قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء مركز لتكوين أعوان تقنيين متخصصين في الاشغال العمومية والبناء بتيارت . 130
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بمدينة تيارت مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ووالى تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.