قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز جنوب وهران ذى توتر قدره 33/63/33/63/11 / كيلوفولط من المنفعة العمومية 620
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال بناء مركز ذى توتر قدره 11/33/63 كيلو فولط بجنوب وهران لتزويد المنطقة الصناعية والناحية الاولى لوهران بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 • بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.