مرسوم رقم 80-39 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 265
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده في ذلك الامين العام، المديريات الآتية :
أولا - المديرية العامة للتخطيط والتسيير، وتتكون من ثلاث مديريات :
I - مد مديرية التخطيط ، 2 مديرية التنظيم والتسيير والانظمة ،
3 - مديرية الاحصائيات والوثائق العامة .
ثانيا - المديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال، وتتكون من أربع مديريات :
مديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها، 2 مديرية تحويل المحروقات ، 3 مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز ، - -4 مديرية الاملاك الصناعية .
ثالثا - المديرية العامة لتنسيق الطاقة وتسويقها، وتتكون من مديريتين : 1 مديرية تنسيق الطاقة ،
2 - مديرية التسويق .
رابعا - المديرية العامة للشؤون القانونية وتنسيق الانشطة الخارجية، وتتكون من ثلاث مديريات :
I مديرية التنظيم ، 2-2 مديرية العقود والمنازعات 4
3 - مديرية تنسيق الانشطة الخارجية . 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه خامسا - المديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية، وتتكون من ثلاث مديريات :
I 2 - مديرية التكوين والبحث ، 2 مديرية علاقات العمل ،
3 - مدير. مديرية الادارة العامة .
على هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية المذكورة أعلاه، أن تعتمد، بتأدية المهام المسندة اليها كل اجراءات التشاور والتنسيق لتأمين التكامل والفعالية في الاعمال التي تقوم بها وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 2
فتح المادة1 تكلف المديرية العامة للتخطيط والتسيير بدراسة الاشغال المرتبطة بسير العمل في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية و تطوره، في مجال التخطيط والتنمية وتنسيق ذلك، و تلخيصه ومراقبته .
وتكلف أيضا بالوسائل والصناعات والموارد والعناصر التي يتكون منها قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية و بالمهام والوظائف التي يؤديها هذا القطاع، كما أنها :
تقدم دوريا المعطيات الخاصة بتنفيذ المخططات المحددة فى ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والمعطيات الضرورية لوضع الاقتراحات في مجال التوجيه طبقا للاهداف الوطنية من السياسة الصناعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تجمع المعطيات وتتولى التنسيق العام في الاعمال الدراسية الضرورية لاعداد المشاريع التمهيدية لمخطط قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتابع تنفيذها وتقدم النتائج الدورية لذلك تدرس وتقترح المشاريع التمهيدية لمخططات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبرامجه، وتعد وتقترح وتنظم مساهمة الوزارة في الاشغال المتعلقة بالتخطيط الوطني ،
- تعد الملفات الخاصة بهذا الموضوع ،
- تتولى التنسيق العام والتكامل في تنفيذ برامج التنمية والانتاج والاستثمار والتمويل والتسويق المرتبطة بسير العمل وتطوره في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تسهر على الاستعمال الامثل للطاقة البشرية في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، لا سيما الاطارات ، تدرس تأثير تنظيم الهياكل على نتائج المؤسسات وتسييرها تبعا للاهداف المرسومة لها ، تجمع المشاريع التمهيدية للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على التكامل بينها، طبقا للتوجيهات والاهداف والوسائل المنصوص عليها في مخططات التنمية وبرامجها ، تكلف ضمن الحدود المرخص بها، بتنظيم - الاعمال الخاصة بالاحصائيات والوثائق والاعلام في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) تتكون المديرية العامة للتخطيط والتسيير من ثلاث مديريات :
مديرية التخطيط ، مديرية التنظيم والتسيير والانظمة .
- مديرية الاحصائيات والوثائق العامة.
المادة 3
فتح المادة( تكلف مديرية التخطيط، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل الواردة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمار في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالسهر على تكامل المشاريع التقديرية المتعددة السنوات، لا سيما فيما يتعلق بالانتاج والاستثمار، وبتلخيص النتائج في هذا الميدان .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 تتابع، وتشارك أو تساعد الاعمال الدراسية | التي تقوم بها وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وعند الحاجة الاشغال التي تتعلق بالتنمية الجزئية أو الكلية لقطاعات من النشاط الوطني والتي تشارك فيها وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- تدرس وتهىء وتقترح العناصر الضرورية للاشغال والبرامج الدراسية المتعلقة بأنشطة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تدرس وتعد وتقترح الظروف العملية لتطبيق المخططات، لا سيما البرامج السنوية للاستثمار ، تدرس وتقترح المناهج وكيفيات أشغال - التخطيط في قطاع الطاقة والصنات البتروكيماوية، ضمن التوجيهات المحددة في هذا الميدان، من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى ، تسهر على اتباع التوجيهات والاساليب - المحددة في مجال التخطيط ، بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية . 2 (2) وتشتمل مديرية التخطيط على :
أ (أ) المديرية الفرعية للدراسات العامة 6 ب المديرية الفرعية للبرمجة والتقديرات،
ج) المديرية الفرعية للانجازات والتلخيص .
أ تكلف المديرية الفرعية للدراسات العامة باعداد الدراسات الضرورية لتأدية مهام التخطيط ، كما أنها :
تعد وتقترح مشاريع البرامج الدراسية - الضرورية لوضع التقديرات والمشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات، وتتابع تنفيذها، وتضع تقييما عن ذلك ، تضع وتضبط المعطيات والادوات العملية للعمل الضرورية لهياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
ب تكلف المديرية الفرعية للبرمجة والتقديرات بدراسة واقتراح القواعد والاجراءات العامة للتحضير والضبط ومراجعة مخططات التنمية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تضع، تحقيقا للتنسيق العام، تلخيصا بالوثائق المتعلقة بالتنمية العامة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تهىء وتضع الملخصات والنتائج التي تمكن الهياكل المختصة من تحديد التوجيهات والارشادات الخاصة بتهيئة المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية، تدرس المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الخاصة بمؤسسات القطاع، وتحلها من حيث تماشيها مع التوجيهات والارشادات المحددة ، تدرس المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية - قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية المقترحة، في مضمار دمجها في المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الوطنية ، تهىء التوجيهات والتعليمات والمقررات الضرورية لتطبيق مخططات التنمية المقررة وتنشرها وتسهر على تطبيقها ،
- تشرف على دراسة برامج التنمية القطاعية واعدادها وتلخيصها في ميدان قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- تكلف بتهيئة المشاريع التمهيدية للبرامج السنوية في مجال الاستثمارات وضبط تكاملها مع التقديرات المتعددة السنوات، وتتابع تنفيذها بمراقبة عدد معين من الثوابت 6 تدرس وتهىء وتقترح القواعد والاجراءات التي تتعلق بالتخطيط السنوى لمشاريع الاستثمارات .
ج - تكلف المديرية الفرعية للانجازات والتلخيصات بالسهر على تنفيذ برامج قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ومخططاته 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تسهر على تنفيذ التوجيهات والتعليمات والمقررات الضرورية لتطبيق مخططات التنمية المقررة ، تراقب انجاز برامج الاستثمارات السنوية والتقديرات المتعددة السنوات وتتابع تنفيذها عن طريق دراسة الثوابت الخاصة بها ، تستخرج الفوارق الموجودة بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات، وتدرس وتقدم المشاريع الاولية اللازمة لتعديل البرامج ، تسهر على تطبيق القواعد والاجراءات المتعلقة بالتخطيط السنوى للمشاريع، في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، تتابع تطور وانجاز برامج التنمية القطاعية وانجازها في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتسهر على ضبطها ، تجمع المعلومات التى تتعلق بتنفيذ البرامج السنوية للاستثمارات ، تلخص أعمال الانجاز والتنفيذ، وتضع - تقييما عن ذلك .
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية التسيير والانظمة بدراسة المعطيات المرتبطة بوظائف التسيير في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتلخيصها | و مراقبتها، كما أنها :
تدرس وتحضر وتقترح في اطار الارشادات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التوجيهات الضرورية لكامل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في مجال تنظيم التسيير، لاسيما المحاسبة والمالية والتسيير التقني ، تدرس وتحضر وتقترح، في اطار التوجيهات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل آليات تسيير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، سواء في مجال الهيكلة أو الانظمة المالية والمحاسبة التجارية والتقنية ، تدرس وتحضر وتقترح برامج المراقبة في ميدان تنظيم وسير الانظمة ومعايير تسيير جميع الوظائف التي يقوم بها قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تجمع نتائج تلك البرامج وتلخصها وتضع تقويما لها ،
- تكلف، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بدراسة وتهيئة وتقديم المقترحات المتعلقة بمعايير التسيير والانتاج ومخططات الانتاج ، وتشتمل مديرية تنظيم التسيير، على :
(أ) المديرية الفرعية لتنظيم التسيير، ب المديرية الفرعية لمعايير الانتاج ومخططاته ،
ج) المديرية الفرعية للشؤون المالية.
أ - تكلف المديرية الفرعية لتنظيم التسيير، بدراسة واقتراح آليات تنسيق ومراقبة تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم الاعمال في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لا سيما تطور نتائج هذه الاعمال وحصائلها .
- تدرس وتحضر وتقترح أنظمة التسيير في وظائف الهياكل والوسائل الخاصة بالمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
تدرس وتهيىء طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التدابير الضرورية لتطبيق الانظمة السارية، وتتابع تنفيذها وتضع تقييما لها .
تهىء وتقترح في حدود اختصاصاتها، أي توجيه يتعلق بمجال ممارسة المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية لاحتكار الدولة وكذلك مجال تنظيم التسيير .
ب تكلف المديرية الفرعية لمعايير التسيير ومخططات الانتاج، يجمع المعلومات التي تتعلق الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 بسير جهاز الانتاج الخاص بقطاع الطاقة | والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتفحص المعلومات التي تسمح باعداد معايير الانتاج والانتاجية والتسيير في الجهاز الصناعي .
تقترح التدابير الملائمة لتحسين فعالية هذا الجهاز .
تدرس و تهيىء وتقترح مخططات الانتاج في كامل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية و تسهر على تنفيذها .
تدرس وتحضر وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق المعايير ومخططات الانتاج، وتتولى تنفيذها ومراقبة تنفيذها .
تكلف المديرية الفرعية للشؤون المالية،
ج - بدراسة - المقترحات وتقديمها، في ميدان اختصاصها وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، في مجال الاسعار وتمويل الاستغلال لكامل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتنفيذ المقررات والتوجيهات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .
وفي هذا المضمار تقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، تدابير المراقبة لوضع ميزانية استغلال المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع تنفيذها وتقوم بالعمليات الضرورية لانجازها، كما أنها :
- تتولى تحليل قيم التكلفة المحققة، تتابع تطور المعطيات المالية والحسابية في المؤسسات والهيئات الموضوعية تحت الوصاية ، وتفحص وتحلل جميع الوثائق لا سيما المالية والحسابية المتعلقة بتسييرها .
تضع البرامج الدورية والسنوية للمراقبة التي يجب القيام بها .
- تدرس الآثار المالية والاقتصادية للتعهدات والحقوق والالتزامات الخاصة بالاشخاص الطبعييين أو المعنويين من وطنيين أو أجانب الذين يباشرون أعمالا في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
تدرس الانظمة والتدابير المطابقة للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل لحماية المصالح المالية والاقتصادية الخاصة بالدولة والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العامة الموضوعة تحت الوصاية ..
تساهم أيضا في جميع الدراسات الخاصة أو العامة التي تتعلق بأسعار منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أو بتمويل هذا القطاع، وتسهل في حالة الضرورة التنسيق مع الادارات المختصة في هذه المجالات.
تضع ملخصا للاعمال المنجزة والنتائج وحصائل التنفيذ في ميدان الانشطة المذكورة أعلاه التي تعنيها ..
المادة 5
فتح المادةتسند الى مديرية الاحصائيات والوثائق العامة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفى حدود صلاحيات وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المهام التالية :
جمع الاحصائيات المتعلقة بممارسة مختلف أنواع النشاط التي تمارسها الوزارة، وحفظها و ومعالجتها .
- النظر في المعلومات الاحصائية الخاصة ووضع فهرس الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطا في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تسير الوثائق العامة والخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- نشر المعطيات المجموعة والتحليلات المعدة والمقررة على الادارات المعنية والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى ومراقبة ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . 270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه وضع بعض المعلومات الاحصائية المعدة لهذا الغرض في متناول الجمهور عند الاقتضاء وضمن الحدود المرخص بها.
- مساعدة الهياكل المعنية في الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية على تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
- - المديرية الفرعية للاحصائيات
- المديرية الفرعية للوثائق .
أ تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، يجمع المعلومات الاحصائية المفيدة في سير هياكل الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى ومعالجتها وضبطها ونشرها، ضمن الاشكال الخاصة والحدود المسموح بها، كما أنها :
- تساهم في تحديد طرق التسيير ومعالجة المعلومات الاحصائية اعتمادا على المعايير الوطنية .
تكلف، في اطار صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، باعداد اجراءات تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الاحصاء، وتحرص أن تكون المعلومات التي تحصل عليها سريعة وثابتة .
ب تكلف المديرية الفرعية للوثائق باحصاء المعطيات التي تسمح للهياكل المختصة بتحديد احتياجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية على المدى القصير والمتوسط والطويل وجمعها ، كما أنها :
تقوم في ميدان الاحصائيات والوثائق العامة، بالتحاليل والدراسات اللازمة لضبط اجراءات جمع المعلومات وطرقه، ومعالجتها والمحافظة عليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- تسهر على انسجام المعايير والطرق المتبعة في هذا الميدان مع القواعد والاجراءات الموجودة على المستوى الوطني .
تنظم ضمن الاشكال المتبعة وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، توزيع الوثائق ذات الطابع العام على هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، فقط ..
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال ، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل التي تقررها المخططات الوطنية وبرامج التنمية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتطوير اعمال البحث عن الوقود الجامد والسائل والغازى، ومتابعة هذه الاعمال وتنسيقها ومراقبتها، كما أنها :
تتولى أعمال البحث والانتاج والنقل في - ميدان الوقود الجامد والسائل والغازي.
أعمال تحويل الوقود. -
- أعمال الانتاج والنقل والتوزيع الخاصة بالطاقة الكهربائية من جهة، وتوزيع الغاز من جهة أخرى.
وفي هذا المضمار تدرس وتهييء وتقترح :
البرامج المتعلقة بالبحث عن الوقود واستثماره واستغلاله .
- برامج تطوير الاعمال الخاصة بتحويل الوقود.
برامج انتاج الطاقة الكهربائية والغازية و نقلها وتوزيعها في أنحاء التراب الوطني.
- جميع التدابير الرامية لتحديد القواعد والمعايير الخاصة بصيانة حقول الوقود، وتطبيقها ومراقبه تنفيذها .
تسهر على حماية الثروة الصناعية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وصيانتها .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 تدرس وتهيىء وتقترح التدابير المخصصة لتنمية نشاط المعيارية والملكية الصناعية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
وتتكون من أربع مديريات :
مديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها،
- مديرية تحويل المحروقات مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز،
- مديرية الاملاك الصناعية .
المادة 7
فتح المادة1 تكلف مديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها، طبقا للتوجيهات والاهداف الوطنية المحددة في هذا المجال، بالسهر على استثمار الثروات الوطنية من المحروقات .
ولهذا الغرض، تدرس وتهيىء وتقترح في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل .
البرامج المتعلقة بالبحث عن الوقود الجامد والسائل والغازي وانتاجه ونقله .
برامج تنمية حقول الوقود.
التدابير والمعطيات الضرورية لتطبيق - البرامج المقررة .
تسهر على تطبيق التدابير والاعمال الرامية الى تقويم احتياطي الوقود ومسك فهرس هذا الاحتياطي وضبطه يوما بيوم .
تسهر أيضا على تطبيق الاحكام القانونية
- والتنظيمية في مجال المراقبة التقنية والامنية لاحتياطي الوقود والطبقات المائية، ومراقبة شبكة النقل بالقنوات .
تدرس و تهيىء وتقترح معايير تقويم الوقود
- وحفظه، وتتابع تطبيقها، وتدرس انعكاساتها، و تضع النتائج لذلك .
وتتكون من أربع مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للبحث عن المحروقات، ب المديرية الفرعية لانتاج المحروقات،
ج) المديرية الفرعية لنقل المحروقات، د المديرية الفرعية للحفر .
ا تكلف المديرية الفرعية للبحث عن - المحروقات، بما يلى :
تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات التي تتصل بأعمال البحث عن المحروقات وبرامجها .
تدرس وتهيىء الاقتراحات الضرورية لاعداد - برامج البحث عن المحروقات.
تدرس وتهيىء التدابير الضرورية لتطبيق
- البرامج المقررة من قبل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . -6 وتكلف أيضا، في حدود اختصاصاتها وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بالدراسة والتحقيق في مشاريع وطلبات انشاء المساحات والمناطق ورخص التنقيب والبحث، واعطاء رأيها التقني في ذلك .
تدرس و تهيىء وتقترح برامج الحفر الخاص بالاستغلال .
تسهر على البرامج والاعمال المذكورة أعلاه وتضع ملخصا وتقييما بالنتائج.
تضع فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفى حدود اختصاصاتها، الخرائط الجغرافية والجيوفيزيائية وغيرها، مما تتصل بالبحث عن المحروقات .
تضع فهرسا لعمليات البحث عن المحروقات وتضبطه يوما بيوم .
تجمع نتائج أعمال البحث عن المحروقات ، وتصنفها وتحفظها .
كما أنها :
تجمع نتائج جميع التحاليل المتعلقة بأعمال البحث والتنقيب والانتاج فى ميدان المحروقات وتضع الخلاصة عن ذلك والتقارير . 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تسهر على الاستعمال الاقصى لمختبرات التحليل ووسائله للقضاء على أى تبعية كمية أو كيفية في هذا المجال وتقترح عند الحاجة، جميع التدابير المتصلة بتنظيم عمليات التحليل الجارية في ميدان المحروقات بفعالية وبأقل كلفة . - ب تكلف المديرية الفرعية لانتاج المحروقات بما يلي :
جمع وتحليل المعطيات والمعلومات المتصلة بأنشطة انتاج الوقود الجامد والسائل والغازى، و برامجه .
- دراسة الاقتراحات الضرورية لاعداد برامج المحروقات وانتاجها، وتهيئة ذلك .
- دراسة التدابير الضرورية التي تطبق بها المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية البرامج المقررة، وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل .
كما تكلف بمايلي :
وضع الخطوط العامة الخاصة باستغلال حقول الوقود وتنميتها .
- وضع الخطوط العامة لتقويم كميات الاحتياطي القابل للاخراج من المحروقات.
- اعداد التدابير الضرورية لتطبيق هذه المخططات والسهر على تنفيذها، وتلخيص ذلك وتقييم النتائج .
دراسة وتحضير واقتراح القواعد والمعايير - وصيانة حقول المحروقات واستغلال الآبار وصيانتها والمحافظة عليها .
- دراسة التدابير الضرورية لتطبيق هذه القواعد والمعايير وتهيئتها والاشراف على تطبيقها .
- دراسة مشاريع وطلبات تأسيس المساحات ومناطق الاستغلال والترخيص الموقت للاستغلال ورخص الاستغلال وفحصها في حدود اختصاصها | وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، واعطاء الرأى التقني في هذا الشأن.
- الاشراف على جمع حصيلة انتاج المحروقات وعملياته ، وتصنيف ذلك وحفظه .
ج تكلف المديرية الفرعية لنقل المحروقات بما يلي :
تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات التي تتصل بجميع القضايا الخاصة بنقل المحروفات.
و تدرس و تهيء ؛
- الاقتراحات اللازمة لوضع برامج نقل الوقود السائل والغازي .
- التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة، لا سيما ما يتعلق منها بمد أنابيب نقل الوقود السائل أو الغازي.
- التدابير الضرورية للانسجام بين برامج بناء الوحدات التحويلية وبين مشروع وطني أو محلى آخر و بين برامج انجاز أى وسيلة أخرى لنقل الوقود السائل أو الغازي.
- القواعد الخاصة باستعمال وسائل نقل الوقود ومعاييره، وصيانة دلك .
- القواعد والمعايير الخاصة باستعمال وسائل نقل المحروقات وصيانتها .
الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه القواعد والمعايير، والاشراف على تنفيذها ومراقبتها.
تدرس وتفحص طلبات المصادقة على مشاريع مد أنابيب نقل الوقود وتعطى الرأي التقني في ذلك ، ضمن حدود اختصاصها وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
تسهر على تنفيذ البرامج والاعمال المذكورة أعلاه، وتضع خلاصة ذلك ونتائجه، وتشرف على مراقبته .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 تسهر على الاستعمال الامثل للمنشآت تسهر على الاستعمال المعقول والصيانة
- الحفر والتجهيزات المستعملة في والوسائل المستخدمة أو المتوفرة في مجال نقل الحظيرة أجهزة الوقود السائل والغازى، وعلى تنسيق هذه المنشآت والوسائل، في اطار البرامج المقررة .
تساهم في دراسة المشاكل والعراقيل الخاصة بوسائل نقل المنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ودراسة التدابير الكفيلة بحل هذه المشاكل والعراقيل، ضمن حدود اختصاصها، واقتراح ذلك .
د تكلف المديرية الفرعية للحفر، بما يلي :
تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات التي تسمح باعداد برامج استعمال أجهزة الحفر والاجهزة الخاصة بعمليات التنقيب فى البحث عن الوقود وتوسيع الحقول المستغلة وتطويرها، ودراسة واقتراح التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة واقتراحها، وتتابع التنفيذ وتراقبه، وتضع ملخصا لذلك .
ولهذا الغرض :
الاشغال البترولية .
تتابع تطور تقنيات الحفر بهدف تطبيقها - في القطاع.
تتابع وتراقب تنفيذ الانشطة التابعة
- لاختصاصها، وتضع التخليص وتقييم النتائج .
المادة (8 (8 : 1) تكلف مديرية تحويل المحروقات بجمع وتحليل المعطيات والمعلومات التي تتصل بأعمال تحويل المحروقات وبرامجها، وتحليل تلك المعطيات، كما أنها :
تدرس اقتراحات التوجيه اللازم لوضع - برامج تحويل المحروقات وتهيؤها .
تدرس التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة والتدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتهييء ذلك ..
وتكلف في هذا الاطار :
بالسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية،
- على مختلف منتجات بتنفيذ أعمال الاحتكار المطبق تحرص على انجاز عمليات الحفر وتساهم | تحويل المحروقات، باستثناء الوقود والزفت في التحقيق في طلبات توقيف الحفر .
تسهر على تنسيق أعمال التنفيذ الخاصة باشغال الحفر، بين المصالح المكلفة بالبحث ومصالح الانتاج .
تدرس وتهيىء وتقترح القواعد والمعايير
- الخاصة باستعمال وسائل الحفر وصيانتها، وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق هذه القواعد والمعايير، وتشرف على التنفيذ والمراقبة .
تساهم في اعداد الاجراءات والقواعد والتعليمات الميدانية الخاصة بالحفر، وتسهر على احترامها .
تسهر على حماية الطبقات المائية التي تكتشف أثناء عمليات الحفر ..
والشحوم .
متابعة برامج ومخططات التنمية المتعلقة
- المحراقات وتطوير التسيير بنشاط تحويل ومراقبته فى مجال منتجات هذا النشاط، لا سيما الاسمدة الخاصة بوقاية النبات والمستحضرات المكررة وأنواع الغاز المميع واللدائن والمطاط.
دراسة الاساليب والاجراءات الرامية الى صيانة - وحدات التشكيل ومركباتها، ووقايتها، ومعالجة المحروقات وتحويها، واقتراح ذلك وتنفيذه والعمل على تنفيذه .
وتكلف في فرع نشاطها، بمتابعة سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية | وتسييرها، وكذلك المؤسسات التي تشارك في رأسمالها الدولة الجزائرية أو المؤسسات المذكورة. 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تتابع وتراقب، في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وضعية وتنمية المؤسسات الخاصة والمؤسسات المختلطة العامة في قطاع التمويل وتطورها . 2 (2) وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتكرير والغاز المميع، ب المديرية الفرعية للبتروكيمياء .
تهىء وتقترح في حدود اختصاصاتها، الاجراءات الخاصة بنشاط التكرير وتمييع الغاز وتفحص لهذا الغرض، أي مشروع قرار يرفع الى | وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ب تكلف المديرية الفرعية للبتروكيمياء ، بما يلي :
تدرس وتحدد الشروط المثلى لاستغلال أ تكلف المديرية الفرعية للتكرير والغاز | منشآت انتاج الاسمدة وصناعة المنتجات المميع بما يلى :
- تدرس وتحدد الشروط المثلى لاستغلال منشآت تكرير الغاز وتمييعه وخزن المنتجات المصنوعة، ومراقبة ذلك .
تسهر على تطبيق قواعد الصيانة والمحافظة في هذه المنشآت، وتتابع مراقبة ذلك وتنفيذه.
تدرس وتقيم أثار التصميم التقني على مشاريع التنمية المتعلقة بتحويل المحروقات، تدرس في ميدان اختصاصها تطور التقنولوجيا، ولا سيما من خلال تكيفها مع متطلبات فرع النشاط المعنى .
تجمع وتركز وتستغل المعلومات المتعلقة - بميدان نشاطها .
- تساهم في الدراسات الاقتصادية والمالية ذات المدى القطير والمتوسط والطويل، والتي تكون ضرورية لنشاط تحويل المحروقات .
تتابع سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية فرع نشاطها، ومتابعة تسييرها .
تسهر وتساهم في اعداد مشاريع برامج النشاط النوعية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة والعمل على قيام المؤسسات الاشتراكية، بتطبيق البرامج المعتمدة، وتتابع التنفيذ والمراقبة في ذلك وتضع تقييم النتائج ..
البتروكيماوية ومشتقاتها، وتراقب تطبيقها .
تسهر على تطبيق قواعد صيانة تلك المنشآت ووقايتها، وتتابع تنفيذ ذلك ومراقبته .
تدرس وتقيم آثار التصميم التقني المشاريع لتنمية في ميدان نشاطها .
تدرس وتتابع تطور التقنولوجيا في ميدان البتروكيمياء، لا سيما من خلال تكيفها مع متطلبات فرع نشاط القطاع .
تجمع وتركز وتستغل المعلومات المتعلقة بميدان نشاطها .
تتابع المسائل المتعلقة بتسويق الاسمدة ومستحضرات وقاية النبات، وكذلك جملة المنتجات البتروكيماوية .
- تشارك فى الدراسات الاقتصادية والمالية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة، والتي تكون ضرورية لفرع نشاطها .
- متابعة سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية فرع نشاطها، وتسييرها .
تسهر وتساهم في اعداد مشاريع برامج النشاط النوعية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة والعمل على قيام المؤسسات الاشتراكية.
بتطبيق البرامج المتعددة، وتتابع التنفيذ والمراقبة في ذلك، وتجمع نتائج ذلك .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 تهىء في حدود اختصاصاتها الاجراءات النوعية لقطاع البتروكيمياء وتفحص لهذا الغرض أى مشروع قرار يرفع الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل .
المادة 9
فتح المادة1 تكلف مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز بجمع وتحليل المعطيات والمعلومات، المرتبطة بأعمال انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، من جهة، وتوزيع الغاز بالانابيب من جهة أخرى.
كما تكلف فى ميدان النشاط الذي يعنيها، بما يأتي :
تتابع سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها، وكذلك المؤسسات التي تشارك فى رأسمالها الدولة أو المؤسسات الاشتراكية المذكورة .
تدرس وتهيء وتقترح، المشاريع التمهيدية للتنظيمات التقنية المتعلقة بميدان اختصاصها.
تدرس وتهىء وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، برامج الاعتماد المحتمل على موارد الطاقة الجديدة، لاسيما الطاقة الشمسية والجوفية والنووية .
يمكن أن تكلف بتأمين التنسيق في هذا
- الميدان، مع الهيئات الوطنية المختصة، وتضع حصيلة لنتائج الاعمال المذكورة أعلاه . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ (أ) المديرية الفرعية للكهرباء والغاز ، ب المديرية الفرعية للطاقة الجديدة.
أ - تكلف المديرية الفرعية للكهرباء والغاز بما يأتي :
تدرس وتحدد الشروط المثلى لاستغلال تتابع وتراقب، في حدود صلاحيات وزير | - محطات توليد الطاقة الكهربائية، وشبكات الخطوط الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وضعية المؤسسات الخاصة والمختلفة العاملة في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز وتطورها.
تدرس وتهىء الاقتراحات التوجيهية اللازمة لاعداد برامج انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها من جهة، وتوزيع الغاز بالانابيب من جهة أخرى.
والمراكز الخاصة بنقل الكهرباء وتوزيعها، وشبكات أنابيب توزيع الغاز، وتراقب تطبيق ذلك.
تراقب تنفيذ برامج بناء محطات توليد الطاقة - الكهربائية، وشبكات خطوط نقلها وتوزيعها ومراكزهما، وكذلك شبكات الانابيب الخاصة بتوزيع الغاز.
تدرس وتقترح مشاريع البرامج الخاصة الضرورية لتطبيق | بتنمية - منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها تدرس وتهىء التدابير البرامج المقررة، وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المرتبطة بها - ولهذا الغرض :
تسهر على تنفيذ البرامج الخاصة بتزويد البلاد بالكهرباء .
تتابع استغلال المحطات الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء والغاز، وشبكة توزيعهما، وصيانة تلك المنشآت .
وتوزيعها من جهة، ومنشآت توزيع الغاز من جهة أخرى .
تسهر على تطبيق قواعد الصيانة الخاصة
- وتتابع ذلك وتراقب تنفيذه.
بهذه المنشآت، تجمع وتركز وتستغل المعلومات المتعلقة بميدان اختصاصها.
تدرس وتقوم آثار التصميم التقني على مشاريع التنمية . 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتتابع تطور التقنولوجيا في ميدان اختصاصها، لا سيما من حيث تكييفها مع متطلبات ميدان نشاط القطاع.
- تكلف أيضا بالمساهمة في الدراسات الاقتصادية والمالية والتجارية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة، التي تكون ضرورية لفرع النشاط .
تسهر وتساهم في اعداد مشاريع البرامج النوعية للنشاط القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة، وتعمل على تطبيق المؤسسات الاشتراكية للبرامج المعتمدة، وتتابع التنفيذ وتراقبه وتضع حصيلة النتائج .
تهىء وتقترح التدابير النوعية لفرع النشاط المعنى، في حدود اختصاصاتها، وتدرس لهذا الغرض أى مشروع قرار يرفع الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
تتابع سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية فرع نشاطها، وتسييرها .
تنشىء الوثائق العامة فى فرع نشاط اختصاصها .
ب - - تكلف المديرية الفرعية للطاقة الجديدة بما يأتي :
تهىء وتقترح ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الدراسات المتعلقة باستعمال أنواع الطاقة الجديدة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ولهذا الغرض :
تجمع جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بأنواع الطاقة الجديدة، وخاصة الطاقة النووية والشمسية والجوفية التي تسمح للهيئات المختصة، اذا أرادت أن تبت في ادخال هذه الاشكال من الطاقة وفى تطويرها عند الحاجة .
تدرس التطور التقنولوجي في ميدان اختصاصها، تبعا للاحتياج الى الطاقة، وللتوجيهات والاهداف الوطنية المحددة في هذا المجال.
تدرس وتهىء، في حدود اختصاصها المعطيات واقتراحات التوجيهات الضرورية لوضع البرامج الخاصة بادخال الطاقة الجديدة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتهىء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة، والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا المجال.
المادة 10
فتح المادة1 تشرف مديرية الاملاك الصناعية فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على تنظيم الحماية والتقويم للاملاك الصناعية التابعة لمؤسسات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لاسيما المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
- تكلف أيضا بالسهر على تطبيق الاجراءات الخاصة بحماية المحيط التي لها علاقة بالمشاكل الصناعية، وبالسهر على تنظيم التدابير الملائمة للتعبئة الصناعية وعلى تحويل الجهاز الانتاجي في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة .
- تكلف بدراسة التدابير المخصصة لتطوير أعمال المعيارية والملكية الصناعية، وأعمال الدراسات الهندسية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتهيئة ذلك واقتراحه .
تساهم فى اطار الهياكل التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اعداد برامج الابحاث التقنية المتعلقة بهذا القطاع.
تتابع تنفيذ برامج الابحاث التقنية التطبيقية المقررة .
- وبهذا العنوان تكلف بدراسة الملفات الخاصة بالاستثمار من حيث المعيارية الصناعية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 والتقنوليجة المزمع اعتمادها، وبمتابعة القضايا المتعلقة ببعض الاعمال الانتاجية التي تستعمل طرقا تقنولوجية خاصة .
- تتابع وتضبط وتقوم بالاعمال الخاصة بملفات نقل التقنولوجيا. 2 (2) تتكون من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للوقاية والتعبئة الصناعية، ب المديرية الفرعية للدراسات والمناهج.
أ تكلف المديرية الفرعية للوقاية والتعبئة الصناعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بتنسيق الاعمال الخاصة بحماية الاملاك الصناعية ووقايتها، ومراقبة ذلك على قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
وتكلف لهذا الغرض، بدراسة الجوانب التقنية والتنظيمية فى أمن المنشآت وحماية البيئة فيما يتعلق بمشاريع استثمار قصاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
وتدرس وتهيىء وتقترح التدابير التي تسمح با عداد النصوص التنظيمية المتعلقة بأعمال اليقظة والمراقبة والتدخل التي يجب مراعاتها في المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة الصناعات البتروكيماوية، لا سيما في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا المجال وتتابع تنفيذها وتضع تقويم النتائج .
- تتأكد من السير السليم للوسائل والهياكل المخصصة لحماية المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية .
تشارك في الدراسات والاشغال المتعلقة - بحماية البيئة وحل مخاطر الاضرار الناجمة عن أنشطة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتقترح التدابير ذات الطابع الهيكلى والتقنى التي تكون ضرورية لسرعة التكيف عند الحاجة وتنسقها فى ميدان منشآت قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على تنفيذها و تضع تقويم النتائج .
تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، بوضع مخططات التحويل وبرامجه المطلوبة، وضبطها اليومي، وذلك تطبيقا للاحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهات الصادرة في هذا المجال.
تدرس وتقترح، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، جميع النصوص التنظيمية التي يخضع لها هذا الميدان، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتتابع تنفيذها وتضع تقويم النتائج .
ب تكلف المديرية الفرعية للدراسات والمناهج، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بدراسة وتهيئة واقتراح التدابير الضرورية لتنظيم أشغال المعيارية، المباشرة وغير المباشرة، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، واقرار المعايير وتطبيقها في المجال التقنى ومجال تنظيم العمل والهياكل، في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتتابع تنفيذها و تضع تقويم النتائج .
تساهم وتنظم مساهمة هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، في أشغال المعيارية المنظمة تحت اشراف السلطات المختصة في مجال المعيارية .
تجمع لهذا الغرض، وثائق الاشغال المذكورة أعلاه، وأشغال المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتقوم بالتحليل والتلخيص . 278 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
- تشرف في الحدود المسموح بها على نشر نتائج الاشغال والدراسات الوثائقية عند الاقتضاء.
تدرس وتقترح ، لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، التدابير الهادفة للسيطرة على التقنيات وتطبيقها، وكذلك التقنيات المخصصة لتطوير الطاقات الهندسية على المستويين النظرى والعملي .
تكلف بدراسة واقتراح العناصر اللازمة لوضع - معايير الجودة في منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على أن تكون منتجات القطاع مطابقة لهذه المعايير .
المادة 11
فتح المادة1) تكلف المديرية العامة لتنسيق الطاقة والتنسيق بدراسة العناصر الضرورية لاعداد السياسة الوطنية في ميدان الطاقة واقتراحها، والعمل على تنفيذ القرارات والخطط المقررة، كما أنها :
تسهر على تلبية الاحتياجات الوطنية في مجال منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتهيء وتقترح النماذج الوطنية في استهلاك الطاقة وفقا للتوجيهات والاهداف الوطنية المحددة في هذا المجال.
تدرس وتهىء وتقترح ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل العناصر الضرورية لوضع المقترحات في مجال التوجيه المتعلق بالآليات الهيكلية والوظيفية لاسعار مختلف أنواع الطاقة .
تدرس وتهيء وتقترح، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التدابير الضرورية لتطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة في هذا المجال.
- تساهم وتساعد في الدراسات الخاصة أو العامة التي تتعلق بأسعار الوقود ومنتجات الطاقة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتشرف | عند الضرورة على التنسيق مع الادارات المختصة | في هذا المجال.
تجمع المعطيات المتعلقة بتحديد الطرق والبرامج لتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وموارده .
تدرس وتهييء وتقترح التدابير الملائمة لاعداد هذه الطرق والبرامج، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، والتوجيهات والاهداف المحددة لمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وموارده .
- تسهر ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على تنفيذ الطرق والبرامج الخاصة بتسويق الوقود السائل والمميع والغازي، والمحروقات وأنواع الوقود الاخرى والزفت والشحوم وجميع المنتجات الاخرى في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- تشرف على اعداد البرامج السنوية للاستيراد والتصدير وتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، بواسطة المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية و تتابع سير الاعمال الرامية الى انجاز تلك البرامج بما في ذلك الاجراءات التنفيذية للقرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية والاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
تهىء وتضع حصيلة النتائج والخلاصات المتعلقة بالاعمال والمهام والانشطة الخاصة بتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) تتكون المديرية العامة لتنسيق الطاقة وتسويقها، من مديريتين :
مد مديرية تنسيق الطاقة ، مد مديرية التسويق .
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية تنسيق الطاقة بدراسة العناصر الضرورية لوضع الاقتراحات الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 279 واعدادها في مجال توجيه السياسة الوطنية الخاصة بالطاقة، كما أنها :
تسهر على تقويم الاحتياجات الوطنية في مجال الطاقة، القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة .
تدرس وتهىء وتقترح ، العناصر الضرورية لتحديد أسعار الوقود ومنتجات الطاقة في ميدان التصدير، والاستهلاك الداخلي .
تدرس وتقترح طرق استعمال الطاقة الاكثر نفعا للاقتصاد الوطنى، طبقا للارشادات والتوجيهات المحددة في هذا الميدان.
تدرس وتهىء وتقترح، العناصر الضرورية لوضع البرامج التي تسمح بتوفير الطاقة . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للتقديرات والتقارير الحصرية في ميدان الطاقة ، ب المديرية الفرعية لاسعار منتجات الطاقة .
أ تكلف المديرية الفرعية لتقديرات الطاقة
- لاعداد و موازناتها، بدراسة العناصر الضرورية المقترحات الخاصة بتوجيه سياسة استعمال مختلف أشكال الطاقة .
تجمع المعطيات اللازمة لمعرفة العوامل تسهر على تنفيذ الطرق والخطط البيانية
- بواسطة المؤسسات المطبقة على أسعار منتجات الطاقة الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 13
فتح المادة1 تكلف مديرية التسويق بالسهر على تنفيذ الخطط البيانية لتنظيم أعمال تسويق الوقود السائل والمميع والغازي، وكذلك أنواع الوقود والمحروقات والزفت والشحوم، وجميع المنتجات الاخرى في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها :
تجمع وتقدم المعطيات الضرورية لدراسة طرق تنسيق المهام التجارية ومراقبتها في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
تدرس وتهىء مقترحات التوجيه الضرورية لاعداد برامج تسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من جهة، وأسعار هذه المنتجات ماعدا منتجات الطاقة، من جهة أخرى.
تدرس وتهىء وتقترح التدابير الضرورية - لتطبيق البرامج المقررة.
- تسهر في ميدان عملها، على تنفيذ برامج الضرورية واستغلالها فى اتخاذ القرارات المتعلقة | استيراد المنتجات التابعة للاحتكار الذي تمارسه بتوفير الطاقة واختيار استعمال مختلف أشكال الطاقة، ووضع تلخيص لذلك .
تضع حصائل الطاقة.
تدرس وتهيء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في استعمال الطاقة واستهلاكها، وتسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية والارشادات والتوجيهات في هذا المجال.
تكلف المديرية الفرعية لاسعار منتجات ب - الطاقة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بدراسة العناصر والتدابير الضرورية لتحديد هيكل أسعار الوقود ومنتجات الطاقة واعداد ذلك واقتراحه .
المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتصدير تلك المنتجات .
تتابع سير الاعمال الرامية الى انجاز هذه - البرامج بما في ذلك التدابير التنفيذية للقرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية .
تدرس وتهىء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التسويق .
تعد حصيلة تدابير التنفيذ والاعمال المقررة - أعلاه.
تشرف على تنفيذ أعمال المؤسسات وتعمل على مراقبتها . 280 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
1) (1) المديرية الفرعية للتصدير والاستيراد ، ب المديرية الفرعية للتوزيع.
أ تكلف المديرية الفرعية للتصدير والاستيراد في اطار الاحكام القانونية والتنظيمة، بالسهر على انجاز برامج تصدير الوقود والمنتجات الاخرى | التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تسهر على تنفيذ القرارات والتوجيهات المتعلقة باستيراد الوقود وتصديره ومنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بواسطة المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
تسهر أيضا على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية فى مجال الاستيراد والتصدير التابعين للاحتكار الذي تمارسه المؤسسات الاشتراكية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
- المعطيات المتصلة بتحديد الطرق والبرامج الخاصة بتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماية، وموارده .
تدرس وتهييء، في حدود اختصاصها :
- مقترحات التوجيه الضرورية لاعداد برامج توزيع منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية من جهة، واسعار هذه المواد، عدا مواد الطاقة، من جهة أخرى.
- التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والمتعلقة بمهمة التوزيع، بما فى ذلك الاحكام المتعلقة بالاسعار المشار اليها في الفقرة السابقة.
- مقترحات التوجيه الضرورية لوضع برامج الانجاز والتطوير في المنشآت الاساسية ووسائل الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات خزن المنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات المرتبطة بالاعمال والبرامج التي أعدت أو التي ستعد في مجال استيراد منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتصديرها .
تضع التقارير الحصرية وتلخص أعمال الاستيراد والتصدير لمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ب تكلف المديرية الفرعية للتوزيع، بالسهر على تطبيق التوجيهات والتعليمات بشأن سد الاحتياجات الوطنية في مجال المنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تجمع وتحلل :
- المعطيات والمعلومات المتصلة بالاعمال | والبرامج الخاصة بتوزيع منتجات قطاع الطاقة | والصناعات البتروكيماوية على السوق الوطنية | و بأسعار هذه المنتجات ماعدا أسعار منتجات الطاقة .
البتروكيماوية وتوزيعها .
- التدابير الملائمة لتنفيذ طرق التسويق و برامجه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات والاهداف المحددة لمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وموارده .
تحرص على أن تقوم المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، بتنفيذ برامج تموين مختلف القطاعات الوطنية بمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تراقب وتشرف على مراقبة تنفيذ الاعمال المنصوص عليها أعلاه، وتضع بشأنها التقارير الحصرية .
المادة (14 : 1 تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية وتنسيق الانشطة الخارجية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالدراسة والتلخيص والمراقبة والتنسيق في الميادين التالية :
الثلاثاء 3 ربيع الثانى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 الاعمال التنظيمية الخاصة بالطاقة - والصناعات البتروكيماوية
- - أعمال لجان الصفقات.
اعداد الاقتراحات المتعلقة بالصيغ القانونية
- والتعاقدية الخاصة بالمهام والانظمة والعمليات المرتبطة بعمل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسييره .
- دراسة قضايا المنازعات .
- الانشطة الخارجية ..
وفي هذا الاطار :
تدرس وتهىء وتقترح ، التدابير المتعلقة بوضع النصوص والوثائق المرتبطة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على تطبيق | الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل تدرس وتقترح، الصيغ والانظمة التعاقدية المطابقة للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والملائمة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتشرف على وضع الاجراءات | القانونية وتطبيقها .
تدرس الملفات المتعلقة بطلبات المصادقة - على مشاريع بناء المنشآت من جهة، ومنح الرخص المنجمية وتحديدها أو سحبها والغائها، من جهة أخرى .
تنشىء فهرسا للرخص المنجمية، وتقوم بضبطه ضبطا مستمرا، وتضع الملخصات المتعلقة به، وتقوم دوريا باحصائه .
تدرس وتهييء وتقترح في اطار الاحكام
- القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل الاجراءات وأساليب معالجة قضايا المنازعات، وتتابع وتراقب القضايا التي ترفعها في هذا الميدان المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
تشرف في جميع المجلات وجميع المشاريع كيفما كان نوعها على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التي يخضع لها عمل | قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وعلى اتباع الارشادات والتوجيهات .
تنسق وتلخص في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف. 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات :
مديرية التنظيم، مديرية العقود والمنازعات مديرية التنسيق والانشطة الخارجية .
المادة (15 :(1 (1) تكلف مديرية التنظيم، بالاشغال ذات الطابع القانوني، وتدرس وتهيىء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، التي تتعلق بأعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
- تدرس مشاريع النصوص، وتجمع عند الحاجة آراء الهياكل المعنية في القطاع، وتضع الملخصات المتعلقة بذلك.
تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي
- والتنظيمى الجارى بها العمل، وتتولى نشرها وتعميمها تدرس وتهىء المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والغاز، وبالوحدات الصناعية التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبصفة عامة، جميع مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية والمهام والهياكل فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، المطالب المتعلقة بما يأتي :
منح الرخص المنجمية للبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها .
بناء واستغلال منشآت انتاج الكهرباء والغاز - وخزنهما وتوزيعهما . 282 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتراقب، وعند الحاجة تضع - وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية مشاريع النصوص التي تتعلق بالمصادقة على المنشآت المذكورة أعلاه .
تشرف على تنفيذ هذه الاعمال وتلخصها - وتضع تقييما بنتائجها . 2 (2) تتكون مديرية التنظيم من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم القانوني ب المديرية الفرعية لمناطق الطاقة المنجمية .
أ تكلف المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم القانوني، بدراسة التدابير الخاصة بتحسين التنظيم والعمل في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الميدان القانوني، واعداد ذلك واقتراحه .
- تدرس التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وكذلك القرارات المتخذة الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الميدان القانوني .
تدرس وتقترح في هذا المضمار، الاجراءات الكفيلة بتأمين تكامل القرارات، وتنسيق أشغال الهياكل المعنية في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تكلف بمراقبة وجمع المشاريع التمهيدية - ومقترحات النصوص التي تضعها هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية فيما يخص مجالات اختصاصها وأنشطتها .
تدرس وتهيىء وتقترح مشاريع المنشورات | والمذكرات والتعليمات، طبقا للتوجيهات العامة أو الخاصة التي يصدرها الوزير .
تنجز الاعمال الدراسية والابحاث الضرورية لضط النصوص السارية التي تتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ونشرها .
- يمكن أن تكلف بالدراسة واعطاء الرأي في المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحال على وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار اختصاصاته ونشاطه .
ب تكلف المديرية الفرعية لمناطق الطاقة المنجمية، بالسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بتسيير الرخص المنجمية للبحث عن الوقود واستغلاله ونقله .
تدرس على الصعيد التنظيمي، مطالب منح الرخص المنجمية أو التنازل عنها والغائها أو تمديدها.
تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية، والاجراءات التي تتعلق، في هذا المجال، بحملة الرخص المنجمية وشركائهم الاجانب .
- تشرف على مسك وضبط فهارس الرخص المنجمية وضبطها، وتتلقى لهذا الغرض، من الشركات والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، جميع المعلومات المطلوبة والضرورية لانجاز مهامها .
- تدرس وتهيىء مشاريع النصوص الخاصة بمنح رخص البحث عن الوقود واستغلاله ونقله .
أو تجديدها والتنازل عنها والغائها.
تدرس وتراقب عند الحاجة مشاريع الرخص المتعلقة بها.
تدرس، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل الملفات التي تتعلق باحتلال الاراضي والارتفاقات ونزع الملكية اللازمة لاعمال البحث عن الوقود، واستغلاله ونقله .
- تفحص وتراقب مطالب الموافقة والترخيص المتعلقة بأعمال انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها .
تدرس و تهيىء مشاريع نصوص الموافقة - أو الترخيص المتعلقة بهذه الاعمال.
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23
المادة 16
فتح المادة1) تكلف مديرية العقود والمنازعات في ميدان العقود بدراسة الصيغ والانظمة التعاقدية التي تلائم ميدان النشاط الخاص بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتهيئها وتقترحها، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتوجيهات المتلقاة .
تدرس وتهييء وتقترح، في هذا الاطار، وطبقا للتوجيهات والتعليمات المحددة لهذا الغرض، البنود والشروط العقدية الخاصة بعمليات كل ميدان من ميادين أنشطة القطاع .
تتابع المفاوضات الخاصة بالعقود، وتسهر على تطبيق الاحكام القانوية والتنظيمية الجارى بها العمل .
- تدرس وتجرى البحوث الخاصة بصيغ المصادقة على الاتفاقيات والعقود، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
تحلل وتضع التقارير الدورية عن الانشطة - الخاصة بالعقود.
تمثل وزارة الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية، فى اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات بالوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية .
تتابع أعمال لجان الصفقات بالولايات، التي تتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
وتحرص، لهذا الغرض، على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية والشكليات الخاصة بهذا الميدان .
البتروكيماوية، بما في ذلك وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ (أ) المديرية الفرعية للصفقات والعقود، ب المديرية الفرعية للمنازعات .
أ تكلف المديرية الفرعية للصفقات والعقود بدراسة التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل واعدادها، والقيام بتنفيذ القرارات المتخذة في هذا الميدان، ووضع التقارير الحصرية لذلك .
تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية وعلى - احترام الشكليات الخاصة بسير أعمال لجان الصفقات العمومية سيرا منتظما .
تجمع وتستغل تقارير ومحاضر اللجان المذكورة، وتحصر المشاكل للبحث عن الحلول الملائمة لها وتضع التقارير الخاصة بالتنفيذ .
تكلف، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية - الجاري بها العمل بتمثيل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اللجنة المركزية للصفقات.
تتابع مفاوضات العقود التي تجريها المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتسهر على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية وكذلك الشكليات والطرق الخاصة بهذا المجال.
يمكن أن تكلف بالمساهمة في المفاوضات - الخاصة بعقود الوزارة ووضعها .
- تمسك وتضبط فهرس العقود ومختلف تدرس وتهىء وتقترح، في اطار الاحكام | دفاتر الاستحقاق المتعلقة بتلك العقود.
القانونية والتنظيمية، الطرق والشكليات الخاصة بمعالجة شؤون المنازعات .
يمكن أن تكلف بتمثيل وزير الطاقة - والصناعات البتروكيماوية، في أي نزاع تكون الدولة طرفا فيه .
تتابع النزاعات التي تمس الهياكل والاعمال والنتائج الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات | تتابع تنفيذ الاحكام التعاقدية المنصوص عليها، وتقترح عند الحاجة، التدابير اللازمة للحماية والتقويم الضروريين .
ب - تكلف المديرية الفرعية للمنازعات بالسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في معالجة النزاعات التي تتعلق بالمؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. 284 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- تدرس وتهيىء وتقترح، الاجراءات العامة والخاصة المتعلقة بالعمل ومعالجة قضايا المنازعات في مجموع قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية لا سيما القضايا الناشئة بين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وبين الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الاجانب .
يمكن أن تكلف بالمراقبة أو الاشراف على - مراقبة المعطيات الخاصة بملفات المنازعات ووضعيتها .
تجمع المعطيات الخاصة بالمنازعات في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتابع تطور ملفاتها وتسهر على تسويقها طبقا للشكليات والطرق المقررة، وذلك في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكياوية، وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
تتابع سير الاجراءات القائمة حاليا في مضمار تسوية القضايا المتنازع فيها وتضع التقارير الخاصة بذلك .
- تراقب نشاط المصالح المكلفة بالمنازعات في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
تجمع المعطيات الخاصة بالاعباء المتحملة - في اطار معالجة قضايا المنازعات، وتراقب هذه الاعباء بجميع الطرق الملائمة .
المادة 17
فتح المادةتقوم مديرية تنسيق الانشطة الخارجية، بدارسة العمليات النوعية المرتبطة بالانشطة الخارجية لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتتابعها وتنسقها، في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذلك نتائج هذه العمليات.
تجمع المعطيات اللازمة لتهيئة الملفات الاساسية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتقوم بتحليلها وتلخيصها .
الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتهىء وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التدابير اللازمة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، عندما يكون معنيا بها .
تدرس وتهىء وتقترح، بناء على تعليمات الوزير وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تنظيم مشاركة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الاشغال المتعلقة بالمبادلات الدولية أو التعاون الدولي، وذلك في اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها .
كما تسند اليها، في اطار صلاحيات وزير - الطاقة والصناعات البتروكيماوية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات الجاري بها العمل، مهمة دراسة أنشطة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الولايات والمؤسسات الاشتراكية، بما في ذلك المصالح العمومية، وتنسيق تلك الانشطة وتلخيصها .
تبت فى المطالب الخاصة بالمهمات الصادرة عن المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتحقق فيها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل وللتعليمات المقررة في هذا المجال.
تجمع تقارير المهمات وتستغلها للوزارة من جهة، وعند الاقتضاء للهياكل المعنية في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، من جهة أخرى. 2 (2) تشتمل مديرية تنسيق الانشطة الخارجية على ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والاعمال الثنائية ، ب المديرية الفرعية للدراسات والاعمال المتعددة الاطراف ، الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285
ج) المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والعلاقات بين القطاعات .
أ - المديرية الفرعية للدراسات والاعمال الثنائية، وتكلف بتجميع العناصر اللازمة لتكوين الملفات وتحضير الدراسات الضرورية في ميدان المبادلات الدولية ذات الطابع الثنائي الذي يهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ويمكن أن تكلف، بالمساهمة والمساعدة فى - حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتبعا لتوجيهاته في الدراسات والاشغال الضرورية في تكوين الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية ذات الطابع الثنائي، والتحقيق فيها .
تدرس وتهىء وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي اطار التوجيهات الوطنية، جميع العناصر اللازمة لوضع التوجيهات والتعليمات المرتبطة بصلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
يمكن أن تكلف أيضا، طبقا للاحكام - القانونية والتنظيمية، بمتابعة واعداد التدابير الخاصة بتنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقوم على الصعيد الثنائي .
- - يمكن أن تكلف لهذا الغرض، بالمساهمة في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في مختلف المراحل الخاصة بتحضير المناقشات أو المفاوضات الثنائية التي تهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية للقرارات والتوجيهات الصادرة في مجال التعاون والمبادلات الدولية ذات الطابع الثنائى فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتضع التقارير عن ذلك والتلخيص .
ب المديرية الفرعية للدراسات والاعمال المتعددة الاطراف وتكلف بتجميع العناصر اللازمة لتكوين الملفات وتحضير الدراسات الضرورية في ميدان المبادلات الدولية ذات الطابع المتعدد الاطراف والذي يهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . • يمكن تكليفها بالمساهمة والمساعدة، في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى تكوين الملفات الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية التى تجرى معالجتها في المنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، والتحقيق في هذه الملفات.
يمكن أن تكلف كذلك، طبقا للاحكام - القانونية والتنظيمية بمتابعة واعداد تدابير التنسيق المتعلقة بأنشطة التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقوم مع المنظمات الدولية، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أو على الصعيد المتعدد الاطراف.
يمكن أن تكلف لهذا الغرض بالمساهمة، في - حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى مختلف المراحل الخاصة بتحضير المناقشات أو المفاوضات في الهيئات الدولية أو المتعددة الاطراف التي تهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للقرارات والتوجيهات الصادرة في مجال التعاون والمبادلات الدولية ذات الطابع المتعدد الاطراف ضمن اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وتضع التقارير عن ذلك والتلاخيص .
ج المديرية الفرعية للعلاقات العمومية - والعلاقات بين القطاعات، وتكلف بتهيئة التدابير اللازمة لتنظيم العلاقات العمومية والعلاقات بين القطاعات واقتراحها، لوزارة الطاقة والصناعات 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه البتروكيماوية وعند الحاجة، ما يتعلق منها بالمؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
و يمكن أن تكلف، في مجال عمل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بأن تتابع وتنجز في الحدود المرخص بهاء الاعمال اللازمة في العلاقات بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبين ادارات الوزارات الاخرى، خاصة في ميدان الاعلام والتشريفات والنشر والاسواق والمعارض .
تقدم مساعدتها عند الحاجة وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الى المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في مجال العلاقات العمومية، والميادين المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه .
تجمع المعلومات التي تهيئها المصالح المعنية في المجالس التنفيذية للولايات والمجالس الشعبية الولائية والبلدية، عن أعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
يمكن أن تكلف باطلاع المصالح والهيئات - الولائية والبلدية على القضايا والمعلومات التي ترتبط بأعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تجمع وتستغل المعطيات والعناصر التي يمكن أن تهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية | والمدرجة فى تقارير مجالس الولايات والبلديات .
تجمع، طبقا للاحكام التنظيمية السارية تقارير المهمات التي يقوم بها موظفو قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة الأولى
فتح المادة1 تكلف المديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمايلي :
- تعد وتقترح الاعمال والبرامج المتعلقة بالتكوين وعلاقات العمل .
تدرس وتعد وتقترح الاجراءات التنظيمية والتربوية والمادية الرامية إلى أعمال التكوين والتحسين وبرامجها، بما في ذلك باللغة الوطنية، التي أنيطت بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والتي تعد ضرورية لسير قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتخطيط ذلك و تنسيقه .
تسهر فى ميدان وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على تطبيق النصوص المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والقوانين الاساسية للعمال في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تساهم بالنسبة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اعداد النصوص التطبيقية الخاصة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والقوانين الاساسية للعمال، وفي اثرائها.
تتابع تطور علاقات العمل وأوضاعه، - وتقترح الاجراءات التي تساعد على تحسينها.
تدرس وتعد وتقترح الاعمال والبرامج الخاصة بالبحث المطبق في الميدان العلمي والتقني والتقنولوجي، التي تتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتقترح، الاجراءات المتعلقة بتنظيم اكتساب المعارف التقنية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ومراقبة ذلك، وتدرس خاصة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، عقود التقنيات .
تتابع وتضبط وتقوم بكل ما يخص ملفات نقل التقنولوجيا .
تدرس وتقترح الاجراءات التي من شأنها أن تؤدى الى تحسين ظروف تنصيب مصالح الادارة المركزية وتنظيمها وسيرها ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 2 (2) تتكون المديرية العامة للموارد البشرية | والشؤون الادارية، من ثلاث مديريات :
مديرية التكوين والبحث ،
- مديرية علاقات العمل ، مد مديرية الادارة العامة .
المادة 19
فتح المادة1 تكلف مديرية التكوين والبحث في حدود صلاحياتها بمراقبة نشاط مراكز التكوين والبحث التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها :
تدرس وتهيء وتقترح، العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات في ميدان التكوين بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، والعناصر الضرورية لتحديد المقاييس الخاصة بتعيين الموظفين المكونين .
تعد وتقترح، برامج البحث واكتساب
- المعارف التقنية الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ (أ) المديرية الفرعية للتكوين ، ب المديرية الفرعية للبحث . 1 - تكلف المديرية الفرعية للتكوين بالرقابة والسعى لاجراء الرقابة على برامج الدراسات المحددة من جهة، وتعيين الموظفين المكونين من جهة أخرى، كما أنها :
- تكلف بمتابعة التكوين الذي تقوم به المراكز والمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ومراقبتها والسعى لمراقبتها .
تجمع العناصر الخاصة باعداد التقارير والنتائج الدورية في مجال التكوين بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ب تكلف المديرية الفرعية للبحث، بدراسة برامج البحث العلمي والتقنيات المطبقه في مجال التنقيب عن الوقود واستغلاله واستعمال مشتقاته، واقتراح تلك البرامج، كما أنها :
- تدرس وتراقب برامج الابحاث والتحاليل المخبرية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تتابع بالنسبة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المشاكل المتعلقة بالملكية الصناعية ونقل التقنولوجيا وتجمع المعطيات وتقوم بالتحاليل وتضع الخلاصات المرتبطة بذلك .
تدرس وتقترح، التدابير التي من شأنها - أن تساعد على تنمية نشاط التجديد في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
تنظم وتضبط، فهرس وزارة الطاقة - والصناعات البتروكيماوية الخاص بالابتكار والتجديد في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، في مجال البحث والتجديد، وتتابع تنفيذ البرامج المرتبطة بذلك، وتضع حصيلة ذلك .
المادة (20 : 1 تكلف مديرية علاقات العمل، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية بدراسة تنظيم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في وحدات، كما أنها :
- تسهر على انشاء هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات وعلى سير عملها .
تسهر على تنفيذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال التشغيل والاجور وظروف العمل في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
- تسهر على تطبيق القرارات التي تتعلق بالتعاون التقني والموظفين العاملين في هذا المجال ومراقبة تنفيذها .. 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 14000 ه وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتشغيل،
ب) المديرية الفرعية لعلاقات العمل .
أ تكلف المديرية الفرعية للتشغيل، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، بدراسة العناصر التي تسهل مساهمتها فى الاشغال التي تتعلق بتنظيم العمل والاجور والظروف الاجتماعية، واعداد هذه العناصر وتكلف أيضا بالبحث والتطبيق للمعايير المستعملة فى الانتاجية وتوعية العمل، في فروع النشاط بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها :
تدرس وتقترح التدابير الخاصة بالتوصل الى استعمال القوى البشرية استعمالا أمثل في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقب حركات العمال وتنظم مهنهم .
- تدرس الكيفيات المتعلقة بتحديد شروط استخدام العمال الاجانب وعملهم، وتتابع استعمالهم وتراقبه .
- تدرس وتقدم المعطيات الكمية والكيفية التي لابد منها لوضع برامج الجزارة حسب المهن وفروع النشاط .
- تجمع، من أجل القيام بالمهام والبرامج المذكورة أعلاه، المعلومات الاحصائية التي تكون ضرورية لاعداد التقارير والملخصات والتحاليل وتقدير نتائج القرارات المتخذة والاعمال المؤداة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ب تكلف المديرية الفرعية لعلاقات العمل طبقا لاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجمع العناصر المتصلة بتنظيم المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وبسير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات والمشاكل المرتبطة بتطبيق القانون الاساسي للعامل وتضع تلخيص ذلك .
كما أنها تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية - والتنظيمية السارية على حقوق عمال الهيئات والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، والتزاماتهم .
تتابع تطور علاقات العمل في المؤسسات والهيئات نفسها وتقترح عند الحاجة الحلول الملائمة .
تكلف بمتابعة السير العام لمجالس العمال - ، وتستغل نتائج أشغالها، من خلال محاضر الاجتماعات وتقاريرها، واستخلاص جميع المعلومات والنتائج وتوزيعها على المصالح المعنية تبعا لتوجيهات الوزير والمصالح المعنية ..
المادة 21
فتح المادة1 تسند الى مديرية الادارة العامة المهام التالية :
- تنفيذ، حسب احتياجات الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الاحكام القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بمجالي :
- تعيين الموظفين التابعين للادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكياوية .
- تنظيم مهن الموظفين والاعوان بجميع أصنافهم التابعين للادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا لقانونهم الاساسي.
- تدرس كل ما يتصل بالتسيير التقديري للموظفين الخاضعين لسلطة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم تكوين موظفي الادارة المركزية.
- تساهم في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بأصناف الموظفين التابعين للادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، واعدادها ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 تضع البرامج الخاصة باستعمال اللغة الوطنية، وتقترح التدابير الملائمة لتنظيم ذلك في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بما في ذلك الادارة المركزية، تحقيقا للاهداف المرسومة في مجال استعمال اللغة الوطنية .
تنظيم الخدمات الاجتماعية لموظفى الادارة المركزية، في حدود القوانين والانظمة المعمول بها، وتتابع عند الاقتضاء سيرها وتراقبه .
- تشرف على تسيير الاموال المنقولة والعقارية التابعة للادارة المركزية وصيانتها ، وتطبق اجراءات الامن التي تقررها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
- تدرس وتقترح، التدابير التي من شأنها أن تحسن ظروف اسقرار مصالح الادارة المركزية و تنظيمها .
كما تكلف هذه الادارة بما يلى :
تدرس ميزانية الادارة المركزية لوزارة - الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتعدها و تشرف على تنفيذها .
تقدم المساعدة عند الحاجة، للمؤسسات العمومية، ذات الطابع الادارى، الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في وضع ميزانية تسييرها .
تجمع الوثائق المتعلقة بتلك الميزانية و تحفظها و تدرسها .
- تكلف بالشؤون المالية التي لها علاقة بالمداخيل التي تسمح بها الاحكام القانونية بعنوان نشاط المراقبة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية في الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين
- المديرية الفرعية للمالية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة ..
1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين بالشؤون المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير والتوظيف وتكوين موظفى الادارة المركزية وتحسين مستواهم وتنظم وتتابع سير الخدمات الاجتماعية لفائدة أعوان الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ب - تكلف المديرية الفرعية للمالية بتنفيذ العمليات المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة في سير الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها :
تدرس وتعد الاقتراحات المتعلقة بتقديرات التجهيز الخاص بميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتابع تنفيذها .
تساهم في اعداد ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
تتابع بصفة عامة، سير المحاسبة الخاصة بالاعلانات الاخرى المسجلة في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ج تكلف المديرية الفرعية للرسائل العامة بالمهام التالية :
تسير وتقوم بصيانة مباني وأدوات الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
وتطبق تدابير الامن في محلات الادارة المركزية وتسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى.
تدرس، أو تساهم في دراسة قضايا المعايير والمناهج الادارية، وتشرف على محفوظات وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتسيرها وتقترح اجراءات التنظيم والامن للمحفوظات .
تعمل على تحقيق الاهداف الخاصة باستعمال - اللغة الوطنية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتقترح الاجراءات اللازمة لتحقيق | أهداف استعمال اللغة الوطنية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتعد لهذا الغرض القرارات وتقوم بتنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها ..
المادة 22
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل منها في ميدانه، تحت سلطة وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفى الحدود المسموح بها بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية الاختصاصات والمهام المسندة اليها طبقا للشروط الواردة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل .
المادة 23
فتح المادةيحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من حيث المكاتب، بقرار مشترك يصدر طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 24
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة المتعلقة بتنظيم هياكل الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لا سيما المقطع أ 3 من المادة الاولى والمواد 16 و 17 و 18 و 20 و 21 ، والمقطعان أ و ج الفقرة 2 المادة 23 من المرسوم رقم 76-75 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، والمادة 2 الفرع الاول من المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-207
- مرسوم رقم 84-114
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- + 16 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-207
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80 39- المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم رقم 85-207
مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
-
مرسوم رقم 84-114
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال. 1723 الثلاثاء 1697
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها، 1724
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة الموافق 20 أبريل سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. 1728 1933 يتضمن تفويض الامضاء الى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 مدير التكوين والبحث. 1724
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العقود والمنازعات. 1762
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتسيير والانظمة. 1761
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. 1761
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل. 1763
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 و 9 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو وأول يوليو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1763
-
مرسوم رقم 81-363
مرسوم رقم 81 363 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 - الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1843
-
مرسوم رقم 81-361
مرسوم رقم 81-361 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية
-
مرسوم رقم 81-192
مرسوم رقم 81 192 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الطاقة والصناعات a البتروكيماوية . 1093
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1023 الثلاثاء 1001
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاملاك الصناعية . 175
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء وتوزيع الغاز. 175
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق الانشطة الخارجية . 175
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتسيير 174
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 176
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وزارية لاعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ΣΟ الثلاثاء 3
-
مرسوم رقم 81-362
مرسوم رقم 81-362 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1841
-
مرسوم رقم 80-40
مرسوم رقم 80 40 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة فى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ووظائفهم . 290
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 76-75
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 77-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.