قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات توتر قدره 60 كيلو فولط تربط بين مراكز 30/60 كيلو فولط جنوب حاسي مسعود وشماله وحوض الحمراء من المنفعة العمومية - 634
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خطين كهربائيين ذي توتر قدره 60 كيلو فولط يربطان بين المراكز ذات 30/60 كيلو فولط الواقعة بمحطات جنوب حاسي مسعود وشماله وحوض الحمراء، من المنفعة العمومية .
ان الطول بالتقريب لهذين الخطين هو كما يلى :
جنوب حاسي مسعود شمال حاسي مسعود : 14,5 كم ،
- شمال حاسي مسعود حوض الحمراء : 15,5 كم .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.