قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا للتعليم الثانوى وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية التي تخول لحامليها التسجيل في الجامعات الجزائرية . 1355
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لحاملي شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة الدراسة الثانوية المسلمة في الخارج والمرفقة قائمتها بهذا القرار، التسجيل في الجامعات الجزائرية قصد تحضير شهادات التعليم العالى على اساس التشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972.
محمد الصديق بن يحيى قائمة شهادات البكالوريا وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية التي تخول لحامليها الدخول الى الجامعات الجزائرية البلدان تسمية الشهادات الاجنبية عدن شهادة الدراسة الثانوية العربية السعودية شهادة الدراسة الثانوية البكالوريا الكامرون جينرال سير تكفات أوف ايديكيشن ( أدفانسد ليفل) كندا شهادة السنة الثانية عشر .
سنيور ماتريكليشن سر تفكات كوبا باشيليرا تو الدانمارك ستيو د انتريكز امن اسبانيا برو به دو مادوريز اتحاد الامارات العربية شهادة الدراسة الثانوية فرنسا البكالوريا البكالوريا التقنية غينيا البكالوريا هنغاريا ارتيسيجي سزا كما يكيبيزيتس العراق شهادة الدراسة الثانوية ايران البكالوريا ايطاليا دبلوما دى ماتوريتا الاردن شهادة الدراسة الثانوية الكويت البكالوريا 1356 الجريدة الرسمية البلدان تسمية الشهادات الاجنبية لبنان البكالوريا ليبيا البكالوريا المغرب البكالوريا هولندا اينديقزامن بولونيا ما تورا سويادكتو دو جرز الوسكي جمهورية مصر العربية شهادة الدراسة الثانوية العامة جمهورية المانيا الفدرالية ريفيز و نيس
- جنرال سرتفكات أوف ابديكيشن المملكة المتحدة (أدفا نسد ليفل) السنيغال البكالوريا السودان شهادة المدارس الثانوية سويسرا ما توريتا تزونيس ما توريتي سوريا شهادة الدراسة الثانوية تشيكوسلوفاكيا موتوريتو فيسفيد سيني فيسفيد سيني الطوغو البكالوريا تونس البكالوريا تركيا البكالوريا يوغسلافيا شهادة نهاية الدراسة الثانوية رومانيا البكالوريا الجمهورية الشعبية البكالوريا المكونغو وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة الجزائرية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه (الجيو) في ان تؤسس وتستغل احد عشر مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود الولايات المذكورة ادناه وضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة ادناه .
ولاية الواحات :
أ مستودع رقم II م رخصة بوشفرة، بعثة 709 SH) ب مستودع رقم 12 م رخصة EXE 8، بعثة 707 SH) ج مستودع رقم 13 م رخصة القن، بعثة 705 SH)
د - مستودع رقم 14 م (رخصة D4C ، بعثة 704 SH ه مستودع رقم 15 م رخصة بئر لطمين، بعثة 600 AL ( و مستودع رقم 16 م رخصة ، مرداف، بعثة 500 AL ز مستودع رقم 17 م رخصة) مرداف، بعثة 500 AL
ح - مستودع رقم 18 م رخصة عوان فرفار ، بعثة AL 400 AL
ط - مستودع رقم 19 م رخصة حاسي الطويلة بعثة 300 AL 2 (2) ولاية الساورة :
مستودع رقم 20 م رخصة مكرهان، بعثة 200 AL
(3) ولاية مستغانم :
مستودع رقم 21 م رخصة مستغانم ، بعثة 2 ALR) تؤسس المستودعات طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار، وتتألف المستودعات من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودعات بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى « مستودع متنقل « الجيو ، مع الرقم المخصص له .
يوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودعات عند كل توقف، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة .
ويجب ان يكون داخل المستودعات في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضها مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة، ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
يجب على الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الجيوفيزيائية ( الجيو) بانشاء واستغلال مستودعات متنقلة | الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1302 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودعات فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول لكل مستودع ولا تجدد بعده.
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على | محضر الفحص .
الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في كل مستودع في اي وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس .
لا يجوز ان تؤسس المستودعات على بعد أقل من 700 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة و من كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها.
المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودعات المتنقلة، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الي كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه كل مستودع متنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز للوالي المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودعات ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، وكما يجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين | أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
يجرى استغلال المستودعات ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودعات ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودعات وبالقرب منها على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا.
ويجب ان تسير الخدمة في المستودعات في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودعات، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 500 متر حول المستودعات.
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودعات بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكين من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء | اشتعاله، ويوضع في المستودعات بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقبل مستعملا للرغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودعات وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودعات.
و توضع مستودعات المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودعات، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين كل مستودع أي حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودعات حراسة فعالة.
ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودعات، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجري هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل كل مستودع .
و يكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، ولاة مستغانم والساورة والواحات - مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية (الجيو) في ان تؤسس وتستغل مستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود الولايتين المذكورتين أدناه وضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة ادناه .
ولاية الواحات :
مستودع رقم 16 م ف رخصة مرداف بعثة 500 CAL ولاية مستغانم : :
مستودع رقم 21 م ف رخصة مستغانم، بعثة (AR) يكون كل مستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع العبارة التالية : « مستودع متنقل و الجيو ، مع الرقم المخصص . . 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في كل مستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12.500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة .
لا يجوز وضع المستودعين الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودعين المتنقلين، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه كل مستودع متنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
يجرى استغلال المستودعين ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر | 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودعين ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودعين في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودعين، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويوضع جهازان الاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة .
ويوضع كل مستودع للمفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون نميره .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون | حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- - طالبة الرخصة ،
- واليي الواحات ومستغانم مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.