قرار

قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضن التصريح بأن أشغال بناء مركز بوادي رهيو ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط من المنفعة العمومية . 620

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.