قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط حاسي الرمل بتيلغمت من المنفعة العمومية . 619 قدره 33/63/225 / كيلو فولط بجنوب بجاية من المنفعة العمومية . 619
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائى بين حاسي الرمل وتيلغمت ذي توتر قدره 60 كيلو فولط يربط مركز حاسي الرمل بتيلغمت بالاشتقاق من خط 60 كيلو فولط الاغواط غرداية ويبلغ طوله 30 كم تقريبا، من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.