ج.ر عدد 34 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دج النسخه الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك

  • الجزائر بما فيها نفقات الارسال 12 الهاتف : 15-18-66 إلى 12 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخه الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة العدل فهرس
  • - وزارة الصناعة والطاقة
  • مرسوم رقم 76 79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية الوزارة الصناعة والطاقة . 561 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550 وزارة المالية ب مرسوم رقم 76-81 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 عام 1396 الموافق 20 ابريل الاساسي 20 سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض 558 رقم 1209 أل المبرم في 9 مارس سنة 1976 بمدينة الجزائر
  • مرسوم رقم 76-78 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد أجور العمال الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدائمين وعمال الاطارات المهرة. 560 تربوي . 572

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط أحكام المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد عبد الله المولود في 22 أكتوبر سنة 1949 بتيارت . عبد القادر بن ابراهيم المولود في 29 مايو سنة 1945 بالجزائر العاصمة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم عبد القادر .. عبد القادر بن حمادي المولود في 17 نوفمبر سنة 1936 بالعفرون (البليدة) . عبد القادر بن مبارك المولود في 13 يوليو سنة 1946 بسيدي بلعباس ، ويدعى من الآن فصاعدا : طوينخ عبد القادر .. عبد القادر ولد محمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1947 بالطابية (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مهدى عبد القادر . عبد القادر بن محمد المولود في 29 يناير سنة 1949 بسيق (معسكر) . عبد القادر ولد محمد المولود في 28 يوليو سنة 1917 بسيدي حمدوش (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : رابح عبد القادر . عبد القادر بن محمد المولود في 6 مارس سنة 1933 بوهران عبد القادر بن سعيد المولود في 21 ديسمبر سنة 1941 بالبليدة … عبد الله بن الحسن المولود في 25 أبريل سنة 1947 ببرج منايل تيزي وزو) . عبد الواحد الهوارية، زوجة بوتابوت محمد المولودة في 22 سبتمبر سنة 1942 بوهران ১

  • عبد الرحمن بن أحمد المولود سنة 1935 بالريساني ، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : عائشة بنت عبد الرحمن المولودة في 19 يونيو سنة 1966 بوهرات الهوارى من عبد الرحمن المولود في 2 يناير سنة 1968 بوهران، منصور بن عبد الرحمن المولود في أول مايو سنة 1973 بوهران .- عبد الرحمن بن على المولود سنة 1922 ببني حنيت ملحقة زقورة ، اقليم ورزازات (المغرب) ، وأولاده القصر : حسين بن عبد الرحمن المولود في 24 أبريل سنة 1958 بسطيف، محمد بن عبد الرحمن المولود في 29 مارس سنة 1960 بالعلمة (سطيف)، عبد الناصر بن عبد الرحمن المولود في 21 مارس سنة 1962 بالعلمة (سطيف) عبد الرحمن بن محمد المولود سنة 1942 بحمام بوحجر سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : جبيرو عبد الرحمن . عبد السلام محمد المولود في 3 يونيو سنة 1931 ببو اسماعيل (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شملي عبد السلام أحمد بن محمد المولود في 18 يوليو سنة 1951 بعين يوسف (تلمسان) . عبد السلام بن محمد المولود في سنة 1928 بربيعة تمسمان اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : ميلود بن عبد السلام المولود في 4 أكتوبر سنة 1957 بغليزان (مستغانم) ميمونة بنت عبد السلام المولودة فى 4 أكتوبر سنة 1957 بغليزان سليمان بن عبد السلام المولود في 7 نوفمبر سنة 1959 بغليزان ، حبيبة بنت عبد السلام المولودة في 16 سبتمبر سنة 1961 بغليزان ، أحمد بن عبد السلام المولود في 31 أكتوبر سنة 1963 بغليزان، محمد بن عبد السلام، المولود في 5 أكتوبر سنة 1969 بغليزان عبد القادر بن عبد السلام المولود في 16 نوفمبر سنة 1973 بغليزان، عبد السلام عبد الرحمن المولود في 20 يناير سنة 1975 بغليزان (مستغانم)
  • أحمد بن ديدوح المولود في 9 أبريل سنة 1930 بحجوط (البليدة)، وأولاده القصر : ديدوح فاطمة الزهراء المولودة في | 3 ديسمبر سنة 1962 بحجوط ، ديدوح نصيرة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1966 بحجوط ، ديدوح عبد الكريم المولود في 27 ديسمبر سنة 1969 بحجوط ، ديدوح عبد الرزاق المولود في 12 يونيو سنة 1971 بحجوط، (البليدة) ، ويدعى المسمى أحمد بن ديدوح من الآن فصاعدا : ديدوج أحمد . أحمد بن محمد المولود في 5 سبتمبر سنة 1946 ببوفاريك (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عويشة أحمد .. أحمد ولد رابح المولود سنة 1940 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، وابنته القاصرة خديجة بنت أحمد المولودة في 3 أكتوبر سنة 1961 بشعبة اللحم سيدي بلعباس) ويدعيان من الآن فصاعدا : نقادي أحمد ، نقادي خديجة .
  • أحمد بن سيدي محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1947 بوهران .

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية

  • أحمد ولد يوسف المولود في 29 غشت سنة 1946 بابن سكران (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : عزيز أحمد . ه عائشة بنت محفوظ، زوجة جيلى هواري المولودة في 5 نوفمبر سنة 1939 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) . على فاطمة، زوجة بلعربي عبد القادر المولودة في 23 اكتوبر سنة 1953 بأرزيو (وهران) . على ولد أحمد المولود سنة 1927 بقصر ملالية ملحقة قورامة، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : رحمونة رابحة بنت على المولودة في 28 أكتوبر سنة 1958 بالمالح (سيدي بلعباس) ، على هاجرية المولودة في أول يناير سنة 1962 بحمام بوحجر، على عبد الرحمن المولود في 16 غشت سنة 1964 بحمام بوحجر ، عبد القادر ولد على المولود في 24 نوفمبر سنة 1966 بحمام بوحجر، يمينة بنت على المولودة في 3 يونيو سنة 1969 بحمام بوحجر، بوحجر بن على المولود في 27 يناير سنة 1972 بحمام بوحجر بوزيان ولد على المولود في 11 يونيو سنة 1974 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن دحمان على ابن دحمان رحمونة رابحة ، ابن دحمان هاجرية، ابن دحمان عبد الرحمن ، ابن دحمان عبد القادر، ابن دحمان ،يمينة ابن دحمان بوحجر، ابن دحمان بوزيان . على بن محمد المولود في 2 مارس سنة 1933 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : بوجلال على عليان يمينة زوجة محمد بن محمد المولودة سنة 1922 ببني وزان (تلمسان) • عمرو ولد بلحاج المولود سنة 1931 بالحساسنة الغرابة (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : حدو عمرو . عمرو بن دودوح المولود سنة 1936 بكبدانة، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد الكريم بن عمرو المولود في 2 غشت سنة 1961 بعين تموشنت سيدى بلعباس عبد الله ولد عمرو المولود في 27 أبريل سنة 1963 بالمالح (سيدي بلعباس عبد القادر ولد عمرو المولود في 21 أبريل سنة 1967 بالمالح ، محمد ولد عمرو المولود في 27 غشت سنة 1968 بمسرغين (وهران) الاخضر ولد عمرو المولود في 27 مارس سنة 1971 بمسرغين، رحمونه بنت عمرو المولودة في 19 مايو سنة 1972 بمسرغين، نورة بنت عمرو المولودة في 14 ديسمبر سنة 1974 بمسرغين (وهران) عمرو بن محمد المولود في 25 يناير سنة 1948 بحجوط (البليدة) بكاوى محمد المولود في 11 يناير سنة 1948 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)
  • بلعربي الحبيب المولود سنة 1936 بتينغر، اقليم مراكش (المغرب)، وابنته القاصرة : بلعربى نوال المولودة في 26 نوفمبر سنة 1971 بمستغانم بلال محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1929 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) للجمهورية الجزائرية 551 ابن أحمد المجال المولود في 24 فبراير سنة 1953 بوادي الخير (مستغانم) . ابن على محمد المولود سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) . ابن علال طليطمس زوجة ميمون مبارك، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1932 بالبراية بلدية وادي تليلات (وهران) ابن ابراهيم محمد المولود سنة 1932 بقصر عرب صباح، ملحقة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : ابن ابراهيم حسين المولود في 16 مارس سنة 1957 بتلمسان، ابن ابراهيم نصر الدين المولود في 6 يونيو سنة 1959 بوجدة (المغرب) ابن ابراهيم ثرية المولودة في 27 أكتوبر سنة 1960 بوجدة (المغرب) ابن ابراهيم كمال، المولود في 18 ديسمبر سنة 1962 بتلمسان، ابن ابراهيم عبد الرحمن المولود في 24 نوفمبر سنة 1963 بتلمسان، ابن ابراهيم فاطمة المولودة في 23 أبريل سنة 1965 بتلمسان ابن ابراهيم فتيحة المولودة في أول مارس سنة 1967 بتلمسان، ابن ابراهيم مهدى المولود في 2 فبراير سنة 1969 بتلمسان، ابن ابراهيم غوتي المولود في 18 نوفمبر سنة 1972 بتلمسان، ابن ابراهيم فتحى المولود في 5 ديسمبر سنة 1975 بتلمسان . ابن حمو سعيد المولود في 26 غشت سنة 1948 بمستغانم. ابن محمد محمد المولود في و ديسمبر سنة 1947 بمستغانم . ابن محمد محمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1935 بغليزان- (مستغانم) . ابن سعيد فطومة، أرملة هاشمى عبد الله المولودة سنة 1928 بتيارت ابن صالح بشير المولود في II يونيو سنة 1938 بأولاد يوسف بلدية عين تموشنت سيدي بلعباس . بوعرفة بن موزة المولود سنة 1923 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب) وولداه القاصران : ميمون بن بوعرفة المولود في 28 مارس سنة 1957 بمسرغين (وهران) ، الهوارية بنت بوخلفة المولودة في 29 سبتمبر سنة 1961 بوهران . بوعرفاوي أحمد المولود سنة 1913 بوجدة (المغرب) . بوجمعة بن العربي المولود في 13 يوليو سنة 1951 ببشار ويدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم بوجمعة . بوجمعة بن محمد المولود في 13 فبراير سنة 1947 بعين بنيان (الجزائر العاصمة) بوجمعة بن محمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1952 بمفتاح (البليدة) .. بوجمعة بن على المولود سنة 1930 ببني عياد اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : بوجمعة بوعبد الله المولود في 12 مايو سنة 1961 بوادي تليلات وهران) بوجمعة الشيخ المولود في 2 مارس سنة 1964 بالسانية (وهران) بوجمعة قادة المولود في 9 أكتوبر سنة 1969 بالسانية وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : لزار بوجمعة، لزار بوعبد الله، لزار الشيخ نزار قادة •

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه بوجمعة بن الطاهر المولود سنة 1906 بزاوية حساين ، نفيلة، اقليم مراكش (المغرب) . بوقرين محمد المولود سنة 1912 ببنى مكود، اقليم تازة (المغرب) وأبنته القاصرة : بوقرين حليمة المولودة في 19 ديسمبر سنة 1958 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) - •

  • بوقيمة زليخة مغراوى لعبادى مولاى أحمد ، المولودة في 2 يوليو سنة 1921 بتلمسان . بو مدين بن بوزيان المولود في 22 يوليو سنة 1943 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن بوزيان بومدين بورأس عبد الرحمن المولود سنة 1923 ببني ونيف (بشار) . ابراهيم بن أحمد المولود في 25 مارس سنة 1935 بالعامرية (سيدي بلعباس) شعيب فرحات المولود في 4 أبريل سنة 1951 بالعوانة (جيجل) . شايب عائشة أرملة الطيب بن علال المولودة في 8 غشت سنة 1926 بموزاية (البليدة) واولادها القصر : رحمة بنت الطيب المولودة في 26 ديسمبر سنة 1957 بموزاية، أحمد بن الطيب المولود في 4 أكتوبر سنة 1960 بموزاية نور الدين | الطيب بن علال المولود في 28 يناير سنة 1963 بموزاية (البليدة) شيحي زليخة، زوجة شيحى على المولودة في 10 يوليو سنة 1945 بوجدة (المغرب ) . داوى عبد القادر المولود سنة 1920 بتينغير، اقليم مراكش (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت داوى، المولودة في 29 غشت سنة 1958 بمستغانم، عبد الله بن داوي، المولود في 19 يناير سنة 1960 بمستغانم منصورية بنت داوي المولودة في 30 يوليو سنة 1963 بمستغانم، زازة بنت داوى المولودة في 18 مايو سنة 1967 بمستغانم كريمة بنت داوي المولودة في 3 اكتوبر سنة 1971 بمستغانم، عبد القادر بن داوي المولود في 13 ديسمبر سنة 1973 بمستغانم دهرى ظريفة، زوجة حمرى بوتخيل المولودة في 7 سبتمبر سنة 1947 بالناظور (المغرب) . جبلي محمد المولود سنة 1921 باولاد ميمون (تلمسان) . جلول ولد أحمد المولود في أول ديسمبر سنة 1949- بالاصنام . جلول بن غالم المولود في 31 مارس سنة 1942 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس وأولاده القصر : مياسة بنت جلول المولودة في 30 أكتوبر سنة 1969 بسيدي بن عدة، فاطنة بنت جلول المولودة في 25 غشت سنة 1970 بسيدي بن عدة، محمد بن جلول المولود في 29 أكتوبر سنة 1971 بسيدى بن عدة غالم بن جلول المولود في 5 أكتوبر سنة 1972 بسيدي بن عدة ويدعون من الآن فصاعدا : بوغلام جلول، بوغلام مياسة، بوغلام فاطنة بوغلام محمد، بوغلام غالم . جيلالي بن عبد الله المولود في 24 مارس سنة 1930 بسيدى دحو (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : توزاني جيلالي . ادريسي ادريس المولود سنة 1931 بتلموني بلدية. قائد بالعربي (سيدي بلعباس) . ادريس بشير المولود في 6 فبراير سنة 1953 بوهران . ادريس قويدر المولود سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) الوالي خديجة أرملة حمايمى مهدى المولودة سنة 1922 بالساويرة (المغرب) . السفانجي يمينة زوجة لقبانى عبد الله المولودة سنة 1940 بوجدة (المغرب) . فتيحة بنت محمد، زوجة قويدر بوطبل، المولودة في 23 أبريل سنة 1955 بسيدي الشحمي وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : برجى فتيحة . فتيحة بنت محمد المولودة في 18 أكتوبر سنة 1953 بخميس مليانة (الاصنام) وتدعى من الآن فصاعدا : عبده فتيحة . فتيحة بنت محمد، زوجة مومن ادريس، المولودة في 2- مارس سنة 1936 بندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بوفليقة فتيحة . فاطمة بنت حمو أرملة بوحجاج ميمون المولودة سنة 1922 بالعامرية (سيدي بلعباس) . فاطمة بنت ميلود المولودة في 19 ديسمبر سنة 1950 بوهران
  • فاطمة بنت أحمد زوجة سواق ميلود المولودة سنة 1925 بمعزاقة (المغرب) . فاطمة بنت محمد ، أرملة مغربي بن عيسى المولودة سنة 1915 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : قصايصي فاطمة فاطمة بنت محمد، زوجة دعاس محمد المولودة سنة 1930 بتافوغالت اقليم وجدة (المغرب) .
  • فاطمة بنت محمد، زوجة بوداود أحمد المولودة في 13 يناير سنة 1935 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : بوداود فاطمة . فاطنة بنت أحمد، زوجة جمعي بوسيف، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1943 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : جمعي فاطنة … فاطنة بنت الحبيب المولودة في 4 ديسمبر سنة 1946 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .
  • فرقالة عبد القادر المولود في 19 يوليو سنة 1933 بمغنية (تلمسان)
  • فطوش بنت محمد المولودة في 26 فبراير سنة 1953 بسيدى بن عدة سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : هدى فطوش ..

الثلاثة 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 قلعي رابحة، زوجة بلهاشمي قويدر المولودة في 2 فبراير سنة 1936 ببني صاف (تلمسان) . قرني محمد المولود في سنة 1914 بتلمسان •

  • حبيبة بنت عبد السلام، زوجة شبلى بوعقب المولودة سنة 1940 ببنى بوغافور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : شبلي حبيبة .
  • حبيبة بنت محمد أرملة عبد القادر بن حدو المولودة سنة 1912 ببني صاف (تلمسان) حسن محمد عمر عمرو المولود سنة 1947 ببنى بويفرور، اقليم الناظور (المغرب) وولده القاصر : حسن سفيان المولود في 26 مارس سنة 1974 بوهران، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن عمرو محمد ابن عمرو سفيان حدو جلول المولود في 25 غشت سنة 1919 بدرارية (الجزائر العاصمة)
  • حمدون شريفة المولودة في 11 مايو سنة 1950 ببني صاف (تلمسان)
  • حامد ميمون المولود في 26 نوفمبر سنة 1945 بالسانية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ميموني أحمد حمدى زليخة زوجة أعمر بن حدو المولودة في 13 مارس سنة 1949 بوادي العلايق (البليدة)
  • حمادي فاطمة زوجة صديقى جلول المولودة في 26 يونيو سنة 1941 بسعيدة .
  • حمو سعيد المولود في 29 مارس سنة 1943 ببودواو الجزائر العاصمة) . حموتي العربي المولود سنة 1924 بدوار بني بوخلوف (المغرب) واولاده القصر : حموتى الحسن المولود في 27 أبريل سنة 1961 بوجدة (المغرب) حموتي جميلة المولودة في 3 أكتوبر سنة 1963 بعين تموشنت حموتى مصطفى المولود في 4 يناير سنة 1966 بعين تموشنت حموتي مليكة المولودة في 29 أكتوبر سنة 1968 بعين تموشنت حموتى عبد الله المولود في 16 يناير سنة 1971 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) حسن بن حمو المولود في 16 نوفمبر سنة 1942 بسيق (معسكر) وأولاده القصر : حفيظة بنت حسن المولودة في 20 مايو سنة 1968 بمعسكر، بن عمرو بن حسن المولود في 30 يناير سنة 1970 بمعسكر، أحمد بن حسن المولود في 9 أبريل سنة 1971 بمعسكر، حسين بن حسن المولود في 26 ديسمبر سنة 1974 بمعسكر . حسين ولد عبد القادر المولود في 5 يوليو سنة 1952 بتلمسان . حومد محمد المولود في 25 يناير سنة 1948 بحجاج (مستغانم) عيشو محمد المولود في 20 يناير سنة 1945 بالحسيان الطوال، بلدية بوفاطيس (وهران) .. قدور مختار المولود في 2 غشت سنة 1942 بأرزيو (وهران) . قناني العربي المولود سنة 1932 ببشار . كرومى فاطمة زوجة حنفى عبد القادر المولودة سنة 1944 ببشار
  • خالدي ميلود، المولود سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) خطابي رحال المولود سنة 1932 بالدار البيضاء (المغرب) واولاده القصر : خطابي قادة المولود في 12 سبتمبر سنة 1965 بوهران، خطابي زبير، المولود في 17 سبتمبر سنة 1966 بحاسي مفسوخ، بلدية قديل وهران)، خطابي فاطمة المولودة في

فبراير سنة 1970 بوهران خطابي رابح المولود في 12 مايو سنة 1973 بوهران . خيرة بنت عمرو، زوجة عبد الرحمن حبيب المولودة في | أول أبريل سنة 1951 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) . خيرة بنت محمد زوجة الياس عبد القادر المولودة في 29 يناير سنة 1939 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : الياس خيرة .

  • كوالى محمد المولود في 22 غشت سنة 1948 ببوهارون (البليدة) العوني خيرة المولودة في II يوليو سنة 1920 بابن باديس (سيدي بلعباس) الهواري بن حبيبي المولود في II فبراير سنة 1952 بوهران . الهواري بن محمد المولود في 10 سبتمبر سنة 1951 بوهران . الهوارية بنت الطاهر المولودة في 16 أكتوبر سنة 1947 بوهران . الهوارية بنت الطيب، أرملة ابن صالح موحى، المولودة في 13 فبراير سنة 1933 بوهران . الاخضر بن محمد المولود سنة 1929 بأولاد رحو، بركان اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : فاطمة بنت الاخضر المولودة في 26 فبراير سنة 1958 بالجزائر (الدائرة التاسعة)، على بن الاخضر المولود في 23 يوليو سنة 1959 بالجزائر الدائرة التاسعة) ، عبد الله بن الاخضر المولود في II يوليو سنة 1961 بالجزائر (الدائرة التاسعة) ، محمد بن الاخضر المولود في 9 أكتوبر سنة 1964 بالجزائر (الدائرة الخامسة) ، توفيق بن الاخضر المولود في 26 فبراير سنة 1966 بالجزائر (الدائرة الخامسة) ، كريم بن الاخضر المولود في 10 مايو سنة 1969 بالجزائر (الدائرة الخامسة ، رضا بن الاخضر المولود في 3 ديسمبر سنة 1972 بالجزائر الدائرة الخامسة) ، ويدعون من الآن فصاعدا : بضياف الاخضر، بضياف فاطمة بضياف على بضياف عبد الله بضياف محمد بضياف توفيق ، بضياف كريم، بضياف رضا
  • ، العربي حليمة، أرملة بلعيد عبد القادر، المولودة في 8 يناير سنة 1908 بسفيزف (سيدي بلعباس ) .

554 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه العربي بن ميمون المولود في ابريل سنة 1922 ببوتليليس

- (وهران) . العربي يمينة المولودة في 15 يوليو سنة 1951 بسيدى حمدوش (سيدي ) بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : قادة يمينة ليشب محمد المولود في 25 يناير سنة 1944 بالسانية

- (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : الاشهب محمد الوهاب محمد المولود سنة 1907 ببوعمالة ترهجيرت أحفير اقليم وجدة (المغرب) وولداه القاصران : فاطمة بنت لو عاشة المولودة في 21 يوليو سنة 1961 بوهران وهاب هواري المولود في 29 غشت سنة 1964 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) ويدعي الولدان القاصران : من الآن فصاعدا : الوهاب فاطمة، الوهاب هواري . مدني بن جيلالي المولود في سنة 1920 بتزيمي اقليم قصر السوق (المغرب) واولاده القصر : فاطمة بنت المدنى المولودة في 8 يوليو سنة 1958 بسيدي بلعباس محمد بن المدني المولود في 3 ديسمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس نورية بنت المدني المولودة في 27 غشت سنة 1964 بسيدي بلعباس الزهراء بنت المدنى المولودة في 6 أكتوبر سنة 1966 بسيدي بلعباس كريمة بنت المدنى المولودة في 6 نوفمبر سنة 1967 بسيدى بلعباس، فتيحة بنت المدنى المولودة في 6 نوفمبر سنة 1968 بسيدي بلعباس خالدية بنت المدني المولودة في 12 فبراير سنة 1970 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : رزوق المدنى رزوق فاطمة رزوق محمد رزوق نورية رزوق الزهراء، رزوق كريمة، رزوق فتيحة رزوق خالدية منصور عبد القادر المولود في 7 فبراير سنة 1940 بوادي صباح (سيدي بلعباس) منصور بن محمد المولود في 22 أكتوبر سنة 1951 ببطيوة (وهران) مرقيق عبد الله المولود سنة 1918 بدوار ايغورار القدرور ملحقة تيزنيت اقليم أغادير (المغرب) واولاده القصر : نصيرة بنت عبد الله المولودة في 17 مارس سنة 1959 بوهران، نادية بنت عبد الله المولودة في 19 أبريل سنة 1964 بوهران، الهوارى بن عبد الله المولود في 4 غشت سنة 1966 بوهران، ويدعى الأولاد القصر المذكورون من الآن فصاعدا : مرقيق نصيرة مرقيق نادية مرقيق الهواري . مروك عبد القادر المولود في 28 فبراير سنة 1918 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي عبد القادر مروك أحمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1932 بحاسي الغلة

- (سيدي بلعباس)

  • مروك علال المولود في 10 فبراير سنة 1940 بحجوط (البليدة) .
  • مروك الهوارية، زوجة ميموني محمد المولودة في 17 ديسمبر سنة 1948 ببوتليليس (وهران) مبارك ولد الزبير المولود في 13 مايو سنة 1914 بعيون- البرانس بلدية أولاد ابراهيم (سعيدة) .
  • مبارك بن موسى المولود سنة 1923 بقصر القارة، ملحقية لوفوس اقليم قصر السوق (المغرب) واولاده القصر : الزهراء | بنت مبارك المولودة في 19 سبتمبر سنة 1958 بشعبة اللحم عين تموشنت محمد بن مبارك المولود في 26 مارس سنة 1961 بعين تموشنت حسين بن مبارك المولود في 11 يناير سنة 1964 بعين تموشنت، يمينة بنت مبارك المولودة في 9 مارس سنة 1965 بعين تموشنت على بن مبارك المولود في 23 نوفمبر سنة 1967 بعين تموشنت بوحوس بن مبارك المولود في 19 يناير سنة 1971 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . مبارك بن رايس المولود سنة 1916 بتيزنيت اقليم أكادير- (المغرب) واولاده القصر : جميلة بنت مبارك المولودة في 23 مارس سنة 1958 بوهران فاطمة الزهراء بنت مبارك المولودة في 30 يوليو سنة 1959 بوهران حسين بن مبارك المولود في 29 مارس سنة 1961 بوهران الهوارى بن مبارك المولود في 26 فبراير سنة 1965 بوهران محمد بن مبارك المولود في 29 غشت سنة 1966 بوهران . مسيفى فاطمة، زوجة مختارى خليفة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1941 ببشار .
  • مغربي محمد المولود في 18 مارس سنة 1945 بوهران . مريم بنت محمد، زوجة بن يحيى العربي المولودة سنة 1017 بالفحول بلدية عين يوسف (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سليمان مريم مزيان أحمد المولود في 3 أبريل سنة 1939 بالكرمة بلدية السانية (وهران واولاده القصر : مزيان عبد القادر المولود في 30 يوليو سنة 1969 بالكرمة (وهران) ، مزيان زليخة المولودة في 14 سبتمبر سنة 1970 بالكرمة، مزيان فاطمة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1971 بالكرمة، مزيان عائشة المولودة في 24 ابريل سنة 1973 بالكرمة مزيان فوزية المولودة في 29 يوليو سنة 1974 بالكرمة (وهران ) . مزيان فاطنة زوجة آيت عبد الرحمن الطاهر، المولودة سنة 1952 بسيدى لحسن سيدي بلعباس) .
  • محمد بن محمد المولود سنة 1910 ببنى منقوش بركان اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : خديجة بنت محمد المولودة في 18 سبتمبر سنة 1957 بتلمسان، جميلة بنت محمد المولودة في 19 يناير سنة 1960 بتلمسان، نصيرة بنت محمد المولودة في 19 يونيو سنة 1963 بتلمسان، نصر الدين ولد محمد المولود في 24 غشت سنة 1967 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : ميموني محمد ميموني خديجة ميموني جميلة ميموني نصيرة، ميموني نصر الدين ميلود بن محمد المولود في 20 مايو سنة 1935 بالمالح (سيدي بلعباس) .. ميمون بن حدو المولود سنة 1925 بدوار رحموني بني سعيد اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : ميموني فاطمة المولودة في 27 مارس سنة 1960 بدوى ثابت (سعيدة)، خيرة | بنت ميمون المولودة في 15 غشت سنة 1963 بسعيدة، محمد بن ميمون المولود في 5 ديسمبر سنة 1965 بسعيدة مباركة بنت | ميمون المولودة في 26 يناير سنة 1969 بسعيدة، ميموني الاخضر | المولود في 18 مايو سنة 1973 بسعيدة .

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية タッ 555 ميمونة بنت أحمد، زوجة زواوى بومدين المولودة في 12 فبراير سنة 1935 بأولاد ميمون (تلمسان) .. タッ ميمونة بنت الهادى زوجة مخايسي محمد المولودة سنة

- 1390 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب) . ميمونت بنت محمد، زوجة ديدوح حدو، المولودة سنة 1936 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : مجاهد ميمونت . مغربي جبار المولود في 2 مارس سنة 1923 بحوارت ، بلدية فرندة (تيارت)

  • مختاري خليفة المولود سنة 1939 ببشار ، واولاده القصر : مختارى مليكة المولودة في 28 فبراير سنة 1958 ببشار مختارى رشيد المولود في 5 نوفمبر سنة 1960 ببشار مختاري حميد المولود في 23 يونيو سنة 1963 ببشار، مختاري مجيد المولود في 8 يوليو سنة 1965 ببشار، مختاري رضوان المولود في 4 غشت سنة 1967 ببشار مختاري فوزية المولودة في 20 سبتمبر سنة 1969 ،بيشار مختاري زبير المولود في II غشت سنة 1972 ببشار مختارى ثريا المولودة في 14 فبرايز سنة 1975 بدبدابة (بشار) . مقدس بلوفة المولودة في 6 فبراير سنة 1922 بتيفيلاس (سيدي بلعباس)
  • محمد بن عبد السلام المولود سنة 1932 بزايو (المغرب) وأولاده القصر : سيد أحمد بن محمد المولود في 31 أكتوبر سنة 1961 بعين تموشنت ، فتيحة بنت محمد المولودة في 17 مارس سنة 1963 بعين تموشنت نصيرة بنت محمد المولودة في 14 أكتوبر سنة 1964 بعين تموشنت بوحجر بن محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1967 بعين تموشنت، ويدعون من الآن فصاعدا : منصوري محمد منصوري سيد أحمد، منصوري فتيحة، منصوري نصيرة، منصوري بوحجر .
  • محمد بن أحمد المولود في 15 يونيو سنة 1928 بتيارات وابنتاه القاصرتان : مريم مليكة بنت محمد المولودة في 29 مارس سنة 1957 بعين طاية الجزائر العاصمة ، ليلى نظيرة بنت محمد المولودة في 22 أبريل سنة 1963 بتيارت ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد ابن أحمد مريم مليكة، ابن أحمد ليلى نظيرة . محمد بن مبارك المولود في 15 يونيو سنة 1949 بالحراش الجزائر العاصمة … محمد بن الحسن المولود سنة 1914 بايت بوتيراتي تاقونيت أقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : خيرة بنت محمد المولودة في 13 مارس سنة 1959 ببودواو ( ) الجزائر العاصمة)، جمال بن محمد المولود في 20 يوليو سنة 1061 ببودواو، الياسمين بنت محمد المولودة في 5 يناير سنة 1965 ببودواو، رمضان بن محمد المولود في 4 يناير سنة 1967 نبودواو، حفيظة بنت محمد المولودة في 9 يناير سنة 1971 ببودواو (الجزائر العاصمة ويدعون من الآن فصاعدا : بن لحسن محمد بن الحسن خيرة بن الحسن جمال بن الحسن الياسمين بن الحسن رمضان بن لحسن حفيظة • محمد بن الهاشمي المولود سنة 1928 بدوار آيت رحمون ملحقة دمناط، اقليم مراكش (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 20 غشت سنة 1957 بسيدى موسى البليدة ( وردة بنت محمد المولودة في 24 مارس سنة 1960 بالجزائر العاصمة (الدائرة العاشرة) أحمد بن محمد المولود في 22 سبتمبر سنة 1962 بالجزائر العاصمة (الدائرة العاشرة) خديجة بنت محمد المولودة في 6 مايو سنة 1965 بالجزائر العاصمة (الدائرة العاشرة رشيدة بنت محمد المولودة في 12 يناير سنة 1969 بالجزائر العاصمة الدائرة العاشرة) عمرو بن محمد المولود في 6 يوليو سنة 1971 بالجزائر العاصمة (الدائرة العاشرة) . محمد بن مبارك المولود في 18 أكتوبر سنة 1953 بالجزائر المعاصمة (الدائرة الثامنة) محمد بن محمد المولود سنة 1926 بكبدانة (المغرب) وأولاده القصر : الهواري بن محمد المولود في 7 يوليو سنة 1957 بوهران أحمد بن محمد المولود في 8 فبراير سنة 1960 بوهران، عبد اللالى بن محند المولود في 20 غشت سنة 1961 بوهران بو عبد الله بن محند المولود في 12 غشت سنة 1963 بوهران بوعزة بن مجند المولود في 30 سبتمبر سنة 1965 بوهران بشير بن محمد المولود في أول ديسمبر سنة 1967 بوهران، عواد بن محمد المولود في 23 مايو سنة 1971 بوهران. محمد بن ميمون المولود في 18 يناير سنة 1948 ببطيوة (وهران) محمد بن محمد المولود في 31 يناير سنة 1949 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : مقدم محمد محمد بن محمد المولود في سنة 1920 بدوار تا عمارت بني توزين اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : راضية بنت محمد المولودة في 28 ديسمبر سنة 1958 بمشرع الصفا (تيارت) حسن بن محمد المولود في 28 غشت سنة 1961 بمشرع الصفاء فاطمة بنت محمد المولودة في 15 يوليو سنة 1964 بمشرع الصفاء عبد المجيد بن محمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1968 بمشرع الصفاء (تيارت) ويدعون من الآن فصاعدا : فارس محمد فارس راضية، فارس ،حسن فارس فاطمة، فارس عبد المجيد . محمد بن محمد المولود في 23 ديسمبر سنة 1948 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد . محمد بن محمد المولود سنة 1930 بطيطوان (المغرب) وأولاده القصر : مى محمد فتيحة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1959 بدحموني (تيارت)، سي محمد يمينة المولودة في و أبريل سنة 1963 بدحموني (تيارت) مراد سي محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1969 بتيارت عبد الله سي محمد المولود في 10 يونيو سنة 1971 بتيارت مصطفى سي محمد المولود في 11 يونيو سنة 1973 بدحموني (تيارت)
  • محمد بن محمد المولود في 6 مارس سنة 1941 بحاسي بن عقبة وهران . محمد بن محمد المولود في 5 غشت سنة 1950 بالعفرون (البليدة) .

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه محمد بن صادقى المولود في 14 سبتمبر سنة 1948 | بالمرسى الكبير (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : صادقي | محمد. محمد بن سلام المولود سنة 1940 ببنى أوليشاك (المغرب) وأولاده القصر : زهية بنت محمدى المولودة في 28 يوليو سنة 1965 بعين تموشنت عودة بنت محمد المولودة في 3 سبتمبر سنة 1967 ببني صاف سليمة بنت محمد المولودة في 30 يناير سنة 1969 ببني صاف حميدة بنت محمد المولودة في 12 يونيو سنة 1972 ببني صاف (تلمسان) . محمد بن تهامى المولود سنة 1939 بايمسنوكن، تمسمان اقليم الناظور المغرب واولاده القصر : نصيرة بنت محمد المولودة في 3 ديسمبر سنة 1962 بالجزائر (الدائرة التاسعة)، نورة بنت محمد المولودة في 13 نوفمبر سنة 1964 بالثنية الجزائر العاصمة) ، عبد الكريم بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1966 بالجزائر العاصمة (الدائرة (9 (9) ، كريمة بنت محمد المولودة في 28 مارس سنة 1969 بالثنية الجزائر | العاصمة)، سليم بن محمد المولود في أول نوفمبر سنة 1970 | بالثنية سهيل بن محمد المولود في 28 غشت سنة 1972 | بالثنية سليمة بنت محمد المولودة في 24 غشت سنة 1974 | بالثنية، نبيل بن محمد المولود في 22 أبريل سنة 1975 بالثنية الجزائر العاصمة) ، ويدعون من الآن فصاعدا : تهامى | محمد تهامى نصيرة، تهامى نورة تهامى عبد الكريم تهامى | كريمة تهامى سليم تهامى سهيل تهامى سليمة تهامى نبيل محمد بن يحيى المولود في أول مارس سنة 1936 بعين

  • الكيحل سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : دربال محمد • محمد بن أحمد المولود سنة 1918 بدوار الحارش اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : محمد جواد ولد محمدين المولود في 7 يوليو سنة 1958 بتلمسان، شفيقة بنت محمدين المولودة في 27 نوفمبر سنة 1960 بتلمسان ، رشيد ولد محمدين المولود في 4 يناير سنة 1965 بتلمسان، مختارية بنت محمدين المولودة في 16 يناير سنة 1973 بوهران •
  • محمد بن أحمد المولود سنة 1925 بأولاد يوب ملحقة تندراره اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : على بن محمد المولود في 2 يونيو سنة 1958 بوهران عبد الله بن محمد المولود في 13 يناير سنة 1961 بوهران مختارية بنت محمد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1963 بوهران، زبير بن محمد المولود في 13 مارس سنة 1966 بوهران الهواري بن محمد المولود في 3 فبراير سنة 1969 بوهران حمدوش بن محمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1971 بوهران .
  • محمد بن علال المولود سنة 1932 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد الرحمن بن محمد المولود في 28 فبراير سنة 1961 بوهران، يمينة بنت محمد المولودة في 17 نوفمبر سنة 1964 بوهران عبد القادر بن محمد المولود في 13 مايو سنة 1969 بوهران فتيحة بنت محمد المولودة في أول يونيو سنة 1971 بوهران، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 25 يناير سنة 1974 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علال محمد بن علال عبد الرحمن بن علال يمينة بن علال عبد القادر بن علال فتيحة، بن علال فاطمة الزهراء . محمد بن شايب المولود سنة 1939 بالمحمدية (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : عياد محمد •
  • محمد بن دحمان المولود سنة 1926 بالمالح (سيدي بلعباس)، وولداه القاصران : عائشة بنت محمد المولودة في 7 يناير سنة 1963 بالمالح، سعيد بن محمد المولود في 10 يناير سنة 1966 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : ابن موسى محمد ابن موسى عائشة، ابن موسى سعيد محمد بن ادريس المولود في 31 مارس سنة 1932 بالمدية.
  • محمد بن محمد المولود سنة 1934 بدوار على منصور ملحقة مكناسة ، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : يحيى ولد محمد المولود في 25 يوليو سنة 1957 بسفيزف (سيدي بلعباس العربي ولد محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1959 بسفيزف يمينة بنت محمد المولودة في 3 يناير سنة 1963 بسفيزف خيرة بنت محمد المولودة في 25 ديسمبر سنة 1964 بسفيزف رشيد ولد محمد المولود في 27 فبراير سنة 1967 بسفيزف ، أحمد ولد محمد المولود في أول يونيو سنة 1969 بسفيزف ، فوزية بنت محمد المولودة في 20 أكتوبر سنة 1971 بسفيزف ، عبد القادر ولد محمد المولود في أول يوليو سنة 1974 بسفيزف ، سيدي بلعباس محمد بوعلام بن عيسى المولود في 23 سبتمبر سنة 1933 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شرقي محمد بوعلام . مولاي عبد الكريم المولود في 26 يناير سنة 1953- بالجزائر (الدائرة (3 (3) 107 مولاي اسماعيل المولود في 19 نوفمبر سنة 1950 بالجزائر الدائرة 3 مصطفى بن الهواري المولود في 14 يوليو سنة 1949- بالمرسي الكبير (وهران) ميمون يمينة زوجة ميلودى نوبة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1933 بحاسي بن عقبة وهران
  • نهار قدور المولود سنة 1889 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . نهار محمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1931 ببني واسين- بلدية مغنية (تلمسان) . عمر بن مبارك المولود في 10 مايو سنة 1954 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : صابري عمر • عمر بن حامد المولود سنة 1951 بالحراش الجزائر العاصمة) ..

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 وجيد محمد المولود سنة 1911 بجويدات مغنية (تلمسان) ..

  • الوزاني عماري المولود سنة 1904 بتافيلالت ملحقة الريساني، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : وزاني الزهراء ، المولودة سنة 1958 ، ببشار ، وزاني محمد المولود سنة 1960 ببشار ، وزاني جميلة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1964 ببشار وزاني قاده المولود في أول أكتوبر سنة 1966 ببشار وزاني جيلالي المولود في 27 ديسمبر سنة 1968 ببشار، وزانى ليلى المولودة في 23 ديسمبر سنة 1970 ببشار وزاني فوزية المولودة في 15 يونيو سنة 1972 ببشار . عثماني مأمون المولود سنة 1927 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان)، وابنتاه القاصرتان : عثماني حبيبة المولودة سنة 1958 بجويدات تلمسان) ، عثماني رحيمة المولودة في 4 نوفمبر سنة 1961 بوجدة (المغرب) رابح عبد القادر المولود في 16 مايو سنة 1917 ببوتليليس (وهران)
  • رابح بن بوستة المولود في 6 أبريل سنة 1946 ببودواو (الجزائر العاصمة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوستة رابح . رياح ولد حمادى المولود سنة 1942 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمادي رياح ريفى مامة زوجة سعد الدين على المولودة سنة 1938 بوادي برقش بلدية الحساسنة (سيدي بلعباس)
  • رليفة عبد الله المولود في 27 مارس سنة 1949 بمرسيليا (فرنسا) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله رليفة .
  • صحراوى ميلودة زوجة عبد السلام بن جيلالي المولودة سنة 1929 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) . سعيد عبد القادر المولود في 26 مايو سنة 1941 بتيزى وزو سعيد بن محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1934 بالعامرية (سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر : بارودي ولد سعيد المولود في 23 أبريل سنة 1961 بالعامرية سيدى بلعباس) ميلود ولد سعيد المولود في 7 يوليو سنة 1965 بالعامرية، مجيد ولد سعيد المولود في 6 مارس سنة 1968 بالعامرية، عمرو ولد سعيد المولود في 2 أبريل سنة 1970 بالعامرية، ابراهيم ولد سعيد المولودة في 9 ديسمبر سنة 1971 بالعامرية، يمينة بنت سعيد المولودة في 19 يناير سنة 1973 بالعامرية، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج سعيد بلحاج بارودي بلحاج ميلود بلحاج مجيد بلحاج عمر بلحاج ابراهيم ، بلحاج يمينة .
  • صالح بن عبد القادر المولود في 17 يونيو سنة 1949 بالاصنام، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن صالح ستوتى مريم المولودة في 28 يناير سنة 1952 ببني صاف (تلمسان) . سليماني عمر المولود سنة 1942 ببني توزين اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : سليماني فؤاد المولود في 23 نوفمبر سنة 1966 بأرزيو وهران) سليماني فاطمة المولودة في 16 أكتوبر سنة 1967 بالمحقن (أرزيو) سليماني جمال | المولود في 16 نوفمبر سنة 1969 بالمحقن، سليماني عائشة | المولودة في 3 مايو سنة 1973 بالمحقن، سليماني صليحة المولودة في 28 يوليو سنة 1974 بالمحقن (وهران) 10 سالم بن مبارك المولود سنة 1925 بقصر عكنون، ملحقة تاقونيت اقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت سالم المولودة في 4 نوفمبر سنة 1960 ببودواو (الجزائر العاصمة) ، الزهراء بنت سالم المولودة في 18 نوفمبر سنة 1962 ببودواو الجزائر العاصمة مليكة بنت سالم المولودة في 8 ديسمبر سنة 1964 ببودواو، عائشة بنت سالم المولودة في 24 | يناير سنة 1967 ببودواو، فتيحة بنت سالم المولودة في 24 يناير سنة 1967 ببودواو، غنية بنت سالم المولودة في II نوفمبر سنة 1970 ببودواو، حسين بن سالم المولود في 27 ديسمبر سنة 1972 بالثنية الجزائر العاصمة) ، ويدعون من الآن فصاعدا : سلطاني فاطمة، سلطاني الزهراء، سلطاني مليكة، | سلطاني عائشة، سلطاني فتيحة، سلطاني غنية، سلطاني حسين . سوسي يمينة، زوجة كبيش ميلود المولودة في 17 فبراير سنة 1934 بأرزيو (وهران) . طامي مليكة المولودة في 6 نوفمبر سنة 1949 بسيدى موسى (البليدة)
  • يمينة بنت محمد، زوجة معاشى عبد القادر المولودة في 30 نوفمبر سنة 1952 بتيارات .. حاج بن مسعود المولود في 6 مايو سنة 1946 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بن مسعود حاج . الزهراء بنت بلخير، زوجة مبارك بن بارك المولودة سنة 1933 بالحناية (تلمسان)
  • زناسني فاطمة زوجة زناسني محمد المولودة في سنة 1912 ببني صاف (تلمسان) زناسني يمينة، زوجة بنيشو عبد القادر المولودة في 15 فبراير سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) زناسني فاطمة زوجة عزوز محمد المولودة في 20 أكتوبر سنة 1911 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .
  • زروال محمد المولود في 3 فبراير سنة 1954 بمستغانم . الزهراء بنت عمر المولودة في 29 ديسمبر سنة 1951 بعنابة . الزهراء بنت ابراهيم المولودة في 2 ديسمبر سنة 1953 بالجزائر العاصمة (الدائرة (9 (9) .

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 76-77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 | الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 المحددة بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان المباشرين للعمل في بعض دوائر الجنوب ، برسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يخضع لاحكام هذا المرسوم العمال المادة 3 : ان العمال الدائمين الخاضعين لهذا القانون الاساسي يبقون بالنسبة للتقاعد منتسبين للصندوق الخاص بالعمال والذي يتولى تسييره الصندوق العام للتقاعد • الفصل الثاني التعيين - صفة العمل الدائم المادة 4 : يعين العمال المشار اليهم في هذا المرسوم من طرف الوالى وذلك بناء على اقتراح مدير الولاية المعنى، اما من بين المترشحين القادمين من الخارج، واما من بين العمال الذى تشغلهم موقتا ادارة الاشغال العمومية والبناء أو المياه والذين تبلغ أعمارهم 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر . يجب أن تتوفر في المترشحين للاستخدامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، الشروط العامة للدخول للوظيفة العمومية . ويجب أن تتضمن ملفات التعيين ما يلى : شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية ، شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة طبيب محلف تثبت بأنهم أهل للقيام بالمهام المطلوبة وأنهم خالون من شلل الاطفال أو معافون نهائيا منه، ومن كل مرض سلى أو سرطاني وكذلك كل مرض عقلي ، شهادة وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية ،

- وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يرتب العامل المعين في الصنف والدرجة المطابقة المستخدمون لاحتياجات دائمة والقائمون بعملهم في مصالح | لقدرته المهنية وعند الاقتضاء لاقدميته في الخدمة وزارة الاشغال العمومية والبناء وكتابة الدولة للمياه . المادة 2 : يرتب العمال حسب اختصاصاتهم وكفاءتهم في أحد الاصناف المدرجة أدناه والتابعة للدرجات الآتية : العمال الدائمون :

    • عامل خارج التصنيف 7 درجات عامل من الصنف الاول 6 » عامل من الصنف الثاني 6 »
  • نصف عامل من الصنف الاول 6 » نصف عامل من الصنف الثاني 8 α 2 عمال الاطارات المهرة : رئيس معمل 8 درجات رئيس مخرطة الحفر خارج الصنف S » رئيس مرآب 8 « رئيس مخرطه الحفر S » نائب رئيس معمل 8 ))
  • نائب رئيس مر آب S رئيس عمال معمل 8 رئيس ورشات . 8 رئيس مراكز الحفر 8 « مراقب الاشغال 8 ساير 8 وكل عامل يبتدىء من الدرجة الاولى لصنف الاختصاص المهنى الذى رتب فيه الا اذا كان عاملا ذا تجربة وذا قدرة مهنية مختبرة. وفي هذه الحالة يكون تصنيف المعنى خاضعا لرأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه المادة 6 : يؤهل الوالى، نظرا لدعاوى المصلحة، لتعيين بعض العمال الدائمين لقيادة سيارات الورش أو الآليات الميكانيكية وذلك بموجب مقرر يصدر عنه ويصنف سائقو المركبات السياحية كعمال من الصنف الاول ويصنف سائقو المركبات الثقيلة أو الآليات الميكانيكية كعمال خارج التصنيف . المادة 7 : يعد العمال الخاضعون لهذا المرسوم كمتمرنين خلال مدة سنة واحدة، وعند انتهاء هذا التمرين، يثبتون في استخدامهم من قبل الوالى اذا كان سلوكهم مستحسنا وكذلت كفاءتهم المهنية وطريقة عملهم. وفي حالة العكس يحتفظ بهم كمتمرنين سنة أخرى أو يجرى تسريحهم . الفصل الثالث الترقية - زيادة الدرجة والصنف المادة 8 : تخضع زيادات الدرجة والانتقال الى صنف مهنى أعلى للجنة يرأسها الوالى أو ممثله، وتضم هذه اللجنة :

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ممثل مديرية الولاية المعنية ، ممثلان عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين القسم النقابي) ، عاملان دائمان مثبتان . المادة 9 : تمنح زيادات الدرجة في أول يناير من كل سنة وذلك ضمن الشروط التالية : عن طريق الاختيار ل 2/5 من مستخدمى الدرجة المعنية بعد مدة سنتين على الاقل من البقاء في الدرجة ، بحكم القانون ل 3/5 من المستخدمين بعد 3 سنوات أقدمية في الدرجة . وان الانتقال لصنف أعلى يمكن أن يمنح أيضا في حدود 20 % من الوظائف المطلوبة عن طريق الاختيار ، اذا كان العامل مقيدا في قائمة الاهلية وحاصلا بالاقل على أقدمية 10 سنوات في الصنف الادنى . الفصل الرابع العطلة السنوية والعطلة الاستثنائية والعطلة المرضية المادة 10 : يحق لكل عامل دائم وقائم بعمله الانتفاع بعطنة مقدارها 30 يوما متعاقبا أو 26 يوم عمل عن كل سنة من العمل. وتعد العطل المرضية بالنسبة لتطبيق هذا النص كخدمة فعلية ويمكن أن تؤخذ العطلة مرة واحدة أو عدة مرات تبعا لدواعي المصلحة . المادة 11 : يبقى العمال الدائمون منتسبين للنظام العام للضمان الاجتماعي وذلك باستثناء المنافع المنصوص عليها في هذا المرسوم. فيمكنهم الحصول على عطلة مرضية بناء على شهادات طبية صادرة عن أطباء محلفين، وذلك ضمن الشروط التالية : شهر واحد بأجر كامل وشهر واحد بنصف أجر بعد ستة أشهر من تثبيته كعامل دائم ، شهران بأجر كامل وشهران بنصف أجر بعد ثلاثة أعوام من تثبيته كعامل دائم ، ثلاثة أشهر بأجر كامل وثلاثة أشهر بنصف أجر بعد خمسة

- أعوام من تثبيته كعامل دائم وان الاداءات النقدية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي الذي يطبق على هؤلاء العمال الدائمين لا يمكن تراكمها ويجرى خصمها من الاجور الممنوحة خلال مرضهم . المادة 12 : يخضع العمال الذين يعنيهم هذا القانون الاساسي في مادة حوادث العمل والامراض المهنية للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية والنصوص التالية والمتممة أو المعدلة له . الفصل الخامس التدابير التأديبية المادة 13 : تعود الصلاحية التأديبية للسلطة المختصة للجمهورية الجزائرية 559 بالتعيين وهي تمارسها بعد أخذها عند الاقتضاء ، رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه . المادة 14 : يعتمد سلم التدابير التأديبية على الوجه التالي أ - عقوبات الدرجة الأولى : I - التنبيه ، 2 ب التوبيخ .. ب عقوبات الدرجة الثانية : I - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا ، 2 التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين شهر حتى ثلاثة أشهر ، 3 التسريح النهائي وتصدر عقوبات الدرجة الأولى عن مدير الولاية . وتصدر عقوبة التوقيف عن العمل لمدة 3 أشهر والزاميا في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم أو ارتكاب العامل الجريمة تابعة للقانون العام وعند انقضاء مدة عقوبة التوقيف عن العمل البالغة 3 أشهر ، تبت اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، اما بارجاع العامل واما بتسريحه نهائيا . الفصل السادس مدة العمل والساعات الاضافية والعمل الليلي المادة 15 : تكون المدة العادية للعمل الفعلى مساوية للمدة المطبقة في المصالح العمومية، مع مراعاة المميزات التالية : تمدد مدة العمل، اذا كان لذلك محل فترة من الزمن الضرورى للسماح للميكانيكيين السائقين وكل مشغل الاجهزة الميكانيكية من ترتيب اجهزتهم في حالة استعداد للتشغيل قبل بدء العمل وتوقيفها خلال انقطاعات العمل في الورشة أو فى نهاية اليوم. ويجب ألا يتجاوز امتداد العمل ساعة واحدة في اليوم ويتم وفاؤها زيادة على الاجرة العادية . المادة 16 : ينبغى على العمال أن يشتغلوا عند الاقتضاء خلال الساعات الاضافية المقررة . ويمكن اقتضاء هذه الساعات الاضافية زيادة على المدة القانونية والتي تبررها احتياجات المصلحة بموجب أوامر صادرة عن مدير الولاية … ويجرى حسابها على الوجه التالي : من 44 ساعة الى 48 يزاد سعر الساعة 33 ٪ ، فوق 48 ساعة ، يزاد سعر الساعة 50 % . وتزاد الساعات الاضافية المتممة أيام الآحاد والاعياد 50 % عند تجاوز مدة ال 48 ساعة . المادة 17 : يمكن أن يطلب من العمال العمل ليلا في ظروف استثنائية . وتعد كساعة اضافية ليلية كل ساعة عمل متمم بين الساعة السادسة مساء والسادسة والنصف صباحا خارج الدوام. العادي للورشة أو المعمل • ويزاد سعر الساعات الاضافية الليلية 100 % .

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 18 : ان العمال الذين يشتغلون عادة في استخدامات ليلية يتقاضون أجرهم حسب التعريفة اليومية مع زيادة 15 %. الفصل السابع دفع الاجور والتعويضات المادة 19 : تحدد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 20 : تكون التعويضات الممنوحة للعمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة هي التعويضات ذاتها المقررة بموجب التنظيم الجاري به العمل المادة 21 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1975 وتنتهي في 30 يونيو سنة 1977 وذلك في انتظار صدور التدابير الجديدة التي تمنح للعمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 10 هواري بومدين مرسوم رقم 76-78 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء وكاتب الدولة للمياه ووزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الاجور الاجمالية شهريا للعمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة ، كمايلي : العمال الدائمون : نصف عامل من الصنف الثاني الدرجة الأولى 440,00 دج الدرجة الثانية 450,00 دج الدرجة الثالثة 460,00 دج الدرجة الرابعة 470,00 دج الدرجة الخامسة 480,00 دج الدرجة السادسة 490,00 دج الدرجة السابعة 500,00 دج الدرجة الثامنة 510,00 دج نصف عامل من الصنف الاول الدرجة الاولى 500,00 دج الدرجة الثانية 510,00 دج الدرجة الثالثة 520,00 دج الدرجة الرابعة 530,00 دج الدرجة الخامسة 540,00 دج الدرجة السادسة 550,00 دج عمال من الصنف الثاني الدرجة الأولى 550,00 دج الدرجة الثانية 565,00 دج الدرجة الثالثة 580,00 دج الدرجة الرابعة 600,00 دج الدرجة الخامسة 620,00 دج الدرجة السادسة 635,00 دج عمال من الصنف الاول الدرجة الاولى 640,00 دج الدرجة الثانية 655,00 دج الدرجة الثالثة 675,00 دج الدرجة الرابعة 700,00 دج الدرجة الخامسة 720,00 دج الدرجة السادسة 750,00 دج عمال خارج التصنيف الدرجة الاولى 720,00 دج الدرجة الثانية 730,00 دج الدرجة الثالثة 745,00 دج الدرجة الرابعة 765,00 دج الدرجة الخامسة 775,00 دج الدرجة السادسة 790,00 دج الدرجة السابعة 830,00 دج 2 - عمال الاطارات المهرة : مراقب الاشغال والسابر الدرجة الأولى 800,00 دج الدرجة الثانية 830,00 دج الدرجة الثالثة 870,00 دج الدرجة الرابعة 900,00 دج الدرجة الخامسة 930,00 دج الدرجة السادسة 950,00 دج الدرجة السابعة 10000,00 دج الدرجة الثامنة 10040,00 دج رئيس ورشات ورئيس مراكز الحفر الدرجة الأولى 930,00 دج الدرجة الثانية 950,00 دج

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية الدرجة الثالثة 10000,00 دج الدرجة الرابعة 10040,00 دج للجمهورية الجزائرية 561 المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدرجة الخامسة 10070,00 دج | الديمقراطية الشعبية الدرجة السادسة 10100,00 دج الدرجة السابعة 10150,00 دج الدرجة الثامنة 10220,00 دج رئيس عمال معمل الدرجة الأولى 870,00 دج الدرجة الثانية 900,00 دج الدرجة الثالثة 930,00 دج الدرجة الرابعة 950,00 دج الدرجة الخامسة 10040,00 دج الدرجة السادسة 1100,00 دج الدرجة السابعة 10150,00 دج الدرجة الثامنة 10190,00 دج نائب رئيس معمل ونائب رئيس مرآب وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 .. هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 76-79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الدرجة الأولى 950,00 دج | الحكومة ، الدرجة الثانية 10.000,00 دج الدرجة الثالثة 10040,00 دج الدرجة الرابعة 10070,00 دج | الدرجة الخامسة 10100,00 دج الدرجة السادسة 1150,00 دج | الدرجة السابعة 220,00 دج | الدرجة الثامنة 10290,00 دج رئيس مرآب ورئيس مخرطة الحفر الدرجة الأولى 10100,00 دج الدرجة الثانية 10130,00 دج الدرجة الثالثة 10160,00 دج الدرجة الرابعة 10190,00 دج الدرجة الخامسة 10220,00 دج الدرجة السادسة 10260,00 دج الدرجة السابعة 10290,00 دج الدرجة الثامنة 10350,00 دج رئيس ورشة ورئيس مخرطة الحفر خارج التصنيف الدرجة الأولى 10180,00 دج الدرجة الثانية 10210,00 دج الدرجة الثالثة 10240.00 دج الدرجة الرابعة. 10270,00 دج الدرجة الخامسة 10300.00 دج الدرجة السادسة 10320.00 دج الدرجة السابعة 1360,00 دج الدرجة الثامنة 1,400,00 دج المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 12 74 12 74 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة بمساعدة الكاتب العام لهذه الوزارة، على ما يلى : I - مفتشية عامة للصناعة والطاقة ، 2 - مديرية عامة وثلاث مديريات ذات اختصاص وظيفي .. وهي : أ - المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية ، ب مديرية العلاقات الصناعية ، ج مديرية التنسيق الخارجي ، د - مديرية الادارة العامة 3 - مديرية عامة وثماني مديريات ذات اختصاص قطاعي ، وهي : أ - المديرية العامة للطاقة والوقود ، ب مديرية المناجم والجيولوجيا ، ج - مديرية الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية ، د مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن ه - مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ،

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه و مديرية الصناعات الغذائية ، ز - مديرية الصناعات اليدوية والصناعات المتنوعة て ط - مديرية مواد البناء ، ط - - مديرية الصناعة التقليدية والحرفية . الباب الاول المفتشية العامة المادة 2 : تتناول مهمة المفتشية العامة للصناعة والطاقة الاشراف والمراقبة على المؤسسات الاشتراكية التابعة لوصاية وزارة الصناعة والطاقة ولاسيما من وجهة نظر متابعة نشاطاتها مهما كانت طبيعتها . وهي تضع التقرير الدورى للاعلام الخاص بوزير الصناعة والطاقة والذي من شأنه أن يمكنه ، عند الاقتضاء ، من اتخاذ المقررات الملائمة واللازمة . المادة 3 : تقوم المفتشية العامة للصناعة والطاقة، فضلا عما تقدم ، بتنسيق ومتابعة ومراقبة النشاطات المتعلقة بمديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . ولهذا الغرض ، فانها تكلف على وجه الخصوص بما يلى : السهر على أن تقوم مديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية باتمام مهامها المحددة لها في اطار قانون الولاية ، السهر على انشاء العلاقات الصوابية للعمل بين مديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ومديريات الادارة المركزية المختصة والمؤسسات الاشتراكية المعنية وذلك : بجعل كل مسألة أو اخبار يهم مديريات الولايات والذي يمكن أن يرفع اليها أو تعلم به ، ينعكس على مديريات الادارة المركزية والمؤسسات الاشتراكية المعنية، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، بجعل كل مسألة أو اخبار يهم المؤسسات الاشتراكية العاملة في تلك الولايات، والذي يمكن أن يرفع اليها أو تعلم به ينعكس على مديريات الولايات المعنية ،

  • وأخيرا ، التدخل أو القيام بجميع الاعمال لدى المديريات الوظيفية والقطاعية وعند الاقتضاء لدى المؤسسات الاشتراكية | لحملها على التحقيق في الملفات والاجابة على كل مراسلة صادرة عن مديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . المادة 4 : تكلف المفتشية العامة للصناعة والطاقة بالتالي، بمتابعة السير العام لمجالس العمال واستغلال نتائج اشغالها وذلك عن طريق محاضر الاجتماعات وتقارير الاجتماعات على وجه الخصوص، واستخلاص النتائج الضرورية، وأخذها بعين الاعتبار في وضع التقرير الدورى المشار اليه في المادة 2 أعلاه وبصفة عامة لممارسة المهمة المحددة بموجب المادة 2 أعلاه المادة 5 : تؤهل المفتشية العامة للصناعة والطاقة باجراء التحقيقات الدقيقة والدورية . ولهذا الغرض، يحق لها الدخول لجميع المصالح والورش أو المعامل التابعة للمؤسسات الاشتراكية ووحداتها. ويمكنها أن تطلب وتستحصل على كل وثيقة أو أى معلومات يقتضيها استكمال تحقيقها. ويتعين على أعوان هذه المصالح أو الورش أو المعامل مهما كانت رتبتهم أن يقدموا مباشرة كل وثيقة أو أي معلومات تطلبها المفتشية العامة وأن يسهلوا لها ما يؤدى الى اتمام مهمتها . ويجوز فضلا عن ذلك ، لوزير الصناعة والطاقة أن يعهد الى المفتشية العامة للصناعة والطاقة مهام التحقيقات الخاصة وكل مهمة أخرى يرى لزوما لها . الباب الثاني المديريات الوظيفية المادة 6 : تتولى المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية تنسيق نشاط مديريات الوزارة في القضايا الخاصة بتوسع قطاع الصناعة، وذلك بالاتصال ، فيما يتعلق باختصاصاتها ، مع المديريات الوظيفية والقطاعية . و تنصرف مهمتها العامة الى الدراسة والتحليل في مجالات التقدير والآفاق المستقبلة والمسائل المالية والرقابة الحسابية والتشريع والتنظيم في جوانبها المتصلة بالاقتصاد الصناعي والتسيير الصناعي . وتتابع المسائل الخاصة بالاستثمارات الصناعية والسهر على انجازها في أحسن الاوضاع. وتعمل من أجل هذا، بالاتصال مع المديريات القطاعية، على تنسيق برامج التنمية الصناعية، كما تتابع تنفيذ البرامج المعمول بها ومراقبة نتائجها. وتقوم بصورة خاصة بالاتصال مع المديريات القطاعية المختصة، وفي كل حالة على حدة، بالمساعدة على اعداد كافة مشاريع استثمار الصناعة الوطنية، ومتابعة انجازها ابتداء من الدراسات المسبقة حتى انطلاق العمل في الوحدات المنجزة . وهي تقوم بادارة مجموع الدراسات التي يقتضيها تحضير المخطط وتتابع تطبيقها مع المديريات المعنية . وتنظم تمثيل الوزارة لدى السلطات الوطنية التي تقوم باعداد المخطط ولدى كافة الهيئات الوزارية المشتركة اذا كانت المسألة المطروحة تتعلق بعدة مديريات وليس لها ارتباط مباشر بالعلاقات الخارجية وتقوم باعداد واقتراح التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصناعية كما تسير الدراسات الجماعية الضرورية والطويلة الاجل . و تدرس المشاكل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الشاملة للقطاع الصناعي، وتنسق العمليات الخاصة في السياسة الصناعية التي تؤديها مختلف المديريات وتقترح الاجراءات المناسبة للتنمية الصناعية المتوسطة الأجل والطويلة الاجل . وتعود اليها مهمة الرقابة والتنسيق والتدعيم والتحسين في أداء الخدمات المختلفة التي تقدم للقطاع الصناعي في المجالات التالية : الدراسات وحماية البيئة والابحاث الهندسية

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية والتنظيم والتسيير وتقنية الاعلام وتوحيد المنتجات الصناعية والملكية الصناعية . وهي مكلفة في اطار وزارة الصناعة والطاقة - بترقية واستخدام النشاطات الملائمة فى مجالات الاحصائيات والتزويد بالوثائق والاعلام . وهي مكلفة بوجه عام بالضبط اليومى للمعلومات اللازمة المتابعة ومراقبة التطور في القطاع الصناعي المادة 7 : تشتمل المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية على المديريات التالية : I - مديرية التوسع الصناعي ، 2 مديرية المشروعات الصناعية ، 3 مديرية التسيير الصناعي ، 4 - مديرية الخدمات الصناعية ، -5 مديرية الاحصائيات والوثائق والاعلام . المادة 8 : تقوم مديرية التوسع الصناعى بدراسة التنمية الصناعية في مجموعها اتجاها وتقديرا وبرمجة وهي تضع المنهجية العامة في تصميم المشاريع الصناعية، بالاتصال مع المديريات المعنية، وتقوم بتقدير المشاريع الابتدائية ومعالجة المسائل التى تتعلق بالاستثمارات المختلطة والخاصة وكذلك القضايا التي تهم الصناعة الصغيرة والمتوسطة ولا سيما في اطار التنمية الجهوية والمقاولة من الباطن :: ولهذا الغرض فانها تسهر على تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل وهي تشتمل على : المديرية الفرعية للتقدير ،

  • المديرية الفرعية للاستثمارات ،
  • المديرية الفرعية للتصنيع الجهوى . أ المديرية الفرعية للتقدير : تتولى مسؤولية كافة الابحاث والاعمال الخاصة باستغلال مستقبل الصناعة والتوجيه وتقدير النشاط الصناعي وتنسيق عمليات تحضير المخطط ووضع النماذج التقديرية . ب - المديرية الفرعية للاستثمارات: تعالج كافة المسائل المتصلة بتنسيق وانسجام وتماسك برامج الاستثمارات السنوية للمؤسسات الاشتراكية والمسائل التي تتعلق بتحسين الاستثمارات والمشاريع الصناعية وباعداد كافة النماذج الخاصة بالبت في البرامج والمشروعات ، وهي مكلفة اضافة الى ذلك بتقدير المشروعات في مرحلة الابحاث التحضيرية السابقة للاستثمار . ج المديرية الفرعية للتصنيع الجهوى : تساهم في دراسة المشاكل العامة للتنمية الصناعية على المستوى الجهوى وتنسق كافة الاعمال الخاصة بالصناعة الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بشأن الاستثمارات الحاصلة بمبادرة الجماعات المحلية بالاتصال مع وزارة الداخلية وكذلك الاستثمارات المختلطة والخاصة. وتعتنى تلك للجمهورية الجزائرية 563 المديرية الفرعية بتنسيق وتنظيم أعمال وزارة الصناعة والطاقة في مجال المقاولة من الباطن المادة 9 : تكلف مديرية المشروعات الصناعية بالرقابة العامة على تطبيق المشروعات الصناعية للمؤسسات الاشتراكية . ويتم تنفيذ المشروعات من خلال المراحل الثلاثة التالية :
  • دراسة المشروع نهائيا على مستوى النظرى والتقنى واعداد المخططات النهائية والضبط الاخير للتفصيلات التقنية. المناقصات وابرام العقود وتسليم التوريدات ، تأسيس الانتاج والشروع فيه . ولهذا الغرض، تقع المسؤوليات الرئيسية التالية على عاتق مديرية المشروعات الصناعية :
  • تتابع تقدم العمل في كافة اجزاء المشروع مع التأكيد من حسن تنفيذها ، تلفت النظر عن كافة التعديلات الجوهرية التي تطرأ حالا ومستقبلا على المخططات الاصلية وتقترح جميع التدابير الخاصة . وتكون دائمة الاتصال بالمسؤولين في المؤسسات الاشتراكية وبرؤساء المشروعات، وهم الذين يقدمون اليها كافة المستندات التي تفيدها في أداء مهمتها ، وتقوم بكافة الدراسات أو التحقيقات في عين المكان . وتقترح توجيه الانذار الى المسؤول عن العملية أو الى رئيس المشروع واتخاذ كل تدبير تحفظي ازاء مدير المؤسسة. وتشتمل مديرية المشروعات الصناعية على :
    • المديرية الفرعية للمخططات والصفقات ، المديرية الفرعية للبيئة المحيطة بالمشروعات ،- المديرية الفرعية للتجهيزات . أ - المديرية الفرعية للمخططات والصفقات : تتولى مسؤولية ضمان حسن السير في اعداد المشروع النهائي، وتسهر بالاتصال مع المديريات الاخرى المعنية بهذا المجال، على ابرام الصفقات الخاصة بالاموال وبالخدمات ضمن أحسن الشروط في السعر والجودة والآجال، كما تتابع تنفيذها على مستوى التعاقد . ب - المديرية الفرعية للبيئة المحيطة بالمشروعات : وتكلف بمراجعة كافة العمليات أو التحققات أو القيام بها والداخلة في المشروعات أو الخارجة عنها، وذلك بشأن تهيئة التجهيزات المشتركة التي يستلزمها تشغيل كل مشروع. وهي تسهر في حالة العمليات على اتساق الارتباط الزمني لمختلف مراحل انجاز المشروعات . وتتولى بشأن المشاريع الوطنية، تمثيل الوزارة لدى السلطات المكلفة بالمناطق الصناعية ج المديرية الفرعية للتجهيزات : تعالج كافة المسائل الخاصة بتسيير المشروعات ابتداء من مرحلة الاعمال الهندسية حتى مرحلة انطلاق الاستغلال

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 المادة 10 : مديرية التسيير الصناعي : وهى مكلفة بدراسة | المشاكل العامة في تسيير المؤسسات الاشتراكية، فيما لها على الاخص من الجوانب المالية والحسابية والقانونية، وهي مسؤولة أيضا عن متابعة سير الميزانية في كافة العمليات التي تتم على قروض الاستثمارات وكذلك عن تطبيق التدابير والاجراءات المتعلقة باستخدام وسائل الدفع من المؤسسات الاشتراكية. وتسهر على الرقابة الحسابية للاستهلاكات والالتزامات المتعلقة بالقطاع الصناعي الوطني . وتشتمل مديرية التسيير الصناعي على : المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية لاثمان التكلفة والاسعار ،

  • الفرعية للمراقبة ،
  • المديرية المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادي والمالي .- أ المديرية الفرعية للمالية : تعالج المسائل التي تتعلق بالخزينة وبتمويل انتاج المؤسسات الاشتراكية ومخزونها وتمويل الاستثمارات ونتائجها على الهيكل المالي لتلك المؤسسات ، وهي تتابع مجرى العلاقات بين المؤسسات والمصارف .. ب المديرية الفرعية لاثمان التكلفة والاسعار : وهى مكلفة | بمتابعة تطور اثمان الانتاج وأثره على نشاط المؤسسات . وهي مكلفة على الخصوص بالمسائل المتعلقة بالاسعار الصناعية ونفقات التوزيع وأسعار البيع وذلك في اطار اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة … المديرية الفرعية للمراقبة : وهى مكلفة بفحص والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية تلك الوزارة ، وتختص بالمسائل التي تتعلق بحماية البيئة والمرتبطة بالتصنيع ، وتعالج المسائل الخاصة بالخدمات الهندسية. وكذلك أهداف وزارة الصناعة والطاقة وأعمالها في هذا الشأن . و تمارس نفس المهمة في النشاطات الخاصة بتنظيم التسيير و مجلس التسيير ، وتقوم باعداد أهداف وزارة الصناعة والطاقة وانجازها في ميدان الاعلام التقنى مع وضع تلك السياسة موضع التنفيذ وتقوم بتنظيم وتنمية النشاطات التقنية للوزارة في مجالات توحيد معايير الانتاج والملكية الصناعية . وتشتمل مديرية الخدمات الصناعية على : المديرية الفرعية لمراقبة الدراسات ،- المديرية الفرعية للهندسة والتنظيم ،
  • المديرية الفرعية للخدمات التقنية .
  • المديرية الفرعية لمراقبة الدراسات : وهي مسؤولة عن تتابع الدراسات على أنواعها التي يتم أداؤها لحساب الوزارة والمؤسسات الاشتراكية المشمولة بالوصاية ، ب - المديرية الفرعية للهندسة والتنظيم : وهي مكلفة بترقيات النشاطات الهندسية والتنظيم والاعلام وهي تعد وتنشط وتنسق وتتابع انجاز الاهداف الخاصة بالوزارة وبأعمالها في هذا المجال . ج المديرية الفرعية للخدمات التقنية : وهي تعد وتقترح ج - ميزانيات المؤسسات الاشتراكية وحساباتها السنوية | أهداف الوزارة في مجالات توحيد معايير الانتاج والملكية وبدراستها التحليلية على مستوى الوزارة، وتتولي في عين المكان عند الاقتضاء ، وبناء على المستندات المقدمة مراقبة حسابات المؤسسات الاشتراكية مستهدفة على وجه الخصوص التأكيد من سلامة تقدير الاصول والتحقق من مدى الالتزامات المتعلقة بكل مؤسسة . د المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادي والمالي : وهي مكلفة ببحث مشاكل ملائمة الهياكل والانظمة القانونية والجبائية والادارية مع مقتضيات التنمية الصناعية ومستلزمات تسيير المؤسسات الاشتراكية. المادة 11 : مديرية الخدمات الصناعية : وهي تتولى مضاعفة فعالية الخدمات التي تستعملها أو تنتفع بها وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الاشتراكية والهيئات الملحقة بها . وتمتد المهمة لكافة الاعمال التي ترمى الى التنسيق الافضل للخدمات واستعمالها وكذلك التنظيم الصوابي لتلك الخدمات وتنمية الخدمات المقدمة . ومن أجل هذا فان تلك المديرية : تتابع الدراسات التي يتم إنجازها من طرف هيئات خارجية لحساب المصالح المركزية لوزارة الصناعة والطاقة الصناعية ، وتتولى متابعة الاعمال التي تتم في هذا الشأن برعاية الوزارة … المادة 12 : مديرية الاحصائيات والوثائق والاعلام : وهي تتولى المهام الاساسية التالية والتي تمارسها في اطار اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة : وضع الاحصائيات عن النشاط الصناعي وبوجه عام ، الاحصائيات الضرورية للاطلاع على عناصر الاعلام اللازمة لوزارة الصناعة والطاقة ، تصميم وتكوين فهرس البطاقات الصناعية وكذلك السجل المركزي للمهن ،
  • جمع كافة الوثائق الخاصة بالصناعة والسياسة الصناعية الوطنية وكذلك الوثائق الخاصة بالتنمية الصناعية في العالم ، المشاركة في اعداد نتائج المحاسبة الوطنية ودراسات
  • البرمجة والتخطيط التقديرية لقطاع الصناعة والطاقة ، القيام بالتحليل للوضع الصناعي الوطني والدولي ،- تقديم المساعدة التقنية لمديريات الوزارة وللمؤسسات الاشتراكية وللهيئات الملحقة بها .

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565

  • القيام بالاتصال مع مديريات الوزارة، بانجاز ونشر المعلومات الاحصائية لدى الادارات والمؤسسات والجمهور وكذلك المعلومات العامة بشأن الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية وسياسة التنمية الصناعية، وذلك في اطار التعليمات والاحكام النظامية وتشتمل مديرية الاحصائيات والوثائق والاعلام على : المديرية الفرعية للاحصائيات ،
  • المديرية الفرعية للاعلام ،
  • المديرية الفرعية للوثائق أ - المديرية الفرعية للاحصائيات : وتكلف بجمع ومعالجة كافة المعلومات الاحصائية التي تفيد وزارة الصناعة والطاقة. وتضع بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات منهجية النشاطات الاحصائية داخل القطاع الصناعي وتسهر على انسجامها. وتنسق تلك النشاطات وتقدم المساعدة التقنية المطلوبة بشأن جمع ومعالجة النتائج. وتشترك بالنسبة للجزء الاحصائي، في أشغال التقدير والبرمجة ب - المديرية الفرعية للاعلام : وهى مكلفة في اطار القوانين والانظمة المطبقة في هذا المجال بنشر الاحصائيات والمعلومات اللازمة والخاصة بنشاطات القطاع الصناعي. ج - المديرية الفرعية للوثائق : وتكلف، من أجل الاستعمال والتوزيع عند الاقتضاء، بتجميع واعداد البيانات الاحصائية بقصد استعمالها والمستلمة من الوزارة وكذلك الاحصائيات التي انتهت المديرية الفرعية للاحصائيات من دراستها، وبمسك فهرس البطاقات الصناعية، كما تتولى تجهيز الوثائق العامة للوزارة مع وضعها تحت تصرف مجموع المديريات. ويمكن نشر الاحصائيات المجمعة أو المعدة وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل المادة 13 : تختص مديرية العلاقات الصناعية بكافة أعمال وزارة الصناعة والطاقة والمتصلة بالمشاكل البشرية للتكوين والاتقان ولعلاقات العمل، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وتقوم بالمهام الرئيسية التالية : اقتراح وتطبيق كافة الإجراءات ذات الطابع النظامي والتربوى والمادى والتي تستهدف ترقية وتنسيق عمليات التكوين اللازمة لسير العمل في الصناعة الوطنية وتنميتها ، السهر على تحقيق الاهداف الوطنية في محو الامية والتعريب وترقية قدماء المجاهدين وكافة العمال بوجه عام ضمن المؤسسات الاشتراكية للقطاع الصناعي ، تنسيق نشاطات التكوين في البلاد الاجنبية وترقية التكوين المستمر لمستخدمى المؤسسات الاشتراكية ، وكذلك القيام بكافة نشاطات الانعاش اللازمة للتنمية الصناعية . وفي اطار تشريع وتنظيم العمل الجاري بهما العمل :
  • متابعة تطبيق النصوص في القطاع الصناعي والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، متابعة اعداد نصوص التطبيق والاسهام واثراء النصوص التي تسود التسيير الاشتراكي ، متابعة تطوير علاقات العمل والقيام بكل نشاط يسهل تحسينها المستمر وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية . وتشتمل مديرية العلاقات الصناعية على :
  • المديرية الفرعية للتكوين والاتقان ،
  • المديرية الفرعية للبرامج والبحث ،
  • المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية .. أ - المديرية الفرعية للتكوين والاتقان : وهي تعالج جميع المسائل المتعلقة بالتربية الاساسية (محو الامية والتعريب لمستخدمى المؤسسات الاشتراكية والمسائل المتصلة بالتكوين المهنى وتعالج كذلك جميع المسائل المتعلقة بالتكوين في البلاد الاجنبية والتكوين الدائم الاتقان والتدريب الاضافي وأعمال الانعاش الثقافي والعلمى والتقنى (مؤتمرات وملتقيات ومحاضرات الوطنية والدولية حول المواضيع التي تهم التنمية الصناعية ، ب - المديرية الفرعية للبرامج والبحث : وهي مكلفة بالتكوين التقني العالي تطابق الاحتياجات وتعريف الوسائل والبرامج الخاصة بالتكوين ومتابعة ومراقبة التكوين الحاصل في المراكز والمعاهد التابعة لوصاية وزارة الصناعة والطاقة. وهى مكلفة كذلك بترقية البحث الصناعي ، ج - المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية : وهي تكلف بتسهيل اقامة تأسيسات التسيير الاشتراكي في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والطاقة، وتقوم أيضاء بمتابعة تطبيق أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بعمال المؤسسات الاشتراكية وبأن تتابع بوجه عام علاقات العمل في نفس المؤسسات بمساهمتها في تقديم الحلول الواجبة لتسوية تلك المسائل وفقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل . وتتولى من ناحية أخرى دراسة أوضاع مشاكل الاستخدام وتطورها في القطاع الصناعي وتؤدى كافة الاعمال التي يكون من شأنها تيسير التوافق في الاستخدام بين العرض والطلب . المادة 14 : مديرية التنسيق الخارجي : وهي تعالج كافة ما . يخص العلاقات الاقتصادية الخارجية في مختلف فروع النشاط التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وتقوم باعداد وتنسيق الاقتراحات التي تتعلق بالقطاع الصناعي في مجال المبادلات الخارجية وعلاقات التعاون الاقتصادي ..

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه وتتولى بشأن القضايا التي تدخل في اختصاصها تمثيل الوزارة لدى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة ووزارة المالية (مديرية الجمارك وكذلك الهيئات الدولية . وتقوم مديرية التنسيق الخارجي بهذه المهام بالاتصال مع المديريات ذات الكفاءة الوظيفية والمديريات القطاعية . وفي اطار السياسة الوطنية في مجال التجارة الخارجية والاختصاصات المسندة لوزارة الصناعة والطاقة تضطلع مديرية التنسيق الخارجي بالعلاقات التجارية - الثنائية والمتعددة الجوانب - مع البلاد الاجنبية، طبقا للتوجيهات المحددة من الحكومة ، وتتابع على المستوى الوطني متابعة المسائل الخاصة بسياسة التجارة الخارجية. وتقوم بالاتصال بمديريات الوزارات بانعاش ومتابعة أعمال التعاون التي تخص وزارة الصناعة والطاقة . وتقوم من جهة أخرى بمهمة العلاقات العمومية للوزارة وتحوز بهذا الشأن الاختصاص المتعلق بالعلاقات الصحفية . تشتمل مديرية التنسيق الخارجي على : المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية ، المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية ،

  • الفرعية للعلاقات العمومية … المديرية أ - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية : وهي مكلفة بكافة الدراسات والاعمال التمهيدية - ذات الطابع الخاص أو النوعي - بشأن العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال الصناعة . ب - المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية : وهي مكلفة بدراسة وتطبيق التدابير اللازمة لانسجام المبادلات الخارجية طبقا للاهداف المحددة من طرف الحكومة ولهذا الغرض، فانها تتدخل في مختلف المستويات التنظيمية وبرامج التصدير والاستيراد والاتفاقيات الدولية ، ج - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية : وهي مكلفة بانعاش وتنسيق العلاقات العمومية لوزارة الصناعة والطاقة والهيئات التابعة لها . وتتولى على هذا الاساس اتصال الوزارة بسائر الاجهرة المكلفة بالاعلام والبروتوكول التابعة لمصالح وزارية أخرى ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الاعلام والثقافة المادة 15 : تتولى مديرية الادارة العامة المهام التالية : توفير ما يلزم للادارة المركزية وبصفة عامة لمجموع مصالح وزارة الصناعة والطاقة من المستخدمين والوسائل الضرورية لتسييرها ، ترقية سياسة المستخدمين بشأن الاعوان التابعين لجميع- الاصناف تسيير وسائل الوزارة بالمستخدمين وأماكن العمل
  • والمعدات والاعتمادات والخدمات العامة

تحسين أوضاع انشاء المصالح وأساليبها . ومن أجل هذا يدخل في اختصاصها : تعيين المستخدمين والقانون الاساسي والتسيير التقديري للمستخدمين وكذلك تقديم وتنظيم مهنة أعوان الوزارة وسير الخدمات الاجتماعية ، تسيير العقارات والمعدات ، دراسة واقتراح الاجراءات التي ترمي الى تحسين أوضاع أماكن العمل وأساليب العمل للمصالح ، الشؤون المالية العامة ولا سيما اعداد وتنفيذ ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتجميع المعلومات اداريا بشأن ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المشمولة بوصاية الوزارة ، الاتاوى والرسوم المقتطعة بعنوان نشاطات الرقابة التقنية التي تتولاها مديرية المناجم والجيولوجيا . الشؤون القانونية والقضائية للمستخدمين والمعدات . تشتمل مديرية الادارة العامة على :

  • 1 المديرية الفرعية للمستخدمين ، المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية للوسائل العامة 1 المديرية الفرعية للمستخدمين : وهي مكلفة بالشؤون
  • الاساسي والتسيير وبالتعيين المتعلق الخاصة بالقانون بالتكوين والاتقان لمستخدمى الادارة المركزية وبصفة عامة المجموع المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وذلك بالاتصال مع المديريات الوظيفية والقطاعية المعنية. وهي مكلفة بالنشاط الاجتماعي لفائدة موظفي الوزارة . ب - المديرية الفرعية للمالية وهى مكلفة بمعالجة كافة العمليات المالية في شؤون الميزانية والمحاسبة الخاصة بسير الادارة المركزية وبصفة عامة مجموع المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة • المديرية الفرعية للوسائل العامة : وهي مكلفة بتسيير ج - وصيانة عقارات ومعدات الوزارة وبتطبيق اجراءات الامن في الاماكن التي تشغلها الادارة المركزية وتسيير حظيرة السيارات والخدمات العامة الأخرى ، وكذلك المسائل الخاصة بالقواعد القياسية والاساليب . الباب الثالث المديريات القطاعية المادة 16 : المديرية العامة للطاقة والوقود : وهي تكلف بالمهمة المتعلقة بدراسة واعداد الاهداف والتوجيهات في مجال الوقود والطاقة والسهر على وضع السياسة الوطنية موضع التنفيذ وتختص لهذا الغرض بتوجيه واعداد وتنسيق الاعمال الخاصة بالوقود السائل والمحروقات والزيوت والوقود الغازي والكهرباء وكافة أنواع الطاقة ويمارس هذا الاختصاص في مجالات البحث عن الوقود والطاقة واستغلالها وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها واستخدامها، وكذلك في مجالات الحفاظ على حقول الوقود وتنميتها .

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويعمل بهذا الاختصاص طبقا للتشريع الجارى به العمل وللقواعد التنظيمية والتقنية والاقتصادية والمالية لتلك النشاطات وبوجه خاص في الاستثمارات وفى السياسة | التجارية والاسعار . المادة 17 : تشتمل المديرية العامة للوقود والطاقة على المديريات التالية : I - مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية . 2 مديرية المحافظة على الوقود ، 3 - مديرية تحويل الوقود ، 4 مديرية الطاقة المادة 18 : مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية : وهى المسؤولة عن جميع الوثائق القانونية والاحصائية وعن الدراسات، وكذلك عن اعداد القواعد التنظيمية لكافة المسائل والشؤون القانونية والاقتصادية والمالية والجبائية والتجارية الخاصة بقطاع الوقود والطاقة، ويقع عليها متابعة ومراقبة تسيير المؤسسات الاشتراكية في قطاع الوقود والطاقة لا سيما فيما يتصل بجوانبها المالية والتجارية. وتسهر لهذا الغرض على تطبيق الاحكام القانونية والنظامية وتشتمل مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية على : المديرية الفرعية للشؤون الادارية والقانونية ،

  • المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية . المديرية الفرعية للتسويق أ المديرية الفرعية للشؤون الادارية والقانونية : وهي مكلفة بجمع الوثائق القانونية واعداد التنظيم وبدراسة . القضايا على المستوى الادارى ومراقبة تطبيق القواعد المعمول بها في كل ما يخص النشاطات البترولية والمتعلقة بالطاقة ، ب - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية : وهي مكلفة بجمع الاحصائيات التي تهم قطاعي الوقود والطاقة وبكل دراسة اقتصادية شاملة من الزاوية التقديرية لهذين القطاعين وبتنسيق الاعمال التمهيدية في التخطيط والبرمجة على مستوى المديرية العامة ومتابعة ودراسة كلفة الانتاج وهيكل الاسعار والتسعير في قطاعي الوقود والطاقة وهي مكلفة أيضا بدراسة ومراقبة الحسابات والميزانيات | الخاصة باستغلال المؤسسات الاشتراكية المشمولة بالوصاية . وتعالج المسائل المتعلقة بالجباية لقطاع الوقود والطاقة المديرية الفرعية للتسويق : وهى مكلفة بمتابعة 2- ومراقبة المعاملات التجارية للمؤسسات الاشتراكية في قطاع الوقود والطاقة، وكذلك بمتابعة كافة مشاكل التسويق وعلى وجه خاص المسائل التي تتعلق بتوزيع المنتجات داخل البلاد . المادة 19 : مديرية المحافظة على الوقود : وهي تكلف بالمتابعة والمراقبة والمساهمة في توجيه النشاطات المرتبطة للجمهورية الجزائرية 567 بالتنقيب عن الوقود السائل والغازى وبعمليات الحفر والانتاج والنقل الخاصة بها . وهي تسهر على مراعاة القواعد المتعلقة بحفظ حقول الوقود والطبقات المائية والاستعمال والتشغيل الصوابي للتجهيزات والمنشآت . وتشتمل مديرية المحافظة على الوقود على : المديرية الفرعية للتنقيب ، المديرية الفرعية للحفر ، المديرية الفرعية للانتاج .. المديرية الفرعية للنقل .. أ المديرية الفرعية للتنقيب : وهي مكلفة بمتابعة- نشاطات البحث عن الوقود السائل والغازي وتتولى دراسة برامج البحث ومراقبة تنفيذها ب - المديرية الفرعية للحفر : وهى مكلفة بمتابعة برمجة وتنفيذ كافة عمليات الحفر التي يتم انجازها في اطار نشاطات بحث وامتداد وتنمية حقول الوقود السائل والغازي . وتدرس تلك المديرية الفرعية البرامج الخاصة بحفر وصيانة الآبار ومتابعة تنفيذها، وهي تسهر على الاستعمال الصوابي للتجهيزات التي يحتاج اليها هذا الفرع من النشاط . المديرية الفرعية للانتاج : وهي مكلفة بمتابعة ج نشاطات استغلال حقول الوقود السائل والغازي وبمراقبة تطبيق القواعد المعمول بها للمحافظة على الحقول وهي تتولى دراسة برامج الانتاج بشأن الوقود السائل والغازي ومراقبة تنفيذها . د المديرية الفرعية للنقل : وهي مكلفة بالمتابعة والمراقبة والاسهام في توجيه النشاطات الخاصة بنقل الوقود السائل والغازي ، وتتولى دراسة برامج النقل ومراقبة تنفيذها . المادة 20 : مديرية تحويل الوقود : وهي مكلفة بالمتابعة والاسهام في توجيه النشاطات الخاصة بتحويل الوقود السائل والغازي فيما عدا النشاطات الخاصة بالمواد البتروكيميائية وهي تشترك في دراسة خطط الاستثمار المسبق في الوحدات والمركبات الصناعية وتتابع انجاز المشروعات بالاتصال مع المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية. وهي تسهر على الاستغلال الصوابي لوحدات ومركبات تحويل الوقود السائل والغازى . وهى مكلفة أيضا باعداد قواعد الامن التقنية ومتابعة تطبيقها في قطاع الوقود والطاقة، وذلك بالاتصال مع مصالح المديرية العامة الأخرى وتشتمل مديرية تحويل الوقود على :
  • المديرية الفرعية لتحويل الوقود السائل ،
  • المديرية الفرعية لتحويل الوقود الغازي ، المديرية الفرعية للامن . ا - المديرية الفرعية لتحويل الوقود السائل : وهي مكلفة بمتابعة النشاطات الخاصة بتكرير الوقود السائل لغاية

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه مرحلة انتاج المحروقات السائلة التقليدية والقار المادة 22 : مديرية المناجم والجيولوجيا : وهي تتولى مهمة والزيوت فيما عدا ما يمتد منها الى المواد | توجيه وتنسيق ومراقبة نشاط الابحاث المنجمية والجيولوجيا البتروكيميائية . ب - المديرية الفرعية لتحويل الوقود الغازي : وهي مكلفة بمتابعة النشاطات الخاصة بتمييع الغاز الطبيعي والمسؤولة بشكل خاص على دراسة كافة برامج وحدات التمييع واعادة النظر احتماليا فيها وتحقيق اتساقها وفق افتراضات التصدير المقرر . ج المديرية الفرعية للامن : وهى تعالج كافة مسائل الامن النوعية والتي تخص قطاعى الوقود والطاقة . المادة 21 : مديرية الطاقة : وهى تعالج كافة المسائل الخاصة برفع مستوى التنسيق في استخدام مختلف أشكال الطاقة. وهي تكلف في سبيل ذلك بمتابعة ومراقبة وتنسيق وتوجيه النشاطات الخاصة بتموين الداخل بالطاقة الانتاج والنقل والتوزيع وكهربة الريف وذلك طبقا للاهداف الوطنية وتقوم بالاتصال مع مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية بتنسيق توزيع المنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي وغازات البترول السائلة المخصصة للاستهلاك الوطني وتتولى وضع الموازنة الخاصة بالطاقة في البلاد والسهر بالاتصال مع المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية على ملاءمة شبكات توزيع الكهرباء والغاز لمقتضيات التنمية الاقتصادية الوطنية . وتشتمل مديرية الطاقة على : المديرية الفرعية للكهرباء ،

  • المديرية الفرعية للغاز والمحروقات ،
  • المديرية الفرعية لتنسيق الطاقة أ المديرية الفرعية للكهرباء : وهي مكلفة بمتابعة ومراقبة نشاطات الطاقة الكهربائية، انتاجا ونقلا وتوزيعا ومكلفة كذلك بالشؤون الخاصة بكهربة الريف ب - المديرية الفرعية للغاز والمحروقات : وهي مكلفة على المستوى الطبيعي بمتابعة ومراقبة النشاطات الخاصة بتوزيع المنتجات المكررة والغاز الطبيعي وغاز البترول السائل والمخصصة للاستهلاك الوطني . وتتولى دراسة اقتراح أى اجراء يكفل ضمان أكبر قدر من التنسيق فى التمويل الداخلي بالوقود والغاز وغاز البترول السائل والزيوت وتقوم ببحث ومراقبة برامج توزيع تلك المنتجات داخليا بواسطة المؤسسات الاشتراكية المشمولة بالوصاية .. ج - المديرية الفرعية لتنسيق الطاقة : وهى مكلفة بمتابعة وتحقيق الانسجام في كافة النشاطات التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من التنسيق في الطاقة، كما تبحث و تقترح أي اجراء مخصص لترقية الاشكال الاخرى | من الطاقة وتقدير احتمال استخدامها المقبل .. ار وكذلك تقييم واستغلال المواد المعدنية الطبيعية فيما عدا ما يقابلها من النشاطات المتعلقة بالوقود، وهي مكلفة بتأمين التموين الوطني بالمواد المعدنية الصلبة . و تتولى اعداد النصوص الخاصة بالبحث عن المواد المستخرجة من المناجم والمقالع واسغلالها ومراقبة تطبيق تلك النصوص . وتسهر من ناحية أخرى على تطبيق الاحكام التشريعية والنظامية بشأن الاشراف التقني والامن في المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات وأجهزة الضغط البخاري أو الغازي والمعدات التي تستعمل في المحيط القابل للتفجير • وتسهر أيضا على تطبيق الاحكام الخاصة بالرقابة على أجهزة القياس والرقابة التقنية على السيارات طبقا للتشريع الجاري به العمل . وتشتمل مديرية المناجم والجيولوجيا على : المديرية الفرعية للمناجم ،
  • المديرية الفرعية للجيولوجيا ، المديرية الفرعية لاعمال الرقابة التقنية . 1 - المديرية الفرعية للمناجم : وهى مكلفة باعداد وتطبيق الاحكام النظامية بشأن استغلال كافة المناجم والمقالع وبمتابعة ومراقبة تقييم الحقول والحفاظ عليها وكذلك كافة الدراسات والابحاث التي تتعلق باستغلال المناجم والنصوص التي تصدر خصيصا لعمال المناجم والمقالع وأيضا مراقبة استعمال المتفجرات . ب - المديرية الفرعية للجيولوجيا : وهي مكلفة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة النشاطات الخاصة بالهياكل الاساسية للجيولوجيا وبعمليات البحث في باطن الارض وكذلك بجرد المناجم المعدنية . وهي تسهر على تنفيذ جميع الاشغال الضرورية لاستثمار المناجم . ج المديرية الفرعية للرقابة التقنية : وهي مكلفة باعداد وتطبيق القوانين والقواعد التنظيمية التي تتعلق بالرقابة على أجهزة القياس ومراقبة أجهزة الضغط بالغاز والبخار واستعمالها. وتكلف أيضا بتطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال المراقبة التقنية للسيارات المادة 23 : 1 مديرية الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وهي تتولى مهمة ترقية ومراقبة التنمية والتسيير وكذلك التوزيع لمنتوجات الصناعات التي تتعلق على وجه الخصوص بالفروع التالية : الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة السليلوز والورق والصناعات البتروكيميائية وصناعات الاسمدة والمنتجات المبيدة لامراض النباتات • ومن أجل هذا فهي مكلفة بما يلى :

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569

  • اعداد وتطبيق كافة اجراءات القواعد التنظيمية ، اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية وتسييرها . وهي مكلفة على الخصوص ، في اطار الصناعات التي تدخل في اختصاصها وطبقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل بمتابعة ومراقبة : الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج والتسويق وتنفيذ تلك البرامج ، برامج التسويق وتنمية هذه البرامج ،
  • تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة 2 تشتمل مديرية الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية على :
  • المديرية الفرعية للبتروكيمياء ، المديرية الفرعية للكيمياء ،
  • المديرية الفرعية للاسمدة والمنتجات المبيدة لامراض النباتات . وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجارى به العمل : أ المديرية الفرعية للبتروكمياء : وهى تقول المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بكافة نشاطات تحويل البترول والغاز كيميائيا من أجل صنع مشتقات الوقود من غير المحروقات والزيوت وكذلك كافة النشاطات الخاصة بتحويل منتجات البلاستيك ب - المديرية الفرعية للكيمياء : وهى تتولى المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بالصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعات السليلوز والورق وصناعات الزجاج والخزف ج - المديرية الفرعية للاسمدة والمنتجات المبيدة لأمراض النباتات : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة ضمن المجالات الخاصة بكافة النشاطات التي تتعلق بالاسمدة والمنتجات المبيدة لامراض النباتات المادة 24 : I - مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن : وهي تتولى مهمة ترقية ومراقبة تنمية الصناعات وتسييرها وتوزيع منتجات الصناعات التي تتعلق على وجه الخصوص بالفروع التالية : صناعة الحديد والصلب وتحويل الفولاذ وصناعة المعادن اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية وتسييرها . وهي مكلفة على وجه الخصوص بأن تتابع وتراقب في مجال الصناعات الداخلة في اختصاصها وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل : الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج والتسويق وتنفيذ تلك البرامج . برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة . 2 تشتمل مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن على :
  • المديرية الفرعية لصناعة الحديد والصلب ،
  • المديرية الفرعية للمعادن غير الحديدية ، المديرية الفرعية للانشاءات المعدنية ، المديرية الفرعية للانشاءات الميكانيكية الثقيلة .- وتمارس المديريات الفرعية جميع اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل : أ المديرية الفرعية لصناعة الحديد والصلب : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمن المجالات الخاصة بانتاج الحديد والصلب ومختلف أنواع الفولاذ وصنع المنتجات الحديدية على كافة انواعها ومستويات جودتها وكذلك المرحلة الأولى من تحويلها ب - المديرية الفرعية للمعادن غير الحديدية : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمن المجالات المتعلقة بانتاج مجموع المعادن غير الحديدية وكذلك تحويلها الى منتجات وسيطة ونصف مصنعة على كافة الاشكال ومستويات الجودة . ج المديرية الفرعية للانشاءات المعدنية : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمن المجالات ا المتعلقة بصنع الهياكل المعدنية والمراجل وكذلك منتجات الصهر والسبك • د المديرية الفرعية للانشاءات الميكانيكية الثقيلة : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بانشاءات السكك الحديدية والسفن والتجهيزات الآلية المائية وآليات النقل والرفع. المادة 25 : 1 - تتولى مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية مهمة الترقية ومراقبة التنمية وتسيير وتوزيع منتجات الصناعات التي تتعلق على وجه الخصوص بصنع الحالية من الحديد والعمليات الاولى من تحويلها | المركبات والدراجات والدراجات النارية والمركبات الصناعية والانشاءات المعدنية والانشاءات الميكانيكية الثقيلة • وهي مكلفة من أجل هذا بالامور التالية :
  • اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية . ومحركات المعدات اللازمة للاشغال العمومية والزراعية والمعدات الكهربائية والالكترونية وتجهيزات الصناعة وهي مكلفة من أجل هذا بما يلى :

570 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه وضع جميع التدابير التنظيمية وتطبيقها ، القيام بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية

- وتسييرها . و تكلف بصفة خاصة في مجال الصناعات التابهيمة لاختصاصها وطبقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل، بمتابعة ومراقبة : دراسات المشاريع الخاصة بالانجاز والتنمية أو التوسع

- الصناعي وتنفيذ هذه المشارريع . برامج الانتاج وتنفيذ تلك البرامج ، برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة .. 2 تشتمل مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية على : المديرية الفرعية للمركبات الصناعية ومحركات الديزل

  • ومعدات الاشغال العمومية والزراعية ، المديرية الفرعية للمركبات والدراجات والدراجات- النارية ، المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية .- وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل : أ - المديرية الفرعية للمركبات الصناعية ومحركات الديزل ومعدات الاشغال العمومية والزراعية، وهي التي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالمركبات الصناعية ومحركات الديزل ومعدات الاشغال العمومية والزراعية . ب - المديرية الفرعية للمركبات والدرجات والدراجات النارية : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالمركبات غير الصناعية وبالدراجات والدراجات النارية ج - المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بناشاطات قطاعي الكهرباء والالكترون والنشاطات الخاصة بكافة المعدات الاخرى للتجهيزات الصناعية والتجهيزات على أنواعها التي لا يشملها اختصاص المديريات الاخرى . المادة 26 : 1 - تتولى مديرية الصناعات الغذائية مهمة ترقية ومراقبة تنمية وتسيير وتوزيع المنتجات الصناعية التي تتعلق على الخصوص بالفروع التالية : صناعة الطحانة والصناعات الملحقة بها صناعات السكر والمأكولات المحفوظة والشحوم ومشتقاتها وصناعة المشروبات . وهي مكلفة من أجل هذا بالامور التالية :
  • اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية . اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار- أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية- ومراقبة تسييرها وهي مكلفة بوجه خاص بمتابعة ومراقبة ما يلى من الامور في المجالات الصناعية التي تدخل في اختصاصها طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل . الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية، انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج وتنفيذ تلك البرامج برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ،
  • تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة . تشتمل مديرية الصناعات الغذائية على : المديرية الفرعية لصناعة الطحانة ومشتقاتها . المديرية الفرعية لصناعات السكر والمأكولات المحفوظة- والشحوم ومشتقاتها ،
  • المديرية الفرعية للمشروبات . وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل : أ - المديرية الفرعية لصناعة الطحانة ومشتقاتها : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بصناعة الطحانة ومشتقاتها ، وعلى وجه الخصوص : تحويل الحبوب، صناعة العجائن الغذائية والكسكس وتحويل منتجات الطحانة. ب - المديرية الفرعية لصناعات السكر والمأكولات المحفوظة والشحوم ومشتقاتها : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بصناعات السكر والمأكولات المحفوظة والشحوم ومشتقاتها ، المديرية الفرعية للمشروبات : وهي تقوم بالمهام ج - المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بصناعة المشروبات بأسرها . المادة 27 : 1 - مديرية الصناعات اليدوية والصناعات المتنوعة : وهى تتولى مهام الترقية ومراقبة التنمية والتسيير وكذلك توزيع منتجات الصناعات الخاصة بالفروع التالية : صناعات النسيج والجلود والتبغ ، وبوجه عام المنتجات المصنوعة يدويا والتي لا تدخل في اختصاص مديرية قطاعية أخرى . وهي مكلفة من أجل هذا بمايلي : | اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية ، اتمام كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية- ومراقبة تسييرها ..

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية . وهي مكلفة بوجه خاص بمتابعة ومراقبة الامور التالية في مجال الصناعات الداخلة في اختصاصها وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل : الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية ، انجازا | للجمهورية الجزائرية 571 مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية ومراقبة تسييرها . وهي مكلفة بوجه خاص بمتابعة ومراقبة الامور التالية في مجال الصناعات الداخلة في اختصاصها وذلك طبقا للقوانين

    • والانظمة الجاري بها العمل : وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج والتسويق وتنفيذ تلك البرامج ،
  • برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات- المختلطة والخاصة . 2 تشتمل مديرية الصناعات اليدوية والصناعات المتنوعة على :
  • المديرية الفرعية للمنسوجات ، المديرية الفرعية للصناعات المتنوعة ،- المديرية الفرعية للصناعات اليدوية الخاصة .- وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجارى به العمل : أ - المديرية الفرعية للمنسوجات : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بنشاطات المنسوجات الصناعية التابعة للقطاع الاشتراكي ، ب - المديرية الفرعية للصناعات المتنوعة : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالنشاطات الخاصة بالجلود والتبغ والكبريت والمنتجات الأخرى المصنوعة يدويا والتي لا تدخل في مجال اختصاص مديرية قطاعية أخرى والتي يتولى القطاع الاشتراكي تسييرها . المديرية الفرعية للصناعات اليدوية الخاصة : وهي تقوم ج - بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في مجالات صناعة المنسوجات والجلود، وبوجه عام المنتجات المصنوعة - يدويا والتي لا تدخل ضمن اختصاص مديرية قطاعية أخرى، وهى تتابع تطور المؤسسات الخاصة التي تمارس نشاطها فى المجالات المذكورة أعلاه، وتسهر على تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 28 : 1 - تتولى مديرية البناء مهمة الترقية ومراقبة التنمية والتسيير والتوزيع لمنتجات الصغاعات التي تتعلق على الخصوص بالمطاطيات المائية والمنشآت الجاهزة والمنتجات الخزفية ومواد الملاط والاخشاب والفلين . وهي مكلفة من أجل ذلك بمايلي : اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية ،- اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط والبرمجة .
  • الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية، انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج وتنفيذ تلك البرامج ، برامج التسويق وتنفيذ تلك البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة . 2 - وتشتمل مديرية مواد البناء على : المديرية الفرعية للمطاطيات المائية وصناعة المباني- والمنشآت الجاهزة . المديرية الفرعية للمنتجات الخزفية ومواد الملاط ، المديرية الفرعية للاخشاب والفلين .- وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل : ا - المديرية الفرعية للمطاطيات المائية والمنشآت الجاهزة وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بشأن النشاطات التي تتعلق بالمطاطيات المائية والمنشآت الجاهزة ، ب - المديرية الفرعية للمنتجات الخزفية ومواد الملاط : وهي التي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في مجال النشاطات التي تتعلق بالمنتجات الخزفية وبمواد الملاط . ج - المديرية الفرعية للاخشاب والفلين : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالنشاطات الخاصة بالاخشاب والفلين المادة 29 : مديرية الصناعة التقليدية والحرفية : وهي تقوم باعداد وتطبيق التدابير التنظيمية المتعلقة بانجاز الاهداف المحددة في مجال الصناعة التقليدية والحرفية . وهي تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية لتوسيع النشاطات الخاصة بالصناعة التقليدية وتكييفها مع تطور الاسواق وكذلك التطور التقني والاقتصادي . ويقع على مديرية الصناعة التقليدية والحرفية أداء المهام الاساسية التالية : احصاء مختلف أشكال الصناعة التقليدية واقتناء سجل- الحرف المركزي ، تحديد مختلف أصناف الحرف الخاصة بالصناعة التقليدية وتسجيل تطورها أولا بأول ارتباطا بالتقدم التقنولوجي ، تحسين التعريف بالوضع الحالي في الصناعة التقليدية والحرفية وبظروف تنميتها ، ترقية عمليات التكييف والتنمية للصناعة التقليدية- وتتبع التطور لاوضاع معيشة الحرفيين .

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه العمل أو التحريض على عمليات التكوين والاتقان بوجه عام المساهمة في تحديد كيفيات المساعدة التقنية والمالية من

- قبل الدولة ، احصاء مختلف عمليات انعاش ومساعدة الهيئات التقنية والمصالح الادارية، على الصعيد الوطني والصعيد المحلى . لفائدة الصناعة التقليدية والحرفية بقصد اشاعة التنسيق، وكذلك اقتراح كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن ، ترقية تنظيم الصناعة التقليدية للقطاع الحرفي ،

-

  • نشر وسائل الاعلام الخاصة بالاعمال التي تتم لصالح الصناعة التقليدية وتشتمل مديرية الصناعة التقليدية والحرفية على :
  • المديرية الفرعية للصناعة التقليدية ،
  • المديرية الفرعية للصناعة الحرفية ،
  • المديرية الفرعية للتنمية والمساعدة التقنية وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل : ا - المديرية الفرعية للصناعة التقليدية : وهي مكلفة بدراسة جميع الامكانيات الرامية للتنظيم والتنمية والتحسين في الصناعة التقليدية وانتاجها وتسويق منتجاتها واقتراح جميع التدابير لهذا الغرض ولاسيما على الصعيد النظامي .. ب - المديرية الفرعية للصناعة الحرفية : وهي تكلف بتطبيق القوانين والانظمة الخاصة بالاصناف الحرفية واقتناء سجل الحرف المركزى . وهي تسهم بتحديد شروط الممارسة للمهن الخاصة بالصناعة التقليدية المديرية الفرعية للتنمية والمساعدة التقنية : وهي ج تكلف : ومتابعة الانجازات وكذلك الدراسات التقنية بمراقبة- الاقتصادية للمشاريع ،
  • تنظيم التمهين والاتقان للحرفيين ،
  • نشر التقنيات الحديثة ، العلاقات مع هيئات التكوين وهيئات القرض للصناعة- التقليدية ،
  • تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالترخيص للتعاونيات وعند الحاجة ، بتقديم الدعم لمؤسسات الصناعة التقليدية ، المساهمة في ترقية التنظيمات المهنية المنشأة وذلك- طبقا للتشريع الجارى به العمل . .
  • إدارة أشغال التخطيط . المادة 30 : ان التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة يكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية المادة 31 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما : المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادى الثانية- عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 ، المرسوم رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394- الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه . المادة 32 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزئر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 . هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 76-81 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1209 أل المبرم في 9 مارس سنة 1976 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع تربوي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانضمام الى الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه . وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1209 أل المبرم في 9 مارس سنة 1976 بمدينة الجزائر، بين حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع تربوي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 1209 أل المبرم في 9 مارس سنة 1976 بمدينة الجزائر، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع تربوي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل | سنة 1976 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .