مرسوم رقم 71-219 ملغى

مرسوم رقم 71-219 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس 1178

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-208

    « يلغى كل من المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم، والمرسوم رقم 72-190 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-208

    مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-69

    مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-68

    مرسوم تنفيذي رقم 22-68 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدّد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-95

    مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن فتح جذع مشترك ويحدّد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يحدّد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : "اتصالات برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة 19 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : "اتصالات سلكية ولاسلكية " ، تخصص" إعلام آلي وشبكات" وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق سلكية ولاسلكية"، تخصص "خدمات وأنظمة الإعلام" وتحديد بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 34

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 24 أبريل سنة 2015، يحدّد البرنامج البيداغوجي لفرع : "اتصالات سلكية ولاسلكية" ، تخصص أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الاتصالات، تخصص : " أنظمة الاتصالات "، بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران لنيل شهادة مهندس دولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-176

    مرسوم تنفيذي رقم 05 176 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005 ، يتمّم المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس المعدّل. 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 سايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع المهندس الكيميائي لتحضير شهادة مهندس. 2013

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة في فرع المهندس الكيميائي. 2613

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع الهندسة الكيميائية، لتحضير شهادة مهندس. 2612

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن فتح شعبتين في فرع الهندسة الكيميائية. 2612

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع الهندسة الميكانيكية لتحضير شهادة مهندس. 2621

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة بفرع المهندس في المواصلات اللاسلكية. 2620

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعب بفرع المهندس في الالكترونيك. 2619

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع للالكترونيك لتحضير شهادة مهندس. 2619

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع الكهروتقنية لتحضير شهادة مهندس. 2618

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعب بفرع المهندس في الهندسة المدنية. 2618

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع للهندسة المدنية لتحضير شهادة مهندس. 2017

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبتين بفرع المهندس في الهندسة البحرية . 2617

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع للهندسة البحرية لتحضير شهادة مهندس. 2016

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع «الآلية» لتحضير شهادة مهندس. 2616

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.