مرسوم رقم 74-189 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والرى والبناء 1012
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يلى :
يكون الاعوان التقنيون المتخصصون للاشغال العمومية والرى والبناء في اطار اختصاصاتهم في وضعية نشاط عادية بالمصالح التقنية للادارة المركزية وبالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبالمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء »
المادة 2
فتح المادةتحل تسمية « العون التقني المتخصص للاشغال العمومية والبناء ، محل تسمية « العون التقني المتخصص للاشغال العمومية والرى والبناء » والمنصوص عليهما في المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجمعة 10 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.