قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 627
المادة الأولى
فتح المادةينظم وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان مهني لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان التقنيين للاشغال العمومية والري والبناء البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كمرسمين .
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويستفيد المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن من الأولاد المكفولين وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز هذا التأخير عشر سنوات •
المادة 4
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ) مديرية الادارة العامة 135 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة ) :
- طلب للمشاركة في الامتحان المهني ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية - يقل تاريخها عن 3 ثلاثة أشهر ..
- نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين ،
- محضر التنصيب ،
- عند الاقتضاء ، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على الاختبارات الآتية :
- الاختبارات الكتابية :
ا - تقرير حول موضوع ادارى أو تقنى مع اسئلة ملحقة، المعامل 3 ، المدة : 3 ساعات .
ب - اختبار في موضوع عام ، المعامل 2 . المدة : ساعتان .
ج امتحان في اللغة العربية يختار المترشحون من بين مجموعة الاسئلة المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
وتؤدى كل علامة تقل عن 4 على 20 الى الرسوب .
2 - الاختبارات الشفاهية : (المعامل (2 (2) .
التقنولوجية المهنية : ثلاث مواد حسب اختيار المترشح .
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرين (20)
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 12 يونيو سنة 1973 بالجزائر العاصمة
المادة 8
فتح المادةان آخر أجل لايداع ملفات الترشيح هو 28 مايو سنة 1973
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتألف كالآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير المستخدمين أو ممثله ،
- - نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
- الاساتذة الممتحنون ، عونان تقنيان متخصصان مرسمان .
المادة 11
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه .
ويشكل جمع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه، مجموع النقط عن سائر اختبارات المسابقة .
المادة 12
فتح المادةكل علامة تقل عن 6 على 20 تؤدى الى الرسوب .
المادة 13
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاملون لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان كأعوان تقنيين متخصصين بالمصالح المركزية للوزارة وبمديريات المنشآت الاساسية والتجهيز للولايات .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.