مرسوم تنفيذي رقم 22-68

مرسوم تنفيذي رقم 22-68 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد لنيل شهادة مهندس دولة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة مهندس دولة المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال و البريد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.