قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الإسكان والتعمير بوزارة الاسكان والتعمير. 2176
المادة الأولى
فتح المادةيجرى باسم وزارة الاسكان والتعمير لسنة 1983 وحسب الاحكام المحددة في هذا القرار، امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة خلال الشهور الثلاثة التي تعقب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحان فى التاريخ والمكان اللذين سيعينان في الاستدعاء للمشاركة فى الاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةيخصص هذا الامتحان المهنى للاعوان التقنيين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة، الذين يثبتون فى نفس التاريخ (6) سنوات على الاقل خدمة فعلية مرسمين في الرتبة.
المادة 5
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات. ويؤخر بعشر (10) سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن الجزائر. ويجب أن تتضمن الوثائق الآتية :
طلبا خطيا للمشاركة في الامتحان المهني - الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه
- نسخة من عقد الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية .
- قرار الترسيم بصفة عون تقني متخصص ، مصدق طبق الاصل وجوبا، قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص محضر التنصيب
- مستخرجا عند الاقتضاء من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 8
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية :
أولا - الاختبارات الكتابية :
أ) مشروع رسم ، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، ب الادارة، قانون الصفقات : المدة : ساعتان، المعامل : 2، وكل علامة تقل عن 6 على 20 في الاختبارين المذكورين في ( أ و ب يقصى صاحبها.
ج) اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة (وكل علامة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها) ثانيا - الاختبار الشفوى :
تقديم مشروع رسم ، المدة 15 دقيقة، المعامل : 2،
المادة 10
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 30 منصبا.
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لجنة امتحان تتكون من :
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2185
- مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان | والتعمير، رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله.
مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير أو مسئله ، المدير الفرعي للموظفين والنشاط - الاجتماعي،
- نائب المدير للتكوين وتحسين المستوى، أستاذ ممتحن عون تقني متخصص مرسم.
المادة 12
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين ثم يرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي مين فيه بعد شهر واحد من تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بالنجاح في الامتحان الا اذا متعه من ذلك سبب قاهر).
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1963 وزير الاسكان والتعمير كاتب الدولة للوظيفة الغزالي أحمد على العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 81 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.