قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية . - 1585
الباب الاول — كيفيات اشعار اللجنة الوطنية للمعادلة
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لمديرى الجامعات والوزارات رفع ملفات دراسة المعادلة مباشرة الى اللجنة الوطنية للمعادلة •
المادة 2
فتح المادةتستطيع اللجنة الوطنية للمعادلة ان تقرر اذا ارتأت ذلك مناسبا ، دراسة أية اجازة أو شهادة أو رتبة جامعية أجنبية قصد اعطائها عند الاحتمال ، معادلة مع الاجازات أو الشهادات أو الرتب الجامعية الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيجب على كل حائز على اجازة أو شهادة أو رتبة جامعية أجنبية ، راغب في الحصول على اعتراف بمعادلتها مع اجازة أو شهادة أو رتبة وطنية أن يقدم طلبا الى مدير الجامعة التي يريد متابعة دراساته فيها . واذا لم يوجد أي نص تشريعي أو قانوني يعطى معادلة لهذه الاجازات أو الشهادات أو الرتب مع الاجازات أو الشهادات أو الرتب الوطنية فان المدير يرفع ذلك الى رئيس اللجنة الوطنية للمعادلة . 1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون مجموع الوثائق المقدمة من قبل حائزى كل اجازة أو شهادة أو رتبة أجنبية الراغبين فى الحصول على اعتراف بمعادلتها مع اجازات أو شهادات أو رتب جامعية جزائرية ، مصدق عليها حقيقة من قبل السلطات الجامعية المختصة للبلد الآخر المعنى ، وعند الاقتضاء من قبل التمثيل الدبلوماسي الجزائري في هذا البلد .
المادة 5
فتح المادةيجوز أن يطلب من حائزى الاجازة أو الشهادة أو الرتبة الاجنبية ، الترجمة الرسمية لهذه الاجازة أو الدبلوم أو الرتبة وكل وثيقة تسمح للجنة الوطنية للمعادلة باعطاء رأى معلل حول هذا الطلب •
الباب الثاني — تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة .
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للمعادلة مرة في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها . وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويرسل جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة من قبل رئيسها ب 15 يوما كاملا قبل الدورة .
المادة 7
فتح المادةتقرر اقتراحات اللجنة الوطنية للمعادلة بالاغلبية ويرجح رأى الرئيس في حالة تساوى الاصوات حول اقتراح المعادلة
المادة 8
فتح المادةتثبت مداولات اللجنة الوطنية للمعادلة في محاضر تسجل في دفتر خصوصي ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ..
يتولى كتابة جلسة اللجنة الوطنية للمعادلة كل عضو من أعضاء اللجنة بالتناوب ..
ويوقع نسخ ومستخرجات المداولات رئيس اللجنة الوطنية للمعادلة
المادة 9
فتح المادةتنظم كتابة دائمة للجنة الوطنية للمعادلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — تسيير اللجان الفرعية التقنية
المادة 10
فتح المادةتشتمل اللجنة الوطنية للمعادلة على اللجان الفرعية التقنية الثمانية التالية التي تكلف على التوالى بفحص الاجازات أو الشهادات أو الرتب الجامعية الاجنبية المطابقة للمادة العلمية المتخصصة فيها :
- اللجنة الفرعية : الاقتصاد ،
- اللجنة الفرعية : الحقوق ،
- اللجنة الفرعية : الآداب ،
- اللجنة الفرعية : الطب ،
- اللجنة الفرعية : العلوم الاجتماعية والفلسفة .
- اللجنة الفرعية : الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
- اللجنة الفرعية : العلوم الطبيعية 6
- اللجنة الفرعية : العلوم التطبيقية ..
وتتكون كل لجنة فرعية من ثلاثة أعضاء على الاقل وخمسة على الأكثر يعينهم وزير التعليم العالى والبحث العلمي من بين أعضاء سلك التعليم بالجامعات الجزائرية المختصين في المواد المعنية ومن بين قائمة يعدها مديرو الجامعات .
المادة 11
فتح المادةيرأس كل لجنة من هاته اللجان الفرعية التقنية العميد أو مدير المعهد أو مدير المدرسة العليا الذي يكون عضوا في اللجنة الوطنية للمعادلة والمختص في المادة المعنية .
المادة 12
فتح المادةان اللجان الفرعية التقنية دائمة ويمكن أن تشعر في كل وقت من السنة
المادة 13
فتح المادةيستدعى رئيس كل لجنة فرعية تقنية كل شخصية جامعية او علمية للتشاور قصد اعطاء رأي حول الاجازات أو الشهادات أو الرتب المعروضة عليها .
المادة 14
فتح المادةتكلف اللجان الفرعية التقنية بدراسة الاجازات أو الشهادات أو الرتب الأجنبية المعروضة عليها واعطاء رأى من ناحية معادلتها مع اجازات أو شهادات أو رتب مسلمة من قبل المؤسسات الجامعية الجزائرية . ورئيس اللجنة الوطنية وحده هو الذي يرفع اليها طلبات المعادلة
المادة 15
فتح المادةتدرس اللجنة الوطنية الآراء التي تقدمها اللجان الفرعية التقنية .
الباب الرابع — اقتراحات المعادلة
المادة 16
فتح المادةان اقتراحات المعادلة التي تصدرها اللجنة الوطنية للمعادلة لها صبغة عامة حتى ولو كانت مقدمة بعد طلبات فردية ..
المادة 17
فتح المادةيجوز للجنة الوطنية للمعادلة أن تقترح معادلات اجمالية أو جزئية •
المادة 18
فتح المادةتخضع اقتراحات المعادلة التي تصدرها اللجنة الوطنية للمعادلة ، لمصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 19
فتح المادةتسجل اقتراحات المعادلة التي تقدمها اللجنة الوطنية للمعادلة حسب الترتيب الزمني ويجرى ترقيمها
الباب الخامس — الاعتراف بالمعادلة
المادة 20
فتح المادةلا يمكن لعمداء الكليات ومديري المعاهد او المدارس العليا تسجيل اي طالب قدم شهادة اجنبية اذا لم تكن في جميع الحالات ، مرفوقة باعتراف معادلتها .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 .
محمد الصديق بن يحيى الجمعة أول شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.