قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط في شلغوم العيد من المنفعة العمومية . 632
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء | مركز كهربائي بباتنة فى توتر قدره 63/1250 كيلو فولط معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية باتنة بالطاقة الكهربائية، من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.