قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذى توتر قدره 225/03 / كيلو فولط بباتنة من المنفعة العمومية . 633
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهرپائي ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط بقصر البخاري لتزويد المنطقة الصناعية وناحية قصر البخاري بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير 1977 .
بلعيد عبد السلام . 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.