مرسوم رقم 83 119 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث معاهد تقنولوجية للتربية. 467 (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من 12 سبتمبر 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه سنة 1982 المعاهد التقنولوجية للتربية المذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخضع هذه المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والقواعد الادارية المعمول بها في المؤسسات العمومية للتكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية والتعليم الاساسي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجرية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الملحق قائمة المعاهد التقنولوجية للتربية الولايات المؤسسات الملاحظات تامنر است المعهد التقنولوجي للتربية بعين صالح تحويل مؤسسة تيزي وزو المعهد التقنولوجي للتربية بتيزي وزو تحويل مؤسسة المسيلة المعهد التقنولوجي للتربية بالمسيلة مؤسسة جديدة معسكر المعهد التقنولوجي للتربية بمعسكر - مؤسسة جديدة وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 70-115
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.