قرار
قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 يتضمنان معادلة شهادتين . 882
المادة الأولى
فتح المادةان دبلوم ماستر أوف » سيانس» (فرع الزراعة) الممنوح من طرف كلية الزراعة ببراغ (تشيكوسلوفاكيا) يعترف بمعادلته لشهادة المهندس الزراعى الممنوحة من قبل الجامعات الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.