مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في هذا المرسوم الشروط المتعلقة بشغل العمارات المستعملة للسكن أو للحرف المهنية والتي نقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 .
غير أن المحلات ذات الاستعمال المهنى والمطبقة عليها أنظمة خاصة تبقى خاضعة لها وتستثنى اذن من تطبيق هذا المرسوم عليها
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لأى شخص أن يشغل أو يستمر ولو بصورة عرضية في شغل عمارة آيلة ملكيتها للدولة مجهزة أو دون تجهيز مخصصة للسكن اذا لم يكن مرخصا له بصورة نظامية او اذا لم يصحح وضعيته ضمن الشروط التالية
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على مضافات وتوابع المحلات المشار اليها فى المادتين الأولى والثانية اعلاه سواء كانت مبنية أو غير مبنية ..
الباب الاول — منح الترخيصات الخاصة بشغل المحلات
المادة 4
فتح المادةلا يجوز لأى كان أن يستفيد من الترخيص المشار اليه في المادة 2 أعلاه اذا كان في حوزته من قبل - وبأي عنوان كان - عقار أو عدة عقارات او جزء من عقار صالح لسكناه أو سكنى أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة معه في سكناه أو للمارسة العادية لمهنته • غير أنه يجوز الحصول على الترخيص المشار اليه أعلاه الأعوان الدولة أو المنظمات العمومية أو كل شخص آخر تدعوه التزاماته المهنية الى الاقامة في بلدة لا يملك فيها أي سكن .
المادة 5
فتح المادةترسل الطلبات المتعلقة بمنح المحلات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم الى عامل العمالة بالنسبة للمحلات الموجودة في مركز دار العمالة ، والى نائب عامل العمالة بالنسبة للمحلات الموجودة في الدوائر الاخرى للعمالة يحقق في الطلبات من قبل المصلحة المكلفة بتسيير هذه الاملاك ضمن الاشكال والشروط المقررة في النظام النافذ • ويجب ارفاقها بجميع الوثائق والعناصر الاثباتية التي تسمح بالتحقيق في وضعية الطالب ازاء الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ..
ويجب على المصلحة المكلفة بالتحقيق في الطلبات أن تتأكد - قبل اتخاذ أي قرار بالمنح بجميع وسائل التحرى القانونية من أن المحل المطلوب لا يشغله شخص آخر بموجب قرار ..
ويتم الترخيص بشغل المحل اما بقرار من عامل العمالة واما بقرار من نائب عامل العمالة بناء على تفويض من العامل .
المادة 6
فتح المادةيحرر قبل دخول المستفيد الى المحل الذي يمنح له وبمحضره بيان عن عناصره - وعند الاقتضاء - جرد للاموال المنقولة الموجودة فيه وذلك بواسطة عون محلف ومؤهل لهذا الغرض من قبل عامل العمالة ...
الباب الثاني — التزامات شاغل المحل
الفصل الاول — الالتزامات تجاه الدولة
المادة 7
فتح المادةيلزم المستفيد من القرار المتعلق بمنح محل خاضع لأحكام هذا المرسوم بأخذ المحلات على الحالة التي توجد فيها دون أن يثير لهذا السبب أية مطالبة ..
المادة 8
فتح المادةيلزم المستأجر بأن يستعمل وحده المحلات التي تمنح له أو يستعملها عند الاقتضاء أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة في بيته ، ولا يجوز له أن يبرم أي عقد تصرف على هذه الاملاك أو أن يعطيها على سبيل الرهن أو يتخلى عنها للغير تحت أى شكل كان ، بعوض أو بدونه بجميع أو ببعض الحقوق التي خولت له بموجب قرار المنح المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 5 أعلاه ها ويجب عليه استعمال المحلات طبقا لتخصيصها ، ولا يجوز له على الخصوص أن يدخل عليها أى تعديل أو أن يؤسس فيها أية مؤسسة تجارية أو صناعية حديثة أو تقليدية الا اذا رخص له فى ذلك من قبل عامل العمالة كما لا يجوز أن يقوم فيها بأعمال تتعارض مع القوانين والانظمة ...
المادة 9
فتح المادةيلزم المستأجر بأن يستفيد من المحلات المأجورة كرب أسرة . وذلك بأن يقوم بصيانتها وأن يتولى – على نفقته الاصلاحات التي تتحتج عادة على المستأجر . - 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه وهو يخبر دون أي تأخير - وعلى مسؤوليته الشخصية - مصلحة التسيير بكل حادث يستلزم اجراء الاصلاحات | التي هي على عاتق الدولة ...
وهو ملزم بأن يعيد المحلات المسلمة اليه عند انتهاء شغله لها في حالة جيدة أو على الاقل على الحالة التي تسلمها فيها ، وبأن يتحمل المسؤولية عن كل ضرر أو خسارة تلحق بها أثناء شغلها الا اذا أثبت أن حصولهما لم يكن منه أو ممن كانوا يشغلون المحلات بسببه ...
المادة 10
فتح المادةيلزم المستأجر بأن يسدد خلال الآجال المحددة مبالغ الايجار ، والضرائب الشخصية والرسوم الايجارية والتوريدات الفردية وبصفة عامة التكاليف الأخرى | المترتبة عليه ، ويلزم كذلك بأن يمتثل لأحكام النظام الداخلي الخاص بالعمارة والملحق نموذج منه بهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةيلزم المستأجر بأن يعلم مصلحة التسيير من طريق رسالة مضمونة الوصول قبل شهر من مغادرة المحل بعزمه على ذلك ويلزم كذلك بأن يقوم بجميع الاجراءات الاخرى ولا سيما تحرير بيان للمحلات وعند الاقتضاء وضع جرد بمحضره قبل رحيله تسلم مفاتيح المحل الذى يتم اخلائه ، الى مصلحة التسيير وذلك مقابل وصل ..
المادة 12
فتح المادةيلزم المستأجر - من أجل ضمان تنفيذ التزاماته - بأن يدفع الى مصلحة التسيير قبل دخوله المحلات - - كفالة تعادل قيمة مبلغ ثلاثة أشهر من الايجار .
الفصل الثاني — التكاليف المشتركة
المادة 13
فتح المادةتحدث في كل عمارة مشتركة تحتوى على.
المحلات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه نقابة للشاغلين ذات شخصية مدنية وهي تتكون من جمعية عامة ومن وكيل مكلف بمراقبة وتسيير الاجزاء المشتركة للعمارة
المادة 14
فتح المادةان الجمعية العامة المتكونة من جميع شاغلي العمارة وعند الاقتضاء من مالكي الشقق هي هيئة لها حق المداولة ...
تعين خلال اجتماعها الاول وكيل العمارة المكلف بتنفيذ القرارات التي تتخذها
المادة 15
فتح المادةيحدد القانون الاساسي الخاص الملحق نموذج منه بهذا المرسوم اختصاصات وسير نقابة شاغلى العمارة ، ويحدد النظام الداخلي للعمارة يصادق على هذا القانون الاساسي الخاص الذي توافق عليه الجمعية العامة عامل العمالة بموجب قرار ينشر في مجلة الاعمال الادارية .
ويصبح من تاريخ المصادقة عليه حجة على جميع شاغلي العمارة ومالكي الشقق الذين هم ملزمون بالامتثال لأحكامه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي ..
الباب الثالث — حقوق المستأجر
الفصل الاول — الاحتفاظ بالمحلات
المادة 16
فتح المادةان الذين يشغلون بصفة نظامية المحلات المحددة أعلاه يتمتعون بحكم القانون بحق الاحتفاظ بالمحلات مهما كان تاريخ دخولهم اليها مع مراعاة التكاليف والشروط المقررة في هذا المرسوم ..
يعتبر شاغلا للمحل بصفة نظامية الاشخاص الذين يشغلون المحلات بموجب قرار عمالى كما هو منصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في المادة 4 أعلاه وينفذون التزاماتهم
المادة 17
فتح المادةيستفيد من حماية القانون المتعلق بخرق حرمة المنازل كما هو منصوص عليه في المادتين 135 و 295 من قانون العقوبات الذين يشغلون المحلات بصفة نظامية والمذكورون في المادة السابقة .
المادة 18
فتح المادةان الاستفادة من الاحتفاظ بالمحلات تؤول في حال غياب المستأجر أو اختفائه او وفاته او لأي سبب آخر مشروع الى أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة في بيته •
المادة 19
فتح المادةيحرم من حق الاستفادة من المحلات الاصناف التالية :
أ ) المستأجرون الذين يتخذ في شأنهم قرار الطرد كما هو منصوص عليه في المادة 23 من هذا المرسوم •
ب ) المستأجرون وأفراد عائلتهم الذين يعيشون عادة معهم | اذا لم يكونوا شاغلين بصفة فعلية للمحلات المأجورة غير أن هذه الاحكام لا تطبق على الموظفين أو أعوان الدولة أو الهيئات العمومية والاشخاص المشار اليهم في المادة 4 من هذا المرسوم والمدعوين بحكم واجباتهم المهنية الى الاقامة في مكان آخر لا يملكون فيه سكنا .
ج ) الذين يتصرفون في عدة محلات سكن ،
د ) الذين يشغلون محلات مضرة بالصحة منع من سكناها أو محلات صدر فيها قرار ينص على أنها في حالة خطرة ويفرض بموجبه اصلاح او هدم العقار الذي توجد فيه تلك الاماكن وهو مشرف على السقوط .
ها ) الذين يكون سند شغلهم تابعا لعقد عمل ، عندما ينتهى هذا العقد
المادة 20
فتح المادةلا يجوز للمستأجرين أن يحولوا دون اجراء الاشغال ، ولا البقاء في المحلات فى حالات تعلية البناء أو | الاضافة فيه أو القيام بأية أشغال أخرى من شأنها أن تضمن الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 تثبيت العقار وجعله صالحا للسكن أو تحسين وسائل الراحة فيه والتي تستلزم اخلاء المحلات .
وتوضع في هذه الحالة محلات أخرى تحت تصرفهم .
الفصل الثاني — التبادل
المادة 21
فتح المادةيرخص لكل مستأجر يستفيد من حق الاحتفاظ بالمحلات في استبدال المحلات التي يشغلها قصد تحسين وضع السكن العائلي الا اذا عارضت مصلحة أو هيئة التسيير الأسباب جدية وقانونية ...
يجب على كل من المتبادلين أن يخبر بعزمه قبل شهر مسبقا - مصلحة التسيير التي يرتبط بها عن طريق رسالة مضمنة الوصول مع الاشعار بالاستلام في تبديل المحل الذي يشغله ...
ولا يتم هذا التبادل الا اذا كان المعنيون قابلين لجميع الالتزامات المترتبة على كل منهم تجاه السكن الذي يقترح مبادلته ...
الباب الرابع — تحديد مبلغ الايجار
المادة 22
فتح المادةيحدد مبلغ الايجار المطبق على المحلات الخاضعة لهذه الاحكام ضمن الاشكال والشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 6463 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والنصوص اللاحقة له ...
يجوز مراجعة مبلغ الايجار في حالة التعديل الكلى أو الجزئي للعناصر المتخذة أساسا للتحديد .
الباب الخامس — العقوبات
المادة 23
فتح المادةتعرض كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم مرتكبها للطرد في الحال بموجب أمر من عامل العمالة 6 وذلك دون الاخلال بالملاحقات القضائية الأخرى التي يمكن اجراؤها تجاهه
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةتمنح مهلة ستة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع امكان تجديدها من قبل وزير الداخلية لشاغلى المحلات الذين يوجدون في وضعية غير قانونية لا تتلاءم مع أحكام هذا المرسوم قصد العمل على تصحيح وضعيتهم لدى مصلحة التسيير التي يتبعونها • واذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بذلك التصحيح فيعتبرون شاغلين لتلك المحلات بدون أى حق أو موجب ويطردون منها طبقا لأحكام المادة 23 من هذا المرسوم
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 26
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 ...
هواري بومدين القانون الاساسي لنقابات شاغلي محلات الدولة ان شاغلى العمارة الموجودة في ......... ب ........ ) عمالة ........ ..... ) المجتمعين بتاريخ وافقوا على هذا القانون الاساسي ..
الباب الاول — النقابة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى العمارة الموجودة ب ... في ......
( عمالة ....... ) نقابة لشاغليها مكلفة بتسيير ورقابة الاجزاء المشتركة من العمارة المذكورة ..
تتكون هذه النقابة من جمعية عامة تتألف من ...........
أعضاء ومن وكيل
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 2
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة المتكونة من شاغلي املاك الدولة وعند الاقتضاء من المالكين فى ..... في كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الظروف ...
المادة 3
فتح المادةتكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة للمصوتين .
المادة 4
فتح المادةيحرر عن كل اجتماع محضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين ويسجل في دفتر يضبط لهذا الفرض ..
الفصل الثاني — الوكيل المادة ه : تعين الجمعية العامة أثناء اجتماعها السيد ........ في مهام الوكيل
المادة 6
فتح المادةان الوكيل هو عون تنفيذى للقرارات التي تتخذها الجمعية العامة فى موضوع ادارة او صيانة الاجزاء المشتركة وبصفة عامة لتطبيق هذا القانون الاساسي .
وتخول له جميع الصلاحيات لهذا الفرض ، ويجوز له - عند حدوث صعوبات - ان يطلب مساعدة مصالح العمالة
المادة 7
فتح المادةيجوز للوكيل - عند الاستعجال - ان يبادر باتخاذ قرارات شريطة ان يطلع الجمعية العامة بذلك أقتله اجتماعها القادم .. 570 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيمثل الوكيل النقابة في علاقاتها مع المصالح العمومية وأمام المحاكم مدعية أو مدعى عليها ...
الفصل الثالث.
العلاقات مع الادارة
المادة 9
فتح المادةيرسل محضر اول اجتماع تأسيسي للنقابة الى عامل العمالة أو نائب عامل العمالة للمصادقة عليه ..
تكون للنظام الداخلي بمجرد المصادقة عليه القوة التنفيذية وتصبح النقابة متمتعة قانونا بجميع صلاحيتها ..
المادة 10
فتح المادةلمصلحة التسيير ان تطلب اطلاعها على الدفتر الخاص بمداولات الجمعية العامة كلما رأت ذلك ضروريا ويجوز لها علاوة على ذلك ان تراقب تسيير الوكيل الذى هو ملزم بان يقدم عند كل طلب - جميع الوثائق الثبوتية للمصاريف ..
الباب الثاني — النظام الداخلي
الفصل الاول — الاجزاء المشتركة
المادة 11
فتح المادةيلزم كل شاغل بان يسدد حصته من التكاليف المتعلقة بصيانة الاجزاء المشتركة وخاصة ما يلي :
- ماء الاجزاء المشتركة ، أجور القائمات على التنظيف والبوابة ، -
- مكافأة وكيل العمارة ، شراء مواد الصيانة ،
- صيانة الانابيب واوعية القمامة ، الضيانة العادية للمصاعد ، - الكهرباء وتسخين الاجزاء المشتركة ..
يتولى الوكيل جمع المبالغ المخصصة لتسديد النفقات المشتركة
المادة 12
فتح المادةتحدد الحصة المشتركة لكل شاغل بحسب الكيفيات التالية : .
المادة 13
فتح المادةعلى شاغلي المحلات ان يحافظوا على حسن مظهر العمارة ولا سيما الابهاء والدرج وأرضية الطابق والافنية الداخلية والمصاعد والحدائق يمنع بصفة خاصة ما يلي :
تجمع الاشخاص في بهو العمارة وفى الدرج وفى ارضية الطابق والافنية الداخلية ، كل كتابة على الحيطان والابواب والارض الخ ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه استعمال المصعد من قبل الأولاد الذين تقل اعمارهم - عن 14 سنة دون رافيق ، ترك القمامة فى غير الأوعية المخصصة لهذا الغرض ) كل ضجيج يزعج السكان الآخرين وخاصة بعد الساعة العاشرة مساء
الفصل الثاني — واجبات خصوصية
المادة 14
فتح المادةلا تشغل المحلات الا من قبل اشخاص ذوى سيرة واخلاق حسنة
المادة 15
فتح المادةيلزم كل شاغل لمحل أن يسدد في الآجال المحددة المبالغ المستحقة عليه عن استهلاك الماء والغاز والكهرباء ..
واذا لم توجد عدادات الخصوصية فى العمارة فان توزيع المبالغ المستحقة على كل فرد تتم بالكيفيات التالية : .....! .........
المادة 16
فتح المادةيمنع التكديس فى الشرفات للاشياء التي تشوه جمال البيت دراجات ، صناديق ، مكانس ، غسالات الخ ..) كما يمنع استعمالها لنشر الغسيل اذا كانت مطلة على الشارع .
المادة 17
فتح المادةيجب على كل حائز لحيوانات داجنة ( كلاب قطط الخ ... ) ان يحرص على ان لا يكون حضورها مضايقا للسكان الآخرين ..
الفصل الثالث — العقوبات
المادة 18
فتح المادةيمكن لنقابة شاغلي العمارة أن تتخذ أزاء المخالفين لاحكام هذا النظام الداخلي العقوبات التالية :
الانذار ، منع استعمال بعض الاجزاء او التجهيزات المشتركة للعمارة .
ويجوز لها علاوة على ذلك مطالبة كل مخالف أمام المحاكم بتعويض الاضرار التي يسببها أو عند الاقضاء بالطرد دون الاخلال بالملاحقات القضائية الاخرى التي قد تقام ضده ..
الباب الثالث — أحكام عامة
المادة 19
فتح المادةيخضع جميع شاغلي العمارة الى احكام هذا النظام الذي يحتج به مع ذلك على الغير ولهذا فان هذا النظام الداخلي بعد تصديقه من قبل عامل العمالة يلصق في بهو مدخل العمارة .
وحرر ب ........... في .......
امضاء : جميع شاغلي العمارة الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- أمر رقم 62-020
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 66-117
- مرسوم رقم 63-64
- مرسوم
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 83-666
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
-
مرسوم رقم 83-256
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
-
مرسوم رقم 76-147
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
-
أمر رقم 70-11
امر رقم 70-11 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة . 122
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموفق 6 - مايو سنة 1966 . 354
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بايجار العمارات المعدة للسكنى او لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.