قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال بناء مركز كهربائى بجنوب بجاية ذى توتر قدره 33/63/225 معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية بجاية بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 • بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.