قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 يتضمن توضيح طرق اختيار الطلبة و تنظيم الدراسة واختتامها في المعاهد التقنولوجية للتربية . 1502
الفصل الاول — التوظيف
القسم الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتم الدخول الى المعاهد التقنولوجية للتربية طبقا لاحكام هذا القرار
المادة 2
فتح المادةسيحدد كل سنة تاريخ اجراء اختبارات الاختيار بتقرير يتضمن كل التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير | وعدد المقاعد المخصصة لكل قسم وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم المالي للمؤسسة ، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية ثم يحيله الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة وذلك للمصادقة عليه ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 ...
هواري بومدين 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه
القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 3
فتح المادةتتضمن امتحانات اختيار الطلبة ، المنصوص عليها في المواد 10 و 18 و 25 من المرسوم رقم 70 177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، الاختبارات التالية :
الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 1 قسم المعلمين المساعدين :
أ) دراسة نص أدبى للدارسين بالعربية ونص له صبغة عامة للدارسين بالفرنسية ، وتتضمن النقط التالية :
- تصميم النص ، تسلسل الافكار ،
- أسئلة تتعلق بالقواعد النحوية والصرف ، تحرير بحث في عشرة أسطر يستخلص موضوعه من النص . المدة ساعتان ، المعامل 3 .
ب اختبار مشترك يتضمن خمس مسائل في الرياضيات متدرجة الصعوبة على اساس ان المسألة الاخيرة أكثر اعتمادا على الاستنباط العقلى . المدة : ساعة ونصف ساعة - المعامل : 2.
ج) اختبار اجباري في العربية للدارسين باللغة الفرنسية يتضمن :
شكل نص بسيط يتألف من ثمانية أسطر ، -
- أسئلة تتعلق بمعنى النص ولغته وبالمفردات وبالقواعد النحوية . المدة : ساعة I ، المعامل : 2 .
د اختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية للدارسين بالعربية تحتوى على املاء نص من مستوى نهاية المرحلة الابتدائية متبوع بثلاثة أسئلة تتعلق :
بمعنى بعض الكلمات أو التعابير ،
- بالقواعد النحوية ، وتحرير فقرة قصيرة مستوحاة من النص • المدة ساعة I، المعامل I . 2 قسم المعلمين :
أ) دراسة نص أدبي ، نثرى أو شعرى للدارسين بالعربية ، ونص له صبغة عامة للدارسين بالفرنسية . وتتضمن الدراسة النقط التالية .
شرح النص ان كان شعرا ، وينبغى الا يتجاوز ستة أبيات :
ويتناول الشرح الافكار والاسلوب ودرس تسلسل الافكار ان كان نثرا
- اسئلة تتعلق بالقواعد النحوية والصرف ، تحرير نص نثرى يثبت أهم الافكار المضمنة في المقطوعة الشعرية ،
- أو تحرير بحث يستخلص موضوعه من النص النثرى ، ولا يتجاوز عشرة أسطر .
المدة : ساعتان ونصف ساعة - - المعامل 3 • ب اختبار مشترك يتضمن ست مسائل رياضية متدرجة الصعوبة ، وتكون المسألة الاخيرة أكثر اعتمادا على الاستنباط العقلي • المدة : ساعتان – المعامل : 2 :
ج) اختبار اجباري بالعربية للدارسين بالفرنسية يحتوى على تحرير ست جمل اسمية وفعلية متفاوتة الصعوبة يعطى نموذجها للتلاميذ ، واستثناء تكون الجملة الاخيرة النموذجية غير مشكولة . ليشكلها المترشح المدة ساعة - المعامل 2 .
د اختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية للدارسين بالعربية بنقل نص بسيط جدا تتسلسل أفكاره تسلسلا حسنا ، وذلك بعد سماع قراءته مرتين على المرشحين . ويستعين المرشحون في هذا النقل ، بتصميم عام يرسم اطار الدراسة • المدة : ساعة المعامل : I •
3 - أساتذة التعليم المتوسط من مختلف الاقسام :
اختبار بمحادثة تدوم نحو 15 دقيقة للتعرف على سلوك المرشح ، ومستوى تعبيره وشخصيته • المعامل I •
4 - • أساتذة التعليم المتوسط من مختلف اقسام الدارسين بالفرنسية اختبار في العربية انطلاقا من نص ذي عشرة أسطر ، ويتضمن :
- تمرين شكل .
شرح بعض الكلمات أو التعابير ، تمرين يحتوى على نسخ جملة ،
- تحرير فقرة تتكون من بعض الاسطر تتعلق بالنص .
المدة : ساعة ، المعامل : I • 5-5 أساتذة التعليم المتوسط في الرياضيات اختبار في الرياضيات يتضمن :
أ) سلسة من عشرة أسئلة الغرض منها التثبت من مجموع معارف المرشح في المادة . المعامل 2 .
ب) تمرينا الغرض منه التثبت من استعداد المرشح للتفكير المعامل : I . مدة مجموع الاختبار : 3 ساعات . 6 أساتذة التعليم المتوسط في العلوم الطبيعية اختبار في العلوم الطبيعية يتضمن خمسة اسئلة منها سؤال يتعلق ببرامج الكيمياء العضوية .
المدة : 3 ساعات - المعامل 3
7 - اساتذة التعليم المتوسط في الادب العربي والتاريخ والجغرافيا I اختبار في اللغة انطلاقا من نص ادبي شعري او نثري يتضمن :
بخصوص النص الشعري :
شرح القصيدة ، اسئلة تتعلق بالقواعد وبالعروض .
تحرير بحث يستخلص موضوعه من النص . 1504 الجريدة الرسمية بخصوص النص النثرى :
اسئلة تتعلق بتصميم النص وتسلسل الافكار ، - دراسة النص من حيث المضمون والشكل ،
- اسئلة تتعلق بالقواعد النحوية والصرف ، تحرير بحث يستخلص موضوعه من النص ..
المدة : 3 ساعات – - المعامل 3 .
ب اختبار في التاريخ أو الجغرافيا باختيار المرشح انطلاقا من نص متبوع باسئلة ، المدة : ساعة ونصف ساعة المعامل I •
8 - أساتذة التعليم المتوسط في الاداب الاجنبية .
اختبار في اللغة انطلاقا من نص له صبغة عامة ويتضمن اربع نقط مضبوطة هي :
- دراسة صرفية ونحوية لفقرة من النص .
- اختصار النص ،
- دراسة صرفية ونحوية لفقرة من النص تحرير بحث الغرض منه ابراز أهمية القضية المطروحة في النص المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ،
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات المشار اليها أعلاه ، اعتمادا على البرامج التالية : 1 قسم المعلمين المساعدين :
سنة التكوين ، برنامج السنة الرابعة الثانوية ( الثانية سابقا ) السنة التحضيرية :
برامج السنة الثالثة الثانوية ( الرابعة سابقا )
2 - قسم المعلمين :
سنة التكوين : برامج السنة السادسة الثانوية ( الأولى سابققا ) السنة التحضيرية :
برامج السنة الخامسة الثانوية ( الثانية سابقا ) .. 3 قسم أساتذة التعليم المتوسط :
سنة التكوين : برامج السنوات النهائية السنة التحضيرية :
برامج السنة السادسة الثانوية ( الاولى سابقا ) ( الأولى سابقا ) •
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، قوائم الطلبة المقبولين في المعاهد التقنولوجية للتربية ، باقتراح من لجان التوظيف المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه وتنشر القوائم بتعليقها ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه
المادة 6
فتح المادةاذا كان عدد المرشحين الذين يمكن قبولهم اعتمادا على شهاداتهم ، أكبر من عدد المناصب الشاغرة فالاولوية :
I لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 2 ثم لاكثر المرشحين شهادات .
3 - لمن زاولوا دراسة في أقسام أعلى من أقسام الشهادة المستظهر بها . -4 لارباب الاسر :
أ ذات الاطفال .
ب ثم التي لا أطفال لها .
5 - لمن يعولون أسرا .
الفصل الثاني — نظام الدراسات
القسم الثالث — البرامج
المادة 7
فتح المادةتحدد البرامج الملحقة بأصل هذا القرار ، المواد التي تدرس وتوزيع التوقيت .
المادة 8
فتح المادةيمكن لوزير التعليم الابتدائي والثانوي أن يراجع التوقيت المخصص لتدريس كل من المواد ، مراعاة للمقتضيات التربوية
المادة 9
فتح المادةيقبل طلبة السنوات التحضيرية في سنة التكوين ان سجلوا فى القوائم التي يضبطها مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية ، باقتراح من مجلس الاساتذة • يصادق وزير التعليم الابتدائي والثانوي على القوائم المذكورة أعلاه ، وتنشر بتعليقها
المادة 10
فتح المادةتجرى مراقبة عمل طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية خلال فترة الدراسة I باختبارات تقييم 2 بواجبات ينجزونها تحت الرقابة .
3 - بالاعمال التطبيقية .
المادة 11
فتح المادةتسمح اختبارات التقييم للطالب بأن يراقب يوميا مدى استيعابه للدروس .
أما الواجبات المراقبة ، الغرض منها تقييم المعارف المكتسبة كما وكيفا . .
و تعيين الاعمال التطبيقية الفردية أو الجماعية على تعميق المعارف بتطبيقها الايجابي
المادة 12
فتح المادةللواجبات المراقبة وللاعمال التطبيقية الفردية التي يتراوح توقيتها من ساعتين الى أربع ساعات ، المعامل 2 • وللاعمال التطبيقية الجماعية ذات توقيت شبيه ، المعامل I • الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 ولا يجوز أن يكون مجموع عدد الواجبات المراقبة والاعمال أقل من أربعة في كل مادة خلال السنة الدراسية :
المادة 13
فتح المادةيقوم طلبة سنة التكوين بالمعاهد التقنولوجية للتربية حتما بتدريبات عملية ، ويمنح العمل والقيمة التربوية التي تلاحظ خلال التدريبات نقطا ذات معامل 2
المادة 14
فتح المادةيمنح مجلس الاساتذة كل طالب من طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية نقطة على سلوكه العام في نهاية الدراسة .
وتدرج هذه النقطة ذات المعامل 2 في حساب المعدل العام الذي يحرزه الطالب في نهاية الدراسة .
المادة 15
فتح المادةيتيح المعدل العام ترتيب الطلبة ترتيبا نهائيا ، ووضع قائمة الناجحين التي يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى وتنشر بتعليقها
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير التكوين ومدير مصلحة الموظفين ، كل فيما يخصة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر 1971 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.