قرار
قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة الليسانس في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية المسلمة من جامعة دمشق (سورية) . 293 ب قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في التجارة المسلمة من جامعات جمهورية مصر العربية . 293
المادة الأولى
فتح المادةأن شهادة الليسانس في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية المسلمة من جامعة دمشق (سورية) يعترف بمعادلتها لدبلوم الصيدلى المسلم من الجامعات الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير 1974 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.