قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن معادلة شهادة الدكتوراة في الطب البشرى أرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات تقريبا و واقعة بوادي زرامة بلدية سكيكدة وتابعة سابقا لملكية السيد نيكولا بول ميشال كزيبيراس والسيدة روزين انجال كزيبيراس لفائدة وزارة المسلمة من جامعة دمشق 1354 التعليم الابتدائي والثانوى لاستعمالها اساسا لبناء المدرسة
المادة الأولى
فتح المادةان دبلوم الدكتوراة في الطب البشرى الذي تسلمه جامعة دمشق الجمهورية العربية السورية يعادل الدكتوراة في الطب المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972.
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.