قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي بخنشلة ذى توتر قدره 33/63/90/225 كيلو فولط من المنفعة العمومية . 632
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي بخنشلة، ذي توتر قدره 33/63/90/225 كيلو فولط معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية خنشلة بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.