قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 11/63/225 كيلو فولط بشرق مدينة الجزائر، من المنفعة العمومية 634
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذى توتر قدره 11/63/225 بشرق مدينة الجزائر معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية مدينة الجزائر بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية ...
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 18 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية يكية الامريكية ( America of Company Geophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايات بجاية والبويرة والجلفة والاصنام والمسيلة وتيارت رخصة صور الغزلان ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه .
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم 18 متفجرات .
الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويعلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة يجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأولى للمستودع ولا تجدد بعده.
ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أتي وقت كان الحد الاقصى البالغ 4.000 كلغ من المتفجرات (متفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) • لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 520 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى ان المسافة «م» بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : V . ك هو الوزن الاقصى = ك بالكلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا .
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار محفظا أو ملحصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومحططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
يحرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة. ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم.
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الاعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 200 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حدر ومصونة من كل صدمة .
و تجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الحاصة بعشك التفجير يجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، ولاة بجاية والبويرة والجلفة والاصنام والمسيلة وتيارت 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه T القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر .
مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . - قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 18 مفرقعات) - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية ( America of Company Geophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايات بجاية والبويرة والجلفة والاصنام والمسيلة وتيارت رخصة صور الغزلان ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه .
يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات .
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات رقم 18 مفرقعات .
يجب ألا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 2.000 وحدة أى 4 كلغ من المواد المتفجرة .
لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
ان المسافة «م» بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V ت . ك هو الوزن الاقصى ك بالكلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا .
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ..
يجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، ويوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة ...
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم.
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة .
ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره.
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير ..
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، ولاة بجاية والبويرة والجلفة والاصنام والمسيلة وتيارت القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.