قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الاتصالات، تخصص : " أنظمة الاتصالات "، بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران لنيل شهادة مهندس دولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 ( الفقرة الأولى ) من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يفتح بعنوان السنة الجامعية 2009-2010، فرع الاتصالات تخصص " أنظمة الاتصالات "، بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران لنيل شهادة مهندس دولة.
المادة 2
فتح المادةيك لّف مدي ر التكوين العالي في مرحلة التدرج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرة الموارد البشرية والتكوين لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة .2010 وزير التعليم العالي وزير البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال رشيد حراوبية حميد بصالح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 71-219
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.