مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل المعهد الوطني للتكوين العالي المسمى المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال -عبد الحفيظ بوصوف-، إلى مدرسة عليا تحت تسمية المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الحفيظ بوصوف، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بوهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 4
فتح المادةتوضع المدرسة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهام الآتية :
– ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والتكوين المتواصل في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ضمان التكوين في مجال أمن المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية، 27 فبراير سنة 2022 م
– المشاركة ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها وفي التظاهرات والمسابقات الدولية المخصصة للمواصلات السلكية واللاسلكية ولتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة الذي يرأسه الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– ممثل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية،
– ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات،
– ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
– ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الحظائر التكنولوجية وتطويرها،
– ممثل مجمع اتصالات الجزائر.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 7
فتح المادةيبقى الطلبة في طور التكوين بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال -عبد الحفيظ بوصوف-، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام التنظيمية المطبقة عليهم إلى غاية نهاية تكوينهم.
المادة 8
فتح المادةتلغى :
– جميع أحكام المرسوم رقم 75–173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث معهد المواصلات، المعدل، المخالفة لهذا المرسوم،
– أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – لنيل شهادة مهندس دولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة مهندس دولة المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-173
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 08-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.