قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا فى التعليم الثانوى وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية ( جميع الشعب) المعادلة الشهادات البكالوريا الجزائرية جميع الشعب والتى تخول التسجيل في الجامعات الجزائرية. 485

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.