قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنية النسخة الاصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ثمن النسخة الاصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 أشهر سنة الطبع والاشتراكات 20 دج 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 30 دج 50 تج { 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال 49-81-66 وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 3 دي للسطر . قوانين و اوامر فهرس مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 يتعلق باجتماعات مجلس امر رقم 70-54 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام الوزراء . 971
- 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن اصدار قطعة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء 970 اغشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير العدل حامل الاختام 972 مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير البريد والمواصلات 972 مرسوم رقم 70 110 مؤرخ في 20 جمادى الاولى مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 يتضمن لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .. الترخيص 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التعليم 971 | الابتدائي والثانوى • 972
970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ه مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي 972 | مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية 973 | مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق
- ا غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الشبيبة والرياضة .. 973 وزارة الداخلية مرس مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام واليين 973 | وزارة العدل قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 1 يوليو سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاة 9730 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 70-115 مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تأسيس معاهد القنولوجية للتربية .. 975 وزارة المالية مرسوم رقم 70-117 مؤرخ في 29 جمادى الاولى هام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة الداخلية … 977 | مرسوم رقم 70-118 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية 977 مرسوم رقم 70-119 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 978 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية الأصنام عن ملكية سكنية وكل ما بنى عليها ، مساحتها 60 آرا وهي كائنة في تراب بلدية شرشال ، وتحمل الارقام 222 و 223 و 224 قصد جعلها مقرا سكنيا لرئيس دائرة شرشال .. 980 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص عقار كائن ببوسعادة لصالح وزارة الشبيبة والرياضة قصد تهيئته ليكون مؤسسة تربوية .. 980 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة عن المجموعتين رقم 91 ج و 91 د من مخطط التجزئة السابقة المدعوة ( بالمة ) مساحتهما 70 ٫ 270٫70م2 و 286م2 الكائنتين فى قسنطينة ، حي المنظر الجميل لانشاء مركز ثقافي 980 قوانين وأوامر امر رقم 70-54 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام | 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمؤسسة بموجبه وحدة العملة الوطنية ، وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائرى الملحق بالقانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الأساسي ، و بمقتضى الأمر رقم 65 179 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليوسنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يأمر بما يلي :
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 المادة الاولى : توضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائري وفي تاريخ وضمن شروط تحدد بموجب قرار من وزير المالية ، قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات مضروبة لحساب الخزينة . المادة 2 : ان مميزات القطعة الجديدة هي الآتية : ا - التركيب المعدني والوزن والأبعاد : الوزن : 1٫5 ٫ 1٫5 غرام
- القطر : 22 مم
- الطرف : أمس
- التركيب المعدني :
-
- الألومنيوم 95 %
- المغنزيوم ومعادن أخرى 5 ٪ ب - الكتابات والرسوم : ان وجه قطعة الخمسة سنتيمات الجديدة تمثل رسما زخرفيا دائريا يرمز الى المخطط الرباعي يقع في شماله نصف عجلة مسننة وعن يمينه سنبلة قمح تتلاقى مع غصن زيتون حول التقويم المكتوب بأرقام عربية 1970-0 1973 0 يحتوى الوجه الآخر للقطعة على كتابة عربية ، حول رقم ه بالحرف الهندى ، تدل على ثمين القطعة بالحرف والرقم ، وعلى عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . المادة 3 : ان المقدار الأقصى للقطعة الجديدة المطروحة للتداول يحدد بمليوني دينار . المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 70-110 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة اعطاء التفويض بموجب قرار ، لموظفى ادارتهم المركزية الذين يمارسون على الأقل مهام مدير وذلك لتوقيع جميع القرارات الفردية والتنظيمية . المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة ، وعلى نفس الشكل المذكور ، اعطاء التفويض لموظفى ادارتهم المركزية الذين لهم على الأقل درجة نائب مدير وذلك لتوقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، وكذلك المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار ..
المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم الشخص الموكل اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن أن تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة اليه . المادة 4 : ينتهى التفويض تلقائيا في نفس الوقت الذي تنتهي فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له . المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق باجتماعات مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني 6 بمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ها يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحضر السيد مولاي عبد القادر شابو ، عضو مجلس الثورة والكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ، . اجتماعات مجلس الوزراء .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اغشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير العدل حامل الاختام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف السيد أحمد مدغري ، وزير الداخلية بالانابة عن وزير العدل حامل الأختام أثناء غيابه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . برسم ما يلي :
المادة الأولى : يكلف السيد عبد القادر زيباك ، وزير الأشغال العمومية والبناء ، بالانابة عن وزير البريد والمواصلات أثناء غيابه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 182 و رقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف السيد أحمد طالب ، وزير الاخبار والثقافة ، بالانابة عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي أثناء غيابه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف السيد أحمد طالب ، وزير الأخبار والثقافة ، بالانابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه …
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يكلف السيد عمر بوجلاب ، وزير الصحة العمومية ، بالانابة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أثناء غيابه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكلف السيد كمال عبد الله خوجة ، كاتب الدولة للتخطيط ، بالانابة عن وزير الشبيبة والرياضة أثناء غيابه .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 . هواري بومدين وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام واليين بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 تنهى ، ابتداء من 21 يوليوا سنة 1970 مهام السيد محمد قاضي ، كوال لقسنطينة . المدعو للقيام بمهام أخرى ..
- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 تنهى ، ابتداء من 21 يوليوا سنة 1970 ، مهام السيد عبد الله فاضل ، كوال للواحات . المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 1 يوليو سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 1 يوليو سنة 1970 نقل السادة القضاة الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن نغوش ، المستشار بالمجلس القضائي بالاصنام ، بنفس الصفة ، الى المجلس القضائي بباتنة .
- محمد الصالح بوقجار ، المستشار بالمجلس القضائي بورقلة ، بنفس الصفة ، الى المجلس القضائي بسعيدة أحمد بولمعين ، المستشار بالمجلس القضائي بورقلة . بنفس الصفة ، الى المجلس القضائي بقسنطينة .
- محمد شابي ، المستشار بالمجلس القضائي ببشار . بنفس الصفة ، الى المجلس القضائي بورقلة ..
- محمد غرناؤوط ، المستشار بالمجلس القضائي بباتنة . بنفس الصفة ، الى المجلس القضائي بالاصنام •
- الأخضر موهوب ، المستشار بالمجلس القضائي بباتنة . بنفس الصفة الى المجلس القضائي بقسنطينة ..
974 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ه ابن عمرو مغوفل ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس
- ، الى المجلس القضائي القضائي بتيارت ، بنفس الصفة بباتنة .. جيلالي بن عيسى قدار ، نائب رئيس محكمة العامرية ، بنفس الصفة ، الى محكمة عين تموشنت ..
- حسين بالقرينات ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة آفلو ، بنفس الصفة ، الى محكمة عين الصفراء . أحمد بن عبد القادر ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة- پني صاف ، بنفس الصفة ، الى محكمة مشرية محمد بوشيخي ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة مشرية ، بنفس الصفة ، الى محكمة بني صاف . اسماعيل غالم ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة- المدية ، بنفس الصفة ، الى محكمة البليدة … محمد حمداني ، وكيل الدولة المساعد المنتدب المهام قاض لدى محكمة صور الغزلان ، بنفس الصفة ، الى محكمة قصر الشلالة … محمد مطايرية ، وكيل الدولة المساعد المنتدب لمهام- قاض للتحقيق لدى محكمة تيزي وزو ، بنفس الصفة ، الى محكمة سطيف … عبد الباقى صايشى ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة برج بوعريريج ، بنفس الصفة ، الى محكمة تابلاط . محمد أحمد ناصر ، القاضي المنتدب المهام وكيل دولة |- مساعد لدى محكمة البويرة ، بنفس الصفة ، الى محكمة ثنية بني عائشة حمدان عامر ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد- لدى محكمة ثنية بني عائشة ، بنفس الصفة ، الى محكمة الرويبة . سايح بختاوى ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة سفيفزف ، بنفس الصفة ، الى محكمة وادي تليلات . عبد القادر بايزيد ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة زمورة ، بنفس الصفة 6 الى محكمة تيزي وزو .
- محمد بلفارس ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة خراطة ، بنفس الصفة ، الى محكمة المين الكبيرة . فتحى بن أحمد ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة عين الصفراء ، بنفس الصفة ، الى محكمة
- ابن عيسى قاسم ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة وادي تليلات ، بنفس الصفة ، الى محكمة سفيزف على مقيدش ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة العين الكبيرة ، بنفس الصفة ، الى محكمة خراطة .. محمود عبد الصمد ، القاضي بمحكمة خميس مليانة ، بنفس الصفة الى محكمة برج بوعريريج
- بوبكر عشايشية ، القاضي بمحكمة عنابة ، بنفس الصفة ، الى محكمة سكيكدة . عمرو أجناق ، القاضي بمحكمة أقبو ، بنفس الصفة . الى محكمة الأخضرية .
- محمد على حيمود ، القاضي بمحكمة شلغوم العيد ، بنفس الصفة 6 الى محكمة خراطة الهادي علاش ، القاضي بمحكمة برج منايل ، بنفس الصفة الى محكمة برج بوعريريج •
مصطفى عاودية ، القاضي بمحكمة جيجل ، بنفس الصفة الى محكمة أقبو .
-
مصطفى بن ددوش ، القاضي بمحكمة مستغانم ، بنفس الصفة ، الى محكمة وهران .. نور الدين بن نعمون ، القاضي بمحكمة سكيكدة ، بنفس الصفة الى محكمة عنابة .
-
بلقاسم بن الموفق ، القاضي بمحكمة بريكة ، بنفس الصفة 6 الى محكمة أولاد جلال
-
محمد بناي ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة مستغانم فرحات بوعائشة ، القاضي بمحكمة قالمة ، بنفس الصفة ، إلى محكمة سوق أهراس
-
عبد القادر بوعزة ، القاضي بمحكمة عين تموشنت . بنفس الصفة ، الى محكمة وادي تليلات
-
محمد بوخالفة ، القاضي بمحكمة عين بسام ، بنفس الصفة 6 الى محكمة صور الغزلان
-
جمال الدين بوزيان ، القاضي بمحكمة عين الدفلى . بنفس الصفة 6 الى محكمة وادي رهيو .
-
مولدي داده 6 القاضي بمحكمة تيميمون ، بنفس الصفة الى محكمة أدرار . عيسى الظريف ، القاضي بمحكمة وادي رهيو ، بنفس الصفة ، الى محكمة خميس مليانة
-
الطيب فكاك ، القاضي بمحكمة القليعة ( الواحات ) بنفس الصفة ، الى محكمة تمنراست .. **
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 عيسى فريقع ، القاضي بمحكمة البيض ، بنفس الصفة الى محكمة سعيدة . عبد الحميد قرميط ، القاضي بمحكمة ت است ، بنفس الصفة ، الى محكمة غرداية ..
- عبد القادر الحاج الصادق ، القاضي بمحكمة خميس مليانة ، بنفس الصفة ، الى محكمة تيسمسيلت حسين الحاج سعيد ، القاضي بمحكمة عين تموشنت ، بنفس الصفة ، الى محكمة العامرية . بلقاسم حواجلى ، القاضي بمحكمة أولاد جلال ، بنفس- الصفة ، الى محكمة بريكة .. خالد خرفي قطب ، القاضي بمحكمة قصر الشلالة ،- بنفس الصفة ، الى محكمة عين بسام . محمد الأعرج خدود ، القاضي بمحكمة بشار ، بنفس- الصفة ، الى محكمة تيميمون … ناجي خليفي ، القاضي بمحكمة تبسة ، بنفس الصفة ،- الى محكمة ورقلة … عبد القادر كيرش ، القاضي المنتدب لمهام قاض للتحقيق لدى محكمة برج بوعريريج ، بنفس الصفة ، إلى محكمة البويرة .. سليمان العالية ، القاضي بمحكمة بريكة ، بنفس الصفة، الى محكمة أريس … أحمد العمراوي ، القاضي بمحكمة سعيدة ، بنفس- الصفة ، الى محكمة تيارت . محمد العوفي ، القاضي بمحكمة أدرار . بنفس الصفة ، الى محكمة القليعة ( الواحات )
- العربي محمودي ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة ، الى محكمة تلمسان .
- محمد الطيب ملاح ، القاضي بمحكمة تبسة ، بنفس الصفة ، الى محكمة منصورة • محمد شاوش قراد ، القاضي بمحكمة أريس بنفس الصفة ، الى محكمة بريكة .
- أحسن مرداسي ، القاضي بمحكمة بسكرة ، بنفس الصفة ، الى محكمة خنشلة عبد المجيد واعمر على ، القاضي بمحكمة بجاية ، بنفس | الصفة ، الى محكمة المدية . مهدى رحال ، القاضي المنتدب لمهام قاضى للتحقيق لدى- محكمة تلمسان ، بنفس الصفة ، الى محكمة وهران .
- بو تو شنت بن ستره < القاضي بمحكمة تيسمسيلت ، بنفس المصفة ، إلى محكمة عين الدفلى ..
- حافظ سعيدي ، القاضي بمحكمة منصورة ، بنفس الصفة ، الى محكمة تبسة ….
- حامد سمار ، القاضي بمحكمه وادى الزناتي ، بنفس الصفة ، الى محكمة عين البيضاء .
- محمد صارى ، القاضي بمحكمة أرزيو ، بنفس الصفة . الى محكمة عين الأربعاء …..
- عبد المجيد سيدهم ، القاضي بمحكمة تابلاط ، بنفس الصفة ، الى محكمة بوفاريك
- نور الدين يارو ، القاضي بمحكمة خراطة ، بنفس الصفة ، الى محكمة شلغوم العيد محمد يوسفى ، القاضي بمحكمة الوادى ، بنفس الصفة الى محكمة المدية …
- أحمد المدعو حسين الزاهري ، القاضي بمحكمة غرداية بنفس الصفة ، الى محكمة الوادي
- أحمد زائدى ، القاضي بمحكمة سوق أهراس ، بنفس الصفة ، الى محكمة قالمة . محمد ابراهيم زدور ، القاضي بمحكمة وادي تليلات : بنفس الصفة ، الى محكمة عين تموشنت
- عبد الرحمن زغلاش ، القاضي بمحكمة خنشلة ، بنفس الصفة ، الى محكمة بسكرة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 70-115 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزره ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه .
- وبمقتضى الامر رقم 69 - - 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، برسم ما يلي :
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ه الباب الأول التأسيس والهدف المادة الأولى : تؤسس تحت سلطة وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، معاهد تقنولوجية للتربية ، يسرى عليها الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، وتعرف هذه المعاهد بالتسميات التالية : معاهد تكوين أساتذة التعليم الثانوى ،
-
- معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط ،
- معاهد التكوين البيداغوجي للتعليم الابتدائي المادة 2 : ان مهمة المعاهد التقنولوجية للتربية هي تكوين المعلمين والأساتذة لدرجات التعليم التالية : الثانوى والمتوسط والابتدائى . ويمكن أن تتكفل علاوة على ذلك بتطوير وتحسين مستوى المعلمين والاساتذة العاملين . المادة 3 : تضم معاهد التكوين البيداغوجي للتعليم الابتدائى فرعين :
- فرع التلاميذ المعلمين المساعدين ، وفرع التلاميذ المعلمين • المادة 4 : تضم معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط فروعا مختصة للتعليم العام يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى عددها ونوعها المادة 5 : تضم معاهد تكوين أساتذة التعليم الثانوى فروعا مختصة للتعليم العام يحدد وزير التعليم الابتدائى والثانوى عددها ونوعها . المادة 6 : ان مدة التكوين العادية سنة . ويمكن بصورة استثنائية تهيئتها بسنة تحضيرية ومدة الدراسة سواء في سنة التكوين أو في السنة التحضيرية ، أحد عشر شهرا منها شهران للتدريب العملي المادة 7 : تسلم لكل متخرج اثر سنة التكوين وبناء على موافقة مجلس الأساتذة ، شهادة نهاية الدراسة وتخول هذه الشهادة للطالب الدخول الى السلك الذي كون له . المادة 8 : ان طلبة المعاهد التقنولوجية التابعة للتربية ، داخليون ، أو نصف داخليين أو خارجيون المادة 9 : تحدد شروط تعيين الطلبة ونظام الدراسة لكل نوع من أنواع المعاهد بموجب مرسوم ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى برامج الدراسة .. الباب الثاني النظام الاداري المادة 10 : يشرف على كل معهد من المعاهد التقنولوجية للتربية مدير ، ويسيره مجلس ادارة يتألف من : وزير التعليم الابتدائي والثانوى أو ممثله ، رئيسا ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس
- المدير المكلف بالتكوين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو ممثله 6 المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين المعلمين في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو ممثله ،
- المدير المكلف بالادارة العامة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو ممثله
- ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،
- ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثلين اثنين ينتخبان عن الاساتذة المكونين . ممثل منتخب عن التلاميذ المتمرنين ، مدير المعهد التقنولوجي والمحاسب كمستشارين . المادة 11 : يعين أو ينتخب أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين : وتنتهى وكالة الأعضاء المعينين أو المنتخبين لما أسند اليهم من وظائف ، بنهاية توليهم لها . وفي حالة استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، يتمم العضو الجديد الذي تعينه الهيئة التي ينتمي اليها ، مدة وكالة سلفه . المادة 12 : يمكن لمديرى المعاهد التقنولوجية للتربية أن يساعدهم في مهامهم الادارية والبيداغوجية :
- مدير أو عدة مديرين للدراسات والتكوين حسب أهمية عدد الطلبة وعدد الفروع المحدثة
- مسؤول أو عدة مسؤولين عن النشاطات التربوية المختلفة حسب أهمية عدد الطلبة وعدد الفروع المكونة … ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى دور كل واحد منهم واختصاصاته . المادة 13 : يمكن للمحاسبين بالمعاهد التقنولوجية للتربية أن يساعدهم في مهمتهم محاسب مساعد أو عدة محاسبين مساعدين حسب أهمية عدد الطلبة المادة 14 : يلحق مديرو الدراسات بنظار المدارس الثانوية ، والمسؤولون عن النشاطات التربوية المختلفة بالمراقبين العامين ، والمحاسبون المساعدون بنواب المقتصدين وذلك بصفة موقتة وريثما تصدر نصوص قانونهم الاساسي . المادة 15 : تعرض جميع مداولات مجلس الادارة على وزير التعليم الابتدائي والثانوى للمصادقة عليها المادة 16 : يجوز لوزير التعليم الابتدائي والثانوي أن ينتدب للعمل بالمعاهد التقنولوجية أساتذة ومديرين . وموظفين اداريين ومقتصدين ومراقبين
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 وتستمر المصالح المختصة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي في تسيير شؤون هؤلاء المنتدبين الذين تؤدى لهم أجورهم من ميزانية المعاهد . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 هواري بومدين وزارة المالية
مرسوم رقم 70-117 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 عشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة الداخلية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بناء على تقرير وزير المالية ، 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70 – 53 المؤرخين في الربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو | سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 شوال عام عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-3 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى من ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية ، خمس وظائف مالية للاعوان الاداريين مقيدة في الباب 31-1 . الادارة المركزية - الأجور الرئيسية » .. المادة 2 : تحدث في ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية ، خمس وظائف مالية للمختزلات الضاربات على الآلة الكاتبة تقيد في الباب 31-1. «الادارة المركزية - الأجور الرئيسية » . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-118 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-18 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأوقاف، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره اربعمائة ألف دينار (000 0 400) دج) مقيد في ميزانية وزارة الاوقاف وفى الباب 31-33 «المعاهد الاسلامية الاسلامية مستخدمو الادارة » • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (…ر400 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى البابين المبينين في الجدول (1) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 هواري بومدين
978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ه رقم الأبواب وزارة الجدول - ا - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 التعليم الديني - التعويضات والمنح المختلفة 2000000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون
- المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 2005000 مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رقم 70-119 مؤرخ في 29 جمادى الاولى المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن نقل اعتمادات | مليونان وستون ألف دينار ( 20060,000 دج ) مقيد في في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق ميزانية وزارة قدماء المجاهدين وفى الأبواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليونان وستون ألف دينار ( 20060,000 دج ) يقيد في 70-53 | ميزانية وزارة قدماء المجاهدين وفى الأبواب المبينة في الجدول 10 يوليو « ب » الملحق بهذا المرسوم سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في شوال عام | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون بالجزائر المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلي : رقم الأبواب وحرر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 . هواري بومدين الجدول - ا - العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5900.00 31-11 المصالح الخارجية
- مديريات قدماء المجاهدين بالولايات الاجور الرئيسية .. 2000000
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390ه رقم الابواب
تابع للجدول - 1 - العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 31-17 معامل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 0 : 200000 31-21 المصالح الخارجية - مراكز الأجهزة - – الأجور الرئيسية 300000 31-41 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - الأجور الرئيسية 7000000 31-51 المصالح الخارجية - مراكز التكوين المهني للأحذية - الأجور الرئيسية 800000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33-91 المنح العائلية التكاليف الاجتماعية القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية ومقابر الشهداء رقم الأبواب مجموع الاعتمادات الملغاة 200600000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-42 المصالح الخارجية المختلفة … دور أولاد الشهداء - التعويضات والمنح
- 16,250 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-101 الادارة المركزية 34-102 الادارة المركزية - 34-03 الادارة المركزية - 34-12 المصالح الخارجية تسديد النفقات ( المادة الاولى ) ) 20000000 الادوات والاثاث 100000 اللوازم 13000000
-
مديريات قدماء المجاهدين بالولايات
الأدوات والأثاث 12,650 ( 34-13 المصالح الخارجية اللوازم 34-14 المصالح الخارجية -
مديريات قدماء المجاهدين بالولايات
200 ر 13 -
مديريات قدماء المجاهدين بالولايات
التكاليف الملحقة 400 250 34-42 المصالح الخارجية 34-43 المصالح الخارجية 34-44 المصالح الخارجية 34-45 المصالح الخارجية 34-46 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - الأدوات والأثاث 210000 دور أولاد الشهداء - اللوازم 820000 دور أولاد الشهداء - التكاليف الملحقة 2140000 دور أولاد الشهداء - الألبسة 620000. را دور أولاد الشهداء - الأغذية 0500 463 مجموع الاعتمادات المفتوحة 200600000
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية الأصنام عن ملكية سكنية وكل ما بنى عليها ، مساحتها 60 آرا وهي كائنة في تراب بلدية شرشال ، وتحمل الارقام 222 و 223 و 224 قصد جعلها مقرا سكنيا لرئيس دائرة شرشال بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 | أبريل سنة 1970 صادر عن والى الأصنام تم التنازل مجانا لصالح ولاية الاصنام ، عن ملكية سكنية وكل ما بني عليها ، مساحتها 60 آرا وهى كائنة فى تراب بلدية شرشال ، وتحمل الارقام 222 و 223 و 224 فرع ب من مخطط مسح الاراضي ، قصد جعلها مقرا سكنيا لرئيس دائرة شرشال . وزيادة على ذلك فان الملكية المذكورة محددة أكثر في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص عقار كائن ببوسعادة لصالح وزارة الشبيبة والرياضة قصد تهيئته ليكون مؤسسة تربوية بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 صادر عن والى المدية تم تخصيص عقار | مايو سنة 1966 لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ، مساحته 3 آرات و 38 سنتيارا و 50 دسم مع البنيان المشيد عليه والمكون من طابق أرضى وطابق أول قصدتهيئته ليكون مؤسسة تربوية وزيادة على ذلك فان العقار المذكور محدد بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة عن المجموعتين رقم 91 ج و 91 د من مخطط التجزئة السابقة المدعوة ( بالمة ) مساحتهما 70 ر 270 م2 و 286م2 الكائنتين فى قسنطينة ، حي المنظر الجميل ، لانشاء مركز ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة بعد المداولة رقم 48 المؤرخة في 4 مارس سنة 1968 المصدق عليها في 11 أبريل سنة 1968 عن المجموعتين رقم 91 ج و 91 د من مخطط التجزئة السابقة المدعوة (بالمة) مساحتهما 70 ر 270 م2 و 286م2 الكائنتين بقسنطينة ، حى المنظر الجميل ، لانشاء مركز ثقافي • وزيادة على ذلك فان المجموعتين المشار اليهما محددتان بالشريط الاحمر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد ائل إلى الدولة بمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 | أعلاه
- المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر