قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوهران مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس 1972 عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.