مرسوم تنفيذي رقم 05 176 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005 ، يتمّم المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس المعدّل. 6
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم المرسوم رقم 219-71 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 ، المعدّل ، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم عبارة "شهادة مهندس" بعبارة "دولة" في كل المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"شهادة مهندس دولة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى 9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 219-71 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.