قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية المسلمة من الجامعات العراقية . 294
المادة الأولى
فتح المادةان شهادة « البكالوريوس ، في التجارة المسلمة من جامعات جمهورية مصر العربية، يعترف بمعادلتها | لشهادة الليسانس في العلوم التجارية والمالية المسلمة من المدرسة العليا للتجارة بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 ..
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس» في العلوم السياسية المسلمة من الجامعات العراقية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تجديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1397 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1394 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبناء على محضر الجلسة لدورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان شهادة البكالوريوس ، في العلوم السياسية المسلمة من الجامعات العراقية، يعترف بمعادلتها الشهادة الليسانس في العلوم السياسية المسلمة من الجامعات الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.