قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 يتضمن معادلة الشهادات الاجنبية بالشهادات الجزائرية المماثلة لها . 810
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المعادلة الجامعية لشهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق التي تمنحها الجامعات الجزائرية بشهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق التي تمنحها الدول المذكورة فيما يلى :
جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية السورية الجمهورية اللبنانية الجمهورية العراقية الجمهورية التونسية
- المملكة المغربية الجمهورية العربية الليبية الجمهورية السودانية ..
المادة 2
فتح المادةيسمح لحاملي شهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق من جامعات الدول المذكورة اعلاه بالتسجيل في الجامعات الجزائرية قصد تهيئة شهادة اعلى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972.
محمد الصديق بن يحيى المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 63-109
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.