مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمادة 15 من المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971، فان التنظيم التفصيلى لوزارة الصناعة والطاقة، يحدد بموجب هذا المرسوم على الوجه المذكور بعده •
المادة 2
فتح المادةالكتابة العامة : تلحق بالكتابة العامة مباشرة ، المكاتب الاربعة التالية :
مكتب الاتصال مع الهيئات التنفيذية للولاية ، مكتب تنسيق النقل ،
- مكتب الدراسات القانونية ،
- مكتب الترجمة
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية :
تشتمل المديرية الفرعية للدراسات والبرامج على المكتبين التاليين :
- المكتب الاول : مكتب الدراسات المكتب الثاني : مكتب البرامج تشتمل المديرية الفرعية للمشاريع والانجازات على المكتبين التاليين :
- المكتب الأول : مكتب الاستثمارات العمومية الصناعية
- المكتب الثاني : مكتب الانجازات الصناعية تشتمل المديرية الفرعية للمالية والمراقبة على المكتبين التاليين :
المكتب الاول : مكتب العمليات المالية المكتب الثاني : مكتب العمليات الحسابية - تشتمل المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق على المكتبين التاليين :
- المكتب الاول : مكتب الاحصائيات المكتب الثاني : مكتب الاعلام والوثائق.
المادة 4
فتح المادةمديرية تكوين الاطارات :
تشتمل المديرية الفرعية للتنظيم والتجهيز على المكتبين التاليين :
المكتب الاول : مكتب الوصاية الادارية والمالية المكتب الثاني : مكتب التعاون الثقافي والعلمي والتقني - تشتمل المديرية الفرعية للبرامج على المكتبين التاليين :
المكتب الاول : مكتب التنظيم والبرامج المكتب الثاني : مكتب الدراسات والبحث العلمي
المادة 5
فتح المادةمديرية التنسيق الخارجي :
تشتمل المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية على المكتبين التاليين :
- المكتب الاول : مكتب المبادلات التجارية المكتب الثاني : مكتب برامج الاستيراد والتصدير .
تشتمل المديرية الفرعية للعلاقات الاقتصادية على المكاتب الخمسة التالية :
المكتب الاول : خاص بأوربا وأميركا الشمالية واليابان - المكتب الثاني : خاص بالبلاد الاشتراكية المكتب الثالث : خاص بالبلاد العربية المكتب الرابع : خاص بآسيا وأميركا اللاتينية وافريقيا، المكتب الخامس : خاص بالمنظمات الاقتصادية الدولية .
تشتمل المديرية الفرعية للعلاقات العمومية على المكتبين التاليين :
المكتب الاول : خاص بالاعلام والنشرات والمعارض - الاقتصادية المكتب الثاني : خاص بالبروتوكول واعداد المحاضرات والملتقيات .
المادة 6
فتح المادةمديرية الادارة العامة :
تشتمل المديرية الفرعية للمستخدمين على المكتبين التاليين :
المكتب الاول : مكتب المستخدمين المكتب الثاني : مكتب التنظيم والقضايا الادارية .
تشتمل المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة على المكتبين التاليين :
المكتب الأول : مكتب الميزانية المكتب الثاني : مكتب المحاسبة .
تشتمل المديرية الفرعية للمصالح العامة والعمل الاجتماعي على المكاتب الثلاثة التالية :
المكتب الاول : مكتب المصالح العامة، المكتب الثاني : مكتب المعل الاجتماعي المكتب الثالث : مكتب التنظيم والمناهج .
المادة 7
فتح المادةمديرية المناجم والجيولوجيا :
تشتمل المديرية الفرعية للمناجم على المكتبين التاليين :
- المكتب الأول : مكتب التنمية المنجمية المكتب الثاني : مكتب التنظيم والمراقبة المنجمية. - تشتمل المديرية الفرعية للجيولوجيا على المكتبين التاليين :
- المكتب الأول : مكتب الخريطة الجيولوجية المكتب الثاني : مكتب دراسة الاماكن المنجمية . - تشتمل المديرية الفرعية لاجهزة القياس على المكاتب الثلاثة التالية :
المكتب الاول : مكتب مراقبة أجهزة الضغط
- المكتب الثاني : مكتب أجهزة القياس المكتب الثالث : مكتب مراقبة السيارات (0) - 210 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةمديرية الطاقة والمحروقات :
تشتمل المديرية الفرعية الادارية والقانونية على المكتبين التاليين :
المكتب الأول : المكتب الاداري - المكتب الثاني : المكتب القانوني .
تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية والمالية على المكاتب الثلاثة التالية :
المكتب الأول : مكتب الجباية ، -
- المكتب الثاني : مكتب الاحصائيات وملحقاته الاقتصادية والمالية
- المكتب الثالث : مكتب اسعار البترول والتسويق .
تشتمل المديرية الفرعية للمراقبة التقنية على المكاتب التالية :
المكتب الاول : مكتب التجهيزات - المكتب الثاني : مكتب تكرير الغاز وتسييله المكتب الثالث : مكتب النقل والخزن والتوزيع -
- المكتب الرابع : مكتب الامان المكتب الخامس : مكتب الكهرباء والغاز . - تشتمل المديرية الفرعية للمحافظة على المناجم على المكاتب الاربعة التالية :
- المكتب الاول : مكتب التنقيب
- المكتب الثاني : مكتب الاستغلال
- المكتب الثالث : مكتب الحفر، المكتب الرابع : مكتب الوثائق والمحفوظات. - تشتمل المديرية الفرعية للتنسيق الخاص بالطاقة على لمكاتب الثلاثة التالية :
المكتب الاول : مكتب التنسيق الخاص بالطاقة - المكتب الثاني : مكتب الاحصائيات الخاصة بالطاقة - المكتب الثالث : مكتب توليد الكهرباء وتمديد أنابيب - الغاز .
المادة 9
فتح المادةمديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية :
تشتمل المديرية الفرعية للكيمياء على المكاتب الاربعة التالية :
المكتب الاول : وهو مشترك ما بين المديريتين الفرعيتين :
مكتب الشؤون القانونية والادارية والاجتماعية
- المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية - المكتب الرابع : مكتب التجهيزات . - تشتمل المديرية الفرعية للبتروكيمياء على ثلاثة مكاتب :
- المكتب الأول : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية المكتب الثاني : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية -
- المكتب الثالث : مكتب التجهيزات .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه
المادة 10
فتح المادةمديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن :
تشتمل المديرية الفرعية التقنية على ثلاثة مكاتب :
المكتب الأول : مكتب صناعة الحديد والصلب - المكتب الثاني : مكتب صناعة المعادن غير الحديدية المكتب الثالث : مكتب البناءات المعدنية والبحرية .
تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية.
المادة 11
فتح المادةمديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية :
تشتمل المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول : مكتب السيارات العادية والصناعية المكتب الثاني : مكتب الاجهزة الزراعية والمائية المكتب الثالث : مكتب الادوات المختلفة تشتمل المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب الاجهزة الكهربائية المكتب الثاني : مكتب الاجهزة الالكترونية.
تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية.
المادة 12
فتح المادةمديرية الصناعات الغذائية :
تشتمل المديرية الفرعية التقنية على مكتبين :
المكتب الاول : مكتب صناعات السكر والمشروبات - المكتب الثاني : مكتب صناعات المواد الدسمة والمصبرات ومنتجات الحبوب تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية. - المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية، المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية.
المادة 13
فتح المادةمديرية الصناعات اليدوية المختلفة :
تشتمل المديرية الفرعية لصناعات النسيج على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية - المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية .
تشتمل المديرية الفرعية للصناعات المختلفة على مكتبين :
المكتب الاول : مكتب صناعة الجلود، المكتب الثاني : مكتب صناعة التبغ والكبريت والصناعات المختلفة .
الثلاثاء 19 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211
المادة 14
فتح المادةمديرية مواد البناء :
تشتمل المديرية الفرعية التقنية على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب الدراسات والانجازات المكتب الثاني : مكتب المراقبة والترقية . - تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب :
- المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية
- المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية.
المادة 15
فتح المادةمديرية الصناعات التقليدية والمهن :
تشتمل المديرية الفرعية للصناعة التقليدية والمهن على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب الترقية والمساعدة المكتب الثاني : مكتب الدراسات والانتاج.
تشتمل المديرية الفرعية للمهن على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب التقنيين والاحصاء .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 76-79
« : المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادى الثانية - عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 ، المرسوم رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 - الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 84-392
مرسوم رقم 84-392 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة .1985 2390
-
مرسوم رقم 83-775
مرسوم رقم 83-775 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1984 3556
-
مرسوم رقم 83-432
مرسوم رقم 83-432 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة في اطار أعمالها في المجال المسند إلى المؤسسة الجديدة. 1931
-
مرسوم رقم 82-551
مرسوم رقم 82 551 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة .1983 3834
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق و يوليو سنة 1976 يتعلق بالتنظيم الداخلى لوزارة الصناعة والطاقة 1056
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.