قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة . 866
المادة الأولى
فتح المادةيعترف بمعادلة شهادة ليسانس العلوم الطبيعية دبلوم الدولة المسلمة من جامعة لوزان (سويسرا) بدبلوم الدراسات العليا فى العلوم الطبيعية المسلم من الجامعات الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.