مرسوم رقم 76-142 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الموافق 23 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 448 ميزانية المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 1194 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1196
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم. 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى :
تحدث مراكز التكوين في الاشغال العمومية والبناء كمصالح خارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، تكلف بالقيام بالتكوين المهني للتقنيين والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 .
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.