قراران مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمنان معادلة شهادات. 1164
المادة الأولى
فتح المادةيعادل دبلوم الليسانس الخاص بالعلوم الطبيعية الذي تمنحه الجامعة الفدرالية لريودي جانيرو ( البرازيل ( بدبلوم الليسانس فى العلوم الطبيعية الذي تمنحه الجامعات الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة .1972 محمد الصديق بن يحيى
- الجمعة 7 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1165 ه ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولي عام 139 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق - 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبناء على محضر دورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 30 يونيو سنة 1972 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعادل دبلوم المعهد الفرنسي للصحافة، الذي تمنحه جامعة باريس بدبلوم الدراسات العليا للآداب « العلوم الصحافية » الذي تمنحه الجامعات الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.