قرار
قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة نهاية الدروس للمرحلة الثانية في الآداب المسلمة من جامعة زغرب يوغسلافيا) . 295
المادة الأولى
فتح المادةان شهادة نهاية الدروس للمرحلة الثانية في الآداب المسلمة من جامعة زغرب يوغسلافيا) يعترف بمعادلتها لشهادة الليسانس في الآب المسلمة من الجامعات الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1303 الموافق 9 يناير سنة 1974 . لحمام الصديق بن يحيى 296 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.