قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 يتضمن معادلة شهادة جراحة الاسنان المسلمة من جامعات جمهورية ألمانيا الفيدرالية . 485
المادة الأولى
فتح المادةيعترف بمعادلة شهادة جراحة الاسنان المسلمة من جامعات الجمهورية الالمانية الفيدرالية طبقا للتنظيم الفيدرالي، بشهادة جراحة الاسنان المسلمة من ألمانيا الفيدرالية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادي الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.