قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء . 623
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 12 من القرار الوزارى المشترك المشار اليه اعلاه كما يلى : 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه . يتابع المترشحون الناجحون في المسابقة، دورة تكوين لمدة سنتين بمراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين ويحصلون في نهايتها على دبلوم عون تقني متخصص في الاشغال العمومية والبناء ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس 1973 عن وزارة الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.