية الصناعات اليدوية والصناعات المتنوعة على :
- المديرية الفرعية للمنسوجات ، المديرية الفرعية للصناعات المتنوعة ، - المديرية الفرعية للصناعات اليدوية الخاصة . - وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجارى به العمل :
أ - المديرية الفرعية للمنسوجات : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بنشاطات المنسوجات الصناعية التابعة للقطاع الاشتراكي ،
ب - المديرية الفرعية للصناعات المتنوعة : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالنشاطات الخاصة بالجلود والتبغ والكبريت والمنتجات الأخرى المصنوعة يدويا والتي لا تدخل في مجال اختصاص مديرية قطاعية أخرى والتي يتولى القطاع الاشتراكي تسييرها .
المديرية الفرعية للصناعات اليدوية الخاصة : وهي تقوم
ج - بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في مجالات صناعة المنسوجات والجلود، وبوجه عام المنتجات المصنوعة - يدويا والتي لا تدخل ضمن اختصاص مديرية قطاعية أخرى، وهى تتابع تطور المؤسسات الخاصة التي تمارس نشاطها فى المجالات المذكورة أعلاه، وتسهر على تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 28
فتح المادة1 - تتولى مديرية البناء مهمة الترقية ومراقبة التنمية والتسيير والتوزيع لمنتجات الصغاعات التي تتعلق على الخصوص بالمطاطيات المائية والمنشآت الجاهزة والمنتجات الخزفية ومواد الملاط والاخشاب والفلين .
وهي مكلفة من أجل ذلك بمايلي :
اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية ، - اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط والبرمجة .
- الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية، انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج وتنفيذ تلك البرامج ، برامج التسويق وتنفيذ تلك البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة .
2 - وتشتمل مديرية مواد البناء على :
المديرية الفرعية للمطاطيات المائية وصناعة المباني - والمنشآت الجاهزة .
المديرية الفرعية للمنتجات الخزفية ومواد الملاط ، المديرية الفرعية للاخشاب والفلين . - وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل :
ا - المديرية الفرعية للمطاطيات المائية والمنشآت الجاهزة وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بشأن النشاطات التي تتعلق بالمطاطيات المائية والمنشآت الجاهزة ،
ب - المديرية الفرعية للمنتجات الخزفية ومواد الملاط :
وهي التي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في مجال النشاطات التي تتعلق بالمنتجات الخزفية وبمواد الملاط .
ج - المديرية الفرعية للاخشاب والفلين : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالنشاطات الخاصة بالاخشاب والفلين
المادة 29
فتح المادةمديرية الصناعة التقليدية والحرفية : وهي تقوم باعداد وتطبيق التدابير التنظيمية المتعلقة بانجاز الاهداف المحددة في مجال الصناعة التقليدية والحرفية . وهي تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية لتوسيع النشاطات الخاصة بالصناعة التقليدية وتكييفها مع تطور الاسواق وكذلك التطور التقني والاقتصادي .
ويقع على مديرية الصناعة التقليدية والحرفية أداء المهام الاساسية التالية :
احصاء مختلف أشكال الصناعة التقليدية واقتناء سجل - الحرف المركزي ، تحديد مختلف أصناف الحرف الخاصة بالصناعة التقليدية وتسجيل تطورها أولا بأول ارتباطا بالتقدم التقنولوجي ، تحسين التعريف بالوضع الحالي في الصناعة التقليدية والحرفية وبظروف تنميتها ، ترقية عمليات التكييف والتنمية للصناعة التقليدية - وتتبع التطور لاوضاع معيشة الحرفيين . 572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه العمل أو التحريض على عمليات التكوين والاتقان بوجه عام المساهمة في تحديد كيفيات المساعدة التقنية والمالية من - قبل الدولة ، احصاء مختلف عمليات انعاش ومساعدة الهيئات التقنية والمصالح الادارية، على الصعيد الوطني والصعيد المحلى .
لفائدة الصناعة التقليدية والحرفية بقصد اشاعة التنسيق، وكذلك اقتراح كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن ، ترقية تنظيم الصناعة التقليدية للقطاع الحرفي ، -
- نشر وسائل الاعلام الخاصة بالاعمال التي تتم لصالح الصناعة التقليدية وتشتمل مديرية الصناعة التقليدية والحرفية على :
- المديرية الفرعية للصناعة التقليدية ،
- المديرية الفرعية للصناعة الحرفية ،
- المديرية الفرعية للتنمية والمساعدة التقنية وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل :
ا - المديرية الفرعية للصناعة التقليدية : وهي مكلفة بدراسة جميع الامكانيات الرامية للتنظيم والتنمية والتحسين في الصناعة التقليدية وانتاجها وتسويق منتجاتها واقتراح جميع التدابير لهذا الغرض ولاسيما على الصعيد النظامي ..
ب - المديرية الفرعية للصناعة الحرفية : وهي تكلف بتطبيق القوانين والانظمة الخاصة بالاصناف الحرفية واقتناء سجل الحرف المركزى . وهي تسهم بتحديد شروط الممارسة للمهن الخاصة بالصناعة التقليدية المديرية الفرعية للتنمية والمساعدة التقنية : وهي ج تكلف : ومتابعة الانجازات وكذلك الدراسات التقنية بمراقبة - الاقتصادية للمشاريع ،
- تنظيم التمهين والاتقان للحرفيين ،
- نشر التقنيات الحديثة ، العلاقات مع هيئات التكوين وهيئات القرض للصناعة - التقليدية ،
- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالترخيص للتعاونيات وعند الحاجة ، بتقديم الدعم لمؤسسات الصناعة التقليدية ، المساهمة في ترقية التنظيمات المهنية المنشأة وذلك - طبقا للتشريع الجارى به العمل . .
- إدارة أشغال التخطيط .
المادة 30
فتح المادةان التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة يكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما :
المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادى الثانية - عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 ، المرسوم رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 - الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه .
المادة 32
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزئر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22
« الثقيلة لا سيما الفقرة 3 المقاطع ب د ه من المادة الاولى، والمواد 22، 24، 25 من المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-21
« المخالفة للصلاحيات المحددة في هذا المرسوم، لا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-120
« به العمل .. ; المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة وبالخصوص : 1) المادة 23 ، 2 - ب) من المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشمار اليه أعلاه . 2 (2) »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-210
« تلغى أحكام المراسيم الآتي ذكرها : المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 31 ديسمبن سنة 1977 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم رقم 84-128
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
-
مرسوم رقم 80-16
مرسوم رقم 80-16 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة 138
-
مرسوم رقم 80-22
مرسوم رقم 80 22 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة . 157
-
مرسوم رقم 80-21
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
-
مرسوم رقم 80-39
مرسوم رقم 80-39 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 265
-
مرسوم رقم 80-38
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
-
مرسوم رقم 77-217
مرسوم رقم 77-217 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 سنة 1978 يتضمن تأميم شركة سيف باشي» • 92 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 94
-
مرسوم رقم 78-120
مرسوم رقم 78 120 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 11/63/225 كيلو فولط بشرق مدينة الجزائر، من المنفعة العمومية 634
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات توتر قدره 60 كيلو فولط تربط بين مراكز 30/60 كيلو فولط جنوب حاسي مسعود وشماله وحوض الحمراء من المنفعة العمومية - 634
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذى توتر قدره 225/03 / كيلو فولط بباتنة من المنفعة العمومية . 633
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط في شلغوم العيد من المنفعة العمومية . 632
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي بخنشلة ذى توتر قدره 33/63/90/225 كيلو فولط من المنفعة العمومية . 632
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء حط كهربائي ذى توتر قدره 33/63 كيلو فولط ببني صاف، من المنفعة العمومية . 619
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز جنوب وهران ذى توتر قدره 33/63/33/63/11 / كيلوفولط من المنفعة العمومية 620
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط بالمحمدية من المنفعة - العمومية 618
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط حاسي الرمل بتيلغمت من المنفعة العمومية . 619 قدره 33/63/225 / كيلو فولط بجنوب بجاية من المنفعة العمومية . 619
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات 60 كيلو فولط تربط سطيف بالمركز الجديد 60/220/60 / كيلو فولط للحاسي واشتقاق من خط الخروب سطيف ذي توتر قدره 60 كيلوفولط بمركز الحاسي من المنفعة العمومية 620
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضن التصريح بأن أشغال بناء مركز بوادي رهيو ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط من المنفعة العمومية . 620
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق و يوليو سنة 1976 يتعلق بالتنظيم الداخلى لوزارة الصناعة والطاقة 1056
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-199
- يلغي مرسوم رقم 74-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.