قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر والتحرير الادارة 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1661815 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25,. د. ج ونمس النسخه الأصليه وترجمتها 0,50 د. ج - تمس العدد للسين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د.ج - من النشر على اساس 3 د.ج للسطر قوانين وأوامر لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات أمر رقم 71-46 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق وزارة الدولة المكلفة بالنقل 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تتميم الامر رقم 66-284 المؤرخ في مرسوم رقم 71-178 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر والمتضمن قانون الاستثمارات في أحكام المادة 27 بتأليف اللجنة الوطنية للاستثمارات . أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017
وزارة الشؤون الخارجية عام 1391 قرارات مؤرخة في 29 محرم عام 139 الموافق 26 مارس الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مؤسسات | سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الوزراء القرض .. 915 | المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية. 917
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه
- قرارات مؤرخة في 19 صفر و 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 أبريل و 14 مايو سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 918 وزارة الداخلية مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن الخصوصيين .. 923 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق الجزائري للتقاعد في مختلف اسلاك الموظفين 918 | 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور المؤداة عن الاعمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1391 والخدمات في وحدات العلاج ذات الطابع الخاص أو التابعة
- الموافق 20 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 919 | للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة . قرارات مؤرخة في 8 و 10 و 13 و 25 رمضان و 7 و 13 شوال عام 1390 و 18 محرم و 25 صفر و 4 و 20 و 24 ربيع الاول و 2 و 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 و 9 و 12 و 24 نوفمبر و5 و II ديسمبر سنة 1970 و 15 مارس و 21 و 29 أبريل و 15 و 20 و 26 | و 28 مايو سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 919 وزارة العدل مرسوم رقم 7-185 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ترسيم الارقام العربية. 921 مرسوم رقم 71-186 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمتين … 922 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-189 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية المعادلات .. 922
وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71-190 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء .. 926 وزارة المالية مرسوم رقم 71-191 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية .. 927 مرسوم رقم 71-192 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير مجلس القرض .. 927 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 928 قوانين وأوامر امر رقم 71-46 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تتميم الأمر رقم 66-284 المؤرخ فى 17 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات فى احكام المادة 27 منه المتعلقة بتاليف اللجنة الوطنية للاستثمارات باسم الشعب من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تكرين ومدير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-284 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ولا سيما المادة 27 منه المتعلقة بتأليف اللجنة الوطنية للاستثمارات .
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ولا سيما المادة 5 منه المتعلقة باختصصات مديرية الشغل واليد العاملة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المادة 27 من الامر رقم 66-284 المؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات تتمم كما يلى : ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 جمادى الاولى عام 139 الموافق 30 يونيو 1971 هواري بومدين أمر رقم 71-47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مؤسسات القرض باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية 6 وبمقتضى الامرين رقم 65 182 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : الفصل الاول مجلس القرض المادة الأولى : يحدث تحت سلطة وزير المالية مجلس قرض يتلخص دوره في تقديم الآراء والتوصيات والملاحظات في مسائل | النقود والقرض . المادة 2 : يقوم مجلس القرض باجراء كل دراسة ترتبط بسياسة القرض والنقود ويبحث على الخصوص في المسائل المتعلقة بطبيعة وحجم وكلفة القرض في اطار مخططات وبرامج تنمية الاقتصاد الوطني المادة 4 : يجب على مجلس القرض ان يساعد على تعزيز وتكييف علاقات النظام المصرفى مع جميع أعوان النشاط الاقتصادى وان يشجع على الخصوص تنمية القرض في تمويل الاقتصاد الوطني ومراعاة ميزات هذا النوع من التمويل . المادة 5 : يجب على مجلس القرض ان يقدم دوريا الى وزير المالية تقريرا عن وضع النقود والقرض وتطورهما المحتمل وعن مسائل التمويل التي يمكنها ان تطرح نفسها للاقتصاد الوطني وذلك لتحقيق الاهداف المحددة من قبل الحكومة ويجب عليه ان يقترح في تقاريره التدابير الفعلية الكفيلة لتلبية الاوضاع المرتقبة . المادة 6 : يضع مجلس القرض علاوة على ذلك تقريرا سنويا يشمل وضع وتوازن مجموع النظام المصرفي . المادة 7 : يجب على المؤسسات والمكاتب والادارات ان تبلغ الى المجلس جميع المعلومات اللازمة لبحث المسائل التي تتجاوب مع مهمته • المادة 8 : ان تشكيل وتنظيم وكيفيات تأدية عمل مجلس القرض ستحدد بموجب مرسوم الفصل الثاني اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية المادة 9 : تحدث تحت سلطة وزير المالية لجنة تقنية للمؤسسات المصرفية . المادة 10 : تقدم اللجنة التقنية آراءها وتوصياتها بشأن جميع المسائل التي تهم المهنة المصرفية وجميع المهن المرتبطة بها . المادة 11 : تقوم اللجنة التقنية كذلك بتسهيل تنسيق النشاط الذي تمارسه المؤسسات المالية وبجعل هذا النشاط ملتحما مع الحاجيات المخططة الخاصة بالاعوان الاقتصاديين وتدرس على الخصوص وتقترح التدابير العملية الواجب تطبيقها لضمان ما يلي : تعجيل تنفيذ مخططات التنمية والانتاج ، تحقيق المراقبة على عمليات المؤسسات وماليتها . توجيه الموارد المتوفرة تبعا لتوازن النظام المالي ونظام كل مؤسسة من مؤسساته . المادة 12 : يجب على اللجنة التقنية ان تقوم في نهاية الأمر بالبحث عن الوسائل الكفيلة لجعل تسيير المؤسسات المالية يخضع لقواعد عقلية ولتوحيده . تدرس اللجنة على الخصوص وتقترح التدابير الكفيلة لتحسين وتنمية المصالح المصرفية واقامتها والتوحيد المناهج الحسابية المادة 3 : يجب على مجلس القرض ان يبحث عن الوسائل الكفيلة لانماء موارد البلاد المالية وان يقوم برصدها وتركيزها ويجب عليه على الخصوص ان يقترح جميع التدابير الكفيلة لانماء ادوات الوفاء غير الاوراق المصرفية والنقود ولتخفيض حجم مبالغ النقود الموجودة في صناديق الاعوان الاقتصاديين ولتخصيص الاختزانات المالية . والادارية والاجراءات والاوراق والتوحيد المناهج والاجراءات الاحصائية والتقنيات الخاصة بتقدير الحاجيات والموارد للتمويل ولتنظيم التوجيه السريع الى وزارة المالية للمعلومات التي تهم وضع المؤسسات وللتوفيق بين النظم التي تسرى على الموظفين ولتنظيم التكوين المهني بالاتصال مع تطور النظام المالي وتطور استعمال اللغة الوطنية .
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه المادة 13 : تدرس اللجنة التقنية اوضاع وحسابات وميزانيات كل واحدة من المؤسسات المالية وتعرضها مصحوبة بملاحظاتها و توصياتها على مصادقة وزير المالية الذى يرخص عند الاقتضاء في نشرها . المادة 14 : يجوز للجنة التقنية ان تقوم بناء على طلب وزير المالية بدرس وضع بعض المؤسسات غير القابلة للانتخاب في القرض وبعد جمع الآراء التقنية اللازمة لها توصى وزير المالية باتخاذ تدابير التقويم والتصحيح التي تراها ضرورية . المادة 15 : ان تشكيل وتنظيم وكيفيات تأديه عمل اللجنة للمؤسسات المصرفية سيحدد بموجب مرسوم الفصل الثالث احكام مختلفة المادة 16 : يضمن محافظ البنك المركزى الجزائري احترام التنظيم الجارى به العمل وذلك من قبل المؤسسات المصرفية وكذا السياسة النقدية المتعلقة بالقرض ويسهر على تنفيذ المناشير والتوجيهات والمقررات التي يتخذها وزير المالية في هذا الشأن ويقدم في هذا المجال كل اقتراح ويضع عند الاقتضاء الصيغة النهائية لجميع الحلول التقنية اللازمة . المادة 17 : يمارس محافظ البنك المركزى الجزائرى فى نطاق مهمته خلافا لجميع الاحكام الاخرى كل سلطات التحريات والمراقبة بالنسبة الى البنوك ويقترح على وزير المالية كل تدبير يراه ملائما المادة 18 : يلغى المرسوم رقم 62-152 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن ايلولة السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها سابقا فى الجزائر المجلس الوطني للقرض ولجنة مراقبة البنوك . المادة 19 : تلغى المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائرى للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وتعوض بالمواد التالية : « المادة 14 : ان الصندوق الجزائرى للتنمية يسير في اطار مخططات وبرامج التنمية حسب توجيهات وارشادات وتعليمات وزير المالية . المادة 15 : يسير الصندوق الجزائرى للتنمية من طرف : رئيس مدير عام يساعده مدير عام مساعد ويعين كل منهما بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية ، مجلس مديرية يتضمن علاوة على الرئيس المدير العام
- والمدير العام المساعد :
- ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثل عن الوزير الذى تهمه المسائل المطروحة في جدول الاعمال . ممثل عن البنك المركزي الجزائري ، مدير الخزية أو القرض أو ممثله ، ممثل عن البنك الوطني الجزائري ، ممثل عن القرض الشعبي الجزائري ، ممثل عن بنك الجزائر الخارجي . يجوز لوزير المالية ان ينتدب لكل اجتماع كل شخص ليمثله. المادة 16 : يجتمع مجلس المديرية تحت رئاسة الرئيس المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية كلما تطلب ذلك صالح الصندوق ومرة على الاقل في كل شهرين ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة من وزير المالية والرئيس المدير العام للصندوق ، يحدد الرئيس المدير العام للصندوق النقط التي يجب تقييدها في جدول أعمال الاجتماعات ويقيد من تلقاء نفسه النقط المقترحة من طرف وزير المالية . تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة تثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في دفتر خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة وجميع الاعضاء الحاضرين وتوجه نسخة من المحاضر لزوما الى وزير المالية . ان نسخ أو ملخصات المداولات يوقع عليها الرئيس المدير العام للصندوق أو المدير العام المساعد المادة 17 : يقلد مجلس المديرية سلطات الادارة وذلك في اطار اختصاصات الصندوق الجزائرى للتنمية وفي اطار التوجيهات والتعليمات التي يصدرها وزير المالية لاجل تنفيذ مخططات التنمية ويتداول فى المخطط السنوى لتمويل الصندوق ويدرس اصدارات وقروض الصندوق ويتداول في التنظيم العام للصندوق ويصادق على النظم الداخلية ويحدد القانون الاساسي للموظفين والمخطط الحسابي ويحدد ميزانية الصندوق ويدخل عليها التعديلات اللازمة فى خلال السنة ويحدد الحسابات السنوية بعد درسها من طرف اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية ومصالح وزارة المالية ويفحص عمليات القرض ويجوز له ان يؤسس لجانا متخصصة يحدد اختصاصاتها وسلطاتها
المادة 18 : يكلف الرئيس المدير العام بتسيير وتطبيق سياسة الصندوق وبتنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس المديرية ويمثل الصندوق بالنسبة الى الغير ويجوز له ان يوقع أو يبرم جميع العقود والاوراق والمستندات والمراسلات والاتفاقات ويمثل الصندوق امام المحاكم ويكلف من يقوم بجميع التدابير التحفظية أو التنفيذية ويجوز له ان يبرم صلحا ويتراضى بناء على رأى موافق لمجلس المديرية ويعين ويعزل الموظفين في اطار القانون الاساسى ويعرض خلال فترات منتظمة على مجلس المديرية بيانا للالتزامات الجارية ويقدم دوريا الى وزير المالية تقريرا عن تطبيق سياسة الصندوق …
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 المادة 19 : ان المدير العام المساعد يمثل الصندوق لدى الغير ويوقع وحده جميع العقود والاوراق والمستندات والمراسلات والاتفاقات حسب مقررات الرئيس المدير العام غير انه لا يلزم باثبات هذه الاخيرة لدى الغير ويخلف الرئيس المدير العام في حالة غياب هذا الاخير ويكون مسؤولا فيما عدا المهام التي توكل اليه بصفة خاصة ، عن حسن تسيير المؤسسة وادارتها الداخلية وحسن التنفيذ التقني للعمليات وتسجيلها المتنظم في المحاسبة . المادة 20 : يمنح الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد مرتبا يحدد مبلغه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير المالية ويحدد هذا الاخير الشروط التي يمنح لهما ضمنها تعويض عن التمثيل ويتم فيها سداد نفقاتهما الاستثنائية . يستمر الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذان ينتهيان عن مزاولة مهامهما في تسلم مرتبهما طبقا للنصوص الجارى بها العمل ما عدا في حالة استقالتهما ولا يمكن جمع هذا المرتب مع المرتب المتعلق بكل وظيفة عمومية أو خاصة قد توكل اليهما خلال تلك الفترة .. المادة 21 : يكلف مندوب للحسابات معين من قبل وزير المالية بمراقبة حسابات الصندوق ويحضر جلسات مجلس المديرية بصوت استشارى ويعلم مجلس المديرية بنتائج المراقبات التي يقوم بها ويوجه تقريره عن حسابات نهاية السنة المالية الى وزير المالية واللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية المادة 21 مكرر : يخضع الصندوق الجزائري للتنمية علاوة على ذلك ، لمراقبة مصالح وزارة المالية التى تتصرف في جميع السلطات للقيام بالتحريات » . المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 21 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71-178 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة الايداع البحرى في الموانيء الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-77 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، يرسم ما يلى ، : المادة الاولى : ان الايداع البحرى هو نشاط تمثيل يعهد به لوكيل وسيط يعمل لحساب ربابين السفن أو موكليهم لدى مختلف الوكلاء الاقتصاديين بغية انجاز العمليات التقنية والتجارية والادارية والمالية عند توقف السفينة في الميناء المادة 2 : ان وظيفة المستودع البحرى المحددة فى المادة الأولى أعلاه ، تكلف بها الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة في كافة الموانىء الجزائرية . المادة 3 : ان الشركات الاجنبية التي تقوم بالاسفار النظامية مع الجزائر يمكن ، خلافا لاحكام المادة 2 أعلاه ، أن يرخص لها بايداع وحداتها الخاصة بعد ترخيص مسبق من وزير الدولة المكلف بالنقل . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يونيو 1971 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية بموجب قرارات مؤرخة في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يدرج ويرسم ويرتب المستشارون للشؤون الخارجية | الآتية أسماؤهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين
918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 للشؤون الخارجية في رتبة مستشارين للشؤون الخارجية من الطبقة الثانية : السادة : محمد ابركان ، عبد الحميد عجالي ، محمد الاخضر بلعيد شاذلي بن حديد ، حسين بن يلس . رؤوف بوجقجي ، عبد القادر بوسلهام ، عمرو دحموش ، رشيد حداد ، عبد الغنى قسرى ، محمد المصطفى معيزة ، عواد وقواق ، حسين رحال 6 عثمان سعدي قرارات مؤرخة في 19 صفر و 19 ربيع الأول عام 1391 الموافق 15 ابريل و 14 مايو سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرارات مؤرخة في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يدرج ويرسم ويرتب كتاب الشؤون الخارجية الآتية اسماؤهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية في رتبة كتاب للشؤون الخارجية .. ا - كتاب للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة : السيدان : رشيد زيناي ، عبد الوهاب معطى الله .. ب - كتاب للشؤون الخارجية من الطبقة الثانية : السادة : محمد ناصر عجالي ، مصطفى آيت وعمر ، عبد الحليم علال ، عبد الحق بلغيث ، محمد جمال بن اسطالي . ارزقي شرقي ، تازي شرفي ، نور الدين حربي : يوسف كريبع ، محمد الرشيد ميرى : أحمد أوبراهم . العربي طيبة حسن يامي ، السيدة : شفيقة سلامي . بموجب قرارين مؤرخين في 19 ربيع الأول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يدرج ويرسم ويرتب كاتبا الشؤون الخارجية الآتية أسماؤهما في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية في رتبة كتاب للشؤون الخارجية من الطبقة الثانية : السيدان : عبد الحميد قارة زعيترى ، حسين مسلوب وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-180 71 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام الجزائري للتقاعد فى مختلف اسلاك الموظفين
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية . و بمقتضى الامر رقم 66 133 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 490 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموفق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وبمقتضى المرسوم رقم 68 491 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث أسلاك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 492 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق - 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث اسلاك للعاملين المهنيين .
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 وبمقتضى المرسوم رقم 68 494 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 495 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكاتب في طريق الانقضاء. وبمقتضى المرسوم رقم 68-496 المؤرخ في 13 جمادي | الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث أسلاك لاعوان المصالح وبمقتضى المرسوم رقم 69 100 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 101 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة المالية والتخطيط ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المراسيم المتضمنة احداث اسلاك للموظفين بوزارة المالية والمشار اليها أعلاه إلى مستخدمي الصندوق العام الجزائري للتقاعد . ان الاعوان المشتغلين عند أول يناير سنة 1967 بالصندوق العام الجزائرى للتقاعد والذين يجوز ترسيمهم تطبيقا للاحكام القانونية التي كانوا قد عينوا بموجبها يدرجون في اسلاك الموظفين لوزارة المالية المنصوص عليها بموجب المراسيم المشار اليها أعلاه . المادة 2 : تحدث تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بالصندوق العام الجزائرى للتقاعد الوظائف النوعية الآتية : نواب مديرين رؤساء مكتب ، محققون المادة 3 : يعتبر نائب المدير ، مساعدا للمدير ، يتخلفه عند غيابه ويكلف تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المستخدمين وينسق نشاط مختلف المصالح . ويهيئي جلسات مجلس الادارة التى يشارك فيها لكاتب . المادة 4 : يتولى رؤساء المكتب ادارة كل مصلحة كما يقومون بتنظيم وتنسيق مختلف نشاطات الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم ، وهم مسؤولون عن حسن سير المصالح التي تعهد اليهم $ ويهيؤون ويوقعون بتفويض من المدير جميع المراسلات العادية في نطاق حدود التفويض .. المادة 5 : يكلف المحققون داخل كل مكتب بتنسيق ومراقبة عمل العديد من الاعوان المكلفين بالتصفية ، ويوضعون مباشرة تحت سلطة رئيس المكتب المادة 6 : يعين نائب المدير من بين المتصرفين المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويعين رؤساء المكتب من بين الملحقين الاداريين بوزارة المالية المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية . ويعين المحققون من بين أعوان الادارة بوزارة المالية المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية . المادة 7 : تحدد الزيادة فى الرقم الاستدالى المتعلق بوظيفة نائب مدير المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ب 50 نقطة • وتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المتعلق بوظيفة رئيس مكتب المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ب 30 نقطة . كما تحدد الزيادة فى الرقم الاستدلال المتعلق بوظيفة محقق المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه ب 20 نقطة . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 يعين السيد بوزيد عثماوي ، المتصرف من الدرجة الثانية ، رئيس مكتب التوجيه والتخطيط والتكوين الفلاحي بالمديرية العامة للتعليم الفلاحي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويستفيد المعنى بالامر من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ، المحسوب بالنسبة لرقمه الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرارات مؤرخة في 8 و 10 و 13 و 25 رمضان و 7 و 13 شوال عام 1390 و 18 محرم و 25 صفر و 4 و 20 و 24 ربيع الأول و2 و4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 و 9 و 12 و 24 نوفمبر و 5 و 11 ديسمبر سنة 1970 و 15 مارس و 21 و 29 أبريل و 15 و 20 و 26 و 28 مايو سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين- بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر سنة 1970 يرتب السيد السعيد بوخالفة في سلك المتصرفين
920 الجريدة الرسمية للجمهورية من الدرجة الثامنة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 | بأقدمية قدرها عام واحد و 10 شهور و 18 يوما بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 يرتب السيد الصالح مشنتل ، في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان • بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد قاسى بوعزة ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد محمد آيت سعيد ، في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد دحو ولد قابلية ، في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 9 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد محمد دهينة ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثامنة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 4 أيام بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد محمد بن فقيه ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثامنة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وشهران .. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد كمال سعيد ، في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و II شهرا و 14 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد عبد الحفيظ رحال ، في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 ، يدرج السيد حسين بن حمزة ، في سلك المتصرفين ويرتب لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة | الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) مع الاحتفاظ بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 3 أيام بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد على أو بوزار ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثامنة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد محمد حسني ، في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها شهر واحد و 23 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد الاحباسي عواشرية ، في سلك المتصرفين من الدرجة الرابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وخمسة أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد عبد الباقى جبايلي ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 4 أشهر و 8 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد نور الدين نايت على ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثانية ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 8 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد عمرو شريف ، في سلك المتصرفين من الدرجة الأولى ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد عمرو علام ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد مولود متوري ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثانية ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد الهوارى عطار ، في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 9 أشهر و 26 يوما ..
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد محمد عاتق ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثامنة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر و 18 يوما بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد أحمد دخلي ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثانية ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد بوضياء مراد مراد ، في سلك المتصرفين من الدرجة الخامسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يرتب السيد أحسن شنوخ ، في سلك المتصرفين من الدرجة الاولى ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 16 يوما
- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 ابريل سنة 1971 يعين السيد محمد بلال ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصحة العمومية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 محرم عام 139 الموافق 15 مارس سنة 1971 والمتضمن ترتيب السيد محمد جيتلي ، كما يلى : يرتب المعنى في الدرجة الثانية ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها II شهرا و 16 يوما » • بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 ، يعين السيد شريف عبد الرحمن مزيان ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 ، يعين السيد شريف عبطرون ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1967 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، يرتب السيد علال شباب ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، يعين السيد مختار حمدادو ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 ، يرقى السيد على حدادي ، المتصرف من الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1970، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 ، يرقى السيد أحمد تيجيني مراد ، المتصرف من الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى (495) الى الدرجة التاسعة وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1970 وزارة العدل مرسوم رقم 71-185 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ترسيم الارقام العربية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الرموز المعدة لتمثيل الاعداد من صفر الى تسعة ، تطبق بالرجوع الى الارقام العربية ، وذلك ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تسمى أرقاما عربية ، الاعداد الفنية التي تكتب وفق الشكل الآتى : 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・ المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين
922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه مرسوم رقم 71-186 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمتين
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تفصل بلديات ثلاثة دوائر وعين بوسيف وأولاد معرف عن دائرة اختصاص محكمة البرواقية وتلحق بدائرة اختصاص محكمة قصر البخاري • المادة 2 : تحال القضايا الخاصة بالمتقاضين القاطنين بالبلديات المذكورة المنشورة الآن لدى محكمة البرواقية في حالتها الراهنة ، على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا أما الأعمال والاجراءات والمقررات التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا يجدد النظر فيها ما عدا الاستدعاءات والتكليف بالحضور الموجهة للاطراف والشهود لاجل حضورهم . غير ان تلك الاستدعاءات والتكليف بالحضور ينتج عنها ايقاف الامد الواجب لاثبات حق التقادم بمرور الزمن ولو لم يقع تجديدها . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71 189 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1358 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-284 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث لجنة وطنية لمعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الاجنبية ८ يرسم ८ ما يلى : المادة الاولى : تحدد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية مع الاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للمعادلات المعاد تنظيمها بموجب هذا المرسوم المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية للمعادلات ، بمبادرة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بدراسة الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية وتحدد عند الاقتضاء ، معادلاتها مع الاجازات والشهادات والرتب المسلمة من المؤسسات الجزائرية للتعليم العالى . المادة 3 : تستشار اللجنة الوطنية للمعادلات حول جميع مشاريع اتفاق معادلة الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية التي تبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الأخرى • المادة 4 : تتكون اللجنة الوطنية للمعادلات كما يلى : مدير التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- المدير المكلف بالتعليمين الثانوى والتقنى بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، مديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ، سبعة عمداء أو مديرى معاهد ومدارس عليا يعينهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . المادة 5 : في حالة ما اذا كان الاقتراح من اختصاص اللجنة الوطنية للمعادلة صادر من وزارة غير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فان الوزارة المعنية يجوز لها أن تمثل ضمن اللجنة . المادة 6 : تشتمل اللجنة الوطنية للمعادلات على لجان فرعية تقنية . يحدد عدد هذه اللجان الفرعية وتكوينها ونظامها الداخلي بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 7 : تفحص الاجازات والشهادات والرتب المعروضة على اللجنة الوطنية للمعادلات للنظر فيها على أساس المعايير التالية :
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 أ) كيفيات الدخول الى المؤسسات التي سلمت الاجازات ، ب) وضع هذه المؤسسات في النظام الجامعي التي هي مدرجة فيه ، ج) عدد السنوات الدراسية الدينا اللازمة للحصول على هذه الاجازات ، د برامج الدراسات المحددة . ه) النصوص التشريعية أو التنظيمية التي أحدثت هذه الاجازات ونظمت كيفيات تسليمها المادة 8 : يسلم وزير التعليم العالى والبحث العلمى والاعترافات بالمعادلة فردية تشير إلى القرارات الوزارية التي تتضمن تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية التي قدمت له ، ويجوز له ان يرخص لمديرى الجامعات بتسليمها . المادة 9 : تحدد قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عندما تقتضى الضرورة ذلك ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 11 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن الخصوصيين ان وزير الصحة العمومية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية 6 بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات 6 وبمقتضى المرسوم رقم 67 66 67 66 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن أن يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق في القطاع غير الفلاحي للتأمين من المرض ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يتعين على الاطباء ، وجراحي الاسنان والقابلات والاعوان الشبه الطبيين ، المرخص لهم بممارسة مهنهم ، لحسابهم الخاص ، أن يتقيدوا بأحكام هذا القرار الذي تحدد بموجبه التعويضات القصوى التي يمكنهم استيفاؤها عن كل من الاعمال المهنية الواردة في قائمة المفردات المعدة لاستعمال الصناديق الخاصة بالضمان الاجتماعي للنظام غير الفلاحي .. المادة 2 : يعاقب عن كل مخالفة لاحكام هذا القرار وفقا للامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان وكذلك المرسوم رقم 67 66 67 66 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة - 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر المشار اليه أعلاه المادة 3 : ان التعريفات القصوى المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 بعده ، تحدد بالاستناد الى القيمة القصوى الخصوصية للرموز الجارى بها العمل . ولا يمكن مطلقا ، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة أن ينجم عنها تعديل للنظام المتعلق بحقوق المنتسبين لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة المادة 4 : ان القيمة الخصوصية للرموز المنطبقة على التعريفة القصوى المذكورة في المادة الأولى 6 تحدد بالنسبة لكل من الاعمال المهنية الداخلة فى قائمة المفردات ، كما يلى : الرمز K ينطبق على ما يلى : بالنسبة للاطباء العامين 4,00 دج
- عن اعمال الاطباء الاختصاصيين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين 5,00 > عن اعمال الاساتذة المحاضرين المبرزين 6,00 الرمز PC ينطبق على مبلغ 4,00 الرمز B ينطبق على ما يلى :
924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 ه الفحوص العادية 1,00 دج
-
- الفحوص التخصصية التي يحدد قائمتها وزير الصحة العمومية 1,50 « الرمز R ينطبق على ما يلى : بالنسبة للاختصاصيين والمساعدين- الاستشفائيين الجامعيين 4,00 D والاساتذة المحاضرين المبرزين 4,50 D- الرمز KR ينطبق على : 2,00 D الرمز D ينطبق على ما يلى :- عن اعمال جراحي الاسنان 3,50 دج
- واعمال الاختصاصيين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين 4,00 α
- واعمال الاساتذة المحاضرين المبرزين 4,50 )) المادة 5 : ان التعريفات القصوى المنطبقة على الاعمال المذكورة بعده تحدد بالنسبة لكل صنف مهني ، كما يلى : 1 الاطباء العامون : الاستشارات بما فيها أعمال التشخيص- العادي C = 12,00 D الاستشارات مع التشخيص- الشعاعي KR + C = 16,00 D
العيادة في منزل المريض ، بما فيها أعمال
التشخيص العادى والعيادة في الليل وأيام الآحاد والعطل الرسمية D V = 25,00 D 2 الاطباء الاختصاصيون والمساعدون الاستشفائيون
- التابعون للجامعة : الاستشارات مع أعمال التشخيص العادي
- sp C sp = 25,00 دج الاستشارات الجارية من أطباء الامراض
- العقلية المؤهلين npsy C = 35,00 ) 1 العيادة فى منزل المريض ، بما فيها أعمال التشخيص العادى أو العيادة الليلية وأيام الآحاد والعطل الرسمية V sp V sp = 35,00 α
- العيادة في منزل المريض ، نهارا وليلا وأيام الآحاد والعطل الرسمية بالنسبة لاطباء الامراض العقلية المؤهلين npsy V = 45,00 « 3 - أساتذة الكلية والاساتذة المحاضرون المبرزون :
- الاستشارات مع التشخيص العادي C Pr C = 35,00 دج
- الاستشارات الخاصة بالاعصاب العقلية Prnpsy C = 40,00
- العيادة في منزل المريض ، بما فيها أعمال التشخيص العادى والعيادات الليلية وأيام الآحاد والعطل الرسمية Pr V = 45,00 دج العيادات النهارية والليلية وأيام الآحاد- والعطل الرسمية في مادة الاعصاب العقلية psy Pr V = 50,00 « 4 - الولادة : 1 - بواسطة أطباء عامين :
- الولادة العادية 160,00 دج
- الولادة التوأمية 240,00 ب - بواسطة أطباء اختصاصيين ومساعدين بالاستشفاء- الجامعي : الولادة العادية 200,00 دج-
- الولادة التوأمية 300,00 أساتذة أو محاضرون مبرزون : ج
- الولادة العادية 240,00 دج
- الولادة التوأمية 360,00 5 - القابلات :
- الولادة العادية 80,00 دج الولادة التوأمية 120,00 استشارة C 6,00 عيادة نهارية أو ليلية أو يوم أحد أو عطلة رسمية : V 10,00 «
- تعريفة الوحدة عن الاعمال SF و SFI 5,00 6 شبه الطبيين : AMI تعريفة الوحدة 4,00 الختان : تعريفة اجمالية وحيدة 40,00 8 - الخبرة الطبية القضائية : الاطباء العامون 9 60,00 الاطباء الاختصاصيون والمساعدون الجامعيون 80,00 .
- أساتذة الكليات والاساتذة المحاضرون والمبرزون 100,00 9 الخبرة لفائدة اللجنة الصحية : الاطباء العامون 30,00 الاختصاصيون 40,00 »- أطباء الامراض العقلية 50,00 « المادة 6 : ان الاعمال المتممة في نفس جلسة الفحص والتي يترتب عنها حق مضاف الى المجموع تخضع بالنسبة لميزتها ، الى القواعد المقررة في مادة النظام العام للضمان الاجتماعي …
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925: 925 المادة 7 : ان التعريفات القصوى المحددة في المادتين 4 و 5 من هذا القرار ، تسرى على جميع الاطباء القائمين بنشاط خاص ، تحت طائلة العقوبات المذكورة في المادة الثانية ، وذلك مهما كان النظام القانوني الخاضعين له في نطاق التنظيم الجارى به العمل المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل 1971 وزير الصحة العمومية وزير العمل والشؤون الاجتماعية عمر بوجلاب محمد سعيد معزوزي وزير المالية اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور المؤداة عن الاعمال والخدمات في وحدات العلاج ذات الطابع الخاص أو التابعة للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة ان وزير الصحة العمومية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . ووزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 65- المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحوا الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين عن المرض في القطاع غير الفلاحي ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : ان المؤسسات المخصصة للعلاج ومداواة المرضى والمستغلة من طرف الخواص أو التابعة لهيئات عمومية أو خاصة، والمسماة ادناه بالمصحات ، تخضع لزوما لاحكام التعريفات الواردة في هذا القرار . أولا - السعر اليومي المادة 2 : ان تعريفات الاسعار اليومية تحدد بالنسبة لكل علاج ومداواة ، باستثناء الولادات ، كما يلى مصحة خارجة عن التصنيف 100 دج مصحة من الصنف الاول 60 دج مصحة من الصنف الثاني 50 دج مصحة من الصنف الثالث 40 دج المادة 3 : ان التعريفات المطبقة عن الولادة تحدد كما يلى : مصحة من الصنف الاول : الام 40 دج الطفل 12 دج المحضنة 50 دج مصحة من الصنف الثاني : الام 30 دج الطفل 12 دج المحضنة 50 دج المادة 4 : تدخل في الاسعار اليومية المشار اليها في المادتين 2 و 3 اعلاه ، جميع نفقات الاقامة وعلاجات التمريض والانعاش الموالي للعمليات والادوية، ماعدا الادوية الواردة في القائمة التي تضعها وزارة الصحة العمومية .. ثانيا - الخدمات والرقابة المادة 5 : تحدد التعريفات المتعلقة باستعمال غرفة العمليات على الوجه التالي الرمز K 3,50 دج وتدخل في قيمة الرمز الخدمات المقدمة : من قبل المعاونين فى العمليات الطبيين، الرمز 1,00 دج من قبل المعاونين شبه الطبيين ، الرمز K 0,50 دج
- من الممرضين المختصين بالبنج ، الرمز - 2,00 دج المادة 6 : تحدد التعريفة المتعلقة باستعمال غرفة العمل على وجه اجمالي ب 90 دج المادة 7 : تحدد تعريفة الاتعاب المؤداة عن الرقابة الطبية والجراحية كما يلى :
926 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 ه للداخليين في المراكز الاستشفائية الجامعية 200 دج ، لطلاب الاختصاص وطلاب السنة السادسة المثبتة 150 دج ، ثالثا - تعريفة الاعمال الطبية المادة 8 : لا يقبل للاستفادة من التعريفات المحددة في هذه المادة، الا الاطباء المقبولون فى نظام الدوام الكامل المنظم بمقتضى أحكام المادة 6 من الامر رقم 65 66-65 66 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1383 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • ويمكن للاطباء المذكورين أعلاه ان يخصصوا دوامين من بعد الظهر في كل اسبوع لفحوص خاصة في المصحة . ولا يمكن بأي حال من الاحوال ، جمع هذا النشاط مع نشاط آخر سواء كان في مصحة خاصة أو لدى أية هيئة عمومية أو خاصة . ويتقاضون أجورهم حسب التعريفة الاجمالية الشهرية المذكورة بعده :
- المساعدون الاستشفائيون الجامعيون ورؤساء المصالح في المراكز الاستشفائية غير الجامعية 1200 دج
- الاساتذة المبرزون : 10800 دج الرقابة : 120 دج 2 ( ممرضو البنج : الرقابة 120 دج 3 ( - معالجو الاشعة : المخبريون وحدة عمل تدوم ساعتين 30 دج الرقابة 100 دج المادة 11 : ان التعريفات المحددة في هذا القرار تكتسى الطابع الالزامي في التطبيق . ويعاقب عن المخالفات المرتكبة ، بالسحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة في الواحدات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار وبسحب الاعتماد الذي تستفيد منه تلك الوحدات . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 13 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 139 الموافق 23 أبريل المادة 9 : يمكن ان يؤذن للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان | سنة 1971 في نطاق التشريع الجارى به العمل ، ان يزاولوا عملهم في الوحدات المذكورة في هذا القرار . وتؤدى لهم اجورهم حسب جدول الساعات التالي :
- للداخليين في المستشفيات 6
- لطلاب الاختصاص ،
- لطلاب السنة السادسة المثبتة ،
- للاطباء في الطب العام ،
- للصيادلة ، لجراحي الاسنان ، تعريفة وحدة العمل تدوم ساعتين 50 دج : 5)- للاطباء الاختصاصيين تخصص طبي وجراحي) ،
- للصيادلة في علم الاجياء ،
- للاطباء الرؤساء في مصالح المؤسسات الاستشفائية غير الجامعية ،
- للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والاختصاصات الطبية والجراحية والصيدلة وجراحة الاستمان ، تعريفة وحدة العمل تدوم ساعتين : 100,00 دج 3 ( - الاساتذة المبرزون في الطب والاختصاصات الطبية والجراحية والصيدلة وجراحة الاسنان ) ، تعريفة وحدة العمل تدوم ساعتين : 150,00 دج رابعا - الاعمال شبه الطبية المادة 10 : تؤدى أجور المستخدمين شبه الطبيين أصحاب الشهادات المرخص لهم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، بممارسة مهنتهم على أساس وحدات العمل والرقابة ، حسب الجدول التالي : 1 (1) - القابلات : الفحص : وحدة عمل تدوم ساعتين . 35 دج . وزير الصحة العمومية وزير العمل والشؤون الاجتماعية عمر بوجلاب محمد سعيد معزوزي وزير المالية اسماعيل محروق وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71-190 71 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 65 ورقم 53 70 53 70 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ،
- وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء :
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بتسيير أشغال واعادة النظر في التشريع الخاص بالشؤون المعمارية والسكن والبناء والاشغال العمومية .
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسات المتعلقة بالتسوية
- وكذا بوضع القواعد التقنية المطبقة على أشغال المنشآت الاساسية للبناء وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتحقيقات والبحوث المتعلقة
- بتحسين السكن الحضري واستعمال الادوات التي هي من انتاج وطني الى أقصى حد .. وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنشيط تنفيذ الاعمال فيما
- يتعلق بالاسكان القروى و وظيفة مكلف بمهمة يتكلف بالعلاقات مع المنظمات الوطنية وأجهزة الاعلام الوطنية . وظيفة مكلف بمهمة يتكلف بتنشيط وتنسيق الاعمال
- المتعلقة بالتعريب المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 71-191 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-47 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم مؤسسات القرض ولا سيما المادة 15 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية أسها محافظ البنك المركزى الجزائري وتتضمن : الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ،
-
- الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ،- الرئيس المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ،
-
الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير
والاحتياط ، - المدير المسؤول عن القرض بوزارة المالية ،
- مندوب عن نقابة المستخدمين في البنوك .. ويجوز للجنة التقنية أن تدعو للمشاورة القابض الرئيسي المركز الشيكات البريدية .. المادة 2 : يجب على اعضاء اللجنة ان يشاركوا شخصيا في الاشغال • ويجوز لهم أن يستعينوا بأحد مساعديهم المباشرين ولا سيما بالمسؤولين عن الدراسات والقرض في حظيرة مؤسستهم ويجوز لهم أن ينيبوا عنهم بصفة استثنائية مساعديهم أن يعلموا بذلك رئيس اللجنة ووزير المالية .. المادة 3 : يجوز لوزير المالية أن ينتدب لكل اجتماع آخر تعقده اللجنة كل شخص آخر ليمثله .. المادة 4 : تجتمع اللجنة التقنية بناء على دعوة من رئيسها أو بطلبه أو بطلب مسؤولين اثنين تابعين المؤسسات أو بطلب من وزير المالية المادة 5 : تجتمع اللجنة التقنية مرة على الاقل في الشهر .. المادة 6 : ان جدول اعمال كل اجتماع يحدده محافظ البنك المركزى الجزائري بعد أن يعلم به زير المالية . المادة 7 : تنظم اشغال اللجنة التقنية من طرف رئيسها الذي يمكن له ان يستعين باعضاء اللجنة وبكل خبير يرى مساعدته مفيدة . يحاط وزير المالية علما ببرنامج الاشغال وتقدمها . المادة 8 : ان كتابة اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية يقوم بها البنك المركزى الجزائرى الذى يضع لهذه الغاية رهن اشارة اللجنة الوسائل المادية والموظفين اللازمين لحسن سير الاجتماعات .. المادة 9 : يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-192 71 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير مجلس القرض- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 ه وبمقتضى الامر رقم 71-47 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم مؤسسات القرض ولا سيما المادة 15 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان مجلس القرض يرأسه وزير المالية ويتألف من اثنين وعشرين عضوا يمثلون الهيئات والادارات المالية والمؤسسات او الاستغلالات التابعة للدولة .. المادة 2 : ان اعضاء مجلس القرض هم : 1 (1) محافظ البنك المركزي الجزائري والمدير العام ومدير الدراسات ومدير القرض التابع لمعهد اصدار النقود ،
- (2) الرؤساء المديرون العامون للبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والصندوق الجزائري للتنمية وكذا المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، 3 (3) مديران تابعان للادارة المركزية اللمالية يعينهما وزير المالية ، (4) ممثل وزير الداخلية ،
- ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير التجارة 6 ، ممثل كتابة الدولة للتخطيط ..
- (6) ستة مسؤولين تابعين لشركة وطنية او المؤسسة او مكتب عمومي ذي طابع صناعي او تجاري أو المزرعة مسيرة ذاتيا يعين واحد منهم من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة ووزير السياحة ، 7 (7) شخصان يعينهما وزير المالية نظرا لاختصاصهما التقني والمالي . المادة 3 : يجب على المستشارين ان يشاركوا شخصيا في اشغال المجلس ويعينون لفترة ادنى تبلغ عامين .. المادة 4 : ان محافظ البنك المركزي الجزائري هو نائب رئيس مجلس القرض ويدير اشغال المجلس عند غياب وزير المالية أو بناء على طلب هذا الاخيره المادة 5 : يجتمع مجلس القرض بناء على دعوة وزير المالية او نائب الرئيس او بناء على طلب كل عضو غير تابع لسلطة وزير المالية . المادة 6 : يعقد مجلس القرض ثلاث دورات على الاقل في كل سنة مالية . المادة 7 : ان جدول أعمال المجلس يحدده عن كل دورة وزير المالية . المادة 8 : تجري أشغال المداولات طبقا للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس ويصادق عليه وزير المالية .. المادة 9 : يقوم بكتابة مجلس القرض البنك المركزي الجزائري الذي يضع لهذه الغاية رهن اشارة المجلس الوسائل المادية والموظفين اللازمين لحسن تسيير المجلس • المادة 10 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصناعة والطاقة ووزير السياحة ووزير التجارة وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة | 1970 لدى والى الواحات بتأسيس الجمعية التالية : «جمعية اولياء تلاميذ مدارس دائرة عين صالح ( والتي يوجد مركزها الرئيسي بعين صالح صرح بتاريخ 6 صفر عام 1390 الموافق 12 أبريل سنة 1970 لدى رئيس دائرة عزازقة بتأسيس الجمعية التالية : «جمعية صيد الارنب البرى لجناد أزفون» والتي يوجد مركزها الرئيسي | باغيل مهني ، بلدية أزفون صرح بتاريخ 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 لدى رئيس دائرة عزازقة بتأسيس الجمعية التالية : ( ودادية الصيادين بعزازقة والتي يوجد مركزها الرئيسي بعزازقة . صرح بتاريخ 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 لدى والى مستغانم بتأسيس الجمعية التالية : «نادى أنصار الترجي الرياضي المستغانمي والتي يوجد مركزها الرئيسي بمستغانم صرح بتاريخ 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 لدى رئيس دائرة مليانة بتأسيس الجمعية التالية : «جمعية أولياء تلاميذ نادي تنشيط الشباب المليانة » والتي يوجد مركزها الرئيسي بمليانة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر