قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة التابعين للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية في الجامعات لتحضير شهادات الليسانس في التعليم 522
المادة الأولى
فتح المادةان عدد التلاميذ الاساتذة التابعين للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية الذين يسمح لهم من طرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات الليسانس في التعليم، يحدد سنويا ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من السنة | الجامعية 1973-1974 على اساس 10 % من مجموع عدد الطلبة | الذين تقدموا لامتحانات آخر دورة لاساتذة التعليم المتوسط.
وتلحق بالقوائم الرئيسية قوائم اضافية توضع حسب درجة الاستحقاق لامكانية سد الاماكن المتخلى عنها .
المادة 2
فتح المادةتقدم وزارة التعليم الابتدائي والثانوي الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى محاضر النتائج التي حصل عليها التلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط في الامتحانات النهائية شهرين قبل بداية السنة الجامعية.
المادة 3
فتح المادةتتولى دراسة المحاضر لجنة يعينها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتألف هذه اللجنة من :
- إستاذين من كليات العلوم مديرين اثنين للمعاهد التقنولوجية للتعليم الخاص بتكوين اساتذة التعليم المتوسط ..
ويترأسها استاذ من احدى الكليتين وتكلف بوضع قائمة التلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط المرخص لهم بالتسجيل في الجامعات لتحضير شهادة الليسانس في التعليم.
المادة 4
فتح المادةيعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر الترخيص للتلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط بالتسجيل في مختلف الوحدات الجامعية لتحضير شهادات الليسانس في التعليم وذلك بناء على القائمة التي تضعها اللجنة المحددة في المادة 3 اعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس 1973 وزير التعليم العالى والبحث عن وزير التعليم الابتدائي العلمي والثانوي محمد الصديق بن يحيى الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.