قرارات مؤرخة في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن معادلة شهادات. 321
المادة الأولى
فتح المادةيعترف بأن شهادة البكالوريا في العلوم الممنوحة من قبل كلية الهندسة بجامعة الرياض بالعربية :
السعودية ( ) بكالور) أوف سيانسيز) معادلة الشهادة المهندس (الهندسة المدنية الممنوحة من قبل الجامعات الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى 1 ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد المعادلات والاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الإعضاء غير الدائمين للجنة الوطنية للمعادلة، والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للمعادلات بتاريخ 26 يناير سنة 1973.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعترف بأن شهادة الدكتور في جراحة الاسنان الممنوحة من قبل جامعة دمشق (سورية) معادلة الشهادة جراح الاسنان المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى 322 الجريدة الرسمية ان وتزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمين كيفية تحديد المعادلات والاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1390 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين للجنة الوطنية للمعادلة، والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الدورى للجنة الوطنية للمعادلات بتاريخ 20 يناير سنة 1973 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان شهادة المهندس قسم الهندسة المدنية) الممنوحة من قبل المدرسة المركزية بليون (فرنسا) معادلة لشهادة المهندس (الهندسة المدنية المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير نه 1975 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تجديد المعادلات والاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات :
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية.
للجمهورية الجزائرية الثلاثة اول صفر عام 1393 ه
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الأعضاء غير الدائمين للجنة الوطنية للمعادلة، والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1991 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة.
- وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للمعادلات بتاريخ 20 يناير سنة 1973 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةأن شهادة المهندس المدني الممنوحة من قبل المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية بباريس.
معادلة الشهادة المهندس (الالكتروني المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد المعادلات والاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1390 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية. :
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمنظمن تعيين الأعضاء غير الدائمين للجنة الوطنية للمعادلة، والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة. :
وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1891 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للمعادلات بتاريخ 26 يناير سنة 1973.
الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعترف بأن شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية المسلمة من قبل جامعة نيوساطيل (سويسرا) معادلة لليسانس في العلوم الاقتصادية ( النظام القديم المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.