مرسوم رقم 80 22 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة . 157
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة الموضوعة تحت سلطة الوزير ، يساعده في ذلك الامين العام، مايلي :
1 - الهياكل الوظيفية التالية : 1 (1) مديرية تقييم الثروة الصناعية، ب مديرية التكوين والعلاقات الصناعية
ج) مديرية الانشطة الخارجية، د مديرية الادارة العامة،
ه) المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعيين، وتتكون من ثلاث مديريات : 1 (1) مديرية التخطيط، 2 (2) مديرية تنظيم الوظائف الانتاجية والتجارية
(3) مديرية الاحصائيات والوثائق العامة ..
2 - الهياكل القطاعية التالية :
المديرية العامة للاعمال الصناعية، وتتكون من أربع مديريات :
(1) مديرية المناجم والجيولوجيا، 2 (2) مديرية صناعات الحديد والصلب والمعادن، 3 (3) مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية
(4) مديرية الشؤون العامة والتنظيم.
على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة المذكورة أعلاه، أن تتخذ لتأدية المهام المسندة اليها، أى تدبير يسهل التشاور والتنسيق قصد الفعالية والانسجام بين أعمال وزارة الصناعة الثقيلة.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادة1 تسهر مديرية تقييم الثروة الصناعية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، على تنظيم الثروة الصناعية وحمايتها وتقييمها، في مؤسسات قطاع الصناعة الثقيلة لاسيما فى المؤسسات الاشتراكية، كما أنها :
- تكلف بالسهر على تطبيق اجراءات حماية البيئة الخاصة بالمشاكل الصناعية، وبتنظيم الاجراءات الملائمة للتعبئة الصناعية وتكييف جهاز الانتاج في قطاع الصناعة الثقيلة، اذا اقتصى الحال ذلك .
- تدرس، وتهىء وتقترح الاجراءات التي ترمى الى تطوير أعمال المعيارية والملكية الصناعية ونشاط المخططات والبحث العلمي والتقنى المطبق في قطاع الصناعة الثقيلة .
تدرس، وتقدم الاجراءات المتعلقة بتنظيم التقنيات المطبقة في قطاع الصناعة الثقيلة ومراقبتها واكتسابها، خاصة فحص عقود نقل التقنولوجيا، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
ولهذا الغرض تكلف بدراسة الملفات المتعلقة بمشاريع الاستثمار من حيث مظاهرها المعيارية الصناعية والتقنولوجيا الواجب العمل بها. ويجب عليها أيضا أن تتابع المسائل المرتبطة ببعض المنتجات التي تستعمل فيها وسائل تقنولوجية خاصة .
- تتابع، وتضبط، وتنجز الاشغال الخاصة بأي ملف يتعلق بنقل التقنولوجيا. 2 تتكون مديرية تقييم الثروة الصناعية من أربع مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للامن الصناعي،
- المديرية الفرعية للتكييف الصناعي،
- المديرية الفرعية لتطوير الصناعة
- المديرية الفرعية للبحث والتقنولوجيا .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159
(1) تسند الى المديرية الفرعية للامن الصناعي مهمة تنسيق الاعمال الخاصة بحماية الثروة | الصناعية والمحافظة عليها في قطاع الصناعة الثقيلة، وذلك في اطار الاحكام التشريعية | والتنظيمية المعمول بها .
و تكلف في هذا الصدد، بالدراسة والتحقيق في المظاهر التقنية والتنظيمية الخاصة بالامن في المنشآت وحماية البيئة في مجال مشاريع الاستثمار بقطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها :
تدرس، وتعد، وتقترح الاجراءات التي من شأنها أن تساعد على اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بأعمال اليقظة والمراقبة والتدخل، التي تجب مراعاتها في مؤسسات قطاع الصناعة الثقيلة ولا سيما في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان وتتابع تنفيذها ووضع التقارير النهائية عن ذلك .
- تتحقق من وجود الوسائل والهياكل الخاصة بالحماية والمقررة للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، ومن سلامتها .
تساهم في الدراسات والاعمال المتعلقة بحماية البيئة وحل المشاكل الناجمة عن الاضرار التي يحدثها نشاط قطاع الصناعة الثقيلة .
ب تسند إلى المديرية الفرعية للتكييف الصناعي مهمة دراسة الاجراءات ذات الطابع الهيكلى والتقنى اللازمة للملاءمة السريعة، عند الاقتضاء، بين منشآت قطاع الصناعة الثقيلة واقتراح هذه الإجراءات والتنسيق بينهما وتسهر على تنفيذها ووضع التقارير النهائية عن ذلك .
تسهر على وضع المؤسسات الاشتراكية - الموضوعة تحت الوصاية مخططات التكييف وبرامجه المطلوبة، وضبطها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية والتعليمات الصادرة في هذا الميدان . .
تدرس، وتقترح في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، الاحكام التنظيمية التي يخضع لها الميدان. وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية في هذا المجال، وتتابع تطبيقها وتعد تقارير عن نتائجها النهائية .
ج) تسند الى المديرية الفرعية لتطوير الصناعة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، مهمة دراسة الاجراءات اللازمة لتنظيم أعمال المعيارية التى تتصل مباشرة أو بدون مباشرة بقطاع الصناعة الثقيلة، وباقرار المقاييس وتطبيقها سواء في الميدان التقنى أو ميدان تنظيم العمل، واعداد كل ذلك واقتراحه، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، وتتابع تنفيذها وتعد تقارير نهائية عنها، كما أنها :
تساهم، وتنظم مساهمة هياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، في أعمال المعيارية المنظمة تحت اشراف السلطات المختصة بشؤون المعيارية .
ولهذا الغرض، تجمع وثائق الاعمال المذكورة أعلاه وما يرد من المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتحللها وتلخصها .
تسهر على نشر نتائج الاعمال وعند الاقتضاء، تنشر الدراسات الوثائقية في الحدود المسموح بها .
تدرس وتقترح بالنسبة لقطاع الصناعة الثقيلة، الاجراءات الخاصة بالتحكم في التقنيات واستعمالها وكذلك الاجراءات الرامية الى تنمية طاقات المخططات الهندسية سواء في المستوى النظرى أو الانجاز .
تكلف أيضا بدراسة العناصر اللازمة لوضع - معايير للنوعية واقتراحها، ثم السهر على أن تكون 160 الجريدة الرسمية للجمهورية منتجات قطاع الصناعة الثقيلة مطابقة لهذه المعايير .
د) تسند الى المديرية الفرعية للبحث والتقنولوجيا مهمة دراسة الطرق وآليات التنظيم ومراقبة اكتساب التقنيات تبعا للاهداف المحددة في ميدان تطوير قطاع الصناعة الثقيلة . ولهذا الغرض، تبحث عن العناصر اللازمة لتحديد المقاييس والاختيارات المتعلقة باستخدام التقنيات حسب متطلبات الاقتصاد الوطني، كما أنها :
تتابع، في قطاع الصناعة الثقيلة، المشاكل المتعلقة بالملكية الصناعية ونقل التقنيات، وتجمع المعطيات وتقوم بالتحاليل والتلاخيص المتصلة بها :
تدرس، وتقترح الاجراءات التي من شأنها أن - تشجع تطور الاختراعات في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية .
- - تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، وتتابع تنفيذها وتعد تقارير عن نتائجها النهائية .
- تكلف بتنظيم فهرس لوزارة الصناعة الثقيلة يحتوى على المخترعات فى قطاع الصناعة الثقيلة، و تتابع ضبطه .
- يمكن أن تكلف بالمساهمة في الاشغال الجارية في ميدان البحث العلمى والتقنى المطبق، و باجراء جميع الدراسات في هذا الميدان واستغلالها. وتجمع العناصر اللازمة لاعداد برامج البحث العلمى والتقنى المطبق فى قطاع الصناعة الثقيلة، وتسهر على تنفيذ البرامج المقررة في كل فرع من فروع النشاط، وتعد حصيلة نتائجها النهائية .
تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان البحث العلمى | والتقنى المطبق، وتتابع تنفيذها، وتضع حصيلة | نتائجها النهائية .
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه
المادة 3
فتح المادةتختص مديرية التكوين والعلاقات الصناعية بالاعمال والبرامج الخاصة بالتكوين وعلاقات العمل، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وتتولى ضمن ذلك المهام التالية :
تدرس، وتعد وتقترح جميع الاجراءات التنظيمية والتربوية والمادية الرامية، الى تطوير الاعمال والبرامج الخاصة بالتكوين وتحسين المستوى، التي أنيطت بوزارة الصناعة الثقيلة والتي تعتبر ضرورية لسير قطاع الصناعة الثقيلة وتطوره، والى تخطيط ذلك وتنسيقه ومراقبته .
- تسهر في قطاع الصناعة الثقيلة، على تطبيق النصوص المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية، واللقوانين الاساسية للعمال، فيما يخص وزارة الصناعة الثقيلة، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
تساهم في ميدان قطاع الصناعة الثقيلة في اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية، وفي القوانين الاساسية للعمال، واثراء ذللك .
تتابع تطور علاقات العمل وظروفه، وتفرح الاجراءات الرامية الى تسهيل تحسينها .
تعد حصيلة جميع النتائج النهائية للميادين والاعمال المذكورة أعلاه .
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى ، المديرية الفرعية للتشغيل ،
- المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية.
أ - تدرس المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات في ميدان التكوين، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، وكذلك العناصر اللازمة لتحديد المقاييس الخاصة الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 بتعيين الموظفين المكونين، وتهيء ذلك كله وتقترحه، كما أنها :
تراقب، وتسعى المراقبة برامج الدراسات - المحددة من جهة وتعيين الموظفين المكونين من جهة أخرى .
تكلف أيضا بمتابعة التكوين الذي تقدمه
- المراكز والمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة وتراقبه وتسعى لمراقبته .
تجمع العناصر الخاصة باعداد التقارير وحصيلة النتائج الدورية في ميدان التكوين بالنسبة لقطاع الصناعة الثقيلة .
ب - تسهر المديرية الفرعية للتشغيل على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في ميدان التشغيل والاجر وظروف العمل بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية كما أنها :
- تدرس وتعد العناصر التي تمكنها من المساهمة في الاشغال المتعلقة بتنظيم العمل والاجور والظروف الاجتماعية للعمال ، وفي البحث واعتماد المعايير المطبقة على الانتاجية ونوعية العمل في فروع النشاط بقطاع الصناعة الثقيلة .
تدرس وتقترح الاجراءات الخاصة بتحقيق الاستعمال الامثل للثروة البشرية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقب حركة العمال و تنظم مهنهم .
تدرس طرق تحديد شروط توظيف الاجانب وتشغيلهم، وتتابعهم وتراقب استعمالهم، تسهر على تطبيق القرارات المتعلقة بالتعاون التقني والموظفين العاملين في هذا الاطار وتراقب تنفيذها ..
تدرس وتقدم المعطيات الكمية والكيفية الضرورية لاعداد برامج الجزارة حسب الاصناف المهنية، وفروع النشاط .
- تلتقط للقيام بالمهام والبرامج المذكورة أعلاه، المعلومات الاحصائية اللازمة لاعداد التقارير النهائية والتلاخيص والتحاليل وتقييم نتائج القرارات المتخذة وعمل المؤسسات في قطاع الصناعة الثقيلة .
ج تكلف المديرية الفرعية للعلاقات - الصناعية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية، بدراسة تنظيم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في وحدات، والسهر على تنصيب هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات وعلى سيرها.
تجمع العناصر الخاصة بتنظيم المؤسسات وسير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبالقضايا المرتبطة بتطبيق القوانين الاساسية للعمال، وتستخلص النتائج من ذلك .
تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على حقوق العمال في الهيئات والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، وواجباتهم .
- تتابع تطور علاقات العمل في هذه الهيئات والمؤسسات، وتبحث عن الحلول الملائمة وتقترحها عند الاقتضاء .
المادة 4
فتح المادةتدرس مديرية الانشطة الخارجية العمليات الاقتصادية ذات الطابع الدولي، المتصلة | بالصناعة الثقيلة ونتائج تلك العمليات، وتتابعها وتنسقها، في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها :
تجمع المعطيات الضرورية لانشاء الملفات الاساسية المعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتقوم بالتحليل والتلخيص المتعلقين بها .
تدرس وتعد وتقترح في قطاع الصناعة الثقيلة التدابير الضرورية لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الجزائر طرفا فيها . 162 - الجريدة الرسمية للجمهورية تدرس وتقترح ،وتعد بناء على تعليمات - الوزير وفى اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها، تنظيم مشاركة وزارة الصناعة الثقيلة في الاشغال المتعلقة بالمبادلات الدولية والتعاون الدولي .
وتتمثل مهمتها، في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة والحدود المرخص بها، في القيام بالمساعى والاعمال المتعلقة بمبادرات الوزير فى مجال الاعلام والعلاقات مع الصحافة الوطنية والدولية .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات والانشطة - الخارجية .
المديرية الفرعية للعلاقات العامة . - أ تكلف المديرية الفرعية للدراسات - والأنشطة الخارجية بجمع العناصر التي يعتمد عليها في انشاء الملفات وتحضير الدراسات الضرورية في مجال المبادلات الدولية التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها :
- تساهم ، وتساعد في الدراسات والاشغال الضرورية للتحقيق في ملفات المبادلات الدولية وانشائها، وذلك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وتبعا لتوجيهاته .
تدرس وتعد وتقترح العناصر الضرورية - لوضع التوجيهات والتعليمات المرتبطة بصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفى اطار التوجيهات الوطنية .
تكلف أيضا بالمتابعة ووضع التدابير - التنسيقية لاعمال التعاون والمبادلات الدولية المعدة أو المطلوب اعدادها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه -6 ويمكن أن تكلف، بهذا العنوان بالمساهمة ضمن حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة في مختلف مراحل تحضير المحادثات أو المفاوضات مع الهيئات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة ..
- تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية القرارات والتوجيهات المتخذة في مجال التعاون والمبادلات الدولية في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتضع حصيلة ذلك وخلاصته .
ب - ۔ تكلف المديرية الفرعية للعلاقات العامة باعداد التدابير اللازمة لتنظيم العلاقات العامة في الوزارة واقتراحها، وتقدم عند الحاجة ما يتعلق من ذلك بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، كما أنها :
- يمكن أن تكلف، في مجال نشاط وزارة الصناعة الثقيلة، وضمن الحدود المرخص بها، بمتابعة المهام الضرورية والقيام بها، في ميدان العلاقات بين وزارة الصناعة الثقيلة وادارات الوزارات الاخرى بالنسبة للاعلام والتشريفات والاشهار والاسواق والمعارض.
تقدم مساعدتها عند الحاجة، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل الى المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في مجال العلاقات العامة والميادين المشار اليها في الفقرة السابقة .
المادة 5
فتح المادةتسند الى مديرية الادارة العامة المهام التالية :
- تنفذ، حسب احتياجات الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، الاحكام القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بمجالي :
تعيين الموظفين فى الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة وتسييرهم ، الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163
- تنظيم مهن الموظفين والاعوان بجميع أصنافهم فى الادارة المركزية بوزارة | الصناعة الثقيلة، طبقا لقانونهم الاساسي .
تدرس كل ما يتصل بالتسيير التقديرى للموظفين الخاضعين لسلطة وزارة الصناعة الثقيلة تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم تكوين موظفى الادارة المركزية .
تساهم في دراسة القوانين الاساسية الخاصة | - بأصناف الموظفين فى الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، واعدادها .
تضع البرامج الخاصة باستعمال اللغة الوطنية، وتقترح التدابير الملائمة لتنظيم ذلك في قطاع الصناعة الثقيلة، بما في ذلك الادارة المركزية، تحقيقا للاهداف المرسومة في مجال استعمال اللغة الوطنية .
تنظم الخدمات الاجتماعية لموظفى الادارة - المركزية، في حدود القوانين والانظمة المعمول بها وتتابع عند الاقتضاء سيرها وتراقبه .
تشرف على تسيير الاموال المنقولة والعقارية - التابعة للادارة المركزية وصيانتها، وتطبق اجراءات الامن التي تقررها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
تدرس وتقترح، التدابير التي من شأنها أن تحسن ظروف استقرار مصالح الادارة المركزية وتنظيمها .
كما تكلف هذه الادارة بمايلي :
- دراسة ميزانية الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، واعدادها والسهر على تنفيذها تقديم المساعدة عند الحاجة، للمؤسسات العمومية، ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، في وضع ميزانية تسييرها .
تجميع الوثائق المتعلقة بتلك الميزانيات وحفظها ودراستها .
- الشؤون المالية التى لها علاقة بالمداخيل التي تسمح بها الاحكام القانونية بعنوان نشاط المراقبة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية في الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة.
- قضايا المنازعات المتعلقة بتسيير الموظفين والاموال المنقولة والعقارية التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة .
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للمالية ،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة والمنازعات .
أ تكلف المديرية الفرعية للموظفين بالشؤون المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير والتوظيف وتكوين موظفى الادارة المركزية وتحسين مستواهم، كما تنظم سير الخدمات الاجتماعية لفائدة أعوان الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، وتتابعه .
ب - تكلف المديرية الفرعية للمالية بتنفيذ العمليات المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة في سير الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، وتعالجها، كما أنها :
تدرس وتعد الاقتراحات المتعلقة بتقديرات التجهيز الخاص بميزانية وزارة الصناعة الثقيلة وتتابع تنفيذها .
- تساهم في اعداد ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة.
تتابع، بصفة عامة، سير المحاسبة الخاصة بالاعانات الاخرى المسجلة في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة .. 164 الجريدة الرسمية للجمهورية ج تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة - والمنازعات، بالمهام التالية :
تدرس وتعالج المنازعات التي لها علاقة بالمقررات والاوضاع الخاصة بموظفي وزارة الصناعة الثقيلة، وأوموالها ووسائلها.
تسير وتشرف على صيانة مباني وأدوات الإدارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، وتتخذ تدابير الامن في محلات الادارة المركزية والسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى.
تدرس، أو تساهم في دراسة قضايا المعايير - والمناهج الادارية، وتشرف على محفوظات وزارة الصناعة الثقيلة وتسيرها، وتدرس التدابير التنظيمية والامنية للمحفوظات وتقترحها .
تدرس وتقترح الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف المخططة لاستعمال اللغة الوطنية في قطاع الصناعة الثقيلة وتعد لهذا الغرض القرارات وتقوم بتنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها .
المادة 6
فتح المادةتسند الى المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعيين مهمة دراسة الاشغال المتصلة بسير وتنمية نشاط قطاع الصناعة الثقيلة، في مجال تخطيط التنمية الخاصة بالصناعة الثقيلة وتنسيق ذلك وتلخيصه ومراقبته، كما أنها :
تقدم دوريا كل المعطيات الخاصة بتنفيذ المخططات المحددة في ميدان الصناعة الثقيلة والتى هي ضرورية لاعداد الاقتراحات الخاصة بتوجيه السياسة الصناعية فى المدى القصير والمتوسط والطويل في قطاع الصناعة الثقيلة .
تقوم بجمع المعطيات والتنسيق العام بين أعمال الدراسات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية للصناعة الثقيلة، وتتابع تنفيذها .
تدرس وتقترح مشاريع المخططات الخاصة بالصناعة الثقيلة وتنظم مساهمة الوزارة في الاشغال الخاصة بالتخطيط الوطني .
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الحضر الملفات التي لها علاقة بهذا الموضوع .
وتقوم بالتنسيق العام لبرامج التنمية والانتاج والاستثمار والتمويل والتسويق المرتبطة بسير الاعمال التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وتنميته .
تسهر على الاستعمال الامثل للثروة البشرية في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، لاسيما الاطارات.
تدرس تأشير تنظيم الهياكل على نتائج المؤسسات وتسييرها، اعتبارا للاهداف المحددة لها.
- تكلف بتنظيم الانشطة الخاصة بالاحصاء والتوثيق والاعلام والمتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة في مجموعه .
المادة 7
فتح المادةتتكون المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعيين من ثلاث مديريات :
مديرية التخطيط . ، مديرية تنظيم وظائف الانتاج والتسويق ،
- مديرية الإحصائيات والوثائق العامة .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية التخطيط في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل الواردة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمار في قطاع الصناعة الثقيلة، بالسهر على تناسق المشاريع الخاصة بالتقديرات المتعددة السنوات، لاسيما في مجال الانتاج والاستثمار، وبتلخيص ذللك، كما أنها :
تتابع أى عمل دراسي تقوم به وزارة الصناعة الثقيلة، وتساهم فيه أو تساعد بقدر الحاجة، وكذلك في الاشغال المتعلقة ببعض أو كل قطاعات النشاط الوطني التي تساهم فيها وزارة الصناعة الثقيلة .
تدرس كل ما هو ضرورى لاعداد الاعمال والبرامج الدراسية المتعلقة بنشاط قطاع الصناعة الثقيلة، وتهيء ذلك وتقترحه .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 تدرس الشروط العملية لتطبيق هذه المخططات لا سيما البرامج السنوية للاستثمار، وتعد ذلك وتقترحه .
تدرس الطرق والكيفيات الخاصة بأشغال - التخطيط في قطاع الصناعة الثقيلة، ضمن التوجيهات المحددة في هذا الميدان من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى .
تسهر على احترام التوجيهات والمناهج
- تؤلف بين الوثائق المتعلقة بالتنمية الاجمالية في قطاع الصناعة الثقيلة، قصد التنسيق العام.
تهىء التلاخيص والاستنتاجات وتحررها لتمكين الهياكل المختصة من تحديد التوجيهات والتعليمات الخاصة باعداد المشاريع الاولية لمخططات التنمية .
تدرس مشاريع مخططات توسع المؤسسات التابعة للقطاع وتحللها لجعلها تتماشى والتوجيهات المحددة - في ميدان التخطيط الوطنى بقطاع الصناعة والتعليمات المرسومة .
الثقيلة .
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات العامة
- والدراسات المستتقبلية ، SUR المديرية الفرعية للتقديرات المتعددة السنوات والتلخيص ،
- المديرية الفرعية للبرامج السنوية للاستثمارات .
ا - تكلف المديرية الفرعية للدراسات العامة والدراسات المستقبلية، باعداد الدراسات اللازمة لتأدية مهام التخطيط .
تعد مشاريع البرامج الخاصة بالدراسات اللازمة لاعداد التقديرات والمشاريع الاولية للبرامج والمخططات، وتقترح ذلك، وتتابع تنفيذه و تقيم نتائجه الختامية.
تعد المعطيات والادوات العملية للعمل - اللازمة لهياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات | الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع ذلك يوما بيوم .
ب تدرس المديرية الفرعية للتقديرات المتعددة السنوات والتلخيص، القواعد والاجراءات العامة لاعداد مخططات التنمية في قطاع الصناعة الثقيلة وضبطها ومراجعتها .
تدرس المشاريع الاولية المقترحة لتنمية قطاع الصناعة الثقيلة، قصد ادماجها في المشاريع الاولية لمخططات التنمية الوطنية.
- تعد التوجيهات والتعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق المخططات المقررة في التنمية والسهر على ذلك .
تسهر على دراسة برامج التنمية القطاعية للصناعة الثقيلة وتنفيذها ومتابعة تطورها، واعدادها وتلخيصها .
ج - - تسند الى المديرية الفرعية للتقدير والبرامج السنوية المهام التالية :
- اعداد المشاريع الاولية للبرامج السنوية في ميدان الإستثمارات، وتحقيق تناسقها مع المتقديرات المتعددة السنوات، ومتابعة تنفيذها بمراقبة بعض الثوابت .
تحديد الفوارق بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات، واقتراح ما ينبغي ادخاله على هذه الاخيرة من تعديلات.
- الدراسة الخاصة لبعض المشاريع في قطاع الصناعة الثقيلة .
- دراسة القواعد والاجراءات المتعلقة بالتخطيط السنوى لمشاريع الاستثمارات، وتهيئة ما يلزم لاعدادها، ومراقبة انجازها، والسهر على تطبيقها . 166 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- جمع المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج | السنوية للاستثمار .
المادة و تسند الى مديرية تنظيم الوظائف | الانتاجية والتجارية مهمة دراسة المعطيات الخاصة بوظائف الانتاج والتسويق فى قطاع الصناعة الثقيلة، وتلخيصها ومراقبتها، كما أنها :
تدرس التوجيهات اللازمة لقطاع الصناعة الثقيلة في مجموعه بالنسبة لتنظيم الانتاج والتسويق، وتعدها وتقترحها، وتتابع تنفيذها في اطار التوجيهات والتنظيم المعمول به .
- تكلف بدراسة نظم الاسعار الخاصة بمنتجات الصناعة الثقيلة، وتقدم الاقتراحات الملائمة المتعلقة بنظام التكاليف والاسعار، على أن يكون ذلك في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية .
وتتكون من أربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لمعايير التسيير ج والانتاج، -
- المديرية الفرعية للاسعار والتمويل ،
- المديرية الفرعية للتنظيم التجاري ، المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص . - الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه مجموعه وضمان تنفيذ القرارات والتوجيهات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، والسهر على تطبيقها، كما أنها :
تساهم في الدراسات الخاصة أو العامة التي تهم قضايا الاسعار والتمويل في قطاع الصناعة الثقيلة، وتسهل عند الضرورة أي تنسيق مع الادارات المختصة في هذا الميدان.
تدرس تحديد خطة منهجية لاعداد الدراسات والملفات المتعلقة بهياكل الاسعار ونظام التمويل، وتضمن توزيعها بعد المصادقة النهائية عليها .
ج - تكلف المديرية الفرعية للتنظيم التجاري بدراسة آليات التنسيق والمراقبة الخاصين بتطور المعطيات المتعلقة بتنظيم نشاط التسويق والاستيراد والتصدير في قطاع الصناعة الثقيلة، لاسيما تطور النتائج والحسابات الختامية في هذا النشاط، كما أنها :
- تعد وتقترح التوجيهات المتعلقة بممارسة احتكار الدولة عن طريق المؤسسات الاشتراكية
1 - تكلف المديرية الفرعية لمعايير التسيير الموضوعة تحت الوصاية، وتنظيم الوظيفة والانتاج بما يلى :
جمع المعلومات المتعلقة بسير الجهاز الانتاجي في قطاع الصناعة الثقيلة .
دراسة المعلومات التي تمكن من اعداد - معايير للانتاج والانتاجية والتسيير، وبحثها من أجل سير الجهاز الصناعي .
اقتراح الاجراءات الملائمة لتحسين فعالية - هذا الجهاز .
ب - تكلف المديرية الفرعية للاسعار والتمريل بدراسة الاقتراحات وتقديمها في ميدان اختصاصها وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها بالنسبة لميدان الاسعار وتمويل الاستغلال الخاص بقطاع الصناعة الثقيلة في | التجارية، ومتابعة تطبيقها، وعند الاقتضاء تراقب أو تسعى للمراقبة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
- تسهر على اعداد المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية للبرامج السنوية الخاصة بالاستيراد والتسويق، ومتابعة النشاط الجارى لانجاز هذه البرامج، بما في ذلك اجراءات تنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية .
د تسند الى المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص مهمة تلخيص المعطيات المتعلقة بتحضير مشاريع البرامج السنوية للنشاط في قطاع الصناعة الثقيلة ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 وتكلف لهذا الغرض بمايلي :
دراسة كيفيات اعداد البرامج السنوية - للنشاط، والتعليمات المتصلة باستغلال طاقة قطاع الصناعة الثقيلة، واعداد ذلك وتقديمه .
اعداد تلخيص برامج النشاط ونتائجه - وحساباته الختامية .
القيام بالدراسات اللازمة لممارسة مهامها.
السهر على تطبيق المؤسسات الاشتراكية - الموضوعة تحت الوصاية، للطرق المقررة .
المادة 10
فتح المادةتسند الى مديرية الاحصاء والوثائق العامة في ميدان الصناعة الثقيلة وفي حدود صلاحيات وزارة الصناعة الثقيلة، المهام التالية :
جمع الاحصائيات المتعلقة بممارسة مختلف أنواع النشاط الذي تمارسه الوزارة، وحفظ ذلك ومعالجته .
النظر في المعلومات الاحصائية الخاصة - ووضع الفهرس الصناعي للهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطا في قطاع الصناعة الثقيلة .
تسيير الوثائق العامة الخاصة بقطاع - الصناعة الثقيلة .
نشر المعطيات المجموعة والتحليلات المعدة - والمقررة على الادارات المعنية والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى ومراقبة ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وضع بعض المعلومات الاحصائية المعدة لهذا الغرض في متناول العموم، عند الاقتضاء وضمن الحدود المرخص بها.
مساعدة الهياكل المعنية في الوزارة
- والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية على تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للاعلام والوثائق، -
- المديرية الفرعية للاحصاء أ تكلف المديرية الفرعية للاعلام والوثائق بجمع المعطيات التي تسمح للهياكل المختصة بتحديد الحاجيات في قطاع الصناعة الثقيلة على المدى القريب والمتوسط، كما أنها :
تقوم فى ميدان الاحصاء والوثائق العامة، بالتحاليل والدراسات اللازمة لاعداد اجراءات جمع المعلومات وطرقه، معالجتها والمحافظة عليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر على انسجام المعايير والطرق - المتبعة في هذا الميدان مع القواعد والاجراءات الموجودة على المستوى الوطني.
- تنظم، ضمن الاشكال المتبعة وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، توزيع الوثائق ذات الطابع العام على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة فقط .
ب تكلف المديرية الفرعية للاحصاء ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، بجمع المعلومات الاحصائية المفيدة في سير هياكل الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى، وتحليلها وضبطها ونشرها، كما أنها :
- تساهم في تحديد طرق التسيير وتحليل المعلومات الاحصائية اعتمادا على المعايير الوطنية .
- تكلف في اطار صلاحيات وزارة الصناعة الثقيلة، باعداد الاجراءات التطبيقية للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الاحصاء، وتحرص على أن تكون المعلومات التي تحصل عليها سريعة وثابتة .
المادة 11
فتح المادةتكلف المديرية العامة للانشطة الصناعية بتطوير التنمية والتسيير ومتابعتهما 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه وتنسيقهما ومراقبتهما، وتوزيع منتجات صناعات قطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها :
تتابع وتراقب سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في القطاع المذكور .
- تدرس وتعد التدابير الضرورية لتطبيق اختصاصات سلطة الوصاية .
ولهذا الغرض، تجرى الفحوص اللازمة على الوثائق التي تتطلب المصادقة أو القرار تبعا لممارسة الاختصاصات المذكورة .
تسهر على تموين السوق الوطنية بالمواد الاولية ومنتجات قطاع الصناعة الثقيلة الضرورية للنشاط الاقتصادي الوطني .
المادة 12
فتح المادةتتكون المديرية العامة للانشطة الصناعية من أربع مديريات قطاعية :
- مديرية المناجم والجيولوجيا ،
- مديرية الصناعات الحديدية والمعدنية ،
- مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ، مد مديرية الشؤون العامة والتنظيم.
المادة 13
فتح المادةتتولى مديرية المناجم والجيولوجيا المهام المتعلقة بدراسة نشاط الاستغلال والابحاث المنجمية والجيولوجية، وبرمجة ذلك ومراقبته، كما أنها :
تسهر على استثمار المواد المنجمية الطبيعية ماعدا المحروقات والمياه المعدنية .
- تدرس وتقترح، التدابير الخاصة بتأثير الاوضاع الدولية على أنشطة التنمية والاستقلال في ميدان المواد الاولية المنجمية بقطاع الصناعة | الثقيلة .
- تدرس وتعد، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل البرامج المتعلقة بالبحث عن المواد المنجمية في قطاع الصناعة الثقيلة | واستثمارها واستغلالها، وتتابع تطبيق تلك البرامج وتقييم النتائج النهائية لها.
تسهر من جهة أخرى، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن فى المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات، وأجهزة الضغط البخارية والغازية والادوات التي تستعمل في وسط يحتوى على المتفجرات.
تسهر على الاستعمال الامثل للثروة البشرية في فرع النشاط المعنى .
تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية وضبطها في الميدان المنجمي، وتدرس لهذا الغرض التدابير الضرورية لتكييف النصوص السارية مع التوجيهات والمتطلبات الوطنية.
وتتكون من أربع مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي ،
ب - المديرية الفرعية للجيولوجيا ،
ج - المديرية الفرعية للمراقبة التقنية ، د المديرية الفرعية للاقتصاد والمواد الاولية .
أ - تكلف المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي بما يأتي :
تجمع وتدرس المطعيات المتعلقة بانشاء المناجم والمقالع وبتقييمها وطريقة استغلالها وكذلك جميع العمليات الاخرى المرتبطة بها.
- تعد وتقترح التدابير المتعلقة بتنفيذ القرارات المتعلقة بها .
تدرس وتقدم الاجراءات التمعلقة بوضع الاقتراحات الخاصة باقرار النصوص في ميدان استغلال المناجم والمقالع .
- تدرس وتقترح معايير التقييم والصيانة وبرامج تطوير الحقول المنجمية، وتتابع تطبيقها، وتدرس نتائج ذلك وتضع له التقييم اللازم .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 160
- تطبق التدابير المتعلقة بمراقبة المتفجرات ذات الاستعمال المدني، واستعمالها وخزنها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
وتقوم لهذا الغرض بعمليات القيد اليومى الضرورية .
ب - تكلف المديرية الفرعية للجيولوجيا، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي :
تدرس برامج البحث المنجمي وتعدها - وتقترحها، وتتابع تنفيذها وتضع التقارير النهائية عن النشاط المنجمي .
تكلف، في حدود صلاحيات وزير الصناعة
- الثقيلة وفي اطار نشاطه الخاص بالمنشآت الاساسية الجيولوجية بمهام :
وضع الخرائط الجيولوجية،
- تنسيق أشغال رسم الخرائط الجيولوجية التي يضعها مختلف منجزى الخرائط ، وضع فهرس للمناجم المعدنية وضبطه ، تشرف على جميع النتائج المتعلقة بالابحاث - المنجمية والمنشآت الاساسية الجيولوجية، وتسهر على تصنيفها وحفظها . ويمكن أن تقوم بالمبادلات الاعلامية ذات الطابع العلمى مع الهيئات العامة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وضمن الحدود المفيدة والمرخص بها .
وضع فهرس للمناجم المعدنية وضبطه • تدرس ملفات طلبات الترخيص المتعلقة
- بالابحاث والحصول على العينات أو المخططات الجيولوجية، عند الاقتضاء، وتتخذ التدابير الخاصة بمنح الرخص للعمل المطلوب، وذلك في اطار النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
تدرس الملفات المتعلقة برخص استيراد
- العينات والوثائق الجيولوجية، وتحضرها وتقدمها .
تكلف المديرية الفرعية للمراقبة التقنية ج - بما يأتي :
تدرس النصوص التنظيمية المتعلقة بمراقبة أجهزة الضغط البخارى والغازي، وتهيئها وتقدمها، وكذلك بالنسبة للادوات المستعملة في وسط يحوى متفجرات، وتتابع تطبيق ذلك .
كما تكلف باعداد تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال المراقبة التقنية للسيارات، ومتابعة ذلك .
د تكلف المديرية الفرعية للاقتصاد والمواد الاولية بما يأتي :
تجمع وتدرس المعطيات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والمالية القصيرة الامد والطويلة في ميدان المناجم .
تتابع سير العمل والتسيير في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في فرع النشاط المعنى، وتعد نتائج ذلك .
تتابع بقدر الحاجة نشاط القطاع الخاص في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى هذا النشاط .
- تسهر، وتسهم في اعداد مشاريع البرامج النوعية للنشاط القصير الامد والمتوسط والطويل في تطبيق البرامج المقررة، وتتابعها وتراقب تنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها .
تعد وتقترح التدابير النوعية المتعلقة بفرع - النشاط المعنى في حدود اختصاصاتها، وتفحص لهذا العرض مشاريع القرارات المرفوعة الى وزير الصناعة الثقيلة، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تكلف بجمع عناصر الاعلام المتعلقة بتطور الانتاج والظروف الدولية لاسعار المواد الاولية وتحليلها ومتابعتها، وبقضايا جمعيات المواد الاولية | التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة. 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه
المادة 14
فتح المادةتسند الى مديرية الصناعات الحديدية والمعدنية مهمة متابعة تنفيذ البرامج ومخططات التنمية وتطوير الانتاج ومراقبته، وتوزيع المنتجات، لاسيما الفروع التالية :
- الحديد وتحويل الصلب ،
- المعادن غير الحديدية والتحويل الاولى للمعادن غير الحديدية .
- الهياكل المعدنية والميكانيكية الكبرى .
- الغازات الصناعية الخاصة بقطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها :
- تكلف فى فرع النشاط الذي يعنيها، بمتابعة سير عمل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها، والمؤسسات التي تشارك في رأسمالها الدولة الجزائرية أو المؤسسات الاشتراكية المذكورة.
- تكلف بمتابعة التطور والانتاج في الصناعة الصغيرة والمتوسطة وأوضاع المؤسسات المختلطة والخاصة التي تعمل قطاع الصناعة الثقيلة في الفرع المعنى، وتراقب ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة.
- يمكن أن تكلف اذا اقتضى الامر بالمشاركة في تمثيل الوزارة في أية قضية تتعلق بمجال اختصاصها، وذلك في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة .
تسهر على الاستعمال الامثل للثروة البشرية في فرع النشاط المعنى .
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية التقنية ،
- المديرية الفرعية الاقتصادية ،
- المديرية الفرعية للشؤون العامة والصناعات الحديدية والمعدنية .
ا تكلف المديرية الفرعية التقنية بدراسة القضايا التقنية المتعلقة بسير فرع النشاط المعنى وتطوره، وتتولى على وجه الخصوص :
- دراسة احترام الظروف المثلى لاستغلال الجهاز الانتاجي وتحديده ومراقبته .
- دراسة تطور التقنولوجيا في ميدان اختصاصها، لاسيما في المظهر الخاص بالانسجام مع مستلزمات فرع النشاط المعنى .
- دراسة آثار الاساليب التقنية لمشاريع التنمية وتقييمها .
جمع المعلومات المتعلقة بميدان اختصاصها، و تركيزها واستغلالها .
ب - تكلف المديرية الفرعية الاقتصادية بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي، التي تتعلق بفرع النشاط المعنى، كما أنها :
- تكلف باعداد الدراسات الاقتصادية والمالية | القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة الضرورية الفرع النشاط، والقيام بها .
تتابع سير العمل وتسييره بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في فرع النشاط.
تتابع نشاط الصناعة الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص بالفرع.
تسهر وتسهم في اعداد مشاريع برامج النشاط النوعية القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، وفى تطبيق المؤسسات الاشتراكية للبرامج المقررة، وتتابعها وتراقب تنفيذها، وتضع تقييما بالنتائج النهائية لها.
- تعد وتقترح في حدود اختصاصها، الاجراءات الخاصة بفرع النشاط المعنى، وتدرس لهذا الغرض، مشاريع القرارات التي تقدم لوزير الصناعة الثقيلة، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 تكلف المديرية الفرعية للشؤون العامة ج - والصناعات الحديدية والمعدنية، في مجال اختصاصها، بالمهام التالية :
- المديرية الفرعية التقنية .
- المديرية الفرعية الاقتصادية .
المديرية الفرعية للشؤون العامة والصناعات - تدرس وتعد الاجراءات التنظيمية لتطبيق الحديدية والمعدنية . - الاحكام القانونية والتنظيمية، وتتابع، حسب الحالة تنفيذها أو تسعى في ذلك .
تتابع القضايا المتعلقة بالتسيير العادى وتعالجها .
تؤسس الوثائق العامة فى فرع الصناعات - الحديدية والمعدنية والميكانيكية الثقيلة .
المادة 15
فتح المادةتكلف مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بمهمتى المتابعة والتنفيذ | لبرامج التنمية ومخططاتها، وتطوير التسيير في مجال الانتاج ومراقبته، وتوزيع المنتجات الصناعية الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، كما أنها :
تكلف، في فرع النشاط الذي يعنيها، بمتابعة
- في المؤسسات الاشتراكية سير العمل والتسيير الموضوعة تحت الوصاية، والمؤسسات التي تشارك في رأسمالها الدولة الجزائرية أو المؤسسات الاشتراكية المذكورة ..
تكلف، في اطار الاحكام القانوية والتنظيمية وفي - حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة بمتابعة التطور والانتاج فى الصناعة الصغيرة والمتوسطة، والاوضاع في المؤسسات المختلطة والخاصة التي تعمل بقطاع الصناعة الثقيلة في الفرع المعنى، وتراقب ذلك .
ويمكن أن تكلف عند الحاجة، بالمشاركة في تمثيل الوزارة، في أية قضية تتعلق بمجال اختصاصها، وذلك في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة .
تسهر على الاستعمال الأمثل للثروة البشرية في فرع النشاط المعنى .
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
أ تكلف المديرية الفرعية التقنية بدراسة القضايا التقنية المتعلقة بسير عمل فرع النشاط المعنى وتطوره، وتتولى على وجه الخصوص :
دراسة احترام الظروف المثلى لاستغلال - الجهاز الانتاجي وتحديده ومراقبته .
- دراسة تطور التقنولوجيا في مجال اختصاصها، لا سيما في المظهر الخاص بالانسجام مع مستلزمات فرع النشاط المعنى .
- - دراسة آثار الاساليب التقنية لمشاريع التنمية وتقييمها .
جمع المعلومات المتعلقة بميدان اختصاصها و تركيزها واستغلالها .
ب تكلف المديرية الفرعية الاقتصادية بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي التي تتعلق بفرع النشاط المعنى، كما أنها :
تكلف باعداد الدراسات الاقتصادية والمالية - القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة الضرورية لفرع النشاط، والقيام بها.
تتابع سير العمل وتسييره بالمؤسسات
- الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في فرع النشاط .
تتابع نشاط الصناعة الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص بالفرع .
تسهر وتساهم في اعداد مشاريع برامج - النشاط النوعية القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، وفي تطبيق المؤسسات الاشتراكية للبرامج المقررة، وتتابعها وتراقب تنفيذها وتضع تقييما بالنتائج النهائية لها .. 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه تعد وتقترح، في حدود اختصاصها، الاجراءات الخاصة بفرع النشاط المعنى، وتدرس لهذا الغرض، مشاريع القرارات التي تقدم لوزير الصناعة الثقيلة فى اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ج تكلف المديرية الفرعية للشؤون العامة والصناعات الحديدية والمعدنية، في مجال اختصاصها، بالمهام التالية :
تدرس وتعد الاجراءات التنظيمية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية، وتتابع حسب الحالة تنفيذها أو تسعى في تنفيذ ذللك .
تتابع القضايا المتعلقة بالتسيير الجارى وتعالجها .
- تؤسس الوثائق العامة فى فرع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية .
المادة 16
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون الامة والتنظيم، طبقا لللاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات الجارى بها العمل، بمهام الدراسة والتنسيق والتلخيص والمراقبة، حسب الاحوال، في الميادين التالية :
- أعمال التنظيم في قطاع الصناعة الثقيلة .
أنشطة قطاع الصناعة الثقيلة فى الولايات - بما في ذلك المؤسسات الاشتراكية والمصالح اللعمومية .
- أعمال اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية ولجان الصفقات في الولايات والمؤسسات الاشتراكية .
الشؤون العامة المتعلقة بقطاع الصناعة | - الثقيلة .
كما تتأكد من اعداد الارشادات والتوجيهات والنصوص المتعلقة بمجالات التسيير والتنفيذ والمراقبة المرتبطة بانجاز الانشطة والمهام المنوطة | بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتطبيقها، ونشرها عند الاقتضاء من الهياكل | المختصة بوزارة الصناعة الثقيلة .
- تكلف بمتابعة أنشطة قطاع الصناعة الثقيلة في الولايات . وتجمع وتحلل الوثائق والمراسلات الموجهة الى الوزارة، تطبيقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والتوجيهات الوزارية المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة ..
1 - يمكن أن تكلف بتحضير التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بنشاط قطاع الصناعة الثقيلة في الولايات، وتتابع تنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها.
- تكلف بتمثيل وزير الصناعة الثقيلة في اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
وتتابع انشطة لجان الصفقات الولائية في ميدان قطاع الصناعة الثقيلة . ولهذا الغرض تسهر، على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات التي يخضع لها هذا المجال.
- تكلف، من جهة أخرى، بمتابعة السير العام لمجالس العمال واستغلال نتائج أشغاله من خلال محاضر الاجتماعات وتقاريرها، واستخلاص المعلومات والنتائج ونشرها، حسب توجيهات الوزير الموجهة الى المصالح المعنية.
كما تكلف بالمهام التالية :
- فحص مطالب المهام الواردة من المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، والتحقيق فيها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وللتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
جمع التقارير عن المهام واستغلالها، حتى يستفيد منها الوزير من جهة، والهياكل المعنية في وزارة الصناعة التقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية من جهة أخرى ..
- أعمال الدراسات القانونية.
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 و وبهذا العنوان :
- تدرس مشاريع النصوص، وتجمع عند الاقتضاء آراء الهياكل المعنية لقطاع الصناعة الثقيلة، وتضع التلخيص المتعلق بهذا الشأن.
تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي - والتنظيمي الجاري به العمل، وتسعى لوضعها في متناول الجميع .
تعد وتقترح المنشورات والمذكرات - والتعليمات الضرورية لسير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع تنفيذها وتقييم النتائج المتعلقة بها .
تقوم بالمهام التى لها علاقة بتدوين القوانين وتسهر على مسك وضبط فهارس النصوص القانونية في هياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايتها. وتتابع قضايا المنازعات في قطاع الصناعة الثقيلة .
تجمع وتستغل المعطيات والعناصر التي يمكن أن تهم قطاع الصناعة الثقيلة، والمدرجة في تقارير مجالس الولايات والبلديات .
تكلف بتجميع واستغلال المعلومات التي - تحتويها تقارير مجالس المديرية في المؤسسات لوضع الملخصات والنتائج، والتعليمات عند الاقتضاء.
تجمع وتدرس تقارير المهام، التي يضعها موظفو القطاع التابع للصناعة الثقيلة، طبقا للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
- تلخص وثائق الاعلام المتعلقة بالانشطة المنوطة بها، وتبلغها عند الاقتضاء وفي الحدود المرخص بها الى الهياكل والمؤسسات المعنية في القطاع الخاص بالصناعة الثقيلة والسلطات المختصة في الولايات والبلديات .
ب تدرس المديرية الفرعية للصفقات وتعد التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل واعدادها، وبتنفيذ يمكن أن يكلفها وزير الصناعة الثقيلة | المقررات المتخذة في هذا الشأن وتضع تقييما - بمهام محددة أو خاصة.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية .
المديرية الفرعية للتلخيص والشؤون - العامة، المديرية الفرعية للصفقات -
- المديرية الفرعية للتنظيم .
أ - والشؤون تتمثل العامة في مهمة تجميع المديرية المعلومات الفرعية التي للتلخيص تعدها عن أنشطة قطاع الصناعة الثقيلة، المصالح المعنية بالنتائج المتعلقة بها، كما أنها :
تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية واحترام الاجراءات المعمول بها، في ميدان التسيير القانوني للجان الصفقات العمومية.
تجمع تقارير اللجان المذكورة ومحاضرها وتستغلها .
وتحصى المشاكل لايجاد الحلول الملائمة، وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بالتنفيذ.
- تكلف بتمثيل وزير الصناعة الثقيلة في في المجالس التنفيذية الولائية والمجالس الشعبية | اللجنة المركزية للصفقات، طبقا للاحكام القانونية البلدية كما أنها :
يمكن أن تكلف باطلاع المصالح والهيئات.
في - الولايات والبلديات على القضايا والمعلومات التي ترتبط بأنشطة قطاع الصناعة الثقيلة ..
والتنظيمية الجاري بها العمل .
ج تدرس المديرية الفرعية للتنظيم برامج التدابير القانونية الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وكذلك 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه القرارات المتخذة في ميدان قطاع الصناعة | المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الثقيلة .
تدرس وتقترح لهذا الغرض، الاجراءات التي من شأنها أن تؤمن الانسجام بين القرارات والتنسيق بين أعمال الهياكل المعنية بوزارة الصناعة الثقيلة .
- تكلف بمراقبة وجمع المشاريع التمهيدية ومقترحات النصوص التي تعدها هياكل وزارة الصناعة الثقيلة في المواضيع والانشطة التي تدخل في اختصاصها .
- تدرس وتعد، وتقترح مشاريع المنشورات والمذكرات والتعليمات، طبقا لتوجيهات الوزير العامة أو الخاصة . كما تكلف بالدراسات والابحاث الضرورية لتدوين النصوص التي تتعلق بقطاع الصناعة الثقيلة ونشرها .
تجمع طبقا لتعليمات الوزير، العناصر المتعلقة بقضايا المنازعات في ميدان الصناعة الثقيلة، وتتابع تطورها، وتستخلص نتائج لذلك وتضع له احصاء دوريا .
المادة 17
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة كل منها في ميدانه تحت سلطة وزير الصناعة الثقيلة، وفي الحدود التي يسمح بها الاختصاصات والمهام المسندة اليها وذلك طبقا للشروط الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 18
فتح المادةيحدد تنظيم وزارة الصناعة الثقيلة من حيث المكاتب، بقرار مشترك يصدر طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 19
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة الخاصة بتنظيم هياكل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة لا سيما الفقرة 3 المقاطع ب د ه من المادة الاولى، والمواد 22، 24، 25 من المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، والمادة 3 من الفرع الثاني من الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 81-131
- مرسوم رقم 81-130
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- + 10 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-520
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رقم 81-131
مرسوم رقم 81 131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة (استدراك) . 1406
-
مرسوم رقم 81-130
مرسوم رقم 81 130 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة 872
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 705
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية . 704
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا. 704
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الشؤون العامة والتنظيم . 704
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانشطة الخارجية 703
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقييم التراث الصناعي . 703
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعات الحديد والصلب. 702
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاعمال الصناعية . 702
-
مرسوم رقم 81-88
مرسوم رقم 81-88 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة الثقيلة . 562
-
مرسوم رقم 81-87
مرسوم رقم 81-87 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 561
-
مرسوم رقم 81-86
مرسوم رقم 81-86 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 560
-
مرسوم رقم 81-85
مرسوم رقم 81-85 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة 10 559
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة 284
-
مرسوم رقم 80-23
مرسوم رقم 80 23 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصناعة الثقيلة ووظائفهم - 174
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 76-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.