قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق II ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد يومية العطل بالمعاهد التقنولوجية للتربية عن السنة الدراسية 1972-1973 7
المادة الأولى
فتح المادةتحدد يومية العطل بالمعاهد التقنولوجية للتربية عن السنة الدراسية 1972 – 1973 كما يلى :
للجمهورية الجزائرية 1-1 عطلة الشتاء :
أ) من الخميس 21 ديسمبر سنة 1972 مساء الى الاربعاء 3 يناير سنة 1973 صباحا بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 المحددة في القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه ب من السبت 23 ديسمبر سنة 1972 مساء إلى الاربعاء 3 يناير سنة 1973 صباحا بالنسبة للمجموعة 2 . 2-2 عطلة الربيع :
أ) من السبت 31 مارس سنة 1973 مساء الى الثلاثاء 17 ابريل سنة 1973 صباحا بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 • ب من السبت 10 مارس سنة 1973 مساء الى الاثنين 19 مارس سنة 1973 صباحا بالنسبة للمجموعة 2 .
3 - عطلة الصيف :
- من السبت 28 يوليو سنة 1973 مساء الى الاربعاء 5 سبتمبر سنة 1973 صباحا .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التكوين والتربية الممنوحة خارج المدرسة ومدير الموظفين ومدير الادارة والمالية ومديرو ومديرات المعاهد التقنولوجية للتربية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق II ديسمبر سنة 1972 .
عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.