مرسوم رقم 78-17 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء. 155
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 كمايلي :
مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون للاشغال العمومية كمايلي : 1 في حدود 70 % من الوظائف المطلوبة من بين :
أ التلاميذ الذين تابعوا بنجاح دروسهم في مراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين والحائزين قبل دخولهم للمركز للشهادة الدراسية للقسم الرابع من التعليم المتوسط ،
ب - المرشحين الحائزين لاهلية التعليم العام أو شهادة معادلة والناجحين في اختبارات المسابقات المهنية .
ويجب أن يكون المرشحون المشار اليهم في الفقرتين «أ»
و «ب» أعلاه بالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان أو المسابقة 2 في حدود 20 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للاعوان التقنيين للاشغال العمومية الذين أتموا ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية كمرسمين ولاعوان الاشغال للاشغال العمومية المصنفين في الدرجة السادسة من رتبتهم على الاقل .
ويجب أن يكون المرشحون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالعين 40 عاما على الأكثر من عمرهم في أول يناير من سنة | الامتحان المهني . 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة وبالاختبار المفتوح للاعوان التقنيين للاشغال العمومية وأعوان الاشغال للاشغال العمومية البالغين 40 سنة على الاقل والمثبتين لاقدمية 15 عاما كمر سمين في الرتبة .
تحدد برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول لمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين وتخرجهم منها وكذلك المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه 6 بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 3
فتح المادةيجرى الادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
للعمال الدائمين من خارج الصنف ، لمراقبي الإشعال . 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه
- - لرؤساء الورش الخاضعين للمرسوم رقم 76 77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام - 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين .
المادة 4
فتح المادةيدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية في أول يوليو سنة 1977، وذلك ضمن الشروط التالية : i يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان الحاملون على الاقل لشهادة دراسية للقسم الرابع من المرحلة المتوسطة، ادا كانت طريقة خدمتهم مرضية، وكان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1975 فيدرجون كمترنين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية ويرسمون فيه، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية، بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية ..
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية .
واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن أن يستفيدوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء من تمديد التمرين سنة واحدة، أو يجرى تسريحهم ضمن أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • اما الاعوان غير الناجحين في الامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه، فيحالون على سلك أعوان الاشغال للاشغال العمومية ...
المادة 5
فتح المادةيعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية وكذلك الاعوان المحالون على سلك أعوان الاشغال للاشغال العمومية في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الراتب الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقيه العاديه في اطارهم الاصلي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 195 حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.